المحرر موضوع: توقعات ما بعد العودة .. وحلولها القانونية والفعلية  (زيارة 2170 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
توقعات ما بعد العودة .. وحلولها القانونية والفعلية


تعرض شعبنا المسيحي والايزيدي المسكين الى عمليات تطهير عرقي  (1 ) وابادة جماعية  (2 ) منظمة ، لا يد له في مسبباتها ، فقد دفع ضريبة السياسات المتهرئة اتي ارتكبها بعض السياسيين ليكونوا كبش فداء لهم ، ولعل حلم العودة الى مناطق السكنى يورق النازحين والمهجرين بمختلف مشاربهم حيث يتطلعون للعودة الى الديار التي تختزن لهم فيها من الذكريات اجملها ، خاصة وان عنصر ( الارض ) يعد من اكثر العناصر التي يشدنا لبلدنا الذي اضطهدنا من غابر الازمان ولحد اليوم عبر صراعاته التي لاتنتهي وفقدان عنصري الاستقرار والامان اللذان يعدان من اعمدة البقاء والتشبث في ارض غمرتنا بالنفي بدلا من ان تأخذنا بالاحضان كوننا العمود الاساسي لبناء اسس هذا البلد ، لكن ورغم كل ماررنا به لاتزال شهيق انفاسنا تتمنى العودة ، قد تكون العودة اشد ايلاما لنا مما نحن عليه للأسباب التالية : -
1.   من الناحية الامنية : قد تكون هناك خطورة في عملية الولوج الى المنطقة لوجود تخوف حقيقي من تفخيف الدور الشوارع اضافة الى فقدان الثقة بالعناصر الامنية بمختلف توجهاتهم كونهم قد سلموا محافظة نينوى بغمضة عين ودون ان يرجف لهم جفنا وبالتالي سيتزعزع عنصر الثقة بهم خوفا من تكرار الامر ، لا بل قد تكون الكارثة اكبر من سابقتها . والخوف الاكبر يكمن في ترك السلاح بيد المليشيات والاهالي وعدم حصره بيد الدولة (3) . هذا وقد توجهت المطالب نحو ارساء قاعدة مفادها يجب ان يكون للمجتمع الدولي دورا اساسيا في حماية الاقليات (حماية دولية ) (4) الا اني ارى الامر بعيد المنال لاعتبارات عدة منها قانونية لعدم توقيع العراق على عددا من المعاهدات الدولية وعدم قبوله بأختصاص المحكمة الجنائية العليا رغم طلب الامم المتحدة منه ذلك ، واخرى داخلية حيث يعد الموضوع تدخلا في الشؤون الداخلية والتي هي محل رفض امام الساسة العراقيين ويمنح الدليل القطعي بالفشل التام في أدارة الدولة ، اضافة الى وسع المساحة التي قد تكون تحت الحماية ومن المتعذر حمايتها (بحدود 150كم2) ، وكذلك عملية الحماية ستكون محددة بأمد اذ ينتهي تكون الاقليات بعدها اكثر عرضة للأستهداف ، ناهيك عن التمويل الذي سيكون مثار جدل كبير .. وسوى ذلك من مآخذ تصلح لتكون موضوعا مستقلا للبحث . والحل يكمن في ان يكون العراق دولة قوية وحكومة قوية تقضي على جميع اشكال التفرقة والتمييز وترسيخ مبدأ المواطنة وتمنح الحقوق للجميع بما فيهم المكونات الاصيلة وتقضي على الفساد بجميع اشكاله وتقضي على المحاصصة الطائفية المقيتة وتبني مؤسسات امنية ووطنية قادرة على حماية البلاد وتحقق المصالحة الحقيقية ليكون الجميع جسورا نحو العبور للآخر لا جدرانا ، وعلى الحكومة توفير الامن وتمنح الصلاحيات الواسعة للمحافظات والاقاليم طبقا لمبدا الفيدرالية الذي اكد عليه الدستور العراقي في احكام المادة الاولى منه والتي نصت على : (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي – برلماني- ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) .
2.   من الناحية الخدمية : وفقدان الخدمات الاساسية من ماء صالح للشرب ( من المتوقع ان تكون السرقات قد طالت مضخات المياه من منابعها الاساسية وكذلك الانابيب الناقلة لها ) و كهرباء ( فقد تكون المولدات الاهلية قد سرقت وكذلك المحولات الكهربائية الرئيسية منها والفرعية ) وانعدام النظافة ( فقد تتراكم الازبال والمخلفات بسبب فقدان جميع آليات البلدية ونقص الكثير من كوادرها ) ووسائل الاتصال (من انترنيت وابراج الهاتف النقال والهاتف الارضي  بسبب سرقة جميع وسائل البث وادواتها ) . والحل يكمن بان تخصص مبالغ ضمن موازنة 2015 درءا لنقص الخدمات ومنح الصلاحيات الواسعة للمجالس المحلية دون الرجوع الى الوزارات المعنية الا لغرض الاستشارة وهذا تطبيقا لبعض احكام قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل والتعديل الثاني له والذي يشير الى الغاء عددا من الوزارات وتحويل صلاحياتها الى مجالس المحافظات وستمارس المحافظات مهامها في الشهر الثامن من عام 2015 ، ومن المهم عدم وضع العراقيل امام رغبة البعض في تشكيل الاقاليم استنادا الى قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 . وتسهيل الاجراءات بتشكيل الوحدات الادارية والاقسام البلدية بالسبل القانونية .
