المحرر موضوع: حرمان المكون المسيحي من التبني - دراسة قانونية تحليلية علاجية  (زيارة 2255 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
حرمان المكون المسيحي من التبني
دراسة قانونية تحليلية علاجية



تعدى عدد الايتام في العراق الخمسة ملايين يتيم في خضم الحروب الدامية حسب مؤشرات المنظمات الدولية ، وبالتالي فهو يمتلك أكبر عددا من الأيتام نسبة الى عدد نفوسه البالغ تعداده الستة والثلاثين مليون نسمة ، وبحسب منظمة اليونيسيف للطفولة يعد هذا الرقم مهولا في ظل الفوضى وحالة عدم الاستقرار .. وهم يعانون أحوال معيشية صعبة بسبب سوء الإهمال الحكومي والاندثار المجتمعي لكافل اليتيم ، ليتحول هؤلاء الى الطرقات يبيعون ويتسولون وهم عرضة لجميع المغريات والانحراف الجرمي في ظل عجز الدولة عن احتوائهم وهذه الحالة مرت على ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكثرت الأيتام بشكل مخيف فانبرت الجمعيات الخيرية تتلقفهم وتعتني بهم.. بينما تصل اعداد الارامل الى ثلاثة ملايين أرملة بحسب التقارير الصادرة من الأمم المتحدة ..
حرم بعض الأزواج من نعمة الاطفال لاسباب كثيرة اهمها تدخل عوامل نفسية او مادية حالت دون الانجاب ، وكما حرم بعض الأطفال من والديهم لاسباب عدة اهمها تواتر الحروب والازمات على العراقيين وانعدام الامن والسلم .
الطفل مجهول النسب
ويقصد به أي طفل لا يعرف نسبه لأمه وأبيه او أحدهما (1).. أشار قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 في أحكام المادة 45 النافذ إلى اعتبار مجهول النسب مسلما إلا إذا ثبت بالدليل عكس ذلك وكذا الحال قد أشارت المادة 20/ ثانيا من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 إلى أنه يعد اللقيط ومجهول النسب مسلماً عراقياً مالم يثبت خلاف ذلك ..
ويسجل اللقيط ومجهول النسب بإسم أبوين وهميين متوفيين في صحيفة المربى أو الملحق به وتذكر العلاقة به على أساس صفة تسجيله في صحيفته حسب أحكام نظام تسجيل الاحوال المدنية رقم 26 لسنة 1965 وحسب قانون قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971وطبقاً لحكم المادة / ٤٤ من قانون رعاية الأحداث والتي تنص : ( يتم الإقرار بنسب مجهول النسب أمام محكمة الأحداث وفق قانون الاحوال الشخصية ).

التبني مخالف للقانون العراقي والشريعة الاسلامية

التبني لا تقره الشريعة الإسلامية وبالتالي فان القانون العراقي قد استقى أحكامه بهذا الصدد من الشريعة مانعا التبني على عكس القوانين الكنسية المسيحية بمختلف طوائفها والتي تقر التبني وتفرد له فصولا مطولة له ومن ثم قام المشرع العراقي بالالتفاف على الأحكام العامة بوضعه أحكاما شبيهة بالتبني تسمى ب ( ضم الطفل ) ..وبالتالي لا يأخذ القانون العراقي بنظام التبني في العراق ، بينما قد أخذ بما يسمى ( ضم الطفل) .

ضم الطفل
ضم اليتيم في قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة (1983) المعدل وأفرد له الفصل الخامس في المواد من (39 ـ 46) ، حيث أجاز للزوجين أن يطلب ضم الصغير يتيم الأبوين أو مجهول النسب إليهم وفي المادة ( 23) من القانون المذكور، والتي تنص على ما يلي ( للزوجين ان يتقدموا بطلب مشترك إلى محكمة الأحداث لضم صغير يتيم الأبوين إليهما ، وعلى محكمة الأحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة و عاقلان وسالمان من الأمراض المعدية و قادرين على إعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية )
التفافا على أحكام القوانين المرعية يلجأ منتمي الأقليات الدينية و كحل لمعضلة عدم تشريع احكاما خاصة بالتبني الى تنظيم حجة الولادة أمام محاكم المواد الشخصية او الأحوال الشخصية كلا بحسب اختصاصها لتسجيل عدد من الولادات بشهادة الشهود .. بمعنى اذا رغبت عائلة ما تبني اي طفل فانها تلجأ الى ان تكون ولادة الام في البيت ولا يتم استصدار شهادة الولادة للطفل بل يتم اللجوء إلى محكمة المواد الشخصية لاستصدار حجة ولادة للطفل باسم المرأة والرجل الراغبين بتربية الفل وباسمهما ( وكان الولادة تمت لهما ) وتقديم الدليل الشخصي بذلك ( شهادة شهود).. وبصراحة هذا الأمر يعد التفاف على القانون ، لكن يلجأ إليه الراغبين بالتبني لانعدام النص وعدم جواز التبني قانونا .

.. لذا بات من أحكام الضرورة الأخذ بمفهوم التبني في القانون العراقي واقتراح تعديلات على النصوص القانونية وبما يصون حقوق الأقليات الدينية من المسيحيين واليزيديين وصابئة مندائيين وسواهم ، او إصدار قوانين خاصة لهم بالأحوال الشخصية تتضمن فيه نصوصا بالتبني تلافيا مثل هذا الإشكال والغبن الواقع عليهم (2).

المشاور القانوني الأقدم ماهر سعيد متي


(1) مجهول النسب : هو الشخص غير معروف الأب ولو كان معروف الأم ، أو كان غير معروف الأم ولو كان معروف الأب ، أو كان غير معروف الأبوين .
(2) كنا قد كتبنا مع عددا من الاخوة المختصين والمعطائيين مسودة قانون الأحوال الشخصية لمسيحيي العراق تضمنت نصوصا وأحكاما خاصة بالتبني ، يستوجب تشريع هذا القانون بدلا ان يطبق علينا نحن كمسيحيين احكام قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والذي يطبق علينا رغم الاختلاف الكبير في العديد من الأحكام ، كاختلاف أحكام النفقة والحضانة والميراث والتبني وسوى ذلك الكثير .. وقد تم نشر المسودة في كتابي المتواضع والموسوم ((حقوق المكون المسيحي في التشريع العراقي)).


نشرت في مجلة رديا كلدايا العدد 55



غير متصل كنعان شماس

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1136
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
تحيـــة يا استاذ  ماهر  سعيد متى  تحية  على  هذا  التبصير  القانوني  والاستشارة  القانونية  المجانيــــة  الرصينة  وليتهم  يبصرون

غير متصل الياس متي منصور

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 564
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ ماهر سعيد متي المحترم
جزيل الشكر على الإيضاحات  والمعلومات القيمة ، وعلى الأفكار والحلول ..

غير متصل Farouk Gewarges

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 612
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
شكرا لك أيها المحامي الكفؤ .

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاسساتذة .. كنعان شماس / Farouk Gewarges / الياس متي منصور .. شكرا لكم و تفاعلكم الدائم ولمروركم العطر .. تحياتي