منتدى الهجرة واللجوء > مواضيع الحياة العامة في بلاد المهجر (اوروبا)

أسئلة شائعة حول لمّ شمل الأُسَر, السكن, والمساعدات الاجتماعية,وبعض امثلة الاقامة قانونية في اوربا

<< < (2/9) > >>

Edy Simon:

المقال منقول

الحماية الاضافية لمقدم طلب ربط الصلة


حالة قانونية رفض طلب ربط الصلة بسبب اجرامي‏

قدمت بلقيس طلب ربط الصلة بخطيبها سليمان المقيم في السويد , لكن دائرة الهجرة رفضت طلبها بسبب ان عشيقها ارتكب جرائم عديدة في السويد كان من بينها ضد شخص قريب له وهو اخيه ومحاولة قتله لذلك حكم عليه بالسجن . وبما ان سليمان يشكل خطورة على اقربائه فان منح بلقيس الاقامة سوف  يشكل خطورة على حياتها وعلى هذا الاساس رفضت دائرة الجرة طلب اقامتها .

وبلقيس التي لم تقتنع بقرار دائرة الهجرة راحت تعترض لدى محكمة الهجرة من خلال استئنافها للدعوة , مؤكدة على منحها اقامة تشمل اقامة عمل و ان الجرائم التي ارتكبها عشيقها هي قديمة ارتكلها تحت مؤثرات الكحوليات وتعاطي المخدرات  وتلك الحياة المؤلمة التي عاشها تركها خلفة والان هو يعيش كأي انسان اخر , يعمل بدوام كامل وثابت في احدى الشركات بنفس الوقت يخطط لتكوين عائلة معززة ذلك بوثائق من صاحب العمل منها تؤكد حسن سلوكه وتصرفاته وانضباطه.

حتى دائرة الهجرة اعترضت على منح بلقيس الاقامة وكتبت الى محكمة الهجرة مؤكدة على جرائم سليمان من سرقات والغش وسياقة السيارات دون ان يكون مؤهل اليها وطالبت من محكمة الهجرة رفض طلب اقامتها من خلال تثبيت قرار دائرة الهجرة .

محكمة الهجرة

لقد اتضح بان سليمان ارتكب جرائم عنيفة وخطيرة , سكن سوية مع مقدمة الطلب لمدة شهر واحد التي كانت ايضا  تزوره وتسكن في بيته في السويد .

الا ان مصادر القانون , الفصل الخامس المادة 17 الشطر الاول المعنى الثاني من قانون الاجانب  تؤكد على حالات تكرار العلاقة مع نساء اجنبيات يتعرضن للعنف او الاعتداء واذا كان للبعض اطفال فيمكن أن  تتعرض حياتهم للخطر .  ولمعالجة طلب اقامة كهذا يتوجب مراعات كل الظروف , شمولية المشكلة , كيف تشكل خطورة على حياة مقدم الطلب , المدة التي قضوها سوية وفيما اذا كان مقدم الطلب في حالة الاعتماد او الضعف او في حالة شعوره بازمة داخل بلده , بالاضافة الى اقتراح الحكومة prop. 2004/05:170  s. 248 f.

ومن خلال التحقيقات تبين أن سليمان ارتكب جرائم خطيرة وحكم عليه بالسجن , ثم اتضح ايضا بان مقدمة الطلب قامت بزيارته هنا في السويد وسكنت معه لمدة شهر والعكس سليمان زارها ايضا وسكن معها  هناك في البلد الاصلي لمدة شهر ايضا .

ففي مصادر القانون , الفصل الخامس المادة 17 الشطر الاول المعنى الثاني من قانون الاجانب افاد بان هذه التعليمات تطبق على الحالات التي تخص تكرار تكوين علاقة مع نساء اجنبيات ومن بعدها يتعرضن للضرب والاهانات . واذا تبين بان الشخص المقيم في السويد ارتكب جرائم وعنف ضد قريب له او تعرضهن لاستغلال جنسي فيستنتج من ذلك بان مقدم طلب ربط الصلة يمكن أن تتعرض حياته للخطر . وفي معالجة مثل هذه القضية يتطلب مراعاة تاريخ حدوث تلك الظروف وشموليتها ومن اية ناحية تشكل خطورة على حياة مقدم طلب ربط الصلة . هل ان العلاقة بينهما جديدة ومستقرة ويعرفون بعضهم البعض بصورة جيدة , ففي هذه الحالة يتطلب باعث قوي عند رفض طلب اقامة ربط الصلة بشخص مقيم في السويد . فأن الجريمة وحدها وتعاطي المخدرات اسباب غير كافية لرفض طلب مثل هذه الاقامة .

وعليه يجب وضع البديهية الواردة مقابل الاسباب التي تؤدي الى منحه الاقامة . فنوع العبئ الذي على اساسه يتم ترفض الاقامة هو يختلف من شخص الى اخر حسب مايرد في بديهية حماية مقدم طلب ربط الصلة ةprop. 2004/05:170  s. 248 f.. هذا مامعناه ان محكمة الهجرة رفضت طلب اسئناف بلقيس .

الا أن بلقيس لم تقنع بحكم محكمة الهجرة وراحت تستأنف الى المحكمة العليا للهجرة .  وهي تضيف اان سليمان هو في الحقيقة شخص لطيف المعشر , متواضع ومليئ بالحنان والصراحة , فهو فش عن كل اسراره , وبدأ ينظم حياته ولشراء بيت لهم في بلدهم  وهي التي قررت مع من تشارك حياتها وان حرمانها من الاقامة تعني عقوبة ثانية له بسبب امور حدثت قبل عشرة سنوات .

