عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


الرسائل - ماهر سعيد متي

صفحات: [1]
2
من واجب عضو البرلمان الدفاع عن القانون ونفاذه وليس العكس .. احسنت استاذ .. تحياتي

3
الاخ maanA المحترم .. اؤيدك بالفعل ان استمر انتهاك القانون بهذه الشاكلة فلن يكو لنا تواجدا لاننا كاقليات لن يحمينا سوى القانون .. تحياتي

4
العزيز وليد حنا بيداويد المحترم .. في حقيقة الأمر ان الموضوع لا يتوقف عند نيازي فقط لان الامر يعد إثارة النعرة الطائفية يستوجب من الجميع تفاديها .. شكرا لمرورك وتعليقك .. تحياتي

5
الله يسلمك استاذ كنعان شماس ويبارك بيك .. لربما استعجل الرجل في الحكم  ( اقصد نيازي) وكان لديه نقص في المعطيات ..
 .. تحياتي

6
مقال جميل استاذنا الفاضل .. قد جاء ردا للكثير من التساؤلات في خضم الاحداث الاخيرة والاقالات الغير مبررة .. شكرا لك .. دمت لنا ذخرا .. تحياتي

7
احسنت النشر استاذ .. وبالتالي فان فعل هذا المتجاوز يعد اعتداء على هيبة الدولة .. تحياتي
مصدر ذي صلة : http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,849706.0.html

8
التكييف القانوني للاعتداء الحاصل على اللجنة المكلفة بإزالة التجاوزات في قضاء الحمدانية


إثر قيام السلطات التنفيذية في قائممقامية قضاء الحمدانية والجهات الساندة بتنفيذ الأمر بإزالة التجاوزات الحاصلة بعد تاريخ تحرير مناطق سهل نينوى قام احد الاخوة بإثارة لغط إعلامي واسع النطاق غايته إثارة البلبلة الطائفية عن طريق نشر فيلم له وهو يتحدى هذه السلطات في محاولة منه لإضعاف سلطة القانون .
 وبغية تغطية الامر بالشكل القانوني السليم لذا فقد بادرت إلى كتابة هذا المقال عله يكون جوابا له ولغيره ممن تسول له نفسه اللعب على وتر الطائفية المقيت والتجاوز على أملاك الدولة والمواطنين متشبثا بمنصبه أو وجاهته أو مرجعه الديني ( رغم قناعتي الشخصية أن المراجع الدينية الكرام لاتقبل مثل هكذا تصرفات غير مسؤولة )
وبشكل مختصر :
1.   ان عملية ازالة التجاوزات منوط بالإدارة استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 154 لسنة 2001 كون بعض الأفعال تعد تجاوزاً على العقارات العائدة للدولة أو للبلديات ، والجهة المختصة بإزالة التجاوز هي اللجنة المشكلة لإزالة التجاوزات وهي تتكون من رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل البلدية المعنية والمالية والزراعة و ملاحظية التسجيل العقاري ورئيس الوحدة الإدارية الحق في الاستعانة بالقوة العسكرية لدفع الممانعة من رفع التجاوز علما ان تكاليف رفع التجاوز يتحملها ضعفا  المتجاوز. بمعنى لا يستوجب القانون اللجوء بدءا الى المحاكم لازالة التجاوز ولا يستوجب استحصال امرا قضائيا بذلك كما زعم البعض .  هذا وقد حمل القرار 1181 في 15/9/1982 رئيس الوحدة الإدارية ومدير البلدية كل حسب اختصاصه مسؤولية رفع التجاوزات ومنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الأخرى للمتجاوزين ويعاقب المقصر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات
2.   يحق لرئيس اللجنة ( رئيس الوحدة الادارية ) احالة المتجاوز الى القضاء فالقانون يعاقب المتجاوز المخالف ، والعقوبات تبدأ ب الحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على 3 سنوات فيما لو كان التجاوزبالبناء سواء اكان موافقا ام مخالفا للتصاميم الاساسية للمدن ، ويعد البناء في ملك الغير تجاوزا .
3.   يحق لرئيس الوحدة الإدارية تحريك شكوى جزائية اخرى منفصلة بحق المتجاوز فيما لو قام بالاعتداء على اللجنة او هددها كونها تعد من ضمن الجرائم الواقعة على السلطة العامة واستنادا لاحكام المادة 229 من قانون العقوبات العراقي والتي نصت على (المادة 229 : يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك ) وتصل عقوبتها لحد خمس سنوات علما ان هذه الدعوى فيها حق عام .. بمعنى حتى وان تنازل المشتكي فان القضاء يستمر بالنظر فيها .
4.    كما ارجو ملاحظة ان كل شخص يدعو الى الطائفية فهو مشمول بأحكام العقابية لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة  2005     حيث عدت المادة 2 من القانون إلى اعتبار العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية فعلا معاقبا عليه وفقا لاحكام هذا القانون ، علما ان المشمولون باحكام المادة 4 ارهاب لايطلق سراحهم بكفالة .
لذا يجب على الدولة ان تطبق القانون وليتذكر الجميع ان اي فعل يدعو للطائفية لا يخدمنا بتاتا بل هو يشعل فتيل نار قد تستعر ونحن اليوم باشد الحاجة الى موآزة البعض وبالتالي فنحن كأقليات لن يخدمنا الى القانون ويجب علينا اولا واخيرا ان نتشبث به ..
روابط ذي صلة :
1-   مقالتي الموسومة ((التجاوزات في برطلة ))
http://baretly.net/index.php?topic=23968.0
2-   مقالتي الموسومة (التجاوزات بين عجز الادارة وتمنع القضاء وتراخي البرلمان )

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,672262.0.html?PHPSESSID=asf1j8ghmjputgq4pu811pjpg2


مصادر ذي صلة
1- المتجاوز بالبناء عبدالهادي وهو يتجاوز على لجنة ازالة التجاوزات ويتهمها بالطائفية 
https://www.facebook.com/I.C.T.S.1/videos/821652054656752/
2- قائد عمليات نينوى يشرف على ازالة التجاوزات على الأراضي و الممتلكات العامة في قضاء الحمدانية و كرمليس في سهل_نينوى 4-8-2017
https://www.facebook.com/Iraqi.refugee.News/videos/480871688929578/
3-  رد السيد القائمقام نيسان كرومي
https://www.facebook.com/roosh24/videos/518407198500021/
4- المؤتمر الصحفي ل( نياز ) وهو يدافع عن التجاوز .. ولا افهم ما علاقته بالموضوع خاصة وانه ممثل عن الاخوة التركمان
https://www.facebook.com/niyzi.oglo1/videos/1639715762728533/?hc_location=ufi

5- المرجعية الحكيمة تفتي بعدم التجاوز على املاك الدولة
المصدر : https://www.facebook.com/salmalshbky.shbk/posts/1482063271873080



9
العزيز   نذار عناي . لك مني خالص المودة  . . . مرورك الاجمل والاروع ....شكرا لك.. تحياتي

10
العزيز   Masehi Iraqi . لا يوجد من لا يتمنى الخير لشعبه .. لكن وكما يبدو ان احزابنا السياسية اخيرا قد اقتنعوا بأنه لا يوجد عبارة حكم ذاتي في الدستور العراقي .. احسنت . .عطرتنا بمرورك . . مرورك الاجمل والاروع ....شكرا لك.. تحياتي

