المحرر موضوع: حقنة مخدرة من مجلس النواب العراقي بالتصويت على قرار يلزم بإتباع الاجراءات الكفيلة لتعديل قانون البطاقة الوطنية  (زيارة 2577 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
حقنة مخدرة من مجلس النواب العراقي  بالتصويت على  قرار يلزم بإتباع الاجراءات الكفيلة لتعديل قانون البطاقة الوطنية




اني اتسآئل : من اين يستقون عنصر الالزام هذا ؟ ( في حال صودق القانون من قبل الرئاسة )
مصدر الخبر : الرابط التالي : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=796980.0

قرار غريب .. القرار الملزم هو بتشريع قانون .. وهذا القانون لحد الان لانعلم هل صدق من السيد رئيس الجمهورية من عدمه .. واعتقد ان عملية التشريع الحالية عملية معقدة لا بل حتى بات عملية غريبة لان عملية التشريع قد حصرت بالسلطة التنفيذية عملا بقراري المحكمة الاتحادية العليا  بالعدد (43و44 /اتحادية/2010 ) في 12/7/2010 والتي اوردت حكما بالغ الاهمية والخطورة في تفسير نص المادة(60) من دستور جمهورية العراق على اساس عدم جواز اصدار القوانين بناءا على (مقترحات القوانين) بل لايصح اصدارها الا بناءا على (مشروع قانون ) تعده (السلطة التنفيذية) حصرا .. لذا اني ارى وبحكم خبرتي المتواضعة ان رئيس مجلس النواب انما يروم الغاء مقاطعة برلمانييناوامتصاصا لغضب المتظاهرين اثر اعتراضهم على قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 ثانيا منه .. وارى انها مجرد حقنة مخدرة ليس الا .. والطريق الانجع في العمل ( مع جل احترامي وتقدري لجميع برلمانيينا ولكل الاراء المعارضة ) هو الطعن امام المحكمة الاتحادية فيما لو صادق السيد رئيس الجمهورية على القانون ( وتعد بحكم  المصادقة كذلك بعد مرورد 15 يوم على وروده الى الرئاسة وعدم البت بالموضوع استنادا لاحكام الماد 73 / ثالثا من الدستور والتي نصت على : ثالثاً : يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .  ) .. وأكرر ما اوردته سابقا انه بالامكان اعتماد كليشة دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين وعدم اضاعة الوقت .. مع التقدير
المصدر :
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=723788.0


غير متصل شوكت توســـا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2243
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ ماهرسعيد متي المحترم
تحيه طيبه
شكرا لكم على هذه المتابعه الحثيثه لموضوع مهم  تكنفه بعض التعقيدات  والاجتهادات التي يصل بعضها الى التشكيك بأصحاب القرار ونواياهم التي يجب الحذر منها لان الموضوع يتعلق بالاجيال.
   , استاذنا العزيز ماهر قبل دقائق انهيت قراءة  تصريحا صادرا من رئاسة الجمهوريه مفاده ما يلي:
بغداد/ سكاي برس: أعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، عن طلب الرئيس فؤاد معصوم اعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى مجلس النواب لاعادة النظر بالمادة (26) من القانون، موضحة أن هذا الطلب يأتي في أطار حرص معصوم على ترسيخ مبدأ المواطنة وحماية حقوق الأقليات في المجتمع العراقي.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني في بيان تلتقه "سكاي برس"، إن "معصوم طلب اعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى مجلس النواب لاعادة النظر بالمادة (26) من القانون، مشيراً إلى ان "ذلك يأتي استجابة من سيادته لطلب عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي عدد من الكتل السياسية والمكونات الدينية، والشخصيات الاجتماعية والمدنية.
وأوضح شواني ان "هذا الطلب يأتي في اطار حرص الرئيس معصوم على ترسيخ مبدأ المواطنة وحماية حقوق الأقليات في المجتمع العراقي، وتأكيداً على مبادئ الدستور الأخرى في المساواة والعدالة واحترام حقوق الانسان".))
شكرا لكم استاذ ماهر
وتقبلوا خالص تحياتي

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
شكرا لك استاذ شوكت توســـا على التوضيح .. فيما لو اعاد السيد رئيس الجمهورية القانون الى البرلمان لاعادة صياغة هذه المادة .. من هنا يبدأ عمل الاخوة البرلمانيين . ومن المهم ان يكون لسريان هذه المادة اثرا رجعيا لوجود مئات الحالات من اشخاص قد عبروا الثامنة عشرة من اعمارهم ممن ينطبق عليهم هذه الحالة  وهم قد غفلوا عن هذا الامر الهام في مقترح التعديل .. لكني لا اعتقد انهم سيحققون النتيجة المرجوة .. رغم امنياتي بذلك .. تحياتي
 بعد التفتيش عن الرابط .. يبدو ان مصدر الخبر هذا :
http://skypressiq.net/8817-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9:%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.html

