المحرر موضوع: سهل نينوى والتشريعات الخاصة بالتغيير الديمغرافي  (زيارة 2189 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
سهل نينوى والتشريعات الخاصة بالتغيير الديمغرافي

المعنى اللغوي لعبارة التغيير الديمغرافي :
كلمة التغيير الديمغرافي لغويا تعني ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﻔﺭﻉ ﻤﻌﺭﻓﻲ ، فالدراسات السكانية أو الديمغرافيا ، فرع من علم الاجتماع يدرس الخصائص السكانية البشرية، مثل إحصائيات زيادة عدد السكان، والكثافة السكانية، والتوزع السكاني الجغرافي، ونسب المواليد والوفيات، ونسب الأمراض، والحالات الاقتصاديةوالاجتماعية، والهجرات غير الشرعية، ونسب الأعمار والجنس، ومستوى الدخل، وغير ذلك ويعتبر ابن خلدون (1332-1406) في كتابه ( مقدمة ابن خلدون ) "أبو الدراسات السكانية" لتحليله الاقتصادي للمؤسسة الاجتماعية الذي أنتج أول عمل علمي ونظري عن السكان والتنمية وديناميكا الجماعات.
المواد القانونية التي تشير الى عملية التغيير الديمغرافي :
اهم المواد التي اشارت الى التغيير الديمغرافي هي المواد 140 و23 من الدستور العراقي لعام 2005 .
1- تنص المادة (140) على أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها .
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع ، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة . 31/12/  2007 .
اما المادة 58: المادة الثامنة والخمسون من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية فقد نصت على :
   
   أ‌)- تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات ألعلاقة وعلى وجه ألسرعة باتخاذ تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك ، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة ، وحرمان السكان من العمل ، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم ، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية :
1. فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2. بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق و اراض معينة ، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم ، اولضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة ، او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها ، او امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق .
3. بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي ، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي .
4. اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة ، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.
(ب)- لقد تلاعب النظام السابق ايضاً بالحدود الادارية و غيرها بغية تحقيق اهداف سياسية . على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالأجمـاع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد و بالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات . وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج)- تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ، ومن ضمنها كركوك ،الى حين استكمال الاجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذة التسوية بشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي.
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية كان بمثابة دستور مؤقت في العراق، تم التوقيع عليه في 8 مارس 2004 من قبل مجلس الحكم في العراق وبدأ العمل به في 28 يونيو 2004 عقب نقل السيادة العراقية من سلطة الائتلاف الموحدة إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي اعتبرتها قوات الاحتلال حكومة ذات سيادة. حل الدستور العراقي الدائمي محل قانون إدارة الدولة بعد الأقتراع العام على الموافقة على مسودة الدستور التي جرت في 15 اغسطس 2005.
