المحرر موضوع: مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق  (زيارة 48771 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 37766
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
مسودة
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
في العراق

المقدمة

كلف رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين الاستاذ عبد الله هرمز ججو النوفلي بموجب الامر الديواني ذو العدد 92 في 5/8/2007 والامر الديواني ذو العدد 139 في 10/12/2007 الذوات المدرجة اسمائهم ادناه لاعداد مسودة مشروع قانون موحد للاحوال الشخصية للمسيحيين في العراق وقد روعي في تشكيل اللجنة انها ضمت مجموعة من المحامين والحقوقين لآغلب الكنائس الموجودة في العراق وهم كل من:

1.   السيد فريد وليم كليانا/ نائب رئيس الديوان – رئيساً.
2.   المحامي سلام ججو ميخا/ المشاور القانوني للديوان – نائباً للرئيس.
3.   المحامي يوشيا تمرز لولو/ عضواً (استشاري).
4.   المحامي الفريد سمعان/ عضواً (استشاري).
5.   المحامي حبيب سمعان/ عضواً (استشاري).
6.   المحامي ازاد هرمز العمادي/ عضواً (استشاري).
7.   المحامي ادسن وليم كليانا/ عضواً (استشاري).
8.   السيد فاضل توما بني/ عضواً – مكتب المفتش العام.
9.   الانسة هبة خضر هرمز/ (سكرتيرة اللجنة).

وقد قامت اللجنة المذكورة اعلاه باعداد مسودة المشروع مراعية في ذلك الاحكام العامة للديانة المسيحية المتفق عليها وتركت الاحكام الخاصة المختلف عليها لكل كنيسة لمعالجتها على حدة واتبعت اللجنة في الاغلب التبويب الوارد في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل نأمل ان يلقى المشروع القبول من لدن السادة رجال الدين المسيحيين الكرام لكافة الكنائس في العراق ومن ثم لاقراره من الجهات الرسمية المختصة لغرض وضعه موضع التنفيذ.


رئيس اللجنة

 


مسودة
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
في العراق


الأحكام العامة
[/color]

المادة الأولى:

تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على المسيحيين العراقيين من اتباع الكنائس المعترف بها رسمياً في العراق وتشمل الكنائس التالية:-
•   الكنيسة الكلدانية.
•   كنيسة المشرق الاثورية.
•   الكنيسة الشرقية القديمة الجاثيليقية (للاثوريين).
•   كنيسة السريان الأرثوذكس.
•   كنيسة السريان الكاثوليك.
•   كنيسة الأرمن الأرثوذكس.
•   كنيسة الأرمن الكاثوليك.
•   كنيسة الروم الأرثوذكس.
•   كنيسة الروم الكاثوليك.
•   كنيسة اللاتين.
•   الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية الوطنية.
•   الكنيسة الإنجيلية البروتستانتية الاثورية.
•   كنيسة الادفنتست السبتيين.
•   الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

المادة الثانية:

1.   كل كنيسة من الكنائس المذكورة في المادة الأولى أعلاه لها شخصية معنوية مستقلة  و ذات نظام خاص بها.
2.   تطبق أحكام المواد 19و20و21و22و23و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان .
3.   تطبق الأحكام الشرعية الخاصة بالكنيسة التي ينتمي إليها الزوج وقت إقامة الدعوى في حالة تغيير مذهب أي من الزوجين.



الباب الأول

الخطبة والزو اج


الفصل الأول

الخطبة

المادة الثالثة:

1.    الخطبة اتفاق بين رجل وامرأة يتضمن وعداً بالزواج الآجل على أن يكون الخطيبان عاقلين مميزين وقت إجرائها حسب الأحكام الشرعية  بالكنيسة التي ينتمي إليها الخاطب وأن لا يكون هناك مانع شرعي من الزواج.

2.    الوعد بالزواج والخطبة لايعتبر عقداً.

3.   أذا سلم الخاطب إلى خطيبته قبل إتمام المراسيم والإكليل الكنسي الخاص بالزواج اموالآ وهدايا يسترد ما سلمه عينا وأن أستهلك فنقدا عند المطالبة في حالة فسخ الخطبة من قبل المخطوبة وفي حالة فسخ الخطبة من قبل الخاطب لا يحق له المطالبة بما اهداه او ما انفقه من اموال.

الفصل الثاني
الزواج


المادة الرابعة:

1.   الزواج هو رابطة مقدسة بين رجل وامرأة مسيحيين تحل له شرعا غايته تكوين الأسرة والنسل.

2.    إذا تحقق انعقاد الزواج يلتزم الطرفان بالأحكام المترتبة عليه وقت انعقاده .
 

الفصل الثالث
أركان العقد وشروطه

المادة الخامسة:

ينعقد الزواج  وفق الشروط التالية:-
1.   تحقق الأهلية للطرفين العاقدين وقت عقد الزواج وذلك بتوافر الشروط القانونية والشرعية فيهما.

2.   إيجاب من احد العاقدين وقبول من الأخر.

3.   أن يتم الزواج وفق المراسيم الكنسية وعلى يد كاهن مخول من قبل الرئاسة الدينية للكنيسة المعنية وبحضور شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية وعلى أن يسجل في سجلات الكنيسة.

4.   ألزام الخطيبين بتقديم تقرير طبي صادر من جهة رسمية يؤيد سلامتهما من الإمراض السارية قبل إجراء مراسيم الزواج.

5.   لغرض صحة عقد الزواج تلاحظ مواد الباب الثاني/الفصل الأول من أحكام هذا القانون.



الفصل الرابع

الأهلية


المادة السادسة:

1.   يشترط في إتمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة.

2.   أذا طلب ذكر أكمل السادسة عشر من العمر الزواج وأنثى أكملت الرابعة عشر من العمر الزواج فلرجل الدين المخول أن يأذن لهما بالزواج أذا ثبت لديه الأهلية و ألقابلية البدنية وبعد موافقه  أوليائهما الشرعيين.

3.   لرجل الدين المخول أن يأذن بالزواج أذا كان أحد الطرفين مريضاً عقلياً أذا ثبت بتقرير رسمي صادر من جهة مخولة أن زواجه لا يضر بالمجتمع ولا بمصلحته الشخصية إذا قبل الطرف الأخر الزواج صراحة مع المعرفة الكاملة بحالته الصحية.

الفصل الخامس
تسجيل عقد الزواج وإثباته

المادة السابعة:
يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفق الإجراءات التالية:-
1.   تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما على أن يوقع هذا البيان من العاقدين وشهادة شاهدين.

2.   يرفق مع هذا البيان شهادة الزواج الصادرة من الكنيسة المعترف بها رسمياً التي تم فيها مراسيم عقد الزواج ومرفق معها التقرير الطبي والوثائق الأخرى التي يشترطها القانون.

3.   يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما  بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة الزواج.

الباب الثاني


الفصل الأول
المحرمات من الزواج

المادة الثامنة:

يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعا على من يريد الزواج بها.

المادة التاسعة:

أ‌-   موانع الزواج قسمان عامة وخاصة الموانع العامة تشمل جميع الكنائس وهي الحالات التالية:-

1.   الأصول وأن علوا والفروع و إن نزلوا.
2.   الأخوة والأخوات ونسلهم.
3.    الأعمام والعمات والأخوال والخالات.     
4.    أصول الزوجة وأن علوا وفروعها وإن ونزلوا.
        ب- يحرم الزواج في حالة اختلاف الدين.
ج- يحرم على المسيحيين الزواج بأكثر من واحدة .
د- الموانع الخاصة وهي حسب الجداول المعدة من قبل الكنائس بالنسبة لكل كنيسة والملحقة بهذا القانون.

الباب الثالث
الحقوق الزوجية وأحكامها


الفصل الأول- المهر

المادة العاشرة:

لا يشترط المهر في عقد الزواج المسيحي ولا يشكل ركنا من أركان عقد الزواج.

المادة الحادية عشرة:

لكلا الزوجين ذمة مالية مستقلة.


الفصل الثاني

نفقة الزوجة

المادة الثانية عشرة:

النفقة هي كل ما يحتاج إليه الإنسان للعيش عيشة لائقة بالنسبة لحال أمثاله وهي واجب على الزوج لزوجته من تاريخ اتمام المراسيم الكنسية حسب الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الخامسة.

المادة الثالثة عشرة:

لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية:-

1.   إذا تركت دار الزوجية بلا إذن وبغير وجه شرعي.
2.   إذا حبست عن جريمة مخلة بالشرف.
3.   إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في محل عمله وأقامته الدائمية وبدون عذر مشروع.


الباب الرابع
انحلال عقد الزواج



الفصل الأول
التفريق


المادة الرابعة عشرة:
لكلا الزوجين، طلب التفريق وفق القوانين الكنسية التي ينتمي إليها الزوج وقت طلب التفريق.

المادة الخامسة عشرة:

يحق للزوجين العودة الى حياتهما الزوجية ثانية بعقد جديد.
 
المادة السادسة عشرة:

في حالة فقدان أي من الزوجين بصورة رســمية يحق للطرف الثاني الطلب من  المحكمة التفريق وفق القوانين الكنسية بعـــــد مرور ثلاث سنوات على فقدانه وعلى المحكمة أن تتثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها الفقدان ثم تصدر قرارها بالتفريق.

المادة السابعة عشرة:

1.   على المحكمة التي تنظر في دعوى التفريق أن تسأل الزوجة عما أذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة أذا كانت مملوكة له كلا أو جزءا أو كانت مستأجرة من قبله وعلى المحكمة ان  تفصل في هذه القضية في نفس قرار الحكم الصادر في الدعوى.

2.   لا تنفذ في حق الزوجة المفرق بينها وبين زوجها التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة أشهر من تاريخ أقامة دعوى التفريق إلى وقوع التفريق أذا أدت تلك التصرفات إلى نقل ملكية الدار أو الشقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية  أو التبعية عليها إذا كان من شأن تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكنى الدار أو الشقة المدة المبينة في هذا القانون.