11
واخيرا اقتنعوا بما كتبته سابقا مرارا .. تحياتي
المصدر:  https://www.facebook.com/gazi.yako/videos/1509422115776705/

12
شلاما استاذ Adnan Adam 1966 المحترم
شكرا لك على التهنئة الرقيقة اما بخصوص النشر ارجو ملاحظة ان المقال قد نشرته بتاريخ 01/11/2016 علما ان هذا الموضوع ( ومواضيع اخرى بخصوص القوانين الماسة بحقوقنا )سبق وان كتبت عدة مقالات بهذا الصدد اضافة الى عدة لقاءات متلفزة وندوات جماهيرية كما وادرجت ذلك في كتابي الموسوم التشريعات الماسة بحقوق المكون المسيحي ..لذا فإن العتب مردود .. شكرا لك ولاهتمامك .. تحياتي

13
استاذي العزيز كامل زومايا الجزيل الاحترام
بالطبع انا احترم توجهكم ومطالبكم السياسية .. لكن اسمح لي ان اقول ان اية مطالب سياسية  يجب أن تكون قانونية .. بالطبع ان الحكم الذاتي يعد أعلى مرتبة من مراتب اللامركزية الإدارية ويمنح الكثير من الصلاحيات وانا بدوري اتمنى ان نحصل عليه لكن الطامة الأكبر هو الدستور العراقي لعام 2005 والذي لم يشير الى هذا الشكل الإداري لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي لايمكن فصل العمل المؤسساتي عن القانوني الا اذا تم تعديل الدستور وهو دستور جامد لا يقبل التعديل إلا بصعوبة بالغة كما أسلفت الذكر في المقال  .. تقبل مني خالص التحايا .. وتمنياتي لكم بدوام التوفيق

14
الاخ الفاضل Masehi Iraqi المحترم
ساجيب وباختصار شديد
1- ان تم الاستفتاء واتخذت الاجراءات الادارية اللازمة لتشكيل دولة بالطبع انهم سيحتاجون الى دستور جديد
2- اما بخصوص ماذكرته ( أن مجلس الوزراء في الحكومة المركزية ، اصدر بيان حول الانفصال ، و ما سيترتب عليه من اجراءات ،مثلا الغاء اللغة الكوردية من كل الوثائق الرسمية و منها جواز السفر، و اجراءات حول التملك العقاري . و غيرها و كل هذه الاجراءات تخالف الدستور الحالي  ) فانه نفى سعد الحديثي المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي صحة بيان بثته وسائل إعلام بينها «إيلاف»، ويبين موقف الحكومة من استفتاء إقليم كردستان .. تحياتي . المصدر : http://elaph.com/Web/Politics/2017/6/1153793.html

15
شكري الوافر إلى الاستاذ شوكت توســـا على إجابته الجميلة المنمقة والتي تدل على دماثة أخلاقه
استاذنا الفاضل  فاروق.كيوركيس الجزيل الاحترام :
ستكون اجابتي ضمن المحور القانوني لا السياسي ( لمن سيتبع سهل نينوى ، لأن الأمر منوط بيد الشعب لاحقا )
1- عزيزي التشكيلات الادارية منصوص عليها في احكام المادة 116 منه الى ان النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية ( يقصد بها الاقضية والنواحي ) وبالتالي قد حصر التشكيلات الادارية ولايمكن الزيادة عليها .. بمعنى لا يوجد ذكر لعبارة حكم ذاتي ولا لعبارة إدارة ذاتية .. الحكم الذاتي كان منصوص عليه ضمن دستورنا المؤقت لعام 1970 الملغي واليوم لاذكر لها ولا افهم سبب تشبث البعض بالمطالبة بالحكم الذاتي ولا على اية مادة قانونية يستندون اليها .. علما ان دستورنا جامد وغير قابل للتعديل الا بصعوبة بالغة (حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين ، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة) .. اما بخصوص الإدارة الذاتية فهي تتحقق بمنح الصلاحيات الى الوحدات الادارية ( بالطبع هي حاليا غير مممنوحة بسبب استحواذ المركز على القرار ) ..
اما بخصوص المطالبة باقليم فهذا أيضا غير جائز قانونا لان الاقليم يتشكل من محافظة او اكثر وحسب أحكام المادة الاولى من قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 .. إذن لم يتبقى لنا الا المطالبة بمحافظة وهو أمر ممكن لكن بعد تعديل قانون قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008  لعدم وجود نص تشريعي يسمح بذلك وهو من صلب عمل برلمانيينا  ( ممثلي الاحزاب ) .اما قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (الملغي ) والذي كان ينص في  أحكام المادة 4 منه على (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة). وعلى هذا الأساس تم استحداث محافظات دهوك و صلاح الدين والنجف والمثنى  .. مع العلم ان استحداث محافظة سهل نينوى هو حق مشروع بحكم التوسع السكاني والعمراني ولا يحق لاية جهة الاعتراض على ذلك بحجة التقسيم ( لأنه ليس تقسيما )
2- اما  بخصوص أحكام المادة 125 ونصها (يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان ، والكلدان والأشوريين  وسائر المكونات الاخرى ، وينظم ذلك بقانون) فان الحقوق الإدارية المشار إليها في هذه المادة لاتخرج من اطار المادة 116 من الدستور .. وكان على احزابنا المطالبة بتشريع قانون حقوق المكون الاصيل بعد الاستعانة بأصحاب الخبرات وليس قانونا كقانون حقوق الأقليات المليء بالثغرات القانونية 
3- كما واود ان انوه ان نسبتنا كمسيحيين ضمن المحافظة المقترحة كانت بحدود 30% قبل عام 2014 .. واليوم قد لاتتعدى نسبة الـ20% بمعنى وفي جميع الأحوال سنكون أقليات .. لكن ربما سيكون حالنا افضل ولربما أن تحسنت الظروف سيعود الكثير من مهاجرينا للاستثمار فيها .. ( مجرد توقع ) .
4- كما أرجو ملاحظة ان الحدود الإدارية هي نفسها حتى قبل عام 2003 ولم يحدث لها أي تغيير إداري بمعنى ان ناحية برطلة ( على سبيل المثال ) لا تزال تابعة لقضاء الحمدانية التابع إداريا لمحافظة نينوى .. وهذا ما اقره البرلمان العراقي كذلك .. شكرا لك ول مداخلتك القيمة .. تحياتي


