المحرر موضوع: المحامي بنيامين نيسان ياقو لـ (عنكاوا كوم ) اسلمة الطفل (زيا ) تستدعي وقفة جادة من ابناء شعبنا لغرض الغاء قانون اسلمة القاصرين  (زيارة 2377 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • *
  • مشاركة: 37773
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

المحامي بنيامين نيسان ياقو لـ (عنكاوا كوم )
 اسلمة الطفل (زيا ) تستدعي وقفة جادة من ابناء شعبنا لغرض الغاء قانون اسلمة القاصرين
عنكاوا كوم –سامر الياس سعيد
ينظر قضاء اقليم كردستان منذ قرابة الاربعة اعوام   بقضية حضانة الطفل (زيا ) الذي انفصل والديه عن بعضهما  ليعمد والده لاعتناق الاسلام بغية الحصول على حق حضانته بدلا من  الام  التي  تجير القوانين النافذة  لها حق الحصول على الحضانة دون اية  عوائق حيث تقصد والده الاقدام على هذه الخطوة مستثمرا  اتجاه القوانين العراقية المتعلقة  بالاحوال المدنية والتي تستلهم  روح الفقه الاسلامي  في  ترسيخ بعض فقراتها وموادها .. عن تفاصيل تلك القضية التقى الموقع  بالمحامي ( بنيامين نيسان ياقو) الذي يتوكل  على الدفاع عن المدعية عليها (ر.ح.هـ) حيث باشر بالقول :
توليت  الدفاع عن  المدعي عليها (ر.ح.هـ) في ضوء اقامة  المدعي  (مطلقها ) المدعو (ا.ع.ي) دعوى تصديق  الطلاق الكنسي في المحاكم المختصة بعد ان حصل التفريق من الكنيسة حيث تم الحصول على قرار الطلاق  في 29 تشرين الاول من عام 2018 وكانت حقوق حضانة الطفل( زيا )الذي هو ثمرة هذا الزواج المولود بتاريخ 20 شباط من العام 2011 من صالح الام  بموجب قانون الاحوال  الشخصية النافذ  كونها  تملك شروط الحضانة المعروفة من  جانب الامانة  والبلوغ والرشد وارجحية العقل ..
* وما هي الانعطافة التي حدثت لتتحول حقوق الحضانة  لصالح الاب ؟
-قام الاب  في12 شباط من عام 2019 باعتناق الدين الاسلامي من خلال حجة اشهار الاسلام الصادرة  من محكمة الاحوال الشخصية  في مدينة دهوك  وفي ضوء هذا الامر  قام المذكور تاليا برفع دعوى لاسقاط الحضانة عن والدة الطفل  بعد بضعة ايام من ذلك التاريخ وتحديدا في 17 من الشهر المذكور وكان   هذا الامر بتاثير وتوجيه من بعض المحامين بغية ايذاء المدعي عليها وسلبها حق واجب واساسي من حقوقها  وقد ذكرت تلك الوقائع بلائحة جوابية  قدمتها للمحكمة التي تنظر بموضوع الدعوى وبينت  فيها ان المدعي تعمد اعتناق الدين الاسلامي لغرض سلب حق الحضانة من الام متذرعا بالمادة 21 الفقرة 3 من قانون الاحوال المدنية والتي تنص (يتبع الاولاد القاصرين في الدين  من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ) وفي اول  قرارصادر من محكمة الاحوال الشخصية في عنكاوا   بتاريخ 11/11/2019 حيث تم انصافنا فيه ونص مضمونه  على ان اختلاف الدين بين الزوجين المنفصلين  لا يسقط حق الحضانة ،في حين ان  المدعي قام بالطعن على  القرارتمييزا وارسلت اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز للنظر بالطعن المقدم وبعد تدقيقها  وجدت المحكمة  المذكورة بان  القرار مخالف للشرع والقانون وقامت بنقضه وبينت في حيثياته بعدم وجود الامانة لدى الام الحاضنة كونها مسيحية وبالتحديد (كتابية ) بسبب ان المحضون ما زال قاصرا ويتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي ولم لهذه التبعية من مصلحة للقاصر من حيث الميراث والخشية من بقاء المحضون بعهدة والدته المختلف عنها دينا فيصبح الاتحاد في الدين واجبا شرعا كما ورد بالقرار التمييزي  انتزاع الطفل المحضون خشية تعرضه للضرر لتاثره بدين الحاضنة ،وبعد ورود اضبارة الدعوى الى محكمتها المختصة ( الاحوال الشخصية في عنكاوا ) لاتباع ما يلزم  الا ان  المحكمة في عنكاوا اصرت على قرارها السابق  ولم تتبع القرار الصادر من محكمة فقام المدعي بالطعنعلى القرار كمرة اخرى  ليتم ارسال الاضبارة مجددا الى محكمة التمييز لتجري عليها تدقيقاتها التمييزية ، وكان المقتضى ان تصدر قرارها الاخير من هيئة موسعة او عامة وليس  من اعضاء الهيئة ذاتها  التي اصرت على قرارها السابق بالنقض    الا انها خالفت ذلك قانونا  لتعاد الدعوى الى