حتى دائرة الهجرة راحت تعترض على منح بلقيس الاقامة وكتبت الى المحكمة العليا للهجرة بان حجم الجرائم التي ارتكبها سليمان هي من النوع الخطر وضد شخص قريب له لهذا يوجد هناك باعث قوي لعدم منحها الاقامة  واحالت الى ما أدلت به سابقاَ .

تحليلات وقرار المحكمة العليا للهجرة  .

تمنح الاقامة للاجنبي الذي ينوي عقد الزواج او التعايش سوية مع شخص مقيم في السويد اذا كانت العلاقة بينهما جدية واذا ما توجد هناك اسباب تتعارض وذلك .

في هذه الحالة لم نجد هناك اسباب تؤكد بان العلاقة بين بلقيس وسليمان هي غير جدية , فالشيئ الذي يمانع منح الاقامة هو في حالة أن مقدم الطلب او طفلهم سوف يتعرض للعنف او تقييد حريته او التعرض للاهانات . بديهية الحماية الاضافية لمقدم طلب ربط الصلة الواردة في مصادر قانون الاجانبprop. 2004/05:170  s. 248 f.

وبادخال الفصل الخامس المادة 17 , الشطر الأول , المعنى الثاني في قانون الاجانب أن هدف المشرعين هو حماية الاشخاص اللذين يرغبون عقد قرانهم او التعايش مع اشخاص مقيمين في السويد من تعرض حياتهم للخطر , ووجدوا انه من الضرورة تجنب منح الاقامة اذا تبين بان مقدمي الطلب سوف تتعرض حياتهم الى الخطر او خرق لحقوقهم الاساسية .

السؤال هنا هو فيما اذا أن الجريمة وحدها التي ارتكبها سليمان في السويد سوف تؤدي الى خطورة على حياة بلقيس في حالة منحها الاقامة ؟

ليس الجريمة وحدها وانما متى تم ارتكابها , شموليتها ومن أي ناحية  تشكل خطورة على حياة مقدم الطلب , بالاضافة الى الفترة التي مضت على العلاقة بينهما .

بما أنه حكم على سلمان بالحبس نتيجة ارتكابه جرائم  من محاولة قتل , تعذيب شخص قريب منه وتعرض امرأة الى تهديدات رغم أنه  مضى على ارتكاب الجريمة عشرة سنوات وحسب سليمان كانت تحت تاثير الكحوليات وتعاطي المخدرات وترك تلك الحياة بعد ذلك والان هو يعيش حيات عادية . الا انه رغم ذلك توصلت المحكمة العليا للهجرة في ديسمبر عام 2008 وهي تحكم بالعدل الى أن حيات بلقيس يمكن أن تتعرض للخطر وعنف في حالة منحها الاقامة في السويد .

Edy Simon:

الموضوع منقول

حالة قانونية -اعادة ربط الصلة

منذ اذار عام  2006 جرت تعديلات على اجراءات البث في حق اللجوء في السويد . يستأنف قرار دائرة الهجرة الى محكمة استئناف تنتهي بمحكمة هجرة عليا يصدر عنها العرف , حسب نظام  716 لعام 2005 من قانون الاجانب .

الهيكل التنظيمي

توجد في كل محافظة من محافظات السويد محكمة ادارية Länsrätt والمحاكم الادارية هي ثلاث , بالاضافة الى هذه المحكمة تأتي محكمة استئناف ادارية Kammarrätten ومحكمة ادارية عليا Regeringsrätten. وهذه المحاكم الثلاث تعالج قضايا الضرائب , تثبيت حكم او قرار يخص الحضانة الى الاعتراض على قرار سياسي او اجراء انتخابي .

تحسم قضايا اللجوء من قبل المحاكم الادارية . فقط اثنان منها تبث في ذلك وتوجد فقط في محافظة استكهولم , ينبوري ومالموا . المحاكم Länsrätt في تلك المحافظات هي محاكم  الهجرة البدائية التي  تقدم لها طلب الاستئناف , أي استئناف قرار دائرة الهجرة , وهي التي تقوم بتوفير محامي اذا ما كان له محامي سابقا .  ففي حالة عدم اقناع اللاجئ بقرار المحكمة الاولية فيمكنه استئناف القرار الى Kammarrätten وهي واحدة يوجد مقرها في استكهولم ومنها يصدر  العرف القاني الخاص باللجوء . الا انه يصعب رفع القضية الى هذه المحكمة اذا ماكان لقضية اللاجئ  أهمية للعرف القانوني وتطويره  او في حالة ان القرار الاولي يكون معأ َ بالاخطاء , خطئ فادح.

يبث في قضية اللجوء  حاكم واحد ذو تجارب وثلاث محلفين nämndemänيختارون من الاحزاب التي لها مقاعد في البرلمان .اما اذا كانت القضية من النوع البسيط فيبث فيها حاكم واحد .  وفي حالة الاستئناف يتم ذلك من قبل  ثلاث حكام ذو تجارب عالية ودون محلفين .

اللاجئ والاحزاب العنصرية – كيف يمكن هضم مسألة وجود قوانين ضد العنصرية بنفس الوقت يوجد هناك حزب عنصري علني مرشح له مقاعد ضمن مجالس البلديات يحصل على دعم حزبي قدره 11 مليون كرون سويدي .

يوجد في السويد حزب  عنصري له مقاعد في مجالس المحافظات ويمكن ان يحصل على مقاعد في البرلمان السويدي وفي هذه الحالة يحصل على دعم حزبي قدره 34 مليون كرون ومن هذا الحزب العنصري  يحتار منه ايضا  محلفين لربما هم  يحسمون قضية اللاجئ وهذا مامعناه توجد هناك خطورة كبيرة بان اغلبية اللاجئين ترفض طلباتهم .