3.   من الناحية الاقتصادية : وهو العامل الاهم في المعادلة ،  فقد استزفت جميع مدخرات الاهالي في بلد النزوح والمهجر وبالتالي سيعود معظمهم خاليين الوفاض ماديا اضافة الى تعرض جميع مقتنياتهم و آثاث دورهم وموجوداتها المادية الى السرقة والعبث والتي افنوا سنوات طوال في جمعها ، وفقدان الكثيرين لأعمالهم ، ومن المهم ان نذكر هنا تعرض جميع المحال التجارية ( بيع بالجملة والتجزئة ) الى السرقة وبالتالي قد لا يجد العائد مكانا للتسوق منه (4) . لذا على الدولة ان تأخذ بزمام الامور وتشكيل لجان تتولى عملية التعويض بشكل فوري وعدم التقيد بالروتين الكبير الذي يكتنف قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 حيث يستغرق التعويض فيه سنوات طوال وجهد مضني فالتعويض يمر بمراحل تراتبية وروتين قاتل  ، واعطاء المنح للمشاريع المتوسطة والصغيرة لتسهيل اعادة فتح المحال الصغيرة لضمان البقاء والاستمرار . على ان تكون لمنظمات الاغائة الدولية دورا اساسا في تقديم العون .
4.   اسباب اخرى :
أ‌-   ديمغرافية : سيهاجر العديد من العوائل الساكنة في المنطقة وسيتم بيع وعرض العديد من الاملاك لغير الاقليات مما سيزيد من الطين بلة لذا يجب على السلطات الثلاث اتخاذ الاجراءات الجدية بتطبيق احكام المادة 140 من الدستور والتي تعالج حالات التغيير السابقة  وكذلك احكام المادة 23/ثالثا/ب والتي تعالج الحالات الحالية واللاحقة ، وتشريع القوانين الخاصة بهاتين المادتين ، فالتغيير الديمغرافي لا يعني تغيرا بالتركيبة السكانيا في المنطقة فقط بل يشمل التغيير الذي تحمله المجتمعات من عادات وتقاليد وثقافات و اختلاف النسيج الاجتماعي وتغيير اجتماع واقتصادي .. .
ب‌-   سياسية ( فاللوم الاكبرسيلقى على المؤسسات السياسية العاملة لوجود احساس عام بعدم جدواها مما قد يؤثر على الساحة السياسية في المنطقة ) . وبالتالي يستوجب احتواء هذه المشاكل بالسبل المثلى .
ت‌-   دينية ( سيقوى الوازع الديني لدى البعض ويقل لدى البعض الاخر وفق المعطيات التي يستنتجها المرء من ازمته ) . كما ويجب الزام رجال الدين بتهدئة الخطاب الديني والتوجه نحو الصلح والتقارب ونبذ الخلاف وزرع سياسة تقبل الآخر المختلف .
ث‌-   نفسية ( من خلال الكره الذي سينتاب النازح اثر صدمته بما سيراى وبما سيتلقاه تجاه الاحداث وكذلك تجاه الاشخاص ، علما ان هناك اشخاص آخرين سيتعرضون لنزوح عكسي مماثل لما تعرضنا له وبالتالي سيلاقي هؤلاء نفس المصير الذي لاقيناه ان لم يكن اسؤأ منه لوجود رغبات انتقامية دفينة . ومن المهم نبذ اسلوب التعميم في حياتنا ، فان اخطأ شخصا ما في قرية ما بالسرقة لا يجب التعميم بالقول (( ان القرية او الطائفية الفلانية سرقت منا )) . بل يجب فرز الصالح من الطالح حيث بالامكان الاعتماد على الخيرين من ذاك المكون ليكونوا جسورا لوضع الحلول والتقارب . ولعل ما يمر به البلد من اشكالات خطيره سببها زرع البغضة والتفرقة والاجتثاث ..
ج‌-   قانونية : وهو سبب ذو اهمية قصوى للأسباب الواردة ادناه :
•   بدءا يجب حصر العقاب بيد الدولة فقط دون غيرها ولا يجب ان تمنح صلاحية تنفيذ العقوبة بأية جهة اخرى ، ويجب تشريع قانون عفو عام يستثني فيها بعضا من الجرائم كالقتل والسرقة بشرط ان لاينفذ الجاني من العقاب مهما كان مركزه .
•   تشكيل لجنة تقوم بأعادة النظر في العديد من القوانين النافذة التي تمس بحقوق الاقليات فالبلد بحاجة الى عملية اصلاح تشريعية وقانونية شاملة بالاخص في القوانين التي تنتقص من حقوق الاقليات  وسد المنافذ القانونية ومنح الحقوق للمكونات الاصيلة من خلال اصدار قانون حقوق المكونات ( 6 )، واصدار التشريعات المقتضية لأعتبار ما تعرضت له هذه المكونات الى ابادة جماعية وتطهير عرقي وعدم الاكتفاء بالتوصيات ( 7 ) .
•   تشكيل مجلس (عقلاء ) في كل قرية وناحية وقضاء ومحافظة ، غايته  نبذ الخلافات ووضع الحلول الناجعة لها وجعلها ترتبط بالمجالس المحلية .
•   الزام الجهات التنفيذية بتطبيق القوانين بالشكل الامثل وبشكل عادل وصارم .