16
الاستاذ  فاروق.كيوركيس الجزيل الاحترام ..
حسب رايي المتواضع .. لاتزال المطالبة باستحداث محافظة سهل نينوى هي افضل الحلول الواقعية القانونية القابلة للتحقيق .. لكن هناك نقص تشريعي / ويفترض بالاخوة البرلمانيين ان يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد بغية إكمال هذا النقص وسبق وان قدمت حلا بذا الصدد
احسنت بإثارة موضوع ان يكون للأحزاب مستشار اعلامي يتابع المقالات والاخبار واضيف عليها ضرورة ان تكون لها مستشارين في جميع الأصعدة ( قانونية،مالية،سياسية، اقتصادية ....) فعلى سبيل المثال كان أحد مطالب تجمع احزابنا السابقة الغاء القرار 117 لسنة 2000 وهم لا يعلمون ان هذا القرار ملغ بموجب الامر التشريعي رقم 12 لسنة 2014 وفي ظل حكومة شرعية ..
كما انه ليس انتقاصا او عيبا ان يقر اي شخص ( طبيعي او معنوي ) بفشله - أسوة بباقي الأحزاب على الساحة العراقية ودليل الفشل واضح للعيان من خلال النتائج السلبية الواقعة على الشعب ( فساد اداري ومالي -محاصة مقيتة-تهجير وقتل وسلب للممتلكات .....)وجميع الأحزاب في الساحة مسؤولة عن مأساتنا لان المسؤولية تضامنية .. الإقرار بالفشل خطوة ايجابية يمكن الانطلاق منها نحو الهدف المنشود لخدمة شعبنا  .. شكرا لتعقيبك ومداخلتك القيمة .. تحياتي

17
بصراحة ورغم اني اتجنب عادة الخوض في السياسة .. لكن المقال هو بحق يستحق القراءة بتمعن .. وانما كل كلمة قيلت تدل على مدى حرص الكاتب على شعبنا . ..
 اسمح ان اضيف عبارة بسيطة.. مادامت الآليات نفسها فلا تتوقع اي تغيير ايجابي .. وما دامت نفس المدخلات فلا تتوقع مخرجات تختلف عن سابقتها  .. وما دام نفس طريق التفكير يلف احزابنا فلن نحقق النتائج المرجوة .. فالتغيير يبدأ من النفس قبل ان نغير ما حولنا .. على احزابنا ان لاتسير مع التيار الجارف بل عليها ان تكون ذا شأن ورأي مهما كان التهديد الواقع على كاهلها.. لنراجع اخطاءنا فعلى سبيل المثال لنقرأ برامجنا الانتخابية ونقارن المتحقق من المعلن .. الإقرار بالفشل حل نصف المشكلة - اسوة بفشل جميع الاحزاب بعد عام 2003  .. .. ولنكن منصفين مع أنفسنا ومع شعبنا ..
بصراحة انا وحسب رأيي لم اجد اي منجز قانوني على الأرض منذ عام 2003 ولحد الان لمصلحة شعبنا البائس.. بل العكس كنا في تراجع مستمر في مجال الحقوق-( وهناك من يعد الدستور منجزا ، لكنه ليس بمنجز  بل هو عبارة عن وثيقة مليئة بالتناقضات وهو مجرد حبر على ورق لوجود اكثر من 50 مادة قانونية تشير الى انها ستشرع بقانون ، ولم تشرع .. اضافة الى انه مبني على أساس اللامركزية الإدارية بينما لم تخول الصلاحيات اللازمة للوحدات الإدارية اضافة الى التطبيق الكيفي له من قبل الاحزاب المتنفذة .. الخ  )  ، لقد حل تغيير ديمغرافي كبير علينا - برطلة مثالا-وسلبت املاكنا وتم إقرار المادة 26 من قانون البطاقة اللاوطنية ومنعت المشروبات الكحولية - وكانت تعتاش على مواردها مئات العوائل - وسوى ذلك . لكن رغم ذلك .. فإن هذه المقررات تعد نقطة إيجابية تحسب لمصلحة احزابنا رغم انها كانت تفتقر الى الكثير من النقاط القانونية والمطالبات  التي تصب في مصلحة الأقليات عموما والمسيحيين خاصة
على سبيل المثال ورد في ورقة المطالبة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 16 في 2101-2014 وتناسوا ان مجلس الوزراء لا يملك اية صلاحيات تشريعية بل هو جهة تنفيذية ثم لاننسى ان هناك نقصا تشريعيا يستوجب الاكمال لان  قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008  لاتوجد فيه مادة قانونية تجيز استحداث المحافظات .. وقد اشرت الى ذلك عدة مرات في مقالاتي .. لكن لا احد يهتم ... كما لاتزال المطالبة بإدراج وتثبيت المادة 35 من مسودة دستور اقليم كردستان وهم قد تناسوا انها مجرد مسودة غير مقرة ولا قيمة قانونية لها .. ثم ان دستور العراق لعام 2005 لا يوجد فيه اي ذكر لعبارة الحكم الذاتي ؟؟ 
.. تقبل مروري .. وشكرا لك استاذ شوكت توســـا.. ولعل هذا المقال سيكون نقط انطلاقة لتصحيح أخطاء الماضي ومراجعة النفس.. تحياتي

مصدر ذي صلة : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=824919.0


18
الاسساتذة .. كنعان شماس / Farouk Gewarges / الياس متي منصور .. شكرا لكم و تفاعلكم الدائم ولمروركم العطر .. تحياتي

19
حرمان المكون المسيحي من التبني
دراسة قانونية تحليلية علاجية



تعدى عدد الايتام في العراق الخمسة ملايين يتيم في خضم الحروب الدامية حسب مؤشرات المنظمات الدولية ، وبالتالي فهو يمتلك أكبر عددا من الأيتام نسبة الى عدد نفوسه البالغ تعداده الستة والثلاثين مليون نسمة ، وبحسب منظمة اليونيسيف للطفولة يعد هذا الرقم مهولا في ظل الفوضى وحالة عدم الاستقرار .. وهم يعانون أحوال معيشية صعبة بسبب سوء الإهمال الحكومي والاندثار المجتمعي لكافل اليتيم ، ليتحول هؤلاء الى الطرقات يبيعون ويتسولون وهم عرضة لجميع المغريات والانحراف الجرمي في ظل عجز الدولة عن احتوائهم وهذه الحالة مرت على ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكثرت الأيتام بشكل مخيف فانبرت الجمعيات الخيرية تتلقفهم وتعتني بهم.. بينما تصل اعداد الارامل الى ثلاثة ملايين أرملة بحسب التقارير الصادرة من الأمم المتحدة ..
حرم بعض الأزواج من نعمة الاطفال لاسباب كثيرة اهمها تدخل عوامل نفسية او مادية حالت دون الانجاب ، وكما حرم بعض الأطفال من والديهم لاسباب عدة اهمها تواتر الحروب والازمات على العراقيين وانعدام الامن والسلم .
الطفل مجهول النسب
ويقصد به أي طفل لا يعرف نسبه لأمه وأبيه او أحدهما (1).. أشار قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 في أحكام المادة 45 النافذ إلى اعتبار مجهول النسب مسلما إلا إذا ثبت بالدليل عكس ذلك وكذا الحال قد أشارت المادة 20/ ثانيا من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 إلى أنه يعد اللقيط ومجهول النسب مسلماً عراقياً مالم يثبت خلاف ذلك ..
ويسجل اللقيط ومجهول النسب بإسم أبوين وهميين متوفيين في صحيفة المربى أو الملحق به وتذكر العلاقة به على أساس صفة تسجيله في صحيفته حسب أحكام نظام تسجيل الاحوال المدنية رقم 26 لسنة 1965 وحسب قانون قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971وطبقاً لحكم المادة / ٤٤ من قانون رعاية الأحداث والتي تنص : ( يتم الإقرار بنسب مجهول النسب أمام محكمة الأحداث وفق قانون الاحوال الشخصية ).