على هذا الاساس نحن  في حزب السويديين الجدد De Nya Svenskarna باذلين جهد كبير لتوضيح مدى حجم وخطورة المشكلة على اللاجئين سواء منهم القادمين الى أوربا أو اللذين ينتظرون اقاماتهم أو اللذين حصلوا على اقامة لكنه يصعب منحهم الجنسية . دون ان ننكر ظاهرة قتل بعض الاجانب من قبل العنصريين . وتأسيسنا لحزب السويدين الجدد هو ايضا لتجربة الديمقراطية في اوربا خاصةَ السويد وبالتالي اعاقة  تاثير الاحزاب العنصرية وانتشارها وبالتالي خلق توازن سياسي .

حالة rانونية UM 1116 -‏ ‏أيار‏,‏‏ ‏2008

علي هو أحد الاجانب الذي تواجد في السويد بطريقة شرعية , منح اقامة مؤقتة بسبب ارتباطه العائلي . لما لكنه لما اراد تمديد اقامته بعد انهاء علاقة العائلية كالطلاق مثلاَ , رفض طلبه بسبب الشروط الواردة في قانون الاجانب والفقه وماهي تلك العلاقة الخاصة الخاصة التي تربط الاجنبي بالسويد .

يقصد بالعلاقة الخاصة بالسويد ,الاستمرارية في العمل وشموليته أي استقراره ضمن اسواق العمل السويدية.

و علي , هو طبيب يتطلب منه خدمة عمل لمدة ثلاث سنوات , كطبيب مساعد بدوام كامل أو طبيب ذو خدمة لمدة عامين من الزمن . أما بخصوص المهن الاخرى , فيتطلب من الاجنبي الذي قضى مدةخمسة سنوات في السويد  خدمة عمل تغطي اغلب تلك المدة وبدوام كامل أو نصف تلك الفترة . هذا مامعناه أن العلاقة الخاصة بالسويد ,تتطلب  استمرارية في العمل وشموليته وبالتالي استقراره ضمن اسواق العمل السويدية .

فالاجنبي ,علي, هومسلم تزوج من سويدية مسيحية وخلال زواجه منها قديم طلب اللجوء سنة 2006 . الا انه رفض طلبه فانتقل الى البلد المجاور , النرويج . وبعد ثلاث سنوات من بقائه هناك قرر أن يتوجه الى السفارة السويدية في اوسلو وهناك  قدم طلب اقامة سويدية بسبب علاقته الزوجية , ليس لجوء. حتى في هذه المرة اصطدم بقرار الرفض عندما استلمه خلال عام  2007 والسبب حسب مبررات دائرة الهجرة بأن زوجته السويدية هي مازالت متزوجة من ايراني ولم تفصخ عقد زواجها منه ولاتوجد هناك وثيقة تؤكد طلاقها ,  بالاضافة الى ان علي يفقتقر الىجواز سفر يؤهله الى السفر الى السويد. لكن ستأنف  الى محكمة الهجرة البدائية مؤكدا على أن زوجته السويدية قد سعت في الحصول على وثيقة طلاق من زوجها الايراني لكنها لم تحصل على جواب مستنداَ على ببريد الكتروني يؤكد على الطلاق  بنفس الوقت اكد بانه قدم طلب في الحصول علىجواز  ومازال ينتظر جوابه .

محكمة الهجرة البدائية

لما عالجت محكمة الهجرة البدائية القضية من زاوية فيما اذا كان زواج السويدية من الايراني وعدم الطلاق منه يشكل عائقا أمام منح علي اقامةفي السويد. رغم أن السويدية قدمت سابقا طلب جمع الشمل مع زوجها الاول بهدف منحه الاقامة في السويد فقد قررت هذه المحكمة منح علي اقامة مؤقتة لمدة عامين لحين انتهاء مفعول فترة جواز سفره .

المشكلة التي اصطدم بها على مرة اخرى هو ان خصمه ,  دائرة الهجرة , لم تقتنع بحكم محكمة الهجرة واستمرت تستأنفت الى محكمة الهجرة العليا مؤكدة على ان علي جاء الى السويد ابريل 2005 وسكن سوية مع زوجته السابقة لمدة شهرين فقط . و بخصوص العمل الذي هو الان فيه فهو يعمل  كمساعد طبيب مؤقت غير مؤهل . ثم انه لاتربطه علاقة بالمجتمع السويدي ويفتقر الى تلك الصله الخاصة بالسويد , ثم أن زوجته السويدية كان بامكانها تقديم طلب الطلاق حسب القانون السويدي لانها سويدية ومقيمة في السويد وتعرف ذلك جيداَ . على هذا الاساس توجد هناك معوقات قانونية أمام منح علي  الاقامة وطالبت  بطرد الدكتور من السويد .

لكن الدكتور علي استمر يجاهد محاولاَ تعزيز قضيته من خلال تكلمه اللغة السويدية بطلاقة وهو يبذل جهد من أجل الانسجام بالمجتمع السويدي .

تحليلات وقرار محكمة الهجرة العليا .

جاء علي الىالسويد بطريقة شرعية وزواجه من السويدية دام ثلاث سنوات انتهت اكتوبر 2005 أما اقامته فهي سارية المفعول لحد فبرياري 2006 . عين طبيب مساعد مؤقت في العاشر من ابريل 2006 وفي اكتوبر من نفس العام تدرج الى طبيب من الدرجة الثانية ومنذ ذلك الحين بدأ يعمل بدوام كامل وله عمل ثابت .