3.   أذا قضت المحكمة بإبقاء الزوجة ساكنة بعد التفريق في الدار أو الشقة المستأجرة فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الإيجار المبرم مع الزوج إليها .
المادة الثامنة عشرة:
1.   تكون سكنى الزوجة المفرقة بمقتضى المادة (17) لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتية :-

أ‌-     أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءا.
ب‌-    أن لا يسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها.
ج‌-    أن لا تحدث ضررا بالدار أو الشقة عدا الإضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي.

2.   استثناء من حكم الفقرة ( أ- ب) يجوز للزوجة أن تسكن معها أحد محارمها بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار أو الشقة.

المادة التاسعة عشرة:
تحرم الزوجة من هذا الحق في أحدى الحالات التالية:-
1.   إذا كان سبب التفريق خيانتها الزوجية.
2.   أذا رضيت بالتفريق او كانت هي السبب في التفريق.
3.   إذا كانت تملك على وجه الاستقلال داراً أو شقة سكنية.

المادة العشرون:
تنفذ في مديرية التنفيذ المختصة الفقرة الحكمية التي تقضي بإبقاء الزوجة المفرقة في الدار أو الشقة، وتقوم الدائرة بأخلائها من الزوج وممن لا يجوز أن يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها فيها وتبدءا مدة السنوات الثلاث من تاريخ الإخلاء.

المادة الحادية والعشرون:
إذا أخلت الزوجة المفرقة بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (18) فللزوج أن يقيم الدعوى لإخلاء الدار أو الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل. وإذا صدر الحكم بالإخلاء فلا يكون لها الحق في مدة أخرى بمقتضى هذا القانون.
 
المادة الثانية والعشرون
 أذا تأخر الزوج عن أخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم  إخلائها وفق أحكام قانون التنفيذ’ يصدر المنفذ العدل قراراً بتغريمه ثلاثة إضعاف الإيجار اليومي لأمثال هذا السكن عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذاً وتدفع للزوجة.

الباب الخامس
في العدة

المادة الثالثة والعشرون:
العدة هي فترة زمنية لا يجوز للمرأة خلالها الزواج إلا بعد انقضائها ويراعي في العدة مايلي:-
1. تكون مدة العدة أربعة أشهر ميلادية.
2. تجب العدة على الزوجة في الحالات التالية:-
أ‌-    إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها.
ب‌-   إذا توفي عنها زوجها.
ج- اذا كانت حامل فتنتهي العدة بوضع حملها.

المادة الرابعة والعشرون:

تبتدئ  العدة فوراً بعد التفريق أو وفاة الزوج ولو لم تعلم الزوجة بالتفريق أو الوفاة.

الباب السادس
الولادة ونتائجها

الفصل الأول
في النسب

المادة الخامسة والعشرون:
ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين:-

1.   أن يمضي على عقد الزواج اقل من مدة الحمل.
2.   أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا.

المادة السادسة والعشرون:

1.   الإقرار بالبنوة- ولو في مرض الموت – لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله.
2.   إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه أو بالبينة.

المادة السابعة والعشرون:

أقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله.

المادة الثامنة والعشرون:

الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.

المادة التاسعة والعشرون:

يبقى الاولاد القاصرين المولودين من فراش الزوجية ومن ابويين مسيحيين على ديانتهم المسيحية في حالة تبديل احد الابويين لديانته.   

الفصل الثاني
الحضانة

المادة الثلاثون:

1.   الأم أحق بتربية وحضانة ولدها، حال قيام الزوجية. وبعد الفرقة ، ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
2.   أ-   يشترط أن تكون الحاضنة مسيحية بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون       ورعايته.
3.   لا تسقط حضانة الأم المفرقة بعد زواجها .وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة على ضوء مصلحة المحضون اذا غير احد الابويين دينه.

3.   للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته و تعليمه، حتى أكماله الخامسة عشرة من العمر على ان لا يبيت الا عند حاضنته.

4.   إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه، أو أحد أقاربه لحين أكماله الثامنة عشر من العمر، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.


5.   في حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة  أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك .وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة، مراعية بذلك مصلحة الصغير.


6.   إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين، تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن أمين، كما يجوز لها أن تودعه إلى دور الحضانة المعدة من قبل الكنيسة عند وجودها.


أ‌-   إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه مادامت محتفظة بشروط الحضانة ’ دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد.
ب- إذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه وأن تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين بشرط :-
1. أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة.
2. أن تقنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم.

المادة الحادية والثلاثون:
تكون لكلا الوالدين حق مشاهدة ولده.

الباب السابع
نفقة الفروع والأصول والأقارب


المادة الثانية والثلاثون:
نفقة الفروع والأصول واجبة في الحالات التالية:-
1.   تجب نفقة الأولاد على الأب إلى أن تتزوج الأنثى ويبلغ الغلام إلى سن الرشد ما لم يكن طالب علم.
2.   الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير.

المادة الثالثة والثلاثون:

تجب على الولد نفقة والديه ولوكانا قادرين على الكسب.

المادة الرابعة والثلاثون:

تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر ارثه منه.

المادة الخامسة والثلاثون:

يقضي بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء.

الباب الثامن
في الوصاية

الفصل الأول
الوصية

المادة السادسة والثلاثون:

الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض .

المادة السابعة والثلاثون:

1.   لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الموصي أو مبصوم بختمه أو طبعة إبهامه على أن تصدق في المحكمة أو كاتب العدل.

2.   يجوز أثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
 
المادة الثامنة والثلاثون:

الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ إذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة.

المادة التاسعة والثلاثون:

يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانوناً مالكا لما أوصى به.

المادة الاربعون:

    يشترط في الموصى له:

1.   أن يكون حيا حقيقة أو تقديرا حين الوصية وحين موت الموصي ’ وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والكنائس والأديرة والمؤسسات ذات النفع العام.

2.   أن لا يكون قاتلا للموصي .

المادة الحادية والاربعون:

يشترط في الموصى به أن يكون قابلا للتمليك بعد موت الموصي.

المادة الثانية والاربعون:

لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة وتعتبر كنيسة الموصي وارثا لمن لا وارث له.

المادة الثالثة والاربعون:

تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين  وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل.

المادة الرابعة والأربعون:

تبطل الوصية في الحالات التالية :-
1.   برجوع الموصي عما أوصى به، ولا يعتبر الرجوع إلا بدليل يعادل قوة ما ثبت به الوصية.
2.   بفقدان أهلية الموصي إلى حين موته.
3.   تصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل أسم الموصى به أو معظم صفاته.
4.   هلاك الموصى به أو استهلاكه من قبل الموصي .
5.   رد الموصي له الوصية بعد موت الموصي .

المادة الخامسة والأربعون:

تراعي أحكام  المواد المتعلقة بالوصية في القانون المدني.

الفصل الثاني
الايصاء

المادة السادسة والأربعون:

الايصاء أقامة شخص غيره لينظر فيما أوصى به بعد وفاته.

المادة السابعة والأربعون:

يشترط في الوصي توفر الأهلية القانونية والشرعية .

المادة الثامنة والأربعون:

1.   إذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي  لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي إلا اذا ترك له حق الاختيار.
2.   اذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد.

المادة التاسعة والأربعون:

1.   اذا أقام الموصي أكثر من وصي واحد فلا يصح لأحدهم الانفراد بالتصرف ولا ينفذ تصرفه إلا بأذن الأخر.
2.   ينفذ تصرف أحد الوصيين دون أذن الأخر فيما يلي:-
أ‌-    مالا يختلف باختلاف الآراء.
ب‌-   ما ليس فيه قبض أو تسلم مال.
ج- ما كان في تأخيره ضرر.
3.   اذا نص الموصي على انفراد الأوصياء أو اجتماعهم فيتبع ما نص عليه .
4.   اذا اختلف الأوصياء فيما بينهم أجبرهم القاضي على الاجتماع وإلا استبدلوا بغيرهم.
المادة الخمسون :

كلما اشترطه الموصي في وصيته لزم الوصي العمل به إلا اذا كان الشرط مخالف للشرع والقانون.

المادة الحادية والخمسون:

الوصي أمين على الأموال التي تحت وصياته فلا يُضمن ألا بتعديه أو تقصيره .

المادة الثانية الخمسون:

اذا توفي شخص ولم ينصب وصيا للقاضي نصبه في الأحوال التالية:-
1.   اذا كان للمتوفى دين ولا وارث له لإثباته واستيفائه.
2.   اذا كان عليه دين ولا وارث له لإيفائه.
3.   اذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها.
4.   اذا كان قسم من الورثة قاصرين ولا ولي لهم.

الفصل الثالث

انتهاء الوصاية



المادة الثالثة والخمسون:

تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:-
1.   موت القاصر.
2.   بلوغه الثامنة عشرة إلا اذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه.
3.   عودة الولاية للأب أو الجد بعد زوالها عنه.
4.   انتهاء العمل الذي أقيم الوصي المنصوب لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.
5.   قبول استقالته.
6.   زوال أهليته.
7.   فقدانه.
8.   عزله.
 
المادة الرابعة الخمسون:

1.   للموصي أن يعزل وصيهُ عن الوصاية ولو كان ذلك دون علمه.
2.   ليس للقاضي عزل الوصي المختار ألا بسبب شرعي فأن كان عاجزاً ضم إليه غيره أما اذا ظهر عجزه نهائياً فيستبدل بغيره.

المادة الخامسة والخمسون:

يعزل الوصي في الحالات الآتية:-
1.   اذا حكم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
2.   اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فأكثر .
3.   اذا حدث بينه أو بين أحد أصوله أو فروعه أو زوجهُ وبين القاصر نزاع قضائي أو   خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.
4.   اذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر.
5.   اذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة.