التبني مخالف للقانون العراقي والشريعة الاسلامية

التبني لا تقره الشريعة الإسلامية وبالتالي فان القانون العراقي قد استقى أحكامه بهذا الصدد من الشريعة مانعا التبني على عكس القوانين الكنسية المسيحية بمختلف طوائفها والتي تقر التبني وتفرد له فصولا مطولة له ومن ثم قام المشرع العراقي بالالتفاف على الأحكام العامة بوضعه أحكاما شبيهة بالتبني تسمى ب ( ضم الطفل ) ..وبالتالي لا يأخذ القانون العراقي بنظام التبني في العراق ، بينما قد أخذ بما يسمى ( ضم الطفل) .

ضم الطفل
ضم اليتيم في قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة (1983) المعدل وأفرد له الفصل الخامس في المواد من (39 ـ 46) ، حيث أجاز للزوجين أن يطلب ضم الصغير يتيم الأبوين أو مجهول النسب إليهم وفي المادة ( 23) من القانون المذكور، والتي تنص على ما يلي ( للزوجين ان يتقدموا بطلب مشترك إلى محكمة الأحداث لضم صغير يتيم الأبوين إليهما ، وعلى محكمة الأحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة و عاقلان وسالمان من الأمراض المعدية و قادرين على إعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية )
التفافا على أحكام القوانين المرعية يلجأ منتمي الأقليات الدينية و كحل لمعضلة عدم تشريع احكاما خاصة بالتبني الى تنظيم حجة الولادة أمام محاكم المواد الشخصية او الأحوال الشخصية كلا بحسب اختصاصها لتسجيل عدد من الولادات بشهادة الشهود .. بمعنى اذا رغبت عائلة ما تبني اي طفل فانها تلجأ الى ان تكون ولادة الام في البيت ولا يتم استصدار شهادة الولادة للطفل بل يتم اللجوء إلى محكمة المواد الشخصية لاستصدار حجة ولادة للطفل باسم المرأة والرجل الراغبين بتربية الفل وباسمهما ( وكان الولادة تمت لهما ) وتقديم الدليل الشخصي بذلك ( شهادة شهود).. وبصراحة هذا الأمر يعد التفاف على القانون ، لكن يلجأ إليه الراغبين بالتبني لانعدام النص وعدم جواز التبني قانونا .

.. لذا بات من أحكام الضرورة الأخذ بمفهوم التبني في القانون العراقي واقتراح تعديلات على النصوص القانونية وبما يصون حقوق الأقليات الدينية من المسيحيين واليزيديين وصابئة مندائيين وسواهم ، او إصدار قوانين خاصة لهم بالأحوال الشخصية تتضمن فيه نصوصا بالتبني تلافيا مثل هذا الإشكال والغبن الواقع عليهم (2).

المشاور القانوني الأقدم ماهر سعيد متي


(1) مجهول النسب : هو الشخص غير معروف الأب ولو كان معروف الأم ، أو كان غير معروف الأم ولو كان معروف الأب ، أو كان غير معروف الأبوين .
(2) كنا قد كتبنا مع عددا من الاخوة المختصين والمعطائيين مسودة قانون الأحوال الشخصية لمسيحيي العراق تضمنت نصوصا وأحكاما خاصة بالتبني ، يستوجب تشريع هذا القانون بدلا ان يطبق علينا نحن كمسيحيين احكام قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والذي يطبق علينا رغم الاختلاف الكبير في العديد من الأحكام ، كاختلاف أحكام النفقة والحضانة والميراث والتبني وسوى ذلك الكثير .. وقد تم نشر المسودة في كتابي المتواضع والموسوم ((حقوق المكون المسيحي في التشريع العراقي)).


نشرت في مجلة رديا كلدايا العدد 55


20
شكرا لك استاذ على طرح هذا الموضوع .. وانا بدوري اعتقد ان ( اهل مكة ادرى بشعابها) بمعنى أن يكون المطالبين من اهالي سهل نينوى .. ثم اكرر طرح موضوع مهم سبق وان طرحته عدة مرات وهو : يستوجب ان تكون مطالبنا قانونية وبخلاف ذلك لن ترى النور . ويؤسفني هذا التخبط بالمطالب وكثرتها وتنوعها والإصرار على المطالبات غير القانونية .. بدءا لا يوجد شيء اسمه ادارة ذاتية ، ف الإدارة الذاتية وحسب الدستور العراقي تتحقق بمنح المزيد من الصلاحيات كون دستورنا قائم على مبدأ اللامركزية الإدارية .. اما بصدد الحكم الذاتي فهو مطلب غير دستوري .. ارجو قراءة المقال من الرابط ادناه و بتمعن .. تحياتي

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=824919.0


21
تساؤلات في محلها ..
لازال مصيرنا مجهولا .. ولن يستقيم طريقنا الا بتوحدنا
شكرا لك على المقال .. تحياتي

22
الاستاذ  فاروق.كيوركيس المحترم
لقد اطلعت على مقالتك ووجدها بعد البحث عنها ضمن الرابط التالي :  http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,822448.msg7493493.html#msg7493493

ارجو ان تتقبل رأيي وبصراحة ..لاني صريح بطبعي
1- نص مقالتي الموسومة (المطالبة بدءا تكون بمحافظة لسهل نينوى ) جاءت ردا عما أثير منذ امد بخصوص المطلب القانوني .. وشكل الإدارة ( وهو مجال اختصاصي قانون + ادارة) التي يستوجب المطالبة بها .. وارجو منك ان تقرأ المقال بتمعن .. فالحكم الذاتي ليس من ضمن الاشكال الإدارية المنصوص عليها في الدستور العراقي .. اما موضوع الإدارة الذاتية فهو مطلب يصب في مصلحة العراقيين جميعا كونه يمنع الصلاحيات وسعها للجميع لكن لا يمنح أية خصوصية لمناطقنا .. اما المطالبة باقليم فهذا امر غير جائز بدءا ، وحسب قانون تشكيل الاقاليم كما اردفت.. اذن لم يتبقى لنا سوى المطالبة بمحافظة وهو أمر ممكن لكن المشرع الكريم فاته أن ينقل فقرة استحداث المحافظات من القانون القديم الملغي وبالتالي فهناك نقص تشريعي يستوجب الإكمال .. وقد وضعت الحل القانوني لذلك .. وتشكيل المحافظات ممكن حسب الدستور وحسب أحكام المادة 116 منه ونصها (( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.))
اما احكام المادة 125 ونصها ((يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.))فهي قد منحت حقوقا لنا ومن ضمنها الحقوق الادارية لكن هذا لايعني تشكيل هياكل إدارية من غير التشكيلات المنصوص عليها في الدستور وعلى ان لا يحيد عن اطار احكام المادة الاولى منه (نظام الحكم  فيها جمهوريٌ نيابيٌ -برلماني-) .. واكرر ماقلته سابقا بان هذه المادة اشارت الى ان ينظم ذلك بقانون وهذا القانون لم يشرع وهذا تقصير واضح من النواب .. علما ان هناك مشروع قانون لحقوق الأقليات موضوع على طاولة البرلمان - وانا حضرت إحدى جلسات النقاش عليه في قاعة البرلمان العراقي ممثلا عن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان - لكن عليه الكثير من المآخذ القانونية والثغرات .. وهو لم يقر لحد الان ..
وبالتالي فان هذه الامور لاتقبل التأويل او التفسير الا ضمن النصوص القانونية .. مع جل احترامي لرايك أو أي رأي معارض .. وهذه دعوة لاحزابنا لدراسة هذا الأمر بشكل مستفيض لتكون المخرجات موحدة بمطلب قانوني .. بدلا من تشتت المطالب والذي يعطي انعكاسا سلبيا علينا ..
شكرا لك على ردك ومرورك .. تحياتي