غير متصل شوكت توســـا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2243
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
اخي الاستاذ ماهر المحترم
 نتمنى على برلمانيينا السعي الحثيث من اجل تحقيق صياغه  دقيقه ومتقنه كي يكون لها اثرا رجعيا كما تفضلتم,,لكني لا اعرف كم سيكون باستطاعتهم تحقيق النقطه المهمه التي  اشرتم اليها.
في كل الاحول , نعم الان المهمه تقع على عاتق ممثلينا البرلمانيين, نتمنى منهم بذل الجهود  والاعتماد على مشورة القانويين المتمرسين  امثالكم,,
تقبلوا خالص تحياتي

غير متصل بطرس هرمز نباتي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 440
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاخ ماهر. يبدوا ان الابرة قد جاءت بمفعولها العجاءبي وفوري حيث وجدت تصدر الاخ البرلماني عماد يوخنا جالس في مقعده كمقرر لذلك اتصور ان باقي الاخوة قد عادوا  حسب دراستي المعمقة  للوضع القانوني للبطاقة لا يمكن معالجة فقرة اسلمة القاصر الا باتباع ما يلي.
1- عدم الالتزام بكتابة ديانة الشخص في البطاقة الشخصية لاني كتابة الديانة تشكل ايضا مشكلة اخرى للمسلمين وغير المسلمين ايضا لان للمسلمين يجب ان تتضمن شيعي او سني.
2- اذا تعذر ذلك نتيجة الضغط الاس تمارسه الاحزاب الدينية وهي المتنفذة  يمكن الاستعاضة عما ورد في أصل المادة 26 اقترح ما يلي
1- لا يجوز للعراقي تغير ديانته بالاكراه  او بالترغيب او اية ممارسات اخرى غير قانونية  وإذا ما تم ذلك يتوجب على قاضي الموضوع التريث بالتثبيت ديانة الشخص وفحص القضية من جميع جوانبها مع لجان من خبراء والمعنيين
2- يبقى القاصر محتفظا بديانة والدية حال ولادته ويخسر بعد بلوغه السن القانوني بين البقاء على ديانته المسجلة في بطاقته او تغيرها بناء على طلب  احد والديه
اذا ما تم تغير هذه المادة أعلاه تبقى المادة الاخرى  في القانون المدني  رقم 65 لسنة 1972واتصور انه سيلغى بموجب هذا القانون  لان القانون سنة 1972 اصدر من اجل البطاقة الشخصية   
وبين هذا القانون سوف يلغى القانون الذي قبله  تقبل تحياتي
بطرس نباتي

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
العزيز شوكت توســـا الجزي الاحترام .. عادة ما يكون القانون نافذا منذ تاريخ نشره بجريدة الوقائع العراقية .. وبالتالي لن يكون ساريا على الماضي الا اذا نص على ذلك .. وفات على برلمانيينا هذا الامر الهام .. بمعنى ان التعديل المقترح لن يستفاد منه سوى من هو قاصر وبالتالي اذا بلغ سن الرشد (18) سنة له فرصة تقديم الدعوى امام محكمة الاحوال الشخصية ليختار بها دينه ( حق الاختيار ) ..
وانا اتوقع ان اكثر من 90% ( تقريبا) من الحالات لن يستفادوا من هذا النص فيما لو عدل هذا القانون .. تحياتي

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ بطرس نباتي الجزيل الاحترام ..
احيي فيك روحك الحرة تجاه شعبك وحرصك الدائم
اؤيدك بان النص فيما لو كان ( يبقى القاصر على ديانته ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ فيما لو رغب بذلك ) هو نص اكثر قوة بدلا من الحق الضعيف بالتعديل المقترح ( بمنحه حق الاختيار ) لانه بذلك سيسجل في سجل الاحوال المدنية مسلما تبعا لاسلمة احد الوالدين وبذلك سيمنح حق الاختيار بعد ذلك .. 


اقترح ان يكون التعديل على الوجه التالي :
1- يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ .
2- تسري احكام هذه الفقرة باثر رجعي على الحالات السابقة

تحياتي


غير متصل شليمون اوراهم

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1145
    • مشاهدة الملف الشخصي
السادة الموقرون.. تحية طيبة..

فيما يتعلق بموقف رئاسة الجمهورية من هذا القانون، فإن ثمة خبر تم تداوله اليوم على عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية يفيد بأن السيد رئيس الجمهورية طلب اعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى مجلس النواب لاعادة النظر بالمادة (26) من القانون، وأدناه بعض الروابط بشأن الخبر.. مع التقدير:


http://skypressiq.net/8817-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9:%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.html


http://www.pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimare=74720


http://almasalah.com/ar/news/64030/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
بالفعل استاذ شمعون .. لذا تستوجب اعادة الصياغة القانونية لمقترح التعديل الذي فيه الكثير من المآخذ القانونية .. شكرا لك على التعقيب .. تحياتي