المادة السادسة والخمسون:

يعزل الوصي اذا فقد أحد شروط الأهلية من تاريخ فقده إياها.

الباب التاسع

في أحكام المواريث

المادة السابعة والخمسون:

أ‌-   أركان الإرث ثلاثة :
1.   المورث: وهو المتوفى
2.   الوارث:وهو الحي الذي يستحق الميراث
3.   الميراث: وهو مال المتوفى الذي يأخذه الوارث

ب‌-   أسباب الإرث اثنان هما القرابة والزواج الصحيح
ج- شروط الميراث ثلاثة هي:
1.   موت المورث حقيقة أو حكما.
2.   تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
3.   العلم بجهة الإرث.
المادة الثامنة والخمسون:

 الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض وهي:
1.   تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي.
2.   قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله.
3.   تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما يبقى من ماله.
4.   إعطاء الباقي للمستحقين.

المادة التاسعة والخمسون:

المستحقون للتركة هم الأصناف التالية:-

1.   الوارثون بالقرابة والزواج الصحيح.
2.   المقر له بالنسب.
3.   الموصى له بجميع المال.
4.   كنيسة المورث وارث لمن لا وارث له.

المادة الستون:

الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم يكون توزيع الارث للذكر مثل حظ الانثى في الحالات الاتية:-
 
1.   الأبوان والأولاد وأن نزلوا. 
2.   الجد والجدات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات.
3.   الأعمام والعمات والأخوال والخالات وذوي الأرحام.
4.   تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.

المادة الحادية والستون:

يستحق الزوج أو الزوجة مع الفرع الوارث الربع ويستحق النصف عند عدمه.

المادة الثانية الستون:

اذا مات الولد ذكرا كان ام انثى قبل وفاة ابيه او امه فأنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكوراً كانوا ام اناثاً.
 
المادة الثالثة والستون:

تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ماتبقى من التركة، بعد اخذ الابوين والزوج الاخر حصصهم منها، وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم.

المادة الرابعة والستون:

في حالة وفاة احد الزوجين بدون وارث ولم يترك من العقارات سوى دار واحدة فتنتقل ملكية هذه الدار جميعها الى الزوج الاخر بشرط ان لا يملك داراً لسكناه على وجه الاستقلال.

المادة الخامسة والستون:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




الاسباب الموجبة
استناداً للمواد 3، 14، 41 من دستور جمهورية العراق ونظراً لعدم وجود قانون خاص بالاحوال الشخصية للمسيحيين في العراق كما هو موجود في الدول الاخرى في المنطقة ولتطبيق قوانين على احوالهم الشخصية لا تتفق ولا تتلائم في احيان كثيرة مع الاحكام الفقهية للديانة المسيحية ولغرض توحيد هذه الاحكام في قانون موحد شرع هذا القانون.

أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية

غير متصل Abdullah Hirmiz JAJO

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 604
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
شكرا لموقع عينكاوا العزيز لنشره المسودة ونطلب من جميع الأخوة والأخوات تسجيل مقترحاتهم على هذه المسودة لكي نستفاد منها خلال مناقشتها ووضعها في شكلها النهائي، مع قبول فائق الشكر والتقدير مقدما

غير متصل Masehi Iraqi

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 680
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ عبد الله الهرمزي ...نشكر جهودك في الاعداد لمسوده القانون

ارجو التفضل بتدقيق التفسير اللغوي للفقرة التالية ...هل الصحيح المنطقي أن يمضي على عقد الزواج أكثر من مده الحمل و ليس اقل ...... و ايضا يمكن أضافة فقرة النسب من خلال الفحوص المخبرية DNA و هذا طبعا في حالة الخلاف على النسب ....

المادة الخامسة والعشرون:
ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين:-

1.   أن يمضي على عقد الزواج اقل من مدة الحمل.

غير متصل Masehi Iraqi

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 680
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ الهرمزي  ... يرجى تدقيق الماده الثلاثون .... حيث لا تحوي هذه الماده (( شروط  الحاضنة )) بشكل واضح يمكن الرجوع له ..... لكن الفقرة الخامسة  من نفس الماده ((في حالة فقدان أحد شروط الحضانه )) و أيضا الفقرة السادسة من نفس الماده  اولا (( أذا فقد أبو الصغير شروط الحضانه )) ........... لكن ما هي  شروط الحضانه غير واضحة بشكل دقيق  بمسوده القانون ....... و نرجو ملاحظة الماده اربعون عن شروط الوصي و التي منصوصة بشكل نقاط واضحة يمكن للقاضي الرجوع لها بدقة.

غير متصل Abdullah Hirmiz JAJO

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 604
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
أخي المبارك: وصلت ملاحظاتك وستعرض على مجموعة المحامين ... شكرا لك وننتظر المزيد من الملاحظات

غير متصل الياس متي منصور

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 564
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
جزيل الشكر لكل القائمين على هذا العمل  العظيم ....
 لدية  ملاحظة حول الفقرة الثانية من المادة السادسة  الفصل الرابع الاهلية  وتنص
اذا طلب ذكر اكمل السادسة عشر من العمرالزواج وانثى اكملت الرابعة عشر من العمر الزواج فلرجل الدين المخول ان يأذن لهما بالزواج اذا ثبت الاهلية والقابلية البدنية وبعد موافقة اوليائهماالشرعيين .
نقترح اعادة النظر في الاعمار  لان العمر اربعة عشر عاما وستة عشر عاما  هو عمر الطفولة  لا بل ان المادة 1  من اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بحقوق الاطفال لعام 979  الاطفال بانهم من تكون اعمارهم من الثامنة عشرة سنة فاقل . كما ان تحديد الاكتمال البيولوجي  اي اكتمال نضجه الفيزيقي  والسايكولوجي والعقلي والاجتماعي ، وفي معظم الاحيان ان النضوج في الناطق الحارة هو  اسرع منه في الناطق الباردة ، وان  الكثير من هذه الحالات لايمكن للكاهن تقديرها   ويمكن ان تحدد من قبل المختصين فقط .  مع تقديرى واحترامي ...

                                                     الياس  متي  منصور


غير متصل Abdullah Hirmiz JAJO

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 604
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
أخي العزيز تم استلام ملاحظاتك وسيتم عرضها على اللجنة المختصة مع الشكر لك

غير متصل Ramiz Saadalla Ayoob

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 239
  • الجنس: ذكر
  • Livon, Daniel- Ayad & Lorenz
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاستاذ المهندس عبدالله هرمز ججو النوفلي المحترم

ارجو منكم ومن ذوي الاختصاص الانتباه الى ملاحظة بسيطة :

 اننا في المسيحية ليس لدينا عقد زواج وانما لدينا عهد زواج ( وهو واضح من تفسيركم للزواج في الفقرة رقم 1 من المادة الرابعة الفصل الثاني الباب الاول الذي نص على (الزواج هو رابطة مقدسة بين رجل وامرأة مسيحيين تحل له شرعا غايته تكوين الأسرة والنسل) )، وهذا ما تعلمناه من خلال دراستنا البسيطة لمادة القانون الكنسي على يد أبائنا الكهنة المختصين بمادة القانون الكنسي في معهد التثقيف المسيحي التابع لكلية بابل للفلسفة واللاهوت في بغداد/ العراق ، وكذلك هو نفسه العهد الذي يتعهد به الطرفان المتقدمان لطلب سر الزواج المقدس امام مذبح الرب بحضور الكاهن والشهود خلال مراسيم الزواج.

 فارجو منكم ان تجدوا الصيغة المناسبة والقانونية للاشارة لعهد الزواج مثلا شهادة الزواج او وثيقة الزواج بدلا من كلمة عقد الزواج المستعملة .

وفقكم الرب في أعمالكم

المهندس
رامز سعدالله ايوب

غير متصل Masehi Iraqi

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 680
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
المادة التاسعة والعشرون:

يبقى الاولاد القاصرين المولودين من فراش الزوجية ومن ابويين مسيحيين على ديانتهم المسيحية في حالة تبديل احد الابويين لديانته.   


المادة الثلاثون:

    3.   لا تسقط حضانة الأم المفرقة بعد زواجها .وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة على ضوء مصلحة المحضون اذا غير احد الابويين دينه.

الاستاذ الهرمزي

 برأينا المتواضع أن هنالك تنازل بالقانون ضمن الفقرتين اعلاه الى المحكمة لتقرر من هو الاحق في الحضانه أذا غير أحد الابوين دينه و كان يفترض ان يجزم هذا القانون تحديد أحقية الحضانه و لا يتركها لقرار القاضي ..... و هاتين المادتين 29 و 30 هي مادتان اساسيتان كان يطالب بها شعبنا المسيحي في العراق منذ سنوات طويلة و برأي ان الفقرة أعلاه يجب أن تقرأ كما يلي :

3- لا تسقط حضانه الام المفرقة بعد زواجها الا اذا غيرت دينها –   ( حيث تكون فقرة منفصلة )
4- تكون أحقية حضانه الطفل و رعاية القاصر من قبل الطرف الذي يبقى على دينه المسيحي سواء كان الاب أو الام .

بهذه الحاله لن يكون هنالك تفسيرات  و اجتهادات للقاضي ..... و أيضا أن الفقره 3 من الماده 30 بوضعها الحالي تناقض الماده 29 اعلاه .

الحقيقة أن العائلة المسيحية تنشأ اولا من طرفين مسيحيين الاب و الام ، و الاطفال المولودين من هذا الزواج هم مسيحيون ...... و اذا قرر أحد الابوين تغيير دينه فأنه وفقا للقانون المطبق حاليا في العراق يسحب معه الاطفال لدينه الجديد  بغض النظر ان كان الاب أو الام هو من غير دينه.... و هذا كان سببا رئيسيا في مشاكل بعض العوائل في السنوات السابقة.