وقد نص قانون رقم 3  في 1/1/2005 على تشكيل هيئة عليا لتنفيذ المادة 585 من قانون ادارة الدولة العراقية ونصها:
استنادا الى مادة ( 41 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبهدف تنفيذ مادة ( 58 ) من القانون المذكور وتواصلا مع اجراءات الحكومة في تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك، قررنا ما ياتي :
مادة 1تشكل هيئة عليا تضم اعضاء من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان لتنفيذ احكام مادة 58 من  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
مادة 2يتم تسمية رئيس الهيئة واعضاءها ومقررها بموجب قرار لاحق .
مادة 3ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء .
مادة 4تخصص وزارة المالية ميزانية مستقلة عن ميزانية الهيئة العراقية لدعاوى الملكية لتغطية نفقات الهيئة المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه والتعويضات التي يستلزمها تطبيق احكام المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
مادة 5للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد هيكلها التنظيمي وتشكيلاتها الادارية والمالية .
مادة 6 على الوزارات والجهات ذات العلاقة التعاون التام مع الهيئة وتنفيذ قراراتها لغرض تمكينها من انجاز واجباتها ومهامها .
الدكتور اياد هاشم علاوي
لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق، لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونية، شكلت بموجب الامر الديواني المرقم (46) عدد (م ر ن/48 /1373) في ( 9 / 8 /2006 ) متضمنا تسمية رئيس اللجنة واعضائها .
انطلاقا من المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (140) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق والفقرة (22) من برنامج حكومة دولة السيد رئيس الوزراء، ولغرض انجاز هذه الفقرات فقد تم تشكيل لجنة تنفيذ المـادة ( 140 ) من دستور جمهورية العراق.
يتولى رئاسة اللجنة العليا معالي السيد وزير العلوم والتكنولوجيا في قرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 31/7/2007 بتولي الاستاذ رائد جاهد فهمي رئاسة اللجنة وبموجب كتاب الامانة العامة المرقم ش و/8/1/13093 في 2/8/2007 ، وذلك بعد استقالة رئيس اللجنة السابق الاستاذ هاشم الشبلي وزير العدل من الوزارة بتاريخ 4/4/2007.
حاليا يتولى رئاسة اللجنة السيد وزير النقل الاستاذ هادي العامري وقضائي الحمدانية وتلكيف ونواحيهما من ضمن المناطق المتنازع عليها المشار لها في لجنة تنفيذ المادة 140 .
ادناه اشارة صريحة الى المناطق المتنازع عليها :
المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
محافظة كركوك بكافة اقضيتها ونواحيها بضمنها قضاء داقوق/ طوز خورماتو / جمجمال / كلار / كفري / تازة خورماتو
2. المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
أ- قضاء سنجار و نواحيه
ب- قضاء الشيخان و نواحيه
ج- قضاء الحمدانية و نواحيه
د- قضاء تلكيف و نواحيه
ه- ناحية بعشيقة
و- ناحية القحطانية (كر عزير) التابعة لقضاء بعاج
ز- قضاء مخمور و نواحيه
ح- ناحية زمار
ط- قضاء عقرة و نواحيه / آمره محسوم استنادا الى الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (143) من دستور جمهورية العراق .
النواحي
   اسم الناحية    القضاء العائد لها
   ناحية الشمال   سنجار/ نينوى
   ناحية القيروان   سنجار/ نينوى
   ناحية القحطانية   البعاج/ نينوى
   ناحية زمار   تلعفر/ نينوى
   ناحية باعذرة   شيخان/ نينوى
   ناحية الفاروق   شيخان/ نينوى
   ناحية اتروش   شيخان/ نينوى
   ناحية مريبا   شيخان/ نينوى
   ناحية مزوري   شيخان/ نينوى
   ناحية قراج   مخمور/ اربيل
   ناحية كنديناوه   مخمور/ اربيل
   ناحية كوير   مخمور/ اربيل
   ناحية ديبكة   مخمور/ اربيل
   ناحية العدنانية   مخمور/ اربيل


كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقدم تقاريرها حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها
   
   بغداد 22 نيسان/ابريل 2009 –قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا اليوم لرئيس الوزراء العراقي ومجلس الرئاسة العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان مجموعة من التقارير حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها في شمال العراق. وتأتي هذه التقارير التي استغرق إعدادها أكثر من عام كجزء من ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفق قراري مجلس الأمن رقم 1770 و1830.
خلال تلك الفترة عملت يونامي عن كثب مع عدة جهات عراقية على المستويين الوطني والمحلي ومستوي الإقليم والمحافظات في محاولة لمساعدة الأطراف على تطوير عمليات من شأنها تسهيل حل مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق. وتضمنت التقارير بحثاً معمقاً حول هذه المناطق في شمال العراق والتي ينظر إليها على أنها متنازع عليها. وتم إعداد تقارير منفصلة حول أقضية سنجار وتلعفر وتلكيف وشيخان وعقرة والحمدانية ومخمور والحويجة والدبس وداقوق وكركوك والطوز وكفري وخانقين وناحية مندلي في قضاء بلدروز.
إن التقارير التي قدمتها الأمم المتحدة هي تحليلية في طبيعتها وليست إيعازية. ولم تقدم يونامي أية مقترحات في هذا الوقت فيما يخص مستقبل الأقضية الإدارية في هذه المناطق. ومن ناحية أخرى، تضمن كل من التقييمات توصيات للقيام بإجراءات لبناء الثقة على المستوى المحلي.
كما تضمنت مجموعة التقارير ورقة تناقش مستقبل محافظة كركوك. ولهذا الغرض، قامت يونامي بتحليل أربعة خيارات ترجع جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك وتستلزم اتفاقاً سياسياً بين الأطراف ومن ثم إجراء استفتاء تأكيدي. بالإضافة إلى ذلك تتعامل الخيارات الأربعة مع محافظة كركوك على أنها كيان واحد ولا ينطوي أي منها على تقسيم الأقضية الحالية.
وقال السيد دي ميستورا:" لدينا أمل كبير أن تستخدم الأطراف السياسية المختلفة هذه التقارير الشاملة والموضوعية، والتي تحلل هذه المناطق المتنازع عليها والمعقدة جداً بشكل لم يقم أحد به من قبل، لإطلاق عملية حوار جادة. وإننا جميعا ندرك ازدياد التوترات في بعض المناطق المتنازع عليها في الفترة الأخيرة وندرك كذلك أن هناك قضايا أخرى غير تلك المتعلقة بالأراضي محط اختلاف الأطراف. ولهذا السبب عملنا بهذه الطريقة ولهذا نأمل أن يتلو ذلك حوار جاد ومستدام."
وتبدأ أولى مراحل تطبيق المادة 140 بتطبيع الأوضاع هناك إلى ما قبل تطبيق سياسات التغيير الديمغرافي ومن ثم إجراء إحصاء سكاني تمهيدا للمرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء على مصير تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.
قرر مجلس محافظة نينوى بعدم الاعتراف بدستورية المادة 140 وعدم شرعيتها وايعازه الى دوائر المحافظة بعدم التعامل مع هذه المادة قرار غير قانوني وغير دستوري ولم يكن شرعيا لان النصاب لم يكن قانونيا". خلال الجلسة الـ(116) بتاريخ 14-3-2012 ، وقد ورد نص القرار كما يلي : بالنظر لعدم وجود ما يشير قانونيا أن محافظة نينوى واراضيها مشمولة بإحكام ونص المادة (140) من الدستور العراقي إستنادا للمادة (2) الفقرة الاولى من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، وقد ابلغ مجلس محافظة نينوى جميع الدوائر الحكومية في نينوى الى عدم التعامل مع المادة (140) من الدستور العراقي".
ورغم ذلك فقد عكس قرار المجلس ردود افعال معاكسة وانتقادات قانونية اهمها : ان فترة النفاذ التي اشارت اليها المادة 140 تستوجب التفيذ قبل انتهاء المدة ، وعدم التنفيذ لا يعني انتهاء العمل بها لعدم تحقيق الغاية المرجوة من تشريع النص ، اضافة الى ان عملية النظر في دستورية النص وقانونيته هو من اختصاص المحكمة الأتحادية (وخي اعلى محكمة اختصاصها النظر في دستورية القوانين والقرارات والتعليمات والأوامر والنصوص وكذلك تختص بالنظر في النزاعات الحاصلة مابين الأقاليم والمحافظات والمركز)

2- المادة (23) نصت على :
اولاً:الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون .
ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً:
أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق ، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون .
ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني .
فالفقرة ثالثا / ب نصت صراحة على منع التملك لأغراض التغيير الديمغرافي وهو نص قد ورد استثناءا من الفقرة ثالثا / أ من نفس المادة ولا يوجد أي تعارض بين المادتين ، بمعنى ان النص اللاحق قد قيد النص العام الذي سبقه ، ويجب ملاحظة ان العبارة الوارة في النص هي عبارة تملك وليس تخصيص .
من الملاحظ ان الدستور العراقي قد اشار الى هيئة نزاعات الملكية العقارية كون انتزاع الأراضي كان سببا لأحداث التغيير الديمغرافي ، لكن المسيحيين لم يستفادوا من نص القانون هذا كون الهيئة قد ردت دعاويهم جميعها أو افهمتهم بضرورة ابطالها لعدم الجدوى ..
فلا يوجد شيء اسمه ( اعادة) لأن القاضي يسأل المدعى عليه عن مدى حاجته الى الأرض التي انتزعت ملكيتها وبطبيعة الحال سيأتي الرد بالإيجاب والحاجة اليها لذا سيكون الطريق الثاني امام المواطن المدعي المسكين وهو المطالبة بالتعويض الذي سيكون زهيدا ولا يكفي لسداد اجور سيارات الأجرة ، خاصة وان معظم الأراضي تعود ملكيتها لورثة ،وهكذا فقد شاب التخبط في هذا القانون الذي رافقه بدءا بالقانون لعام 2004 ثم القانون لعام 2006 وآخرها قانون 2010 ، وهظم حقوق اصحاب الدعاوى في سهل نينوى المسيحيين منهم خاصة
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي