المحرر موضوع: حرب:رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء  (زيارة 741 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

متصل Odisho Youkhanna

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 20749
  • الجنس: ذكر
  • God have mercy on me a sinner
    • رقم ICQ - 8864213
    • MSN مسنجر - 0diamanwel@gmail.com
    • AOL مسنجر - 8864213
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • فلادليفيا
    • البريد الالكتروني
حرب:رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء

آخر تحديث: 17 أكتوبر 2021 - 12:11 م
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكّد الخبير في مجال القانون طارق حرب، الأحد، أنّ قانون الانتخابات الجديد منع تحالف الكتل والأحزاب لتشكيل “الكتلة الأكبر”. وقال حرب في بيان ، إنّ “البرلمان المعتدل هو البرلمان القادم في بغداد وإن أضحى بلا فضيلة وبالحد الأدنى من الحكمة (أي كتلة حزب الفضيلة التي خسرت الانتخابات ونواب تيار الحكمة الذين تراجع عددهم بشكل مروع)، وذهب الصراخون الدقاقون من النواب الذين كانوا يملؤون الإعلام صراخاً وطرقاً صباحاً ومساءً”.  وأضاف، أنّ “البرلمان المقبل سيسير بقيادة يحملها سائرون (الكتلة الصدرية) والديمقراطي الكردستاني وتقدم وامتداد، ولا قيمة حتى لو حصل ائتلاف الجميع ضد الكتلة الصدرية”. وبيّن، أنّ “رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشح الكتلة الصدرية، لأن المادة 45 من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 (الذي صدر بعد قرارات المحكمة العليا السابقة) لم يطعن به لدى المحكمة العليا، وهذه المادة منعت الانتقال للنائب وللحزب وللكتلة، لا كما يفسرها البعض خطأً بأنها منعت النواب فقط ولم تمنع الأحزاب والكتل، وفي ذلك تنص المادة 45؛ (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف مع حزب أو كتلة أو قائمه أخرى) والنص لا يحتاج إلى تعليق أو شرح فالمنع عام ومطلق وشامل للنائب والحزب والكتلة”. وتابع، أنّ التحالفات ستأخذ أثرها “في التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء ووزارته، وهكذا لم يبق من مصادقة المحكمة العليا على النتائج الانتخابية إلا مدة قدرها قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 في المادة (18) وما بعدها بأقل من شهر بعد أن يبت مجلس المفوضين في الشكاوى المقدمة له”.  وأشار بالقول، “هنالك ثلاثة أيام مدة حق المشتكين للطعن في قرارات مجلس المفوضية أمام الهيئة القضائية وعشرة أيام لصدور قرار الهيئة القضائية للانتخابات، أي الحكم مع ملاحظة أن المفوضية ملزمة بالإجابة على قرارات الهيئة القضائية واستفساراتها خلال أسبوع فقط وبعد إكمال ما تقدم يتم عرض النتائج النهائية لتصديق المحكمة العليا”.
may l never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