أما العرف القانوني فهو يؤكد على الاستمرارية وشمولية. , العمل الدائم واهمية بالنسبة لبديهية الاستقرار في اسواق العمل السويدية , على الفترة التي قضاها الاجنبيي في هذا البلد بطريقة شرعية , عدم ارتكاب مخالفات , مدى استيعابه للغة السويدية . تلك العوامل هي التي تتضمنها بديهية الصلة الخاصة بالسويد.

بما أن علي سكن في السويد مدة ثلاث سنوات وبطريقة شرعية  ويعمل بدوام كامل لمدة عامين كطبيب من الدرجة الثانية , يجيد اللغة السويدية التي تتطلب منه في مهنه كهذه , فأن  علي يملئ الشروط الواردة في الفقرة 16 الشطر الاول من الفصل الخامس من قانون الاجانب .

وبخصوص مسألة فيما اذا يتم منح علي الاقامة حسب التعليمات الواردة في قانون الاجانب الفصل الخامس منه الفقرة الثالثة أ الشطر الثالث المتعلق بالسبب الخاص لمنح مثل هذه الاقامة , فيؤكد الفصل الخامس الفقرة 16 الشطر الأول من قانون الأجانب ,على أن الاجنبي الذي منح اقامة مؤقتة بسبب صلنه العائلية حسب الفقرة الثامنة , يمنح أيضاَ اقامة مؤقتة جديدة او اقامة دائمة فقط في حالة استمرار العلاقة بينهما . وفي الشطر الثالث منه تمنح الاقامة حنى وان انتهت العلاقة بينهما في حالة اذا كان للاجنبي صلة خاصة بالسويد.

والعلاقة بالمجتمع السويدي تتم عندما يثبت الاجنبي اقدامه في اسواق العمل السويدية ومن خلال المعلومات التي تلقاها واستيعابه للظروف السويدية . وعند البث في موضوع كهذا يجب أن تقييم كل تلك الظروف . والقاعدة الاساسية من الفصل الخامس الفقرة 18 من قانون الاجانب تؤكد على أن الأجنبي الذي ينوي الحصول على اقامة في السويد أن يقدم الطلب قبل سفره الى السويد , بغض النظر عن الاستثناءات الواردة في الشطر السادس التي تمنح الاجنبي اقامة رغم وجوده في السويد .

والفقرة 16 من الفصل الخامس من قانون الاجانب تشترط حصول الاجنبي على اقامة مؤقتة سابقا  قبل المجيئ وهذا الشرط موجود كي يسهل تمديد الاقامة وعدم طرد الاجنبي بعد انهاء اقامته . وبناء على ذلك توصلت محكمة الهجرة العليا كما توصلت اليه محكمة الهجرة للاستئناف منح علي اقامة دائمة في السويد ورفض اعتراض دائرة الهجرة .

Edy Simon:

الموضوغ منقول

حالة قانونية من انقرة توجهت الجدة زهرة الى السفارة السويدية ومن هناك قدمت طلب اقامة في السويد لاعادة ربط الصلة  بابنتها وطفلتها ووقعت على الطلب فن بداية  2006 . ثم عززت طلبها بتقرير طبي على ان ابنتها تعاني من مرض نفسي مزمن وحتى طفلتها تعاني من شبه تخلف عقلي والاثنان هم بحاجة الى دعم ورعاية خاصة . لان الام وحدها غير قادرة على اعانة نفسها ولا حتى مساعدة طفلتها بسبب ظروفها الصحية وهي بحاجة ماسة الى اعادة ربط الصلة بالعائلة .

لما عالجت دائرة الهجرة طلب زهرة وجدت بانها لم تقدم طلب ربط الشمل مباشرة بعد وصول ابنتها الى السويد وانما انتظرت سنوات عديدة , وأن السبب النفسي الذي احالت اليه لم يؤهلها في الحصول على اقامة في السويد . على هذا الاساس رفضنت دائرة الهجرة طلب اقامتها .

الا ان الجدة زهرة لم تقتنع بقرار دائرة الهجرة واستمرت تعترض الى محكمة الهجرة للاستئناف والتي  ايضا رفضت طلبها  بحكم صدر 2007 , مبررة قرار حكمها بان حالة الاعتماد كهذا ماكانت معروفة  سابقا في البلد الاصلي  , أما العناية الصحية والاجتماعية التي تحصل عليها الاثنين الام وابنتها فهي متوفرة هنا في السويد . بالاضافة الى ذلك اتضح بان لها اخوان , اقرباء , مقيمين هنا في السويد يقومون بمساعدتهما .

وزهرة راحت تستأنف الى محكمة الهجرة العليا فبالاضافة الى البراهين السابقة ارفقت شهادة طبية من اختصاصي مسؤول من شعبة اطباء واضافت بانه لو يرفض طلب اقامتها سوف لم تحصل على تأشيرة دخول الى السويد مطلقاَ.

تحليل وحكم محكمة الهجرة العليا .

حسب الفصل الأول الفقرة العاشرة من قانون الاجانب التي تتعلق بالحالات الخاصة بالاطفال يجب مراعات حالة الطفل الصحية , افضلية الطفل بالاصافة الى حالة تطوره . ويؤكد الفصل الخامس الفقرة الثالثة الشطر الثاني منه على ان الاقامة تمنح الى الاجنبي الذي له صلة قريبة جدا بشخص اخر  مقيم في السويد يعود الى نفس العائلة وأن مثل هذه حالة الاعتماد بينهما يجب أن تكون موجودة منذ وجودهم في بلدهم الاصلي . أما في حالة عدم وجود مثل هذه الصلة فيجب ان تكون له صلة خاصة بالسويد .