محكمتها في عنكاوا  لاعادة اصدار الحكم وفق قرارها التمييزي الاول ،وبعد توقف اجراءات الحياة بشكل عام والمحاكم بصور خاصةبسبب ظروف تفشي  فايروس الكورونا  فقد توقفت اجراءات  المحكمةلفترة  تقارب عدة اشهر وتزامن ذلك مع تعرض المدعي  لازمة صحية   حيث كان بصحبة سائق سيارة اجرة  وقام الاخير  باستخدام هاتف المدعي  للاتصال باحد اقربائه لغرض اعلامهم بحالته الصحية ومرافقته للمستشفى فتم الاتصال بمطلقته  التي سارعت لزيارته في المستشفى والاطمئنان على صحته  كونه كان راقدا في احد مستشفيات مدينة اربيل  فضلا عن تبرعها بالدم له  وتم توثيق تلك الحالة وابرازها  بلائحة جوابية اخرى قدمت  الى للمحكمة حيث اشرت من خلالها لعدم اهلية المدعي صحيا بحضانة ابنه كونه يعاني من جلطة تستدعي  استمراره على تناول الادوية اللازمة كما ابرزت في اللائحة المذكورة استشهادي  بالكلمة التي القاها  فضيلة شيخ الازهر  الدكتور احمد الطيب  في ختام ملتقى  تحالف الاديان  لامن المجتمعات حيث قال  الطيب بان عناية الشريعة  بحضانة الطفل  وهو الطفل  الذي يولد من اب مسلم  وام مسيحية  او يهودية  ثم فرق ابواه  لاي سبب من الاسباب  فان الشريعة  الاسلامية  تقضي  للام المسيحية  او اليهودية  بحضانة طفلها  المسلم ولاتقضي  لابيه واسرته المسلمة  بحضانته مستشهدا الامام الطيب بما قاله النبي  من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة فضلا عن الاشارة الى القرار التمييزي الصادر من اعضاء الهيئة نفسها وهم ثلاثة قضاة مما يجعل  منه معيبا وبحكم العدم ..
*وما هي  الاجراءات التي يمكن ان تراها مناسبة لابراز هذه القضية  امام الراي العام ؟
-برايي يتوجب ان يقف ابناء شعبناسواء من خلال مؤسساته الى جانب رؤساء الطوائف المسيحية  وكل الجهات التي يمثلها   وقفة جادة من خلال تظاهرات ومناشدات لمنع تكرار مثل هذه الحالات  لما لها من تبعات دينية وقومية وتاثر بعضها ببعض في مجتمعنا الشرقي  التي تتلخص باسلمة القاصرين كما نسعى لتنظيم وقفة احتجاجية امام مبنى برلمان الاقليم  لابراز قضية اسلمة طفل قاصر  مسلوب الارادة بناءا على تشريعات  يتوجب تغييرها لتتماشى مع التقدم  الذي يشهده العالم الاسلامي  في تفسيراته الحضارية  لاراء الفقهية  الاسلامية الحديثة التي لاتنطوي  على التمييز  بسبب اختلاف الدين  في نزع الحضانة كما اقترح اجراء تعديل على المادة (2 /اولا /أ )من الدستور العراقي لابراز هذا التعديل بحيث  يتماشى مع روح الاسلام  التي تختص بعبارة ثوابت الاسلام  لتغييرها لاركان الاسلام  فكلمة( ثوابت ) قابلة للتاويل  والقياس  كقياس اعجاز القران وحفظه  والسنة النبويةوالذي تجعل من المواد القانونية السارية غير قابلة للتغيير كالمادتين (20/فقرة 2و21/فقرة 3) من قانون الاحوال المدنية ومواد اخرى في قانون الاحوال الشخصية ورعاية الاحداث التي لها مساس بحقوق غير المسلمين  .. اما اركان الاسلام فهي معروفة  كالشهادتين  واقامة الصلوات ودفع الزكاة  وحج البيت  وهي بالتالي غير قابلة  للتاويل والقياس وبذلك في ضوء هذا المقترح يمكن اجراء تعديلات في النصوص القانونية المعمول بها والسارية ..
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية


غير متصل وليد حنا بيداويد

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 3064
    • مشاهدة الملف الشخصي
ازدواجية المعايير في النظام القضائي العراقي وخاصة في كوردستان ذو التوجه الاسلامي السلفي متوغل في النظام القضائي فانه فاسد كليا وغير انساني ومعادي للاقليات غير المسلمة لانه يكيل بمكياليين مختلفيين وهذه مخالفة قانونية صريحة لاتحتاح الى جدالات ونقاشات وانتظار مطلقا سواء من قبل رجال الدين في الكنيسة او من عموم شعبنا بل يحتاج الى وقفة واحتجاج ورفع الاصوات عاليا لان غير المسلمين يظلمون في تطبيق مثل هذه القوانين.
لذا نحتاج الى رفع رسائل وتوضيحات الى سفراء الدول الكبرى اميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول لنعلمهم ان شعبنا يعيش في خطر تحت هذه القوانين والانظمة غير الانسانية التي تضغظ لاسلمة الاقليات عنوة.