المحرر موضوع: العمل المشترك بين ابناء الاقليات ....إنتصار لضحايا الإبادة الجماعية  (زيارة 978 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل كامل زومايا

  • اداري منتديات
  • عضو فعال جدا
  • *
  • مشاركة: 730
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
العمل المشترك بين ابناء الاقليات ....إنتصار لضحايا الإبادة الجماعية 

يتحدث البعض ومنذ مدة ليست قصيرة وتحديدا منذ مؤتمر اربيل الذي انعقد للفترة (8 و9 و10 /شباط/2015) تحت شعار ( الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومستقبل الايزيديين  والمسيحيين في العراق ) ، هذا البعض يوهمون انفسهم ويوهمون الأخوة الايزيديين بأن فصل قضيتهم عن المسيحيين والشبك والاقليات الاخرى ، أفضل لهم تمايزا لهول الكارثة التي الحقت بهم ،وبدعوى ان قضية الأيزيديين عندما تطرح في أي محفل دولي وبشكل منفرد، سوف  يكون له وقع كبير وسيتعاطف معه أصحاب القرار للاعتراف بما تعرضوا له إبادة جماعية دون غيرهم من الضحايا .
بالرغم اننا يسعدنا في نصرة ضحايا الاحبة الايزيديين وان يتم الاعتراف بالجريمة التي اقترفت بهم سواء عملنا سوية او فرادا ، ولكن الحقيقة تقول غير ذلك ، فمنذ شرعنا العمل سوية بعد الفاجعة بعد احتلال الموصل في حزيران 2014 ، منذ ذلك الوقت ولحد الساعة نسمع من ذوي الاختصاص والخبرة والمتضامنين مع قضايا حقوق الانسان نسمع نصيحتهم بضرورة التحرك والعمل المشترك والجماعي بكل ما يتعلق بحقوق الاقليات بشكل عام وخاصة في ملف الإبادة الجماعية ،كما تلمسنا ذلك في جميع اللقاءات والمؤتمرات بشكل مباشر ابتداءا من مؤتمر اربيل للإبادة الجماعية شباط /2015 ومؤتمر جنيف آذار / 2015  ومؤتمر الدولي الثاني عشر المنعقد في يريفان /ارمينيا  حزيران/  2015  والزيارات المتتالية لوفود الرابطة الدولية لعلماء الجينوسايد ومركز مراقبة الابادة الجماعية / امريكا ومنظمات دولية كمنظمة الدفاع عن المسيحية/امريكا إضافة الى عشرات اللقاءات مع الكتل البرلمانية الالمانية والاوربية والمشاركات العديدة في جلسات الاستماع الخاصة بالعراق في البرلمان الاوربي، وكانت تحركاتنا ولقاءاتنا المشتركة محل احترام وتقدير من الجميع ، وكانت لتلك التحركات وقع كبير ومتميز على الاقل في تحريك ملف الإبادة الجماعية للايزيديين والمسيحيين والشبك في الموصل وسنجار وسهل نينوى ، وكانت حصيلة تلك التحركات أو أحد الاسباب الذي دعى البرلمان الاروبي لأصدار قرارا  بالاعتراف بما تعرض له الاقليات إبادة جماعية في  4 / شباط/  2016 ومن ثم قرار الصادر من الكونغرس الامريكي ووزارة الخارجية الامريكية والبرلمان البريطاني واستراليا والجيك ..الخ ، علما ان قرار الكونغرس الامريكي ووزارة الخارجية الامريكية بالاعترف بالأبادة الجماعية جاء مستندا على التقرير الصادر من الرابطة الدولية لعلماء الجينوسايد وجمعية الدفاع عن المسيحية /امريكا والتي لها علاقة مباشرة مع منظمة شلومو للتوثيق .
اننا عندما نتحدث عن العمل المشترك بين بنات وابناء الاقليات لا يعني ابدا ،اننا ننكر حجم مأساة الايزيديين التي هي أكثر بكثير بما تعرضت له الاقليات الاخرى من المسيحيين والشبك ، وحقيقة لا توجد اي وجه للمقارنة بين ما تم من سبي لنساء الايزيديات ومالحق بهم من دمار لمناطقهم مقارنة ما تم من سبي وخطف وقتل من المسيحيين والشبك ، ولكن في كل الأحوال من الخطأ الفادح ان ندخل بمقارنة بين ضحايا عزل كانوا لقمة سائغة لأعداء الانسانية كونهم ذات خصوصية ثقافية ودينية تختلف عن منهج المجرمين من داعش الارهابي.
 ان العمل المشترك والجماعي هو الذي ينصف الضحايا جميعا وهو الرادع لكل من تتسول نفسه في ايذاء ابناء الاقليات العزل ، اذا احسنا في جمع الجهود وتكثيفها ضد المجرمين ، لذا وجب  علينا ان ننطلق في عملنا في كيفية  تجريم الجناة ورد اعتبار للضحايا وفق المعايير الدولية وتقديمهم للمحاكم المختصة ، بدلا من تبديد وتشتيت الجهود في توصيفات بعيدة عن الواقع القانوني بالرغم ان هذه المسألة هي من اختصاص المحكمة الجنائية وحدها ، الا من الضروري جدا ان نتعرف ما هوالفرق بين الجرائم الدولية وخاصة بين جريمة الابادة الجماعية وجريمة ضد الانسانية من اجل الوصول الى قناعة الى ان ما تعرض له الاقليات جمعيها في الموصول وسنجار وسهل نينوى هي جريمة ابادة جماعية لا غير فوفق القانون الدولي لأي جريمة لها ركنين اساسيين الا وهما :-