على ضوء هذا توصلت محكمة الهجرة العليا الى نفس ما  توصلت اليه محكمة الهجرة للاستئناف بان حالة الاعتماد هذه ماكانت موجودة بينهما عندما كانوا مقيمين في بلدهم الاصلي . لهذا لم تملئ زهرة الشروط الوارة في قانون الاجانب الفصل الخامس الفقرة الثالثة أ منه.

توجد هناك حالات خاصة مثلا اذا كان احد الوالدين لم ينتمي الى هذه العائلة ويرغب الالتحاق بابن او بنت له مع مراعاة  عمر الوالدين , حالة الاعتماد ,  الاعالة والضروف الانسانية.

والجدة زهرة فهي عمرها 61 عاما وارملة , بنتها تعاني من مرض نفسي مزمن تسكن وحدها مع بنتها متخلفة بعض الشيئ  والام لها حضانة قانونيا , وان حالة الطفلة قد تحسنت خلال فترة وجود جدتها  في السويد وتتحسن اكثر كلما التقت بها . لكنه بما أن الام تحصل على عناية صحية ودعم من قبل المؤسسات الصحية والاجتماعية وهكذا بالنسبة للطفلة , بالاضافة الى ذلك لهم اقرباء اخوة مقيمين في السويد يقدمون لها المساعدة والدعم , لهذه الاسباب رفض طلب اقامة الجدة في السويد.

Edy Simon:

الموضوع منقول

حالة قانونية : اللجوء بسبب الاضطهاد الديني

المسيحي السرياني أو القبطي , حنا , قدم طلب اللجوء الى احدى الدول الاوروبية لاسباب دينية , وفي طلبه أكد على أنه تعرض في بلده للملاحقة والاضطهاد من قبل حركة اسلامية وفي حالة اجباره على العودة سوف يتم قتله .

ودائرة الهجرة التي استلمت طلبه وفرت له مترجم ووكيل قانوني , والوكيل القانوني أما يكون شخص متخرج من كلية القانون ومازال تحت التدريب العملي أو شخص مر بتلك الامور ويحمل لقب محامي . وقضية لجوء حنا تدفع تكاليفها الدولة على اساس فانون المساعدة القضائية الذي يطبق على الاشخاص الذين لادخل لهم او دخلهم السنوي قليل . تدفع تكاليف الدعوة مباشرة الى المحامي و المترجم .

لما حدد موعد لمقدم طلب اللجوء حنا والمترجم والمحامي جاء حنا الى الموعد المحدد , الا حنا تفاجئ بأن وكيله القانوني هي امرأة بالاضافة الى انها كانت محجبة وكان حجابها يدل على انها متدينة وولائها للاسلام قوياَ , مما رفض حنا طرح قضية لجوئه لها وطالب من دائرة الهجرة تبديلها مؤكداَ على انه يفقد الثقة بها .

الان على دائرة الهجرة اتخاذ موقف من قضيتين , تبديل المحامي اولاَ ومن قضية لجوئه ثانياَ , الامر الذي يطيل من قضية البث في لجوئه وكثرة التكاليف , خاصة أن هناك اخرين من اللاجئين ينتظرون دورهم  وأن حنا هو مفلس .

لكن دائرة الهجرة رفضت طلب حنا بتبديل محاميه مستندة على قانون منح المساعدات القضائية 1996:1620 والقانون الذي ينظم شؤون المحامين 1996:161 مؤكدة على الفقرة الخامسة التي تشير الى انه من الممكن تبديل المحامي يحدث فقط في الحالات الاستثنائية والخاصة , منها تعرض الوكيل الى مرض خطير يعيقه من الاستمرار في اداء مهمته أو اذا انتقل اللاجئ الى مدينة اخرى تزيد من تكاليف القضية او في حالة وجود هناك خلافات بين اللاجئ ووكيله .

ففي هذه الحالة اكد مقدم الطلب على ان وكيلته هي مسلمة ودائرة الهجرة سألته فيما اذا ان المحامية اهملت واجبها او قصرت فيه أو انها تصرفت بطريقة غير ملائمة , وحنا أجاب لم يحدث مثل هذا وانما فقط هو مسيحي وهي مسلمة يفقد الثقة فيها . بنفس الوقت كتبت دائرة الهجرة الى المحامية متسائلة فيما اذا كانت لديها مشكلة في تمثل حنا قضائياَ , فأجابت على أنها عادلة في وضيفتها وسبق أن خلولها لاجئين ذو اديان واطياف مختلفة ثم انه اذا ارتكبت خطاَ يمكن للمعني التوجه الى نقابة المحاميين لتوبيخها او طردها من النقابة في دولة القانون .

هكذا توصلت دائرة الهجرة الى أن الأسباب التي استند اليها حنا لتبديل وكيلته هي غير كافية وعلى هذا الاساس رفضت طلب تبديلها .

لحد الان لم تنظر دائرة الهجرة في قضية لجوئه الاساسية , فالاشهر التي مرت على قضية حنا مازالت حول تغير المحامي , وسوف تمر اشهر اخرى لو استمر حنا الاعتراض .

وفعلاَ استمر حنا يعترض مطالبا بتبديل وكيلته لدى محكمة الهجرة عازماَ الحصول على قرار التبديل صادر عن المحكمة مضيفاَ على ان حركة الاخوان المسلمين هم اللذين وراء التهديد وحتى اضرموا النيران على داره في الاونة الاخيرة , وان وكيلته امرأة محجبة يرفض سرد لها اسراراه لانه يفقد الثقة بها .