لكن أذا حدد القانون بوضوح أن الاطفال القاصرين يبقون على دينهم الاصلي المسيحية فيجب أيضا ان يحدد من هو الطرف الموثوق به لآستمرارهم على ديانتهم المسيحية و بالتالي حضانتهم   و ثم رعايتهم حتى سن الرشد ....

فليس من المعقول أن أم غيرت دينها و أرتبطت بشخص من دين آخر و أخذت معها أطفالها و هم أسما مسيحيين ( الماده 29 ) بينما يعيشون في عائلة من دين آخر ......... كيف سيتربون تربية مسيحية أذن ؟؟

العداله أن من سيقرر تغيير دينه ( الآب أو الآم ) هو الذي يتحمل نتائج هذا التغيير ....و هو فقدانه لآحقية حضانه الاطفال و رعاية القاصرين .... و بنفس الوقت لايمكن أن يعطي القانون مكافئة للذي غير دينه ليسحب معه الاطفال لدينه الجديد بينما الطرف الذي بقى على الدين الاصلي ( المسيحي ) يجد نفسه فجئتا بدون عائلته و بدون أطفاله......

أيضا يجب دراسة حالة أخرى و هي ان أما فرقت كنسيا ( طلقت )  فأصبح لها الحق بالزواج من شخص آخر و كان هذا الشخص من دين آخر بينما هي باقية على دينها المسيحي ( لآن القانون العراقي يجيز زواج المسلم من كتابية ) فمن هو الاحق برعاية اطفالها من زواجها الاول ؟؟؟ الذين هم مسيحيون حسب الماده 29 .

أذا كان اقتراحنا أعلاه يتناقض مع الدستور الحالي و أنكم ستقولون أنه لا يمكن تعديل الفقرة أعلاه  حتى نرضي اخوتنا من الدين الآخر فهنا يكمن واجبكم و مطالبتكم بحقوق شعبنا و عدم قبول الغبن .....

غير متصل Abdullah Hirmiz JAJO

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 604
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
أخوتي الأحباء
نحن معكم في كلما ذهبتم إليه وموضوعه معروف لدى الأخوة المحامين لأننا نعيش ذات الواقع والمقترحات والملاحظات أصبحت بين أيدي اللجنة وستدخل ضمن الحلقة النقاشية التي سنعقدها بعد فترة في بغداد على هذه المسودة وكل أملنا أن نحضى بملاحظات أكبر قدر ممكن من شعبنا علما توجد مسودة ثانية لذات المشروع معدة من قبل أخوة أعزاء في سهل نينوى ودهوك وبالنتيجة سنحاول توحيد الصيغتين بصيغة واحدة مقبولة من الأطراف الكنسية والعلمانية علما أن هذا القانون سيكون بيد قاضي من شعبنا يحكم به وليس بقاضيا من ديانة أخرى لكن انتظروا فكل شيء يأتي بأوانه مع الشكر والتقدير لملاخظاتكم

غير متصل شموئيل

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 12
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاستاذ عبدالله النوفلي المحترم
الاساتاذ رئيس واعضاء اللجنة  الخاصة بهذا القانون المحترمون                                                                                                                                             

ان قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين بحاجة الى زمن ومساحة للمناقشة لذا نرجو منكم مراعاة ذلك

هناك تعارض بين الفقرة / ج  من المادة /9  (ج- يحرم على المسيحيين الزواج بأكثر من واحدة )
والفقرة واحد من المادة/ 4( 1- الزواج هو رابطة مقدسة بين رجل وامرأة مسيحيين تحل له شرعا غايته تكوين الأسرة والنسل )
في الحالة التالية :
عدم الانجاب سواء كان السبب الزوج او الزوجة .
لذا نقترح تعديل الفقرة ج من المادة /9 لتصبح :
يحق للمسيحي الزواج من ثانية في الحالات التالية
1-   عدم الانجاب لاسباب العقم او المرض المزمن على ان يحتفظ بالزوجة الاولى معززة مكرمة .
2-   بعد مرور سنة من التفريق

غير متصل teena

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 122
  • الجنس: أنثى
    • مشاهدة الملف الشخصي
اطلب من اللجنه قانون واضح لحماية حقوق المراة المسيحيه والرعايه الكنسيه لها في حالة عدم وجود محرم او معيل لها او  لاتمللك عمل او اي دخل   خاصه في هذا الضرف الصعب الذي نلاحظ ان البعض لايحتلرم حقوق المراة وكرامتها من خلال سن قوانيين تكبل حريتها الشخصيه او تتعارض مع حقوقها الانسانيه وارجو الاهتمام بحقوق المسنين الذين يتركون بدون اي اقارب ويجبرون على الاعمال الشاقه ومد يدهم للغير  فهذا غير ملائم لحقوق الانسان وخاصه هؤلاء الكبار بالعمر  لا يجدوون اي معيل لهم ز, نرجوا من الكنيسه ان ترعاهم تحت عنايتها بضمان اجتماعي لهم من قبل الحكومه وليس فقط مبلغ رمزي لايكفي الصمون حتى بل نطالب  بمبلغ يتكفل بمكان اقامه لهم وتغذيه صحيه مع معالجه طبيه هذا اقل ما يمكن ان تقدم لوالدك او والدتك كحقوق لشعبنا وخاصه نحن اقليه ولسنا بالعدد الكبير الذي يستحيل اعالته . نرجو لكم الموفقيه والنجاح

غير متصل روزيتا

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 5
  • الجنس: أنثى
    • MSN مسنجر - bushrasalim5@hotmail.com
    • ياهو مسنجر - روزيتا
    • مشاهدة الملف الشخصي
السْؤال للأخ شموئيل

اقتراحك غير مقبول لأن ماذا سيكون ردك اذا كان الرجل هو العقيم وكيف ستتم معالجة الموضوع هل بالمثل؟ كما انه سيفتح ابوابا جديدة لمشاكل اجتماعية كبيرة  كما انه يضر بالمرأة ويهضم حقوقها ويضعها بمنزلة ادنى من الرجل بالمجتمع ونحن نطمح للمساواة والعدالة الأجتماعية ونرجو ان لا يرجع بلدنا الى الوراء اكثر مما فعل بالسنين ألأخيرة.

بشرى ميخائيل سالم

غير متصل روزيتا

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 5
  • الجنس: أنثى
    • MSN مسنجر - bushrasalim5@hotmail.com
    • ياهو مسنجر - روزيتا
    • مشاهدة الملف الشخصي
السْؤال للأخ شموئيل

اقتراحك غير مقبول لأن ماذا سيكون ردك اذا كان الرجل هو العقيم وكيف ستتم معالجة الموضوع هل بالمثل؟ كما انه سيفتح ابوابا جديدة لمشاكل اجتماعية كبيرة  كما انه يضر بالمرأة ويهضم حقوقها ويضعها بمنزلة ادنى من الرجل بالمجتمع ونحن نطمح للمساواة والعدالة الأجتماعية ونرجو ان لا يرجع بلدنا الى الوراء اكثر مما فعل بالسنين ألأخيرة.

بشرى ميخائيل سالم

غير متصل نينرسن

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 22
    • مشاهدة الملف الشخصي
[الاخوة في اللجنة العليا المشرفة على كتابة مسودة الاحوال الشخصية للمسيحيين المحترمين
ان البلد يمر بمرحلة متطورة لمواكبة العصر الذي نعيش فيه ونحن بحاجة الى هذا التغيير للاتخاذ بعض القرارات الصعبة للموكبة التطور الحاصل في العالم لذا اقترح مايلي ,
- اضافة فقرة جديدة وهي ( الام العزباء ) اي من حقها ان يكون لديها طفل من دون زواج كنسي على ان يتحمل والد الطفل كافة الواجبات المنصوصة عليه تجاه الطفل .

غير متصل Abdullah Hirmiz JAJO

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 604
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
إلى جميع الأخوة أرجو أن تتأكدوا بأن كل ملاحظاتكم ستكون امام اللجنة أولا بأول ولا داعي للنقاش فيما بينكم بل نرجو تزويدنا بالمقترحات التي تتلاءم وبلدنا ومجتمعنا والمحيط الذي نعيش بينه وخذوا بنظر الاعتبار ليس من الممكن أن نخرج بقانون متحرر جدا كما تدعو أحدى الأخوات بالأم العزباء، لأن هذا يتعارض مع الدستور العراقي كوننا لا يمكننا أن نسن أو نشرع قانوا يتعارض مع الثوابت الاسلامية فعلينا مرعاة أمور كثيرة حتى نجعل الآخرين يوافقون على قانون يخصنا كمسيحيين وشكرا لكم ونتمنى أن يكتب بهذا الخصوص أبناء شعبنا مع التقدير للجميع

غير متصل تيريزا ايشو

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 466
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
أخي العزي عبدألله النوفلي
تحية حارة
وبوركتم بهذه الخطوة التي هي حقيقة وحدة لكنائسنا مجتمعة. نتمنى لكم النجاح دوماً في مثل هكذا اعمال لصالح شعبنا ألسوراية.
لي بعض الملاحظات التالية حول المسودة وخصوصاً فيما يخص المقدمة. اذ انني ارى الدخول راساً الى القانون بفقرة الخطبة غير موفق. اذ ان حياة البشر لاتبدأ بالخطبة بل هناك حياة وأناس ومواطنين لشعبنا السوراية لاينتظمون في علاقة زوجية وممكن ان يقضوا كل حياتهم عزاب او في نذور روحي للرب.. كيف ممكن ان يضمن قانون الاحوال الشخصية حقوقهم. وارى اذا كان أمكن أن يفرد باب في البداية يتحدث عن حقوق الافراد من الذكور والاناث ومثلما نصت عليه قوانينا الكنسية قبل ان ندخل في الفقرات الاخرى التي تعتبر هيكل بناء العائلة مبتدأةً بالخطبة.. ليكون القانون أكثر شاملاً ولايكون موجه فقط الى العائلة رغم انه من هذه العائلة تتفرع الابناء والبنات والاخوات والاخوة وهلم جراً. ولكن صياغته بهذا الشكل سيبقى محصوراً ضمن نطاق العائلة