23
الاستاذ كنعان شماس المحترم
لايوجد عدد محدد لنفوس منطقة ما لكي يتسنى لها المطالبة بمحافظة
وهذه الاعداد ذكرت في موضوع احداث البلديات وتعديل اصنافها وحسب قانون ادراة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .. قعلى سبيل المثال لكي يعدل صنف بلدية الحمدانية يقترض ان يصل عدد نفوس مركز القضاء الى 75 الف نسمة لكي تستطيع تعديل صنفها من الثانية الى الاولى (( المادة 11
1 - تصنف البلديات على أساس عدد النفوس وفق أخر إحصاء رسمي عام وعلى الوجه الأتي :
أ – أمانة العاصمة من الصنف الخاص .
ب – بلديات الموصل والبصرة وكركوك من الصنف الممتاز .
ج - بلديات مراكز الألوية الأخرى والبلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة وسبعين إلف نسمة من الصنف الأول .
د - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة عشر إلف نسمة من الصنف الثاني .
هـ - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة ألاف نسمة من الصنف الثالث .
و – البلديات التي يقل عدد نفوسها عن خمسة ألاف سمعة من الصنف الرابع .
آ – تعدل أصناف البلديات بعد صدور نتائج كل إحصاء رسمي عام ببيان يصدره وينشر في الجريدة الرسمية .))

بمعنى يحق المطالبة بمحافظة دون التقيد بعدد النفوس .. لكن المشكلة هنا هي وجود نقص تشريعي يستوجب الاكمال .. وقد وضعت الحل بتعديل قانون المحافظات .. وهذا من صلب عمل سياسيينا وبرلمانيينا .. تحياتي 



24
الاستاذ انطوان الصنا المحترم :
انا تكلمت في مقالي باسلوب قانوني بحت بعيد عن العاطفة
وافهم تبنيكم لعبارة ( حكم ذاتي) وهي بنظر البعض خطا احمر ..وانا اتمنى ان يتحقق الحكم الذاتي لشعبنا كونه اعلى مرحلة من مراحل اللامركزي الادارية في الحكم .. لكني اوجزت الامر بشكل قانوني فلا وجود لهذه العبارة في دستورنا النافذ لعام 2005 وقد حددت احكام المادة 116 منه الشكل الاداري.. اما بخصوص المادة 125 فهي لاتشير الى ذلك تماما بل ضمنت الحقوق لنا ومنها الحقوق الادارية واشارت الى ان ينظم ذلك بقانون وهذا القانون لم يشرع وهذا تقصير واضح من النواب
اما عبارة ادارة ذاتية .. فهي وكما اوضحت تتحقق بمجرد منح الصلاحيات الواسعة للوحدات الإدارية ليس إلا 
اعتقد ان  الحركة الديمقراطية الاشورية قد بدأت تغير مطلبها إلى ( المطالبة بمحافظة) مؤخرا وبعد سلسلة مقالاتي وتغيرت قناعتها نحو الصيغة القانونية السليمة
وانت تعلم ان مجلس الوزراء الحالي لايملك صلاحيات تشريعية كما كان سابقه مجلس قيادة الثورة المنحل .. لذا لايعول على قرارهم الا بالتشريع
والذي أرجوه من سياسيينا وكتابنا ان تتمحور طلباتهم بان تكون ضمن القانون وبخلاف ذلك فانهم سيوعدون شعبهم بأمور لن تحصل
لك مني كل المودة