حتى دائرة الهجرة عزمت على رفض طلبه وراحت هي ايضاَ تكتب الى محكمة الهجرة مطالبة برفض طلب حنا مستندة على انه لايوجد هناك خلافات حادة بين حنا ووكيلته وان هو مسيحي وهي مسلمة وهو تعرض للتهديد من قبل حركة اسلامية لم يؤهله للتغير الوكيل .

تحليل وقرار محكمة الهجرة للجوء .

أن المبررات التي يستند عليها حنا هي ليست بالكافية لتبديل وكيلته على هذا الاساس ترفض محكمة الهجرة طلب حنا . هكذا اوجزت المحكمة قرارها .

وحنا الذي لم ينعس مدة طويلة يقضي اوقاته بين الكنيسة والنادي استلم قرار المحكمة السلبي فعاد يبحث عن المطران متمنيا من السيد المسيح ان ينقذه من تلك المحنة التي تورط بها .

اللهم أن لايجعل ذلك واقعياَ , هكذا كان القساوسة وأأمة الجوامع يؤدون الصلاوات ويتلوا تراويحهم , اللهم لاتجعل ذلك حقيقة . الان بدأ الناس يتوجهون الى قاعات الانتخابات ليدلوا باصواتهم , سوف يقررون في هذا اليوم مستقبل الاجانب واللاجئين , والصحافة واجهزة التلفزة والراديو تبث عن تقدم الحزب العنصري وخطورة دخوله البرلمان . اللهم أن لاتجعل ذلك …

أن هؤلاء القساوسة والمطران وأأمة الجوامع يعرفون جيداَ عن حزب الاجانب الذي يرحب بالاوربيين بغض النضر عن دياناتهم وخلفياتهم , ينطلق في سياسته من النقد والنقد الذاتي , ستند على ثلاث قواعد هي السلم والديمقراطية والايكولوجية , مساعدة اللاجئين ادانة الحروب وايجاد فرص عمل للاجانب , رغم ذلك لم يكتب عنه ولايصوت له الا القليل .

كيف يحدث مثل هذا التناقض وان اغلبية الاجانب هم لاجئيين كان من المفروض عليهم ادراك حقوقهم السياسة , الفلسطيني , العراقي , اليمني , السوداني , الصومالي , الايراني والافغاني , يتضامنوا مع بعضهم للتأثير على أهم القرارت التي يصدرها الاوروبيين . لكننا للاسف نجدهم يتصرفون في بلد ديمقراطي كدكتاتور هم هربوا منه .

ضيعوا علينا فرصة اربعة سنوات من التأثير السياسي 2010-2014 وقبلها ضيعوا علينا 12 عاماَ من التأثير على صانعي القرارات الاوروبية , تلك امور لايستوعبها العقل , كيف يتصرف الفلسطيني والعراقي في اوربا هكذا بنفس الوقت يضعون على الدوام اللوم على أمريكا واسرائيل والحكام العرب . طيب أين انتم لقد حصلتوا على حقوقكم وحرياتكم في اوربا دون ان ترمون حجرة واحدة او تخرجوا في مظاهرات للمطالبة بذلك . لهذا اصبحتم كسالى تخليتم عن قضيتكم ومن خلال دخولكم الاحزاب الاوربية تشتتم وشتتم افكاركم , في اوربا لربما انتم اشتراكيين ولما تعودون الى بلدانكم تقلدون البرجوازية , رأس المال اغمى عليكم ولم يبقى علينا الا ان نردد كلمات الشاعر العراقي ….

على اية حال نتج عن الانتخابات دخول الحزب العنصري في البرلمان , لم ينفع لا تروايح القساوسة ولا صلوات امام الجامع . مصير حنا وغيره من اللاجئين سوف يقرره الحزب العنصري لانه أصبح له دور الموازنة , في ظل حكومة ليس لها دعم من قبل الاكثرية داخل البرلمان . الامر الذي اثر على اللجوء وعدم استقبال اللاجئين ومنحهم اقامات بالاضافة الى كثرة الاحزاب العنصرية في البرلمانات الاوربية . العراقي الذي فجر نفسه وسط عاصمة نوبل , وعراقي اخر وتونسي ولبناني قبض عليهم في الدانمرك والسويد بطريقهم لتنفيذ عملية تفجير ما في البلدان التي منحتهم حقوقهم . البديهية هي ان الانسان عندما يفرغ دماغه من كل المحاججات السياسية يلجأ الى العنف وبالعكس . يعتقد أن القادة الفلسطينين اذكياء عندما فتحت دول عديدة ابوابها للتمثيل الدبلوماسي , السؤال هو كم سفارة اجنبية أو قنصلية لها تمثيل دبلوماسي في غزة أو رام الله , وهل أن قضية ويكي ليك جعلت الارض تهتز تحت اقدام تلك الحكومات الامر الذي جعلهم يتخذون مثل هذه الخطوات لغسل ذنوبهم .

دعنا نعود الى قضية حنا الذي لم يقتنع بقرار محكمة الهجرة واستمر يكتب الى محكمة النقض , المحكمة العليا للهجرة , مطالبا بتديل المحامية , حتى دائرة الهجرة قدمت اعتراضها مطالبة بعدم الموافقة على تبديل المحامية التي وكلتها له الدائرة .

تحليل وحكم محكمة النقض , المحكمة العليا للهجرة .

حسب الفقرة الخامسة من فانون الوكلاء العامين والفقرة 26 الشطر الثاني من قانون المساعدات القضائية , يحدث التبديل فقط  بعد اصدار رخصة خاصة وفي حالة وجود هناك باعث خاص .

