المحرر موضوع: السرقة الأدبية وتكنلوجيا المعلومات  (زيارة 811 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
السرقة الأدبية وتكنلوجيا المعلومات


دراسة تحليلية و قانونية

ترد تساؤلات عدة عن السرقات الأدبية والعقوبات التي تتبعها وعن ماهية الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحقوق .. ويتشكي البعض من نشر قصيدة ما في إحدى وسائل الأعلام ليجدها منشورة باسم شخص آخر دون علمه أو استحصال أي أذن منه ، وقد يتعدى شخص ما في شبكة الانترنيت ويسيء والى شخص آخر وهو لا يعلم بوجود حماية قانونية له .لعل التطور السريع في تكنولوجيا نقل المعلومات قد أزادت من انتشار هذه الاعتداءات  ومن هنا برزت أهمية هذا المقال والخرق الحاصل على حقوق المؤلف في الملكية الأدبية والذي يعبر عنه بالحق المعنوي وانتشار ظاهرة القرصنة المستمرة وتكاثر ظاهرة جرائم المعلوماتية والانترنيت وضياع وهدر حقوق المؤلفين والفنانين والمبدعين للأصحاب الفعليين للأعمال الفنية والأدبية وسواها من الاختراعات والابتكارات التي لا تنال العناية الحقيقية من الجهات الرسمية المختصة ، ولغرض القاء الضوء على ذلك نورد ما يأتي :-
1.   عالج قانون حماية حق المؤلف الرقم -3- لسنة 1971ذلك فقد نصت أحكام المادة -44- من القانون على:" لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة بهذا القانون الحق في التعويض المناسب ... وجاء التعديل الأخير بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة  2004 حيث شمل بالحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة ، ولغرض التوضيح وعلى سبيل المثال ، قد شمل كل ما هو مكتوب وكذلك برامج الكومبيوتر وكل التعابير الشفوية من محاضرات ودروس وخطب ومواعظ وما نحوها وكذلك الرسوم والتصوير والخطوط والألوان والحفر أو النحت أو العمارة ، والمسرحيات والأعمال السينمائية وكل ما يعد من قبل التلفزيون والتسجيلات الصوتية وشمل الأعمال الفنية وكذلك الشعر والنثر والموسيقى وسوى ذلك .
2.   منح القانون للمؤلف وحده ( أو لورثته )  حق الانتفاع من مصنفه . ولا يجوز لغيره بدون إذن كتابي وليس شفوي من المؤلف أو ممن يخلفه .. وتنتهي الحماية للمؤلف بمرور 3 سنوات من تاريخ أول نشر وعلمه بذلك . ويشمل بالحماية الحقوق المالية الناشئة عنها لمدى الحياة أو لمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته وتنظر في الدعوى محكمة البداية المختصة والتي تقدر مبلغ التعويض النقدي على أن يكون عادلا ومناسبا وبمعرفة خبراء ، ويؤخذ بالاعتبار عند  تقدير التعويض , المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الأدبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي من استغلال المصنف.
3.   أشارت المادة 45 من القانون إلى العقوبة الجزائية لأعمال القرصنة بغرامة تتراوح بين الخمسة والعشرة ملايين دينار لمن استخدم المصنف لمصلحة مادية من بيع أو إيجار ، وفي حالة تكرار الفعل والإدانة لمرة ثانية سيعاقب الجاني السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين المائة والمائتين مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة ن تأمر كذلك بمصادرة المصنف وغلق المؤسسة .
4.   أما بخصوص جرائم تقنية المعلومات فقد صادق العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010. والتي نصت على العديد من البنود من ضمنها التعاون القضائي والقانوني والمعلوماتية بين الدول الموقعة على الاتفاقية وتسليم المجرمين وتلتزم هذه الدول بتطبيق الأحكام الإجرائية المتبعة في البلد على الجرائم الواقعة على حقوق المؤلف وكذلك الجرائم المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات من عملية غسل أموال أو الترويج للمخدرات والاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية والأسلحة عن طريق تقنية المعلومات جرائم الإرهاب ونشر أفكارها واعتبرت الإباحية الجنسية جريمة كما وشارت إلى جرائم التزوير والاحتيال ونشر النعرات والفتن و الاعتداء على الأديان والمعتقدات وسوى ذلك .. والمهم في هذه الاتفاقية هو حمايتها لحقوق المؤلف .
مع ملاحظة صدور قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78 ) لسنــة2012 والذي عد التوقيع الالكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع إذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته قد جاء هذا القانون انسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنشطة الانترنت وتوفير الأسس والأطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات .

لذا نجد أن هناك حماية لا بأس بها لحماية حقوق المؤلف وحماية المعتدى عليه إضافة إلى النصوص القانونية الموجودة في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل بمعاقبة المعتدي الذي ارتكب أي فعل من قذف أو سب وشتم أو اعتداء أو سوى ذلك وإمكانية الإثبات بجميع وسائل الأثبات بما فيها  الطرق الالكترونية .

المشاور القانوني
ماهر سعيد متي