25
المطالبة بدءا تكون محافظة لسهل نينوى / دراسة قانونية وعلاجية


المشاور القانوني ماهر سعيد متي




منذ سنوات خلت والمطالبات الادارية لسهل نينوى تنوعت بتنوع الاحزاب والمنظمات والمؤسسات حتى بات كل فريق يطالب بما يختلف عن سواه .. والمأخذ الأكبر على مؤسساتنا وسياسيين افتقارها ذوو اختصاص من وقانونيين وإعلاميين وسياسيين وفنيين وإداريين واقتصاديين .. كأستشاريين يستأنسون برأيهم  والأنكى من ذلك فإن برلمانيين كذلك لا يكلفون أنفسهم جهد الاستفادة من الدراسات والكتابات التي تصب في مصلحة المكون المسيحي .. حتى بات المواطن المسكين لايعرف بما يطالب نظرا لتنوع واختلاف الآراء وهو الضحية في جميع الأحوال  .. ورغم ما تم تسطيره منذ سنوات فليس هناك من مبال بوحدة المطالبة وإنما هذا انعكاس لشرذمة ، وبات الاختلاف نقمة في حين يعده الاخرين نعمة نظرا لإمكانية استخلاص فكرة من الراي المعارض .
فريق منهم طالب بما يسمى ب(الإدارة الذاتية ) وفريق آخر تتشبث بفكرة ( الحكم الذاتي) واعتبرها فكرة مصيرية وخط احمر وفريق ثالث نادى بالإقليم ) وآخر ب(محافظة) سهل نينوى  .
من هنا برزت أهمية ان نعرف ما نطالب به لا أن نذهب الى مصادر القرار لنكون مشتتة الافكار والآراء .. فيا ترى أي شكل إداري هو الأكثر واقعية وملائمة مع الدستور والقوانين والتشريعات  السارية :
1.   المطالبة بالإدارة الذاتية :
 هو مطلب لا يتناغم والتشريعات السارية ، الدستور العراقي النافذ لعام 2005 أشار في احكام المادة 116 منه الى ان النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية ( يقصد بها الاقضية والنواحي ) وبالتالي قد حصر التشكيلات الادارية ولايمكن الزيادة عليها .. ومن المعروف ان الدستور العراقي هو دستور جامد ( 1 ). فمن الصعوبة تعديله حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين ، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة ، مع ملاحظة ان المادة 125 من الدستور قد ضمنت  الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة والتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .. لكن هذا لا يعني وجود إمكانية لهكذا مطالبة غير قانونية .
مع ملاحظة ان مجالس النواحي والاقضية والمحافظات هي تجسيد للإدارة الذاتية لكن يعاب على الأمر بانها لا تتمتع بصلاحيات واسعة وهذا مخالف لجوهر الدستور العراقي القائم على النظام اللامركزي الاداري . حيث أشارت المادة 120 الى ان المحافظات غير المنتظمة بإقليم تدار وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما يمكنها من ادارة شؤونها ويمنح الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة .. وهذا ما لم يحدث بسبب النزعة التسلطية والعقلية المركزية التي لا زالت تستحوذ على اصحاب القرار.
2.   المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا : ( 2)
 الحكم الذاتي نقيض للمركزية ، حيث تتخلى الدول عن جزء مهم من صلاحياتها إلى الأقاليم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا تتم ممارستها على المستوى المحلي وهو نظام سياسي وإداري واقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساواة.
المطالبة بالحكم الذاتي مطلب غير دستوري لانعدام النص ، لعدم وجود اي قانون نافذ حاليا يشير الى الى عبارة (حكم ذاتي ) وبشكل صريح .. الدستور النافذ قد حدد التشكيلات الإدارية ضمن أحكام المادة 116 كما سبق الذكر ، هذا لابد من الاشارة الى ان الدستور العراقي لعام 1970( الملغي) قد ذكر نصا عبارة الحكم الذاتي وخصص فصلا كاملا وقد ألغي ذاك الدستور بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 (3) وعد أيّ نصّ قانوني يخالف هذا القانون باطلاً وكذا الحال  مع الدستور العراقي النافذ لعام 2005 الذي ألغى قانون إدارة الدولة لعام 2004 بموجب أحكام المادة 143 منه (4) هذا لابد من الإشارة الى وجود بعض المطالبات بزج فقرة الحكم الذاتي لشعبنا في مسودة دستور اقليم كردستان (5).. وهذه الفقرة وحسب اعتقادي لن تقر، لأن دستور الإقليم يجب أن لا يخالف أحكام الدستور الاتحادي استنادا لاحكام الفقرة 13 /ف2  منه والتي نصت على (( لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه )) وبالتالي قد تكون هذه الفقرة محل طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا مستقبلا .
مع ملاحظة اني اؤيد وبشدة هذا المطلب كونه مطلبا ممتازا لأن الحكم الذاتي هو اعلى مرحلة من مراحل اللامركزية الادارية وفيه تخويل صلاحيات جمة له ، لكن العائق هنا هو القانون . القاعدة الذهبية تقول (( ان اردت ان تطاع فأمر بالمستطاع )) .
3.    المطالبة بأقليم :
هي مطالبة ليس لها اية أرضية قانونية كذلك ، فمن غير المعقول ان نطالب بإقليم لسهل نينوى في حين لم تتشكل المحافظة حتى الان  لان قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008  اشار في احكام المادة الاولى منه إلى ان الإقليم يتكون من محافظة أو أكثر باستفتاء... بمعنى يجب ان تتشكل بدءا محافظة كي يصار الى تشكيل اقليم .. وهناك من يقول هو امر صائب فيما لو تم تشكيل اقليم داخل اقليم كردستان لكنه تناسى ان نفس القانون لم يشير في مواده الى جواز تشكيل اقليم داخل اقليم .
4.   اذن لم يتبقى لنا سوى المطالبة بمحافظة ، وهو المطلب الاكثر قبولا من الناحية القانونية .. لكن توجد بعضا من الملاحظات بهذا الصدد :

أ‌-   الدستور قد اشار بموجب أحكام المادة 116 الى ان المحافظة هي من ضمن التشكيلات الإدارية ضمن دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم  فيها جمهوريٌ نيابيٌ)برلماني( .
ب‌-   كان مجلس الوزراء قد وافق من حيث المبدأ على استحداث محافظة سهل نينوى في كانون الاول الماضي 2013 وفي الجلسة رقم 3 في 1/21/  2014 (6)على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة وتم تكليف وزارة الدولة لشؤون المحافظات لدراسة واقع الاقضية التي تقدمت بطلب تحويلها الى المحافظات، وكذلك كان مجلس محافظة نينوى قد وافق على ذلك عام 2010 .
ت‌-   رغم ذلك .. يوجد نقص تشريعي، بمعنى لا يوجد نص قانوني يسمح لنا باستحداث المحافظة ، فمجلس الوزراء العراقي لايملك صلاحيات تشريعية (7)  الدستور العراقي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات استنادا لاحكام المادة 47 منه وبالتالي لايحق للسلطة التنفيذية –ومن ضمنها مجلس الوزراء – التدخل بإصدار التشريعات ، كون قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 ألغى القانون السابق .. قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (الملغي ) والذي كان ينص في  أحكام المادة 4 منه على (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعديل حدودها وفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق محافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة). وعلى هذا الأساس تم استحداث محافظات دهوك و صلاح الدين والنجف والمثنى  .. وهناك من يبرر القول بأن مجلس وزراء اقليم كردستان كان قد اقر في احدى جلساته الموافقة على استحداث محافظة حلبجة ، وهو أمر صائب لكن سيلاقي نفس المأخذ القانوني في حال الاعتراض على الأمر أمام المحكمة الاتحادية ، خاصة وان اقليم كردستان يطبق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008، هذا وقد أثير مؤخرا موضوع اعتبار تشكيل محافظة سهل نينوى كونه يعد تقسيما وهذا الرأي مجانب للقانون هناك فرق بين عبارة التقسيم وعبارة تشكيل محافظات وأقاليم .. وهي تشكيلات إدارية تختلف عن التقسيم  تتم وفق أحكام المادة 116 من الدستور.. وانا اؤيد تشكيلها تطبيقا لمبدأ الفيدرالية واللامركزية الإدارية .. لكن إلى حين الإرادة الحرة بالاستفتاء والاختيار وهذه تتحقق بعد التحرير والاستقرار(7) .. دستورنا لعام 2005 ضامن لوحدة العراق .. المادة 1 (( جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.)) والتقسيم يكون في حال الانفصال وإعلان دولة بينما الاقاليم والمحافظات هي مجرد تشكيلات ادارية  تتشكل حسب الكثافة السكانية .
ث‌-   من خلال ماتم الذكر نستشف ان هناك نقصا تشريعيا في موضوع الجهة المختصة باتخاذ القرار اللازم باستحداث وبغية سد النقص التشريعي اقترح قيام مجلس الوزراء الموقر بتبني مشروع القانون المدرج ادناه وارساله الى البرلمان   :
مشروع  تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 
استنادا إلى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1.    يضاف هذا النص الى احكام المادة(8) في احكام اختصاصات مجلس المحافظة لتصبح الفقرة الثامنة عشرة منه وكما يأتي : )تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح مجلس المحافظة وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية اوبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة رئيس الجمهورية (
2.   لا يعمل بأي نص يخالف وأحكام هذا القانون .
3.   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
  من اجل مواكبة التغيرات الزيادات السكانية الحاصلة وتطبيقا للفيدرالية  وكعلاج لحالات قائمة فقد شرع هذا القانون.
(1)    إن معيار التمييز بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة يعتمد على كيفية تعديل الدستور .
(2)   وهناك من يطالب المطالبة بالحكم الذاتي في مناطق شعبنا (التاريخية) هو أمر غير معقول ، المناذرة والغساسنة .. والحيرة ومنها النجف الأشرف تعد مناطق ذات امتداد تاريخي لنا.
(3)   بعد احداث 9 / 4 / 2003 صدرامر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 71 لسنة 2004 الخاص بالحكومات المحلية والذي جاء لغرض فك الاشتباك والتداخل في الصلاحيات ما بين مجلس المحافظة والدوائر التنفيذية فيها ولكن ركاكة الصياغات القانونية فيه أوجد حالة من التداخل الواسع في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والأجهزة التنفيذية في المحافظة الواحدة من جهة وتداخل في الصلاحيات بين هذه المجالس والحكومة الاتحادية وخلق   نوع من الإرباك إلاداري الذي أثر سلبا على الأداء .
(4)   أشار دستور جمهورية العراق المؤقت لعام 1970 إلى منح الحكم الذاتي حسب تعديل الدستور ذي العدد 247 في 11/3/1974ونص تعديل المادة الثامنة منه على ( تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون ).ثم صدر قانون الحكم الذاتي لإقليم شمال العراق بالقانون رقم 33 لسنة 1974والذي كان محل اعتراض عليه لقلة الصلاحيات الممنوحة فيه .
(5)   وهو لازال مسودة ولم يقر قانونا ، وبالتالي لايمكن التحجج بها قانونا .
(6)   صدر قرار مجلس مجلس الوزراء للجلسة رقم 3 في 21/1/ 2014 والذي تضمن نصه ما يلي : (2 / أ- الموافقة من حيث المبدأ على تحويل اقضية  الطوز , والفلوجة ،وسهل نينوى الى محافظة على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة .)
(7)   وهذا رايي الشخصي .
(8)   بينما كان مجلس قيادة الثورة للنظام السابق يملك هذه الصلاحيات .[/b]