قدم جنا طلب اللجوء لاسباب معينة . و انه من البديهي أن يكون الوكيل عادلا في وظيفته وتمثيل زبونه بطريقة محترفة . وبما ان طرح قضية اللجوء تمس امور حساسة جداَ فانه من الضروري جداَ ان يكون لمقدم الطلب ثقة بوكيله . وأن دائرة الهجرة تسأل دائماَ فيما اذا ان مقدم الطلب يرغب ان يكون وكيله امراة أم رجل . الا أن دائرة الهجرة لم تتوقع بانه توجد هناك ممزات اخرى يتصف بها الوكيل ممكن ان تؤدى الى فقدان مقدم الطلب الثقة بوكيله , وبخلاف ذلك يمكن ان يحدث ان مقدم الطلب بعد تعين الوكيل يتجنب طرح امور حساسة يمكن ان تلعلب دور كبير في حسم قضية لجوئه . وانه من المتعارف عليه انه لايمكن وضع قواعد عامة حول في أي حالة من الحالات يكون فيها التبديل مناسباَ . لهذا يجب التمعن أكثر في مدى معقولية تعيين وكيل يملئ رغبات مقدم طلب اللجوء .

في هذه الحال أكد مقدم الطلب لدائرة الهجرة ومبكراَ بانه لايتجرأ طرح قضية لجوئه الى الوكيلة التي خصصت له , لهذا يجب اعتبار االاسباب والحالة التي مر بها من الامور الواردة . ومراعات لذلك وما تبين من تلك الحالة قررت المحكمة تنحية الوكيلة من مهمة تمثيل حنا وعلى دائرة الهجرة توكيل اخر . على دائرة الهجرة دفع اجرة المحامية اذا طالبت بذلك .

واعليه فقت المحكمة على طلب النقض المقدم من المعني , تلغي المحكمة قرار محكمة الهجرة وتنحية المحامية من مهمتها كوكيلة لحنا في قضية طلب الاقامة حسب قانون الاجانب , وعلى دائرة الهجرة توفير وكيل اخر له .

Edy Simon:

هذا الموضوع منقول

حالة قانوية -الحصانة الدبلوماسية

يطبق اللجوء على مقدمي الطلب مهما كان المنصب السابق لمقدم الطلب ويعامل بنفس المعاملة وتطبق عليه نفس الشروط . عراقيين بدرجة عمداء في الجيش العراقي سابقاَ يمرون بنفس المأساة.

أحد الدبلوماسيين يتنازل عن حصانته الدبلوماسية ويقدم طلب اللجوء الى البلد الذي كانت يعمل ويمثل سفارة بلده فيه , في احدى دول الاتحاد الاوروبي

لكن دائرة الهجرة رفضت طلبه مطالبة باعادته الى بلده مبررة قرار رفضها بأن للدبلوماسي عائلة في بلده تتكون من زوجته المطلقة واولاده الاثنان , يتمتع بحصانة دبلوماسية ويعمل في سفارة بلده هنا في بلد اللجوء . لكنه اثر الخلافات التي دبت مابينه وبين حكومة بلده وزملائه الدبلوماسسين الاخرين في السفارة بدأ يتخوف من عواقب ذالك لاسيما وانه كون شبكة من العلاقات مع مواطني بلده المعارضين لنظام الحكم والتي هي ممنوعة حسب التعليمات , بحيث خذ يترك بناية سفارته دون اذن على هذا الاساس قرر السفير حجز جوازه الدبلوماسي والتي تعني منعه من السفر معتبرا من المعارضيين السياسيين لسياسة بلده , حاول مرات عديدة وعن طريق التوسط اعادة جوازه لكنه لم يفلح وحنى طالب من السفير تزويده بجواز عادي دون جدوى ولما لم ينفع بكل ذلك وجد الطريقة المناسبة له هي اللجوء .

الاسس التي بنت دائرة الهجرة قرارها عليه هو أن المبررات التي قدمها الدبلوماسي تعتبر خلافات شخصية ينتج عنها مؤثرات سلبية تنعكس مردودها عليه , ثم انه بالغ في موضوع التعرض للاضطهاد والحكم بالاعدام او التعذيب او انواع اخرى من المعاملات الغير انسانية لو اجبر على العودة الى بلده . .

لكن الدبلوماسي لم يقتنع بقرار دائرة الهجرة وراح يستأنف الى محكمة الهجرة وهو يضيف على انه له خطيبة في هذا البلد تحمل اقامة دائمة ويحيل الى عامل ربط الصلة معها , واكد على انه في حالة صدور قرار من المحكمة يجبره في العود الى بلده كي من هناك يقدم طلب ربط الصلة , فان سفير بلده يرفض تزويده بجواز اسوة ببقية المواطنين . ثم انه لايستطيع عقد قرانه من خطيبته لان حتى ذلك يتطلب وثائق وهو يفتقر الى مثل هذه الوثائق .

كان رد دائرة الهجرة هو التعنت بعدم منح الدبلوماسي لجوء محيلة الى التعليمات الواردة في الفصل الثاني المادة الاولى من قانون الاجانب , على الشخص الذي يتواجد في هذا البلد أن يكون مزود بجواز سفر واذا لم يملئ الشخص هذا الشرط الاساسي فلا يمكن منحه الاقامة اذا ما توجد هناك استثناءات من ذلك مدعومة بقانون . والاستثناءت التي يحيل اليها القانون موجودة في الفصل الثاني المادة من 8-10 والمواد من 1-3 من قانون الاجانب . الان جاء مقدم الطلب باربع نسخ تؤكد رفض حكومة بلده بتزويده بوثيقة سفر.. طالبت دائرة الهجرة من محكمة الهجرة تطبيق قرارها واجبار الدبلوماسي الى العودة الى بلده .

تحليل وقرار محكمة الهجرة .

وهذه المحكمة تقرر من قبل حاكم ذو تجارب وثلاث محلفين سياسيين .

بعد التدقيق في مجمل القضية لم نجد هناك مايقنع المحكمة بان الدبلوماسي بحاجة الى حماية في هذا البلد ولا اقنع المحكمة بانه لو عاد الى بلده سوف يتعرض الى الخطورة التي اكد عليها , عقوبة الاعدام , التعذيب او المعاملات الغير انسانية . على هذا الاساس لم يعتبر لاجئ حسب القانون والعرف . اما بخصوص قضية ربط الصلة مع امرأة , خطيبته التي يسكن معها منذ عام وموضوع في حالة العودة الى بلده سوف يمنع من السفر خارج بلده وسوف لن يحصل لا على وثيقة سفر ولا تاشيرة دخول , فانه مازال لايستطع اثبات ذلك ولا يقدم شيئ ما يؤكد ذلك . لهذا توصلت محكمة الهجرة الى كما توصلت اليه دائرة الهجرة , رفض طلب الاستئناف واعادته الى بلده.

الا ان الدبلوماسي مازال لم يقتنع بقرار محكمة الهجرة واستمر يستأنف الى المحكمة العليا للهجرة مضيفا بانه دخل هذا البلد بتاشيرة من وزارة الخارجية وليس من دائرة شرطة عادية ثم أن دائرة الهجرة لم تطبق الفصل الخامس المادة 18 من قانون الاجانب . في حالة تطبيق محكمة الهجرة العليا للجوء لهذه المادة يجب عليها مراعات الامور التالية . أولا أن الهدف من منح وثيقة السفر هي لاثبات شخصية المواطن لهذا لايوجد هناك شكوك حول اثبات شخصيته لانه دخل بوثيقة سفر رسمية لكن السفير حجز جوازه الدبلوماسي ومستعد ان يزوده بجواز مؤقت فقط لدخوله البلد , مايسمى laissez-passer .

اكدت المحكمة على المادة اعلاه والتعليقات حولها بالاضافة الى الصعوبات في الحصول على جواز او تاشيرة دخول ومصادر قانون الاجانب تؤكد على الصعوبات التي تواجه المسافر في الحصول على تاشيرة ورخصة سفر من قبل دوائر بلده بالاضافة الى المعاملات القاسية . الا انه رغم ذلك لم تعتبر تلك الامور اسس لمنح اللجوء لكن بخلاف ذلك تعتبر سبب يؤهل منح الاقامة بعد دخول بلد اللوء . حسب المادة اعلاه يمكن تقديم طلب ربط الصلة حتى بعد الدخول او السفر وتوجد هناك امكانية منح اقامة ربط الصلة حتى وان يفتقر المعني الى وثيقة سفر شرعية . لهذا توجد هناك مبررات لمعالجة الطلب حسب الأستثناءات الواردة في المادة اعلاه الشطر السادس النقطة التاسعة من قانون الاجانب . والتي تحيل الى الموظفين الدبلوماسيين والعاملين في القنصليات الذين يقدمون طلب الاقامة بسبب ربط الصلة خلال اقامتهم بسبب الخدمة التي تنيط لهم . والفقه ومصادر القانون تاكد بانه يمكن تقديم طلب الاقامة والموافقة عليها حتى بعد الدخول كما في حالة ممارسي الالعاب الرياضية , الزمالات الدراسية والباحثين ومسؤولي الشركات العالمية على المستوى العالي , وحتى الذين ينتقلون من حالة وضعهم الدراسي الى السكن سوية مع شخص اخر , وهذه التعليمات تطبق أيضا على الدبلوماسيين ..

وراحت المحكمة العليا للهجرة تحلل ثلاث عوامل , في حالة عدم وجد هناك سفارة لها , , تكاليف السفر عند الاجبار على العودة , صلة مقدم الطلب لاتوجد في بلده وانما في البلد الذي قدم اليه اللجوء . أما في حالة لو كان لمقدم الطلب طفل في بلده الاصلي ففي هذه الحالة يتطلب من المعني العودة الى بلده ومن هناك يقدم طلب الاقامة . اقتراح الحكومة prop:1990-2000:43 s. 57ffو صفحة 65 .

ففي هذه القضية التي نحن بصددها , سافر الدبلوماسي الى هذا البلد بتاشيرة دخول من وزارة الخارجية واخذ يعمل في سفارة بلده بصفة دبلوماسي يتمتع بحصانة . عند البث في القرار الاول يؤكد الفصل الخامس المادة الثامنة الشطر الثاني منها على ان تكون الاقامة التي تمنح حسب الفصل الخامس المادة الثالثة ألف الشطر الاول محددة , مايسمى بمعالجة الطلب المؤجل . الا انه تفرض البديهية الواردة في العرف القانوني MIG 2007:54ان يكون مقدم الطلب مزود بوثيقة سفر , الفصل الثاني المادة الاولى من قانون الاجانب . وفي حالة صعوبة الاجنبي في الحصول على جواز , وثيقة سفر , فعلى دائرة الهجرة اصدار جواز سفر انساني حسب الفصل الثاني المادة 12 من قانون الاجانب .

بما أن دائرة الهجرة لم تدقق مسالة ربط الصلة التي احيل اليها مقدم الطلب ومحكمة العليا للهجرة ليس من مهمتها معالجة مثل هذا الطلب فأن محكمة الهجرة العليا تحكم بانصاف , تلغي قراري دائرة الهجرة ومحكمة الهجرة واعادة القضية الى دائرة الهجرة للنطر فيها من جديد .

تصفح

[0] فهرس الرسائل

[#] الصفحة التالية

[*] الصفحة السابقة

الذهاب الى النسخة الكاملة