مع تحياتي الحارة للجميع
تيريزا أيشو
الدانمارك
25 5 2008

غير متصل سمير اسطيفو شـبلا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 678
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاخوة الاعزاء ابا ارسلان والاخ هوشيا المحترم كيف احوالك والعائلة الكريمة، والاخ الكريم سلام ججو المحترم، تحياتي الى جميع اعضاء اللجنة المحترمون، اليكم بعض الملاحظات يمكن ان تفيد
الباب الاول / الفصل الاول - الخطبة - يمكن اضافة فقرة 4 وكالاتي : لايمكن اتمام عهد الزواج في الكنيسة ،،،،، الا بعد مرور ،،،،، (يحدد بفترة مناسبة - للحد من حالات الزواج المشبوه وخاصة من قبل طالبي الزواج من المهجر
** جاء في الفصل الرابع -الاهلية - المادة 6 / 1 --- اشتراط الاهلية هو (العقل) يرجى توضيحها أكثر لوجود حالات تم فيه عقد زواج في المحكمة مستندة الى عقد زواج الكنيسة وعندها تظهر ان الزوج فيه عاهة عقلية او جسمية لا تمكنه من الزواج - عليه التوضيح والاشارة الى ضرورة تقرير طبي عقلي وجسماني قبل الزواج ويكون التقرير قد صدر حديثاً(تحدد المدة)وتضاف عبارة (يعتبر الزواج باطلا اذا ثبت عكس ذلك)
** هناك حالة مهمة جداً ألا وهي زواج المسيحية المتزوجة من مسلم والتي كانت سابقا لها اولاد من مسيحي، يرجى الاشارة الى هذه الاشكالية بحيث نضمن عدم دخول اولادها من المسيحي في دين آخر!!
تمنياتي لكم ولعوائلكم بالصحة والسعادة الدائمة
سمير اسطيفو شبلا - لاس فيغاس
 

غير متصل Abdullah Hirmiz JAJO

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 604
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الأخوة الأعزاء: تيريز ... سمير
شكرا لتحاياكم، وسأنقلها إلى اللجنة، مع الملاحظات التي وردت في ردكم
تقبلوا تحياتي
عبدالله النوفلي

غير متصل شموئيل

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 12
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاخوة والاخوات
الفقرة /2 من المادة السادسة تناقض الفقرة /1 من نفس المادة من حيث العمر اقترح دمح الفقرتين لتصبح كمايلي ؛
_ يشترط في اتمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر للذكور والسادسة عشر للاناث وبعد موافقة اوليائهما الشرعيين.

بالنسبة الى الفقرة  ب من المادة/9  ( يحرم الزواج في حالة اختلاف الدين )
من حقنا ان نتسائل  ؟؟  ماذا ستكون الاجراءا ت في حالة حصول الزواج  من دين مختلف ؟
الاكتفاء بالتحريم ؟ ام يجب ان يكون هناك اجراءات أخرى مثل مطالبة اتباع الدين الاخر أحترام قوانيننا  الكنسية ومشاعرنا لمنع حدوث هكذا حالات .
ارى من الضروري اضافة فقرة جديدة :
_ يجوز زواج المسيحي من دين مختلف في حالة تغيير دين الفتى او الفتاة الى المسيحية  .
 
لماذا يحق للاخرين ولايحق لنا ؟
لماذا لايكون لدينا ثوابت ندافع عنها ؟
لماذا السكوت عن الحق ؟   






غير متصل قيس جبرائيل شكري

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 7150
    • مشاهدة الملف الشخصي
بعد التحية والسلام:
الى الاستاذ عبد الله هرمز النوفلي:
مباركة لكم هذه الجهود مع الاخوة والاساتذة الافاضل في وضعكم لهذا القانون المهم..ارجوا ان يكون هناك شرح مستفيض لهذا القانون من خلال وسائل الاعلام كصحافة واذاعة وتلفزيون  متمنيا لكم كل التوفيق في عملكم .

             قيس جبرائيل شكري
                      هولندا

غير متصل شموئيل

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 12
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاخوة المعنيين بمسودة  القانون
 
ملاحظات حول الفصل الثاني /الحضانة  وفقرات المادة /30
هناك حالات متعددة بالنسبة إلى وضع الأم يجب توضيحها ضمن فقرات المادة أعلاه .
الحالات هي:
1-   الأم في حال قيام الزوجية .
2-   في حال الفرقة .
3-   الأم العز باء.
4-   ألام المتزوجة .
5-   الأم المتوفية
6-   الأم التي غيرت دينها سواء كانت عازبة أو متزوجة .
 وإذا أردنا صيانة ديننا وأنفسنا علينا أعتبار الأم التي غيرت دينها كالأم المتوفية  لفقدانها شرط من شروط الحضانة
وعلى ضوء ما أوردناه أعلاه , المادة /30 بحاجة إعادة صياغتها وترتيب فقراتها لتكون واضحة للمعني بها .
 شموئيل/موصل

غير متصل بطرس هرمز نباتي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 440
    • مشاهدة الملف الشخصي
في البداية  نود ان نعبر عن تقديرنا للجهود المبذولة من قبل اللجنة المكلفة لأعداد مسودة القانون ،ونود ان نطرح بعض ملاحظاتنا
1- المادة الثالثة حول الخطوبة وان لم يكن مانع شرعي (نقترح أن تضاف عبارة او مانع صحي بتايد من الجهات
الصحية
2- المادة التاسعة يحرم الزواج في حالة اختلاف الدين ،هذه الفقرة جيدة لو اضيف اليها عبارة (لا يمكن للمحاكم الشرعية في العراق بأتمام زيجات أذا كان هناك أختلاف في الدين ) هذا لأن المحاكم الشرعية تجيز زواج المسلم من غير المسلمة ولكنها لا تجيز زواج مسلمة من غير مسلم ، وهذا أجحاف بحق الغير المسلمين
3- المادة الثانية عشر :يتم التفريق ، 1- اذا تركت دار الزوجية بلا اذن وبغير وجه شرعي ( نقترح أن تشمل المادة هذه الزوج أيضا أي اذا ترك الزوج البيت الزوجية بدون سبب مقنع ،كما نقترح أن تحدد مدة ترك بيت الزوجية ، كأن تكون لمدة سنة مثلا ..
4- الباب الرابع المادة الرابعة عشرة :لكلا  الزوجين طلب التفريق وفق القوانين الكنسية التي ينتمي اليها الزوج وقت طلب التفريق ، لماذا ياترى لا يتم التفريق حسب القوانين الكنسية لكنيسة الزوجة ؟ فما دام قد اجاز القانون للزوجة ايضا طلب التفريق فيحق لها ايضا المطالبة على ان يتم التفريق بموجب قوانين كنيستها لذا أقترح تعديل فقرة ( وفق القوانين الكنسية التي ينتمي اليها الزوج) واضافة هذه الفقرة اليها ( كما يحق للزوجة أن تطلب التفريق بموجب قوانين الكنيسة التي تنتمي اليها )
5- الباب الرابع المادة السادسة عشرة في حالة فقدان احد الزوجين (نقترح تقليص المدة من ثلاثة سنوات الى سنتين) لأن الجهات المختصة تستطيع أن تثبت رسميا بفقدان الشخص في أقل من هذه المدة ، الا في حالات الحروب والكوارث وغيرها ، وأن يكون هناك طلب من أحد الزوجين بأثبات فقدانه

هذه بعض ما أود طرحه ووللجنة المكلفة الشكر والتقدير

غير متصل Abdullah Hirmiz JAJO

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 604
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
أيها الأخوة الأحباء
شكرا لملاحظاتكم وهي الآن امام اللجنة وفي غضون شهر سيتم تنظيم ندوة نجمع بها رجال الدين من كل الطوائف مع رجال القانون لكي نصل إلى الصيغة الأكثر قبولا من الجميع وفي حينها سنعرض عليكم أيضا الصيغة المنقحة كما أود أن أبين هنا أن مجموعة المحامين هي من طوائف مختلفة كما أن أخوة آخرين لنا في منطقة نينوى ودهوك سبق أن أعدوا لمسودة لمثل هذا القانون وستكون كلا المسودتين موضع نقاش ريثما يتم إما دمج أو أقرار ما نراه ملائما للمسيحيين من كلا المسودتين وبعون الله سنصل لمسودة موحدة تكون فخرا لنا في العراق.

غير متصل الحطاب الروسي

  • مبدع قسم الهجرة
  • عضو فعال جدا
  • *
  • مشاركة: 236
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
اخواني واخواتي

بالنسبه الى الفقره التي تقول ان الاطفال يبقون على دينهم المسيحي في حال
تغير احد الاباء لدينه وتزوجه لامراه اخرى
احب ان اوضح بعض الامور

في القانون القديم هذه الفقره كانت موجوده وطبعا انتم تعرفون ان العراق يستمد قوانينه من
القانون المصري
حيث انه القانون كان ان الطفل يبقى على دينه الى ان يكمل ال18 عام ويستطيع بعد ذالك
ان يختار الدين اللذي يناسبه        ولللللللللللللكن   اوضح لكم بعض النقاط


ان الرجل اللذي يغير دينه الى الاسلام بزواجه من امراه مسلمه ام بغير ذالك
بمجرد اشهار الاسلام امام اي قاضي شرعي يرسل القاضي نسخه من الاشهار
الى دائرة النفوس التي يتبعها الشخص المعني
هناك تغير الديانه له ولاطفاله القصر غصبا ولا يستطيع اي طفل اباه مسلم وامه مسيحيه
ان يستخرج هويه احوال الا اذا كتب فيها مسلم وهو حر تريد غزال اخذ ارنب تريد ارنب اخذ ارنب
وليس هذا فقط بل ان الاب اذا اسلم وعنده اولاد كبار لا يستطيعون ان يستخرجوا هويات مسيحين
وهذا عن لسان احد رجال الدين الذي قال لي ان الاولاد كبار وذهبوا الى المحكمه وقالوا ان اعمارنا
اكثر من 18 عام ونحن بالاصل مسيحين فقال لهم القاضي بالحرف الواحد
انتم تستطيعون ذالك ولكن هل هناك عاقل يذهب من الحق الى الباطل
وقال القاضي
انا لا استطيع ان افعل شيئا فانا لا استطيع ان اغير دين اولاد مسلم الى مسيحين حتى لو لم يرغبوا
وقال
القانون لا يحاسبكم على اقوالكم لكن حكم الشريعه يوجب قتلكم على تفضيلكم المسيحيه على الاسلام