 

تم نشر المقال في مجلة المثقف الكلداني العدد 54

26
اعتقد ان الانفعال كان محصورا بالنائب جوزيف صليوة .. بينما صمت الباقين .. ( وخاصة د لويس كارو الذي لا نراه الا نادرا ) وكذلك لم نرى اي رد فعل من النائب رائد اسحاق .. وانا اعتقد جازما احقية النائب صليوا بالأمر نظرا لكونها بوادر خطيرة للتحول نحو الدولة الدينية الثيوقراطية ..من الملاحظ ان الغالبية العظمى من المستفيدين  من بيع وانتاج والمتاجرة واستهلاك الخمور هم من غير الأقليات لكنهم يمارسون الازدواجية  تخوفا من النتائج عليهم ..   تحياتي

27
احسنت استاذنا الفاضل على هذا المقال الذي اشار وبالدلالة الى ان القوانين السارية قد جعلت منا كاقليات دينية شعبا من الدرجة الثالثة بعد ترسيخ الطبقية في المجتمع .. ولعل البرلمان هو السبب الرئيسي لذلك ..وشكري الوافر للعزيز كنعان شماس على طيب الذكر .. واوجز القوانين الجائرة سريعا :
1- لا يحق للمسيحي التبني .. رغم ان القوانين الكنسية (برمتها) تاخذ باحكام التبني
2- يرث المسلم لغير المسلم وعدم جواز العكس
3- يعد اللقيط في الدولة العراقية مسلما الا اذا كان الدليل عكس ذلك
4- انتزعت من المسيحيين (اصحاب الارض )ملكية الالاف الدونمات الزراعية دون ان يتم تعويضهم بعدالة ..ووزعت الكثير ممن الاراضي لغرباء وبالتالي تغيير المنطقة ديمغرافيا
5-هجروا وقتلوا وسلبت املاكهم دون ذنب
6- التحول نحو إرساء ركائز الدولة الثيوقراطية (الدينية) من خلال عدد من القوانين ومنها الدستور العراقي الذي اشار الى ثوابت الاسلام والغير معروفة او معرفة قانونا وشرعا
7-عدم وجود قوانين خاصة لهم ( كقانون الاحوال الشخصية وقانون حقوق المكون الاصيل وسواها )
8-لم تطبق النصوص الخاصة بالتغيير الديمغرافي في مناطقنا (م140 وم 130/3/ب من الدستور)
9- يسجل القاصر مسلما عند اسلام احد الزوجين (م 26 من قانون البطاقة الاوطنية السيء الصيت ) وعدم ذكر السريان
10- منع المشروبات الكحولية بقانون ادارة البلديات والذي لاعلاقة له بقانون السياحية .. رغم ان ما يزيد عن 80% من المستهلكين والمنتجين هم من غير الاقليات ..
هذا ما اتذكره .. وسوى ذلك الكثير ..فاين هي المساوات التي اشار اليها الدستور العراقي (م14)واين هي العدالة في بلد اضاع علينا ابسط حقوقنا .. تحياتي
ملاحظة : اليوم يصادف الذكرى الاولى لانسحاب نواب الكوتة من البرلمان احتجاجا على قانون البطاقة الوطنية وذكرى موقفهم المهزوز بعودتهم .. ونحن بانتظار الاحتفال بالذكرى الاولى لتصويتهم لاقالة وزير الدفاع دونما أدلة - باستثناء من لم يصوت منهم - فهنيئا لنا بالمنجزات القانونية لشعبنا

28

دمروا التجارة ودمروا الزراعة ودمروا الصناعة وجاء دور السياحة .. قرار غريب كسوابق البرلمان . ما لا افهمه ماعلاقة قانون واردات البلديات بهذا الامر وهل الغي قانون السياحة .. تم حظر الكحوليات في الولايات المتحدة الامريكية بموجب قانون الحظر وقد كان قانونا فيدراليا يحظر بيع، تصنيع ونقل المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة في الفترة مابين 1920 - 1933
كان فرض الحظر صعبا على السلطات التنفيذية لغياب تأييد شعبي، بالإضافة إلى أنه كان سببا رئيسيا في نمو العديد من المنظمات الإجرامية ونشوء السوق السوداء. ظهر في فترة الحظر أحد أشهر رجال العصابات الأمريكيين المدعو آل كابوني وارتفعت نسب الفساد بين السياسيين ومنسوبي أجهزة الأمن... قرار البرلمان هو قرار غير مدروس .. فهل تعلمون ان الالاف الاطنان من التمور تصدر الى الشمال ومن الجنوب لهذا الغرض .. وهل يعلمون ان معظم المستهلكين ليسوا من الاقليات الدينية ..
من الملاحظ ان ما يسمى ب( القاضي) تم تنصيبه كقاضي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وليس خريجا للمعهد القضائي وبالتالي فهو ليس رجلا أكاديميا .. وتصريحه الاخير بخصوص مقاضاة من يعارضه الرأي يدل على عدم إلمامه التام بالقانون ..
ومن الملاحظ ان هناك اشخاص يعتقدون ان لاموجب لمثل هكذا ضجة اعلامية بخصوص المشروبات الكحولية .. وانا ارى بان هذه الضجة ضرورية لانها نقطة تحول  نحو الدولة الثيوقراطية الدينية