(1)   التطهير العرقي مصطلح الذي يطلق على عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من إقليم معين على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايدولوجية أو مزيج من من الخلفيات المذكورة ، من خلال السجن، القتل أو التهجير الذي تقوم به مجموعة عرقية تشكل الغالبية على مجموعة عرقية أخرى تشكل الأقلية من أجل الحصول على مناطق تقطنها المجموعة الثانية التي تنتمي لها الأغلبية. وقد تكون عمليات التطهير العرقي وفي حالات عديدة مرافقة لمجازر ترتكب ضد الأقلية المستهدفة /  من ويكيبيديا الموسوعة الحرة .
(2)   يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ومن ضمن حالات الابادة الجماعية والمشتبه بها هي مجزرة سيفو ومذبحة الارمن ومجزرة سميل /  من ويكيبيديا الموسوعة الحرة .
(3)   تعد عمليات التسليح خارج نطاق الدولة كارثة بالمعنى الحقيقي وتشير العديد من الدلائل الواقعية على خطأ هذه الخطوة
(4)   قوات حفظ السلام ، هي قوات يتكون أفرادها من مدنيين وغير مدنيين (جنود، شرطة وضباط عسكريين) يسعون للسلام ومساعدة البلدان الواقعة تحت نيران الصراعات والحروب . تميّزوا بقبعاتهم الزرقاء .
(5)   من الغريب ان نعلم ان الامور قد عادت الى وضهها الطبيعي بعد فتح محال للمواد الغذائية بعد عودة النازحيين والمهجريين في راوندا  ، حيث تم قتل ما يقارب 800,000 شخص ،  نتيجة الإبادة الجماعية ومنذ ذلك الحين بدأ البلد بالمعافاة واستعادة وضعه الطبيعي، حتى اعتبرت رواندا الآن نموذجا للبلدان النامية .
(6)   حاليا توجد مسودة لقانون حقوق الاقليات مطروحة امام برلمان اقليم كردستان فيه عددا من المآخذ القانونية .
(7)   من قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 10في 18/11/ 2014  ، الموافقة على اعتبار ماتعرض المكونات)الايزيدي والتركماني والمسيحي والشبكي)، والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية، جريمة ابادة جماعية ، هذا وقد كان مجلس النواب العراقي قد قدم توصية بتاريخ 1/11/2014 نصها (مفاتحة الحكومة بضرورة الاسراع بتحرير المدن المغتصبة من الارهابيين من اجل عودة النازحين الى منازلهم وتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واصدار قرار يعتبر فيه ماتعرضت فيه الاقليات الدينية والعرقية ابادة جماعية فضلا عن منع توطين النازحين واعادتهم الى مناطق سكنهم الاصلية وان لايتم الاعتراف بأي وضع ديمغرافي نتج عن الاوضاع المذكورة وضرورة التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية وتوزيع تخصيصات النازحين وفقا لعدد النازحين في كل محافظة . كما تضمنت التوصيات مخاطبة مجلس النواب للحكومة من اجل حل اللجنة العليا لاغاثة النازحين وتحويلها الى وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية في المحافظات فضلا عن صرف منحة مالية شهرية للنازحين والاهتمام بشرائح عدة وصرف رواتب الموظفين النازحين وفتح المزيد من دوائر الجنسية والاحوال المدنية وانشاء صندوق لاعادة اعمار المناطق المتضررة ، داعية الى احالة ملف النازحين الى هيئة النزاهة لمافيه من شبهات ) . لكن كان على مجلس النواب الطلب بتقديم مشاريع قوانين يصادق عليها لتكون فيها عنصر الزام حقيقي وليس مجرد تقديم  توصيات .


المشاور القانوني ماهر سعيد متي


غير متصل كنعان شماس

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1136
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاستاذ ماهر سعيد متي المحترم  ... تثير مواضيع كثيرة  مماسمعت من البي بي سي وفقا لخبير بالقانون الدولي مايفيد ان المناطق التي تسيطر عليها الدولة الاسلامية هي مناطق جغرافية تخلت عنها الحكومات المجاورة طوعا اوكرهاوصارت تشكل خطرا على السلم والنظام الدولي وعليه يحق لامريكاوالتحالف الدولي معها ضربهم بالطائرات مثلا حتى دون موافقة الحكومات المجاورة لهذه المناطق الجغرافية فهي ليست  دولة معترف بها كما  تدعي وانما مناطق يتواجد فيها مسلحين وقطاع طرق يهددون السلم الدولي  وعليه فليست امريكا وحلفائها بحاجة  الى موافقة حكومة بغداد او سوريا او الاكراد للقيام باي  نشاط في تلك المناطق .  الرجاء توضيح هذا الجانب القانوني من وجهة نظركم  مع التحيــــة

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ كنعان شماس الجزيل الاحترام :
 في حال عدم تمكن الحكومة العراقية من القضاء على المجاميع المسلحة وعجزها عن ذلك قد تلجأ الامم المتحدة الى اتخاذ هذا التدبير الاستثنائي



فحماية السلم والأمن الدول أو حفظ السلم والأمن الدولي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وتحقيقا له لابد من اتخاذ التدابير المشتركة لإزالة الاسباب التي تهدده.. تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها..نص ميثاق الامم المتحدة في الفصل السادس علي التدابير والاجراءات التي يوُصي بها اعضاء الامم المتحدة في اتخاذها عند نشوب نزاع -من شأنه أن يعرض السلم والامن الدولي خطرا..

ادناه بعض النصوص القانونية التي نصت على ذلك ضمن الفصل السادس والسابع ..

الفصل السادس: في حل المنازعات حلاً سلمياً

المادة 33

يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
المادة 34

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 35

لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
المادة 36

لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
المادة 37

إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.
المادة 38

لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43

يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور...
المادة 47

تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع...
المادة 48

الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس..
المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه...

تحياتي
المصدر : ميثق الامم المتحدة :  http://www.un.org/ar/documents/charter/index.shtml

غير متصل كنعان شماس

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1136
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاستاذ ماهر سعيد متي  ... شكرا جزيلا لهذا  الرد القانوني  المطول

غير متصل خوشابا ابلحد

  • عضو جديد
  • *
  • مشاركة: 3
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
تحليل قانوني رائع ملاحظات لو انتبه اليها سياسيونا؟؟؟؟ لكنا بالف خير؟؟؟؟؟

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
العزيز  كنعان شماس المحترم .. شكرا لك على المرور والتعليق .. تحياتي


غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
العزيز خوشابا ابلحدالمحترم .. شكرا لك على المرور والتعليق .. تحياتي