المحرر موضوع: القائمة العراقية تمنع المصادقة على نتائج الانتخابات  (زيارة 938 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل albabely

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 7917
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
أوضح قاض في المحكمة المركزية للمصدر بأن الدستور العراقي ينص على ضرورة مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات قبل أن يقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد.
القاضي الذي فضل عدم كشف اسمه أبدى استغرابه من عدم اعتراف بعض الأطراف السياسية بالصلاحيات الدستورية للمحكمة الاتحادية، في إشارة منه إلى القائمة العراقية.
وأكد سيادته أن عدم الاعتراف بالمحكمة الاتحادية يعني إدخال البلاد في أزمة دستورية، إذ لن يتمكن مجلس النواب الجديد من الانعقاد من جهة ولا يستطيع مجلس النواب السابق أن يعاود الاجتماع لتعيين محكمة اتحادية جديدة.
معرباً عن ثقته بأن جميع الأطراف السياسية ستعترف بشرعية المحكمة الاتحادية وصلاحياتها الدستورية.
ومن المعروف أن المحكمة الاتحادية الحالية تأسست عام 2005 ونص قانونها على مجموعة من الصلاحيات ليس من بينها تفسير الدستور. وهي وفق المادة  (4) منه:

1- الفصل في المنازعات التي تحصل بين ( الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .

2- الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة وإلغاء ما يتعارض منها مع الدستور .

3- النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من القضاء الإداري .

4- النظر في الدعاوى المقامة أمام المحكمة بصفة استئنافية وينظم هذا الاختصاص بقانون .



وبعد إقرار الدستور الدائم نهاية عام 2005 أضاف لها الدستور اختصاصات جديدة فأصبحت اختصاصاتها كما هو وارد في المادتين ( 52/ثانياً ) و (93) كالأتي:

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :

أولا:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .

ثانياً:- تفسير نصوص الدستور .

ثالثاً:- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية , والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .

رابعاً :- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية , وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .

خامساً :- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات .

سادساُ:- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .

سابعاً:- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ثامناً :-

أ‌-الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي , والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

ب‌-الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم , أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .]

تاسعاً :- ( يجوز الطعن في قرار المجلس (أي قرار مجلس النواب في صحة العضوية) أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .



وقد أصرت القائمة العراقية في أكثر من مناسبة وعلى لسان العديد من قادتها أن المحكمة الاتحادية الحالية ليس لها صلاحية تفسير الدستور، ولذا تصر العراقية على أن لها الحق في تشكيل الحكومة رافضة تفسير المحكمة الاتحادية للنص الدستوري الخاص بالمسألة.


موقع المصدر استطلع آراء عدد من القانونيين حول تصريحات السيد القاضي واتفقت كلمتهم على صحتها وعلى أن القائمة العراقية قد أوقعت نفسها في مأزق حرج وستخرج منه خاسرة بعد أن تضطر للاعتراف بتصديق المحكمة الاتحادية للنتائج وبالتالي ستعترف بأهلية المحكمة لتفسير النصوص الدستورية.
http://almasder.net/newsiraq/news.php?action=view&id=173
مريم العذراء مخلصتي * ويسوع الملك نور الكون  الابدي * وبابل ارض اجدادي