1- الركن المادي: ويقصد به كل فعل يهدف الجاني من القيام به القضاء على جماعة بشرية وطنية أو دينية أو عنصرية قضاءً كلياً أو جزئياً، ان توفر الركن المادي هنا في كون الاعتداء على الجماعة قد يكون كلياً لجميع أفرادها أو جزئياً لبعض منهم كما هو الحال لما تعرض له المسيحيين من الشعب الكلداني السرياني الآشوري والارمن . ولابد التأكيد ان الركن المادي في الاعتداء لا يقتصر على الاعتداء العضوي "الجسماني" حيث أكد المشرع على الاعتداء النفسي باعتبار أن جسامة الفعل تتأتى من كونه انتهاكاً لانسانية الانسان وتحدٍ لمبادئ الاخلاق المنصوص عليها في المادة ( 5) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تؤكد على (عدم تعرض الانسان الى التعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحط بالكرامة الانسانية) .
-2   الركن المعنوي: إن جريمة الابادة من الجرائم العمدية، وما دامت كذلك فأن الركن المعنوي فيها يتخذ صورة القصد الجرمي بتحقق (العلم والارادة) وبالعودة الى تعريف جريمة الابادة الجماعية، نجد أن الارداة الخاصة بالجاني حرة مختارة غير مكرهة، وهي من نوع الارادة التي تخلو من الجانب الانساني بالعلم والقصد في تدمير جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية، تدميرا كليا أو جزئيا ، ان الركن المعنوي إذا ما اقترن بالركن المادي المذكور فأن جريمة الابادة تكون موجودة ويعاقب عليها طبقاً للقانون
الإبادة الجماعية
حظيت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بالمصادقة على نطاق واسع، وهي تتضمن التعريف التالي لهذه الجريمة: "تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة؛ (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ (ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ (ه) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى".
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
لم يتخذ مفهوم "الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية" شكل القانون المكتوب إلا بعد وضع "ميثاق محكمة نورمبرغ" التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة قادة النازيين . أما القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الناشئة فيتضمن (في المادة السابعة) تعريفاً للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية قائلاً إنها أفعال معينة، مثل القتل العمد، والإبادة، والتعذيب، والاسترقاق، و "الإخفاء"، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، وما إلى ذلك بسبيل، إذا ارتكبت في إطار "هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم.
 إن جريمة الإبادة الجماعية لا تختلف عن الجرائم ضد الإنسانية، فكلاهما يجب أن يكون الفعل المكون لها جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجيا أما العنصر الذي يميزهما فعلا فهو الصفة التمييزية أو الإنتقائية للجريمة، حيث يعمد الفاعل إلى توجيه فعله ضد ضحايا ينتمون إلى إحدى الجماعات المحمية بمقتضى جريمة الإبادة الجماعية. أما في الجرأئم ضد الإنسانية، فيكون الهجوم موجها ضد السكان المدنيين على وجه العموم دونما تمييز بينهم على أساس العرق أو الإثنية أو القومية أو الدين. وهذه الصفة التمييزية للفعل لا تكفي وحدها في هذا المجال، فلا بد من توافر نية التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة المستهدفة، وهو ما يعبر عنه بقصد الإبادة أو بالقصد الخاص لجريمة الإبادة الجماعية.
لنعمل جميعا في رد اعتبار للاقليات في العراق بما تعرضت له من ابادة جماعية ، وعلينا جميعا ان نكون على مستوى عال من المسؤولية في ادارة هذا الملف، بعيدا عن الخطابات المتشنجة والسطحية وغير المبررة ، علينا ان نعمل بهدوء وبمثابرة وبضمير من اجل الدفاع عن الضحايا دون الانتقاص منهم وتقديم الجناة للعدالة.
كامل زومايا
ناشط في مجال حقوق الانسان والاقليات
 
لقد استعنت واقتبست بعض الفقرات القانونية  والفكرية من الباحثين والمفكرين 
1 جرائم الابادة الجماعية في ضوء القانون الدولي العالم “كوردستان العراق نموذجا 1980ـ1990 للباحث محمد أحسان رمضان أحمد / لندن /آذار/2014
2 الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948
3محمد محمد الدين عوض /دراسات في القانون الدولي الجنائي
                                                          Allied war crimes Policy and the Question of Punishment.Chapel Hill, NC:University of North Carolina Press                                                                                  4
Samuel, Totten/2008 The Prevention and Intervention of Genocide (London:Taylor and Routledge) ;a                                                5