في النهايه اقول وهذا راي
يجب ان يوضع قانون يحمي هولاءالناس وان يكون صارما وليس فيه شوائب واذا لم يكن هذا
فالافضل ان لا يكون صوره تعلق في المحاكم ودعايه لذوي المصالح الشخصيه 

مع اعتذاري للحميع

غير متصل شموئيل

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 12
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاخوة الاعزاء
لكي تكون مسودة  القرار واضحة ومفهومة للمعني اقترح ان تكون تسلسل المواد حسب اسبقية الحدث او الحالة  وكذلك بالنسبة الى  فقرات المواد وكالاتي
بعد تعريف الزواج
1-   الاهلية
2-   الخطبة
3-   اركان العقدوشروطه
4-   المحرمات من الزواج
5-   تسجيل عقد الزواج
6-   الحقوق الزوجية
7-   الولادة ونتائجها
8-   الوصية
9-   انهاه الوصية
10-   في فحكام المواريث
11-   انحلال عقد الزواج
12-   التفريق
13-   في العدة ........... وهكذا الى النهاية


وهكذا بالنسبة الى المواد  مثال الفقرة /2 من المادة /30  يجب ان تكون في البداية  لانها تمثل  الشرط الاساسي للحضانة والفقرة /1 تليها لتصبح كالاتي:
1-  يشترط أن تكون الحاضنة مسيحية بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون       ورعايته
2-  الأم أحق بتربية وحضانة ولدها، حال قيام الزوجية. وبعد الفرقة ، ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
 والفقرة /5 تصبح/3
3- في حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة  أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك .وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة، مراعية بذلك مصلحة الصغير.
وهكذا الى ..............





غير متصل Kada Nissan Yalda

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 60
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
النعمة والبركة و السلام من لدن الله الاب و ربنا يسوع المسيح للجميع

يفتقر القانون الى الاركان الاساسية التالية في الحياة الاجتماعية و الشخصية المسيحية للفرد المسيحي و العائلة المسيحية و قدسيتها ... بالاستناد الى تعاليم الكتاب المقدس الذي يعالج الامور في هذا المجال ومن كل النواحي

ــ الحياة الاجتماعية و العلاقة المقدسة لافراد الاسرة الواحدة
ــ المحبة و الاحترام بين افراد العائلة الواحدة و افراد المجتمع المسيحي
ــ الرعاية الاجتماعية و الضمان الاجتماعي للعائلة المسيحية و المجتمع المسيحي بشكل مستقل
ــ التكافل الاجتماعي العائلي و في المجتمع المسيحي الواحد
ــ التقاليد و الاعراف الاجتماعية  للمجتمع المسيحي لانسان بلاد النهرين
ــ بناء و تطوير الشخصية  لانسان بلاد النهرين المسييحي وارتقاء كرامته وعزته
ــ الحماية و الضمان الصحي العائلي في المجتمع المسيحي و خاصة للشباب في مرحلة قبل الزواج وفي مرحلة الحمل والانجاب و بعده

و يمكن الاستقادة من قوانين لدول مسيحية متقدمة حضاريا في العالم ومنها الاوربية والامريكية

و شكرا

كدا نيسان يلدا من بيدارو

غير متصل 1#alqosh

  • عضو جديد
  • *
  • مشاركة: 3
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاستاذ عبدالله النوفلي المحترم
الاساتاذ رئيس واعضاء اللجنة الخاصة بهذا القانون المحترمون

ان قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين بحاجة الى زمن ومساحة للمناقشة لذا نرجو منكم مراعاة ذلك

هناك تعارض بين الفقرة / ج من المادة /9 (ج- يحرم على المسيحيين الزواج بأكثر من واحدة )
والفقرة واحد من المادة/ 4( 1- الزواج هو رابطة مقدسة بين رجل وامرأة مسيحيين تحل له شرعا غايته تكوين الأسرة والنسل )
في الحالة التالية :
عدم الانجاب سواء كان السبب الزوج او الزوجة .
لذا نقترح تعديل الفقرة ج من المادة /9 لتصبح :
يحق للمسيحي الزواج من ثانية في الحالات التالية
1-   عدم الانجاب لاسباب العقم او المرض المزمن على ان يحتفظ بالزوجة الاولى معززة مكرمة .
2-   بعد مرور سنة من التفريق

غير متصل 1#alqosh

  • عضو جديد
  • *
  • مشاركة: 3
    • مشاهدة الملف الشخصي
This is an answer to the person who said that a Christian man can divorce his wife when she can not have babies in the mean while he will keep her???? I just wanted to know where in Bible says this, it says no divorce unless either the husband or the wife betrayed the other
الاستاذ عبدالله النوفلي المحترم
الاساتاذ رئيس واعضاء اللجنة الخاصة بهذا القانون المحترمون

ان قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين بحاجة الى زمن ومساحة للمناقشة لذا نرجو منكم مراعاة ذلك

هناك تعارض بين الفقرة / ج من المادة /9 (ج- يحرم على المسيحيين الزواج بأكثر من واحدة )
والفقرة واحد من المادة/ 4( 1- الزواج هو رابطة مقدسة بين رجل وامرأة مسيحيين تحل له شرعا غايته تكوين الأسرة والنسل )
في الحالة التالية :
عدم الانجاب سواء كان السبب الزوج او الزوجة .
لذا نقترح تعديل الفقرة ج من المادة /9 لتصبح :
يحق للمسيحي الزواج من ثانية في الحالات التالية
1-   عدم الانجاب لاسباب العقم او المرض المزمن على ان يحتفظ بالزوجة الاولى معززة مكرمة .
2-   بعد مرور سنة من التفريق

غير متصل 1#alqosh

  • عضو جديد
  • *
  • مشاركة: 3
    • مشاهدة الملف الشخصي
لا طلاق الا لعلة الزنا هاذا ما تاعلمناه من الانجيل المقدس وليس الزاج مرة اخرئ اذا زوجته لا تنجب اطفال. وماذا اذا كان الرجل هو الذي لا ينجب ؟ هل الزوجة تتزوج برجل اخر. نحن مسيحيين والزاواج هو مقدس . هذا جواب قصير للاخ الذي قال يحق للزوج ان يتزوج بامراة اخرئ اذا كانت عاقر والبقاء علئ الزوجة الاولئ  معززة.اي مكان في الانجيل مكتوب هاذا؟؟؟؟؟؟ نحن نتبع الانجيل المقدس والكنيسة المقدسة.وشكرا

غير متصل Kada Nissan Yalda

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 60
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
النعمة والبركة و السلام من لدن الله الاب و ربنا يسوع المسيح للجميع

يجب ان يشمل القانون كليا اكثر من بند ينظم الزواج المسيحي في جميع مراحله
ـ الخطوبة ،، و هنا  حتى ايضا يجب ان يعطي القانون التشجيع للشباب و للشابات على التعارف المحترم والزواج المقدس و يسهل برتوكولات التعارف والخطوبة بحيث يعطي القوة والتشجيع وعدم وعدم الغرابة و الاستغراب في حالة الخطوبة من قبل الشابة للشاب مثل طريقة برتوكول الخطوبة والزواج في اغلب الدول المسيحية الاوربية والامريكية ومنها اليونان وايطاليا والارجنتين،،،،،،، في اغلب الحالات الفتاة تخطب الفتى
ـالنيشان،،،، يجب ان يحدد القانون البرتوكولات المادية الرمزية بحيث تشجع الشباب على الزواج الاصولي المقدس وعلى الانجاب.
الزواج،،،،،،،، القانون يجب ان يتضمن محددات مادية بسيطة قبل الزواج و ضمان حقوق العائلة بعد الزواج

