المحرر موضوع: الحكم بالإعدام لمدان قتل والده لامتناعه عن تمويل الجماعات (الإرهابية)  (زيارة 939 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل samir latif kallow

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 50554
    • MSN مسنجر - samirlati8f@live.dk
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الحكم بالإعدام لمدان قتل والده لامتناعه عن تمويل الجماعات (الإرهابية)
11/06/2011







 
(السومرية نيوز) بغداد - أعلن مجلس القضاء الأعلى، السبت، عن صدور حكم بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان ينتمي إلى مجموعة مسلحة قتل والده لامتناعه عن تمويل مجموعته، فيما حكمت بالافراج عن احد المشاركين في الجريمة لعدم كفاية الأدلة بحقه فضلا عن كونه مصدراً سرياً زود دائرة استخبارات ينتسب إليها بمعلومات عن الجريمة قبل وقوعها.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المحكمة الجنائية المركزية بهيئتها الثانية أصدرت، اليوم، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على المتهم (ن ، ج) لانتمائه إلى مجموعة إرهابية وقيامه بقتل والده المجني عليه (ج ، ك) لامتناعه عن تمويل المجموعة الإرهابية بالمال واستخدامها بعمليات مسلحة"، مبينا أن "مجموعة مسلحة قامت باقتحام دار المجني عليه في شارع أبو الطيارة بمنطقة الدورة جنوب بغداد وأطلقت عليه الرصاص".

وأضاف البيرقدار أنه "بعد جمع المعلومات المتوفرة عن الحادث تبين أن (ن ، ج) اتفق مع المتهم (م ، ز) وبالاشتراك مع متهمين بقضايا متفرقة على قتل المجني عليه، ما سهل عملية دخول الجناة إلى الدار وتنفيذهم العملية بسهولة"، مشيرا إلى أن "المتهم الأول كان مصدرا لمديرية الاستخبارات العسكرية وكان يزود المديرية بالمعلومات التي كان يحصل عليها عن الجماعات الإرهابية التي ينتمي إليها".

وتابع البيرقدار أن "المحكمة رأت في الأدلة المتمثلة باعتراف المتهم الصريح والذي تعزز بأقوال الشهود كفايتها لإدانته على وفق أحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/ 3،1 من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "التهمة الموجهة ضد (م ، ز) ألغيت وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/3،1 من قانون مكافحة الإرهاب، وتقرر إخلاء سبيله كونه مصدراً سرياً وكان قد زود دائرة الاستخبارات التي ينتسب إليها بالمعلومات عن الجريمة وقبل وقوعها وتعززت تلك بأقوال الشهود ولعدم كفاية الأدلة بحقه".

وأشار المتحدث باسم القضاء الأعلى إلى أن "هذه الأحكام ابتدائية وخاضعة للطعن التمييزي".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في 26 أيار الماضي، أن محكمة الكرخ المركزية أصدرت حكما بالسجن 15 عاما على نجل زعيم دولة العراق الإسلامية السابق أبو عمر البغدادي، بعد إدانته بقضايا إرهابية.

وتشهد محافظات عراقية عدة من بينها بغداد منذ شهر آذار الماضي تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميون، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن، فيما جدد رئيس الوزراء نوري المالكي في السابع من نيسان المنصرم تأكيده أن العراق يعد الأكثر استقراراً وأمناً في المنطقة.

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110611-111805.html
مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com