كدا نيسان يلدا من بيدارو

غير متصل طاهر أبلحد

  • مراسل عنكاوا كوم
  • عضو فعال جدا
  • **
  • مشاركة: 362
  • الجنس: ذكر
  • إن لم تثور وتخاطر يمكنك اتباع الروتين، فهو قاتل!!
    • مشاهدة الملف الشخصي
السادة مشرعي قانون الاحوال المدنية للمسيحيين وفق الدستور العراقي المحترمين
في البداية شكراً على هذه الجهود الطيبة والكبيرة والتي تعتبر بداية مبشرة لحرية المسيحيين في العراق رغم كل المحن والصعاب فشكرا لكم مرة اخرى.
بالتاكيد انتم محامين ولكم المام بالقوانين المدنية والكنسية بحكم علاقتكم بالكنيسة وتشريعكم هو الاجدر بالمناقشة لكن لا ضير من طرح بعض الافكار المتواضعة من قبلنا لكوننا من ستطبق عليهم هذه القوانين، وسوف اختصرها بنقاط موجزة:
1. بخصوص عمر الزواج فهذا عمر صغير جداً وحتى الكاهن غير مؤهل لتبرير زواج بعمر 16 عاماً للذكر و14 عاماً للأنثى، والزواج المسيحي هو عندما يبلغ الطرفان عقلياً وايمانهم بمبدأ الشراكة المقدسة وليس بلوغهم فسيولوجياً وجسمانياً.
2. كما ارجو ان يسن قانون يتيح لغير المسيحيين الزواج بمسيحي او مسيحية بعد ايمانه بالمسيحية (وهنا يجب ان نذكر انه يوجد في البلاد يزيديين وصابئة وكثيرين يريدون تغيير الدين للمسيحية بغرض الزواج) ويرجى عدم استثناء المسلمين من هذا الامر في قانون الاحوال الشخصية المسيحية.
3. ان تراعى هذه القوانين المرأة بكامل حقوقها وواجباتها فهي ليست ادنى مرتبة أو غير مساوية او غير مكافئة للرجل بالعكس يجب ان تكون القوانين مراعية لها اكثر من الرجل في مجتمعنا الصعب جداً على المرأة والرجل يمكنه تدبر الامور اكثر في مجتمع شرقي رجعي ان صح التعبير.
4. وبالنسبة للتقرير الطبي عن الحالة النفسية والجسدية يجب ان تقدم للكاهن قبل الزواج وتكون صادرة من مستشفى او طبيب مختص وتكون واضحة للطرفين لتلافي الاشكالات فيما بعد.
5. اضافة فقرة واضحة وكاملة (تُسقط جميع الحقوق الزوجية والمالية والادارية لأحد الطرفين في حالة تغيير دينه، ويتحمل التبعات والاضرار التي تلحق بالطرف الاخر من جراء هذا الفعل) وهذا ليس عقاباً بل للحفاظ على مجتمعنا متماسكاً فكثرة حالات تغيير الدين لا تزيد لمجتمعنا العراقي الا المشاكل والنعرات لكلا الطرفين سواءً من المسيحيين او المسلمين.
6.  بالنسبة لنقطة مدة الخطبة قبل الارتباط تم ذكرها وهي مهمة جداً فالمشاكل كثيرة جداً خاصة في حالة الزيجات بين طرف مغترب وطرف في الوطن حيث يتم الزواج خلال اسابيع معدودة وبعدها يتفاجأ أحد الأطراف بعدة امور خافية عليه منها ان يكون احد الاطراف متزوجاً أو له مشاكل ومتعلقات كبيرة فيرجى سن قانون واضح وصريح بخصوص المحاضرات الكنسية قبل الزواج وضرورة حضورها بالتزام ودراسة الطرف الاخر تحت اشراف معين رغم صعوبة هذا الامر لكنه وقاية تغنينا عن حلول عديدة.
شكراً لكم مرة اخرى ونتمنى لكم التوفيق في هذا العمل الكبير، وعذراً على اعادة بعض النقاط مرة اخرى.

غير متصل Fareed Elia

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 14
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ملاحظات سريعة حول ما سمي بمسودة
( قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق).

                                       
القاضي ميخائيل شمشون
                                        عضو المحكمة الاتحادية العليا

اولاً : حصلنا على نسخة من مسودة سميت بمسودة "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق" من الأنترنيت وبواسطة أحد الأصدقاء، ونحن في قمة القضاء العراقي، حيث أعدت المسودة المذكورة دون علمنا واطلاعنا، وكأن الموضوع هو فخر واعتزاز لمن قام بمهمة اعداد المسودة اعلاه... فالموضوع أبعد من ذلك بكثير، اذ ان مهمة التصدي لمشروع هكذا قانون، ليست من السهولة والسرعة التي اعد بها، فهل من المعقول بيان ملاحظاتنا على مواقع الانترنيت، وقد أمضينا أكثر من ثلاثة عقود في سوح القضاء العراقي؟ ...

ثانياً : تسمية مسودة القانون بـ (قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق)، هي تسمية غير موفقة وخاطئة من الناحية اللغوية، وتتناقض وأحكام المادة الأولى من نفس المسودة، فالمشروع المذكور، وفي حالة اقراره من قبل الجهة التشريعية المختصة بالتسمية أعلاه، فأنه سوف يطبق والحالة هذه على المسيحيين العراقيين الموجودين في العراق، أما هؤلاء الموجودين خارج العراق فأنهم غير مشمولون بأحكامه... وهو عكس ما ذهبت اليه المادة الأولى من المسودة ـ المنوه عنها ـ  فكان من الأجدر تسميته بـ " قانون الأحوال الشخصية لمسيحيي العراق أو قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين العراقيين". فيكون عندئذ شاملاً بأحكامه جميع العراقيين من المسيحيين، داخل العراق وخارجه.

ثالثاً : وقعت بأيدينا قبل مدة مسودة أخرى لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين العراقيين، تحت أسم "مسودة قانون الأحوال الشخصية لمسيحيي العراق" فأن تلك المسودة كانت أكثر دقة من حيث الصياغة القانونية واللغوية والأحكام التي جاءت بها كما ان تسمية المسودة ذاتها كانت أكثر دقة وشمولاً من المسودة اللاحقة لها وللاسباب المبنية أعلاه.
رابعاً : تعد مشروعات القوانين ويتم اقرارها وفق احكام المادتين 60  و 61 من دستور جمهورية العراق.

خامساً: ان اعداد المسودة المنوهة عنها استناداً الى احكام المادة (41) من دستور جمهورية العراق هي محاولة (كمن يضع العربة قبل الحصان). فالمادة المذكورة هي مادة خلافية ضمن مواد اخرى بين الكتل السياسية الموتلفة في الحكومة العراقية... وهي لازالت موضع النقاش وبحث وتمحيص في لجنة التعديلات الدستورية التي شكلت من قبل الجهة التشريعية المختصة وخاصةً المادة اعلاه، سواءاً بأبقائها على حالها أو بتعديلها، أو حذفها... أما الأستعجال بالتصدي لمشروع هكذا قانون (له تفسيرات متعددة ومآرب اخرى، لا نرى موجب لسردها هنا.

سادساً : فلنفترض أن رئيس ديوان أوقاف المسيحيين والأيزيديين والصائبة المندائيين مخول من قبل جهة رسمية، بالدعوة لاعداد مشروع قانون للاحوال الشخصية للمسيحيين، فأنه ليس مخولاً وليس من حقه اختصار اعضاء اللجنة المكلفة باعداد مسودة القانون المذكور ببعض الأشخاص من منتسبي ومستشاري دائرته فقط ومن المحامين، في الوقت الذي تعج فيه ساحة القضاء العراقي بمواهب لها ثقلها ومكانتها القانونية المرموقة في هذا المجال، وأما تبرير عدم التوسع في اعضاء اللجنة بالناحية الأمنية المتدهورة، حسبما تطرق الى سمعنا من قبل أحد أعضاء اللجنة وان كان ذلك أحد الأسباب، لكنه ليس بالسبب المهم، وهو أمر غير مقبول فكان من المفروض والحالة هذه التريث لحين استقرار وتحسن الوضع الأمني، وازالة الخلافات الحاصلة حول بعض المواد في الدستور وخاصةً المادة (41) منه… لأننا عملنا في ظل القوانين السابقة سنوات عديدة، فكان بأستطاعتنا الأنتظار سنين اخرى، ثم نأتي بقانون شامل يتمكن عامة الناس من استيعاب احكامه، ويسهل تطبيقه من قبل القضاء العراقي.
فكان يجب قبل اعداد مسودة القانون هذه أو غيرها وبعد استقرار الوضع الأمني والدستوري كما سبق القول، الأتصال بممثلينا في مجلس النواب وبرؤساء الطوائف المسيحية أو ممثليهم كافة وليس بأغلبهم لأن القانون في حالة اقراره سوف يطبق على أبناء الكنائس جميعها في العراق، وليس على رعايا كنائس معينة دون اخرى وكذلك الاتصال بمن يعنيهم الأمر من المسيحيين المتضلعين بالقانون من القضاة وأعضاء ادعاء عام وغيرهم ومن ثم دعوة كل ذي علاقة عن طريق اعلان لمدة مناسبة وفي وسائل الأعلام كافة بأن هناك نية لأعداد مشروع قانون للاحوال الشخصية للعراقيين من المسيحيين، ومن ثم عقد مؤتمر عام وموسع وبعد ذلك انتخاب لجنة من بين الحضور وبرئاسة أحد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال القضاء كما بينا اعلاه، وعضوية الطوائف المسيحية كافة، ومن خبراء في اللغة العربية والسريانية ومختصين في مجال علم النفس وغيرها من العلوم ذات الصلة للوصول الى صياغة تتضمن الأحكام المشتركة للمذاهب المسيحية ـ في مناحي الحياة الأجتماعية المختلفة بحيث يكون القانون المعني بعد اقراره أقل عرضة للتعديل والتغيير في ما هو قادم من الأيام، وبعد انتهاء تلك اللجنة من اعداد مسودة مشروع القانون المكلفة به، ان تقوم بطرحها على الشعب وبوسائل الأعلام المختلفة، حتى يتمكن كل فرد من الأطلاع عليها والأدلاء بدلوه بما ورد فيها من أحكام، ومن ثم اعداد صياغتها بشكل نهائي وأن تذيل بتواقيع جميع أعضاء اللجنة، وخاصةً ان يكون من بين هؤلاء رؤساء المذاهب المسيحية في العراق أو ممثليهم لكي تكون كافة المذاهب الموقعة على مسودة القانون ملزمة بالأحكام التي يتضمنها مشروع القانون المعد في حالة اقراره من قبل الجهة التشريعية وبعد ذلك يأخذ مشروع القانون طريقه الى التشريع من قبل مجلس النواب العراقي... هل دعيت الشخصيات القضائية والقانونية من خارج دائرة الأستاذ عبدالله النوفلي للمساهمة في اعداد مسودة القانون التي نحن بصددها.. الجواب كلا.. نعم هناك ظروف أمنية غير مشجعة للتجوال داخل بغداد كما سبق القول، ولكن هذا لا يبرر ابداً تشكيل لجنة اعداد المسودة ـ موضوعة البحث ـ بالسرعة والكيفية التي أشرنا اليها آنفاً، فهل كانت امور المسيحيين وحل مشاكلهم متوقفة على اعداد هذه المسودة وبهذه السرعة ؟

سابعاً : ان اعداد مشروعات للقوانين وفي أغلب الأحيان لا يتم في شهر أو شهرين وانما يستغرق اعدادها مدة سنة أو عدة سنين فما بالك اذا كان مشروع القانون هو مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين العراقيين، وهم أتباع ثاني ديانة فيه... لا يا اخوان... الأمر.. ليس بهذه السهولة.

ثامناً : اننا لم نتطرق الى ما تضمنته المسودة من أحكام قضائية، لأن ملاحظاتنا حولها كثيرة، حيث لاحظنا بأن هناك خلط واضح بين أحكام الشريعة الأسلامية وأحكام الديانة المسيحية في الأمور المشار اليها، ولم يتمكن واضعوا المسودة من التمييز بين تلك الأحكام من حيث مراعاة خصوصية الديانة المسيحية في هذا المجال، وكان النقل مباشراً من قانون الأحوال الشخصية (النافذ) المرقم 188 لسنة 1959 المعدل، وباعتراف الذين اعدوا المسودة أعلاه أنفسهم، وكما ان الأحالة الى القانون المدني دون بيان ماهية تلك المواضيع هو الآخر اسلوب غير سليم في سن مشروعات القوانين، حيث كان من الأصوب تضمين أحكام القانون المدني ذات الصلة في المسودة أعلاه.. لكي يسهل فهمها من قبل عامة الناس ويسهل تطبيقها من قبل القضاء العراقي.

تاسعاً : اعتراضاتنا تنصب وبالعجالة التي اعدت بها مسودة القانون ـ موضوع البحث ـ في المواد التالية:
المادة السادسة ـ المادة الحادية عشر ـ المادة الخامسة عشر ـ المادة الثلاثون ـ احكام الميراث.. وهذا لا يعني بأنه ليس لنا اعتراض وتحفظ على المواد الأخرى، وهي كثيرة ولكننا لسنا بصدد الرد عليها في هذا المجال، لأن ملاحظاتنا هذه هي ضمن الأطلاع الخاطف والسريع على مواد المسودة أعلاه.

عاشراً : لم نقم ببيان الأخطاء والأحكام التي تضمنتها المواد المشار اليها أعلاه من مسودة القانون الذي نحن بصدده... لأن هكذا مناقشات يجب أن تتم في ظروف أخرى وخلف الكواليس وفي أجواء مناسبة.. ولا يليق بنا أن نناقش ذلك في مواقع الأنترنيت، وأن كنا نعتقد بأننا معنيين أكثر من غيرنا بالأشراف على اعداد مشروع هكذا قانون، ولكن ليس بهذه العجالة والأنفرادية في العمل .
على اية حال فأننا سوف نبين آرائنا ومقترحاتنا في المشروعات التي تعد بهذا الصدد، عندما يكون اعدادها بالكيفية التي تطرقنا اليها سابقاً.. لأننا الآن... أمام مشروع قانون، هو أقرب الى احكام الشريعة الأسلامية منها الى أحكام الديانة المسيحية... مع تقديري للجهد المبذول في هذا المجال.



غير متصل شموئيل

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 12
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاخوة الأعزاء
ملاحظات  حول المادة الأولى:
إن وجود هذه المادة وبالصيغة الواردة أرى بأنها ستكون باب لحدوث تشرذم وانقسامات أخرى داخل كنائسنا  , حقيقة أقولها وبمرارة لقد تفاجئت بوجود عدد / 14 عنوان لكنيسة تدعون بأنها رسمية كنت اعتقد بان عددها  لا يتجاوز ست أو سبع  بالرغم من الانقسامات التي حدثت بفعل التبشير  الغربي الوجه  الأخر للاستعمار  الذي عمل من اجل إخضاع كنيسة المشرق حاملة لواء المسيحية في القسم الشرقي من العالم و الرائدة في مضمار التفسير ألاهوتي فبعد مرور أكثر من 1563 سنة من وصمها بالهرطقة وما رافقها من جرائم أرتكب بأسم المسيح يحق أتباعها , أعرفت الفاتيكان بأنها كانت مخطئة ويجهلون كنه التعبير والمفردات اللاهوتية الواردة باللغة السريانية مثل  كيانا و أقنوما ومدلولاتها وأقروا  بسلامة  وصحة عقيدة كنيسة المشرق من خلال الاعلان الصادر في روما بين قداسة البابا ومار دنخا الرابع بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في 11/ 11 /     1994 . وبناء على ذلك  نطالب الاخوة في الكنائس المنشقة من كنيسة ألام  الأخذ بنظر الاعتبار قرار الفاتيكان  والاستفادة منه لاتخاذ خطوات اصلاحية تمهد العودة إلى أحضان كنيسة الأم أو على الأقل العودة إلى تقاليدها التي اعترفت الفاتيكان بصحتها واعتذرت عن ما ارتكبته من جرائم بشعة ضدها .
لذا اقترح :
1-   عدم درج أسماء الكنائس في المادة وذلك لإفساح المجال  للإصلاحات المستقبلية وكذلك لعدم أظهار عيوبنا أمام الآخرين  .
2-   جعل مادة الأولى كما يلي :
      تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع أتباع الكنائس المسيحية العراقية .

[/color[/color]]

غير متصل ankawa ymma

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 13
    • مشاهدة الملف الشخصي
الى جميع العاملين في الحقل القانوني من محاميين وقانونيين ، الشماس عبد الله النوفلي، المحترمون، الموضوع ليس ملاحظات من قبل من يريد ان يبدي رايه ولكن  قوانين وبنود. وهناك الكنائس التي لها قوانينها الخاصة، فيجب على  الهئية المعينة لدراسة المواضيع الاستعانة بالمختصيين بالقانون الكنسي ولنا الاب الدكتور سالم ساكا، والبطريرك الدكتور عمانوئيل دلي، وممن يحملون شهادات في الحق القانون الكنسي فتختصرون اشواطا وتجدون القانون الحاضر والجاهز.

تحياتي

غير متصل نينرسن

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 22
    • مشاهدة الملف الشخصي
الى الاخوة والاخوات
الكنيسة تتكون من رجال دين وعلمانيين والكل معني بهذا القانون ويحق للجميع ابداء رأيه لان القانون مطروح للمناقشة ولا يحق لفرد لو او جهة معينة ان تنفرد باخاذ القرار لوحدها وليس شرطا ان يكون واضع القانون لديه الشهادة الفلانية او .......والحقيقة ان ملاحضات الاخ شموئيل موضوعية ومنطقية شكرا للاساتذة الذين طرحوا مسودة القانون للمناقشة

غير متصل Abdullah Hirmiz JAJO

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 604
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الأخوة جميعا، أود أن أشكركم على ملاحظاتكم الواردة أعلاه، وأود أيضا أن أطمئنكم بأننا عرضنا مسودة هذا المشروع على رجالات الكنيسة كما عرضنا مسودة اولى أعدت في نينوى ودهوك على رجالات الكنيسة أيضا، ولا ولن نعمل بعيدا عن أساتذة القانون الكنسي، كما أن هذه المسودة ليست نهائية ولا يوجد منفعة أو كسب شخصي من ورائها إنما هي محاولة من بعض المخلصين في المسيحية لايجاد قانون يخصهم ينظم أحوالهم الشخصية كما أقرها الدستور لهم، ولمن يشكك أقول أين كنت ولم تبادر، والفضل بالمبادرة لا يعود لنا إنما لأخوة في سهل نينوى أعدوا للمسودة الأولى وقريبا سنقيم ندوة في بغداد يحضرها المحامون ورجالات الكنيسة ومن الأخوة معدي المسودة الأولى لكي نصل إلى مسودة جديدة من المسودتين تليق بنا كمسيحيين، وعلينا أن نعمل هكذا ولا فضل لعبدالله النوفلي على أحد بتقديم هذه المسودة إنما نحن نهيب بكل من يهمه الأمر أن نعمل معا لاخراج قانون يليق بنا بدل أن نحبط همم أحدنا الآخر وكلكم مدعوون لحضور الندوة التي سنعقدها في بغداد وسنعلن عنها في مواقعنا الليكترونية.

غير متصل stop iam top

  • عضو جديد
  • *
  • مشاركة: 4
  • الجنس: ذكر
  • الناس اجناس دهب وفضة والماس
    • MSN مسنجر - alarab90@hotmail.com
    • مشاهدة الملف الشخصي
عزيزي الاخ شموئيل ان اقتراحك  بالنسبة لفقرة تحريم الزواج من غير دين او منعه  جيد
لكن الا ترى انه  سوف يسبب بعض الاحتكاك بالنسبة لدساتير الاحوال الشخصية بالنسبة  لغير المسيحين
ايضا اقتراحك ان تكون معاملة المراة التي غيرت دينها متوفاة يتناقض وبشكل صارخ مع حقوق الفرد في حرية الاعتقاد وبهذه الطريقة انت تتعدى على حرية الاخرين وهذه تعتبر جناية يحاسب عليها القانون في العراق
+I like creative persons who want something good for their life!
+It's very important to know who you are! Nobody is immortal! Someday we all see death with our eyes! Is the only thing a know!
+Our life is too short to make stupid mistakes!
+You have to do something where you can feel complete

غير متصل sonofgod

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 260
    • مشاهدة الملف الشخصي
مرحبا
عندي سؤال:بالنسبة للكنائس الى لم يتم ذكرها ضمن القائمة ماهو مصيرها؟؟  و نتمنى ان يعاد النظر بالموضوع ليكون القانون شامل لكل المسيحيين العراقيين ..و شكرا لايصالكم كل المقترحات الى المختصيين ليكون القانون ملائما ومدروسا بشكل دقيق
الرب يبارككم
ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معاً بنفس واحدة فصار بغتة من السماء صوت ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا" ( أع 2 : 1    ـ4)

غير متصل Safaa Alkhrkhy

  • مبدع قسم الهجرة
  • عضو مميز جدا
  • *
  • مشاركة: 3582
  • مدينة البوكركي .. نيو مكسيكو!!
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
يسلمووووو  عاشت الايادي