 شكرا لك على المقال استاذ بطرس .. تحياتي

30
مقترح لتعديل قانون الملكية العقارية


وصل التخبط في تشريع القوانين في العراق الى حد تشريع ثلاث قوانين للملكية العقارية اولها عام 2004 والثاني عام 2006 والثالث عام 2010 والغريب انها قد افرغت جميعا من غايتها الاساسية والمتمثلة بتحقيق العدالة .. في الوقت الذي انتزعت الالاف الدونمات الزراعية من ابناء شعبنا المسيحي ضمن سهل نينوى وسواه لم تتخذ الجهات التشريعة او التنفيذية او القضائية السبل الكفيلة لانصاف اصحاب الارض
اثير مؤخرا موضوع تعديل قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2010 الذي سيعرض للتصويت في مجلس النواب لذا اقترح وبكل احترام تبني مقترح التعديل ادناه :
اقترح تعديل قانون قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010
1-   تعديل المادة 3 باضافة فقرة( و )(( و شمول الاراضي التي تم انتزاع ملكيتها بموجب قرارات لجان ادارية غير قضائية ضمن اختصاص الهيئة النوعي – من ضمن القرارات التي تم انتزاع ملكيتها بموجبها وعلى سبيل المثال قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 والأراضي المحلولة وفقا لأحكام القرار 1253 في 21/10/1985 ، وكذلك القرار 117 لسنة 2000 وسوى ذلك -))
2-   اضافة هذا النص الى احكام المادة 7 من القانون ((تحكم المحكمة باعادة ملكية العقار في حال عدم استغلال العقار للغرض الذي تم اطفاؤه من اجله خلال 15 سنة من تاريخ انتزاع الملكية وفي حال تعذر ذلك يصار الى التعويض العيني والاستبدال وحسب قانون قانون الأستملاك رقم 12  لسنة 1981 .. وان تعذر ذلك يصار الى التعويض النقدي على ان يكون التعويض حسب سعر السوق وقت الكشف وحسب تقدير الخبراء على ان يكون مجزيا )).
3-   تقوم المحاكم المختصة مكانيا بالنظر بالدعاوى وحسب الاختصاص المكاني لموقع العقار نظرا لانتهاء المدة المنصوص عليها في القانون لاستلام الطلبات بتاريخ 30/6/2011 بما تملكه من ولاية عامة .
مصدر ذي صلة : http://www.zowaa.org/nws/ns7/n030909-2.htm

 المشاور القانوني ماهر سعيد متي

31
لقاء رائع ومحاورة جميلة واجابات شافية جميعها تنم عن المام واسع كل باختصاصه ..
كنت اتمنى ان اكون حاضرا هذا اللقاء كي اوجه جملة من الاسئلة القانونية والتي تراكمت في صدري عبر سنوات من عمل المحكمة الاتحادية ..
امنياتي لسيادة القاضي بدوام التوفيق .. اضيف بانه خير من مثلنا في هذه المحكمة .. والرب يبارك به
كما واشيد بدور الاعلامي المتميز ظافر نوح على هذه البادرة واللقاء الجميل الذي اغنانا
واود ان اضيف اضافة بسيطة على قانون البطاقة الوطنية ( حيث سبق وان قدمت مقترحا للتعديل وعرضته على برلمانيينا الاعزاء ، لكن لم يهتموا له رغم اهميته ونصه - ان تكون الصياغة القانونية للتعديل بالشكل التالي "
1-   يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ .
2-    تسري احكام هذه الفقرة باثر رجعي على الحالات السابقة ، ويعاد تسجيلهم مع منح حق الاختيار لهم ان رغبوا بذلك  .( او يذيل القانون في نهايته بسريانه على الماضي ): مصدر ذي صلة :
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=797157.0
وكذلك سبق وان قدمت مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين .. كون هذه المادة تخالف ما يقارب 13 مادة دستورية.. لكنهم لم يبذوا جهودا لتحريك الدعوى امام المحكمة الاتحادية .. رغم قناعتي المطلقة بعدم نقض القانون من قبل رئيس الجمهورية كما كان يتوقعوه : مصدر ذي صلة : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=723788.0
تحياتي

32
تحيل جميل د منى .. لكن هناك اسئلة تثار بهذا الشان
 1- الا تعد مثل هكذا قرارات تدخلا في الشوون الداخلية ودليلا على ضعف الدولة العراقية
2- ماهي اليات تنفيذ هذا القرار ..
دمت لنا مبدعة .. تحياتي

33
اننا لسنا ضمن حساباتهم .. اصبح العراق مجتمعا طبقيا وبامتياز وبالتالي بعد ان كنا درجة ثانية قبل عام 2003 بحكم القبلية والعشائرية السائدة والقوانين المجحفة بحقوقنا .. اصبحن اليوم درجة ثالثة .. تحياتي استاذنا الفاضل ..

34
فساد الداخل هو الذي جلب فساد الخارج .. وهذه العبارة كان قد رددها وزير الدفاع المقال ..



من يفتش عن عمولة من ارزاق الجيش ونسبة مئوية من صفقات الاسلحة لايختلف عن داعش .. وهو مشمول بقانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 م3 منه منه كون هذه العمملية تدخل في خانة الاشتراك في الجريمة .. وعقوبة المشترك بالجريمة هي نفس عقوبة الجاني ..
كما وارجو ملاحظة ان الطبقة السياسية قد خلقت لها ارضية شعبية نفعية من خلال صرف عشرات الالوف من الرواتب من رواتب السياسين ورواتب ما يسمى باصحاب الخدمة الجهادية ورواتب الحمايات والرواتب العالية للرئاسات الثلاث وتوابعها وكذلك الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان واعضاء المجالس المحلية والوزراء والمدراء العاميين وسواهم ممن لايستحقون هذه الرواتب حسب القوانين المرعية كونهم ليسوا بحكم الموظف العام .. وبالتالي خلقوا لهم طبقة من المصفقين والمؤيدين واصبح العراق مجتمعا طبقيا وبامتياز .. بينما يرزح اكثر من ربع الشعب العراقي المسكين تحت خط الفقر حسب وزارة التخطيط العراقية ........لعن الله كل فاسد وكل من دافع عنه وكل من سانده ..
 فكيف الخلاص من هذه الكماشة ؟
شكرا لك على المقال .. تحياتي

35
مقال جميل بجمال طلتك استاذ بطرس .. بصراحة انا ارى وفي المجال القانوني اننا في تراجع مستمر والاسباب كثير اولها واهمها هو بالفعل انحنائنا لمن يريد ركوب ظهرنا وقبولنا بالادوار الثانوية .. فعلى سبيل المثال وليس الحصر انا استغرب لماذا لم يطالب احد اعضاء البرلمان الخمسة في الحكومة المركزية ومن المكون المسيحي ب(( نقطة نظام )) حينما تم قراءة قانون البطاقة الشخصية وخصوصا احكام المادة 26 منه ( اسلمة القاصر) كون هذه المادة تخالف 13 مادة دستورية .. فهذا مؤشر لاحد امرين اما ان  برلمانيينا يعلمون لكنهم لم يلجأوا الى هذا الخيار خوفا من النتيجة وحفاظا على سلامتهم الشخصية - مثلا- وهي طامة كبرى - .. او انهم لا يعرفون استخدام هذه العبارة وهنا تكون الطامة اكبر ..
على اية حال الموضوع بالفعل ذوو شجون .. اشكر لك حرصك الدائم .. تحياتي

مصدر ذي صلة : http://www.ishtartv.com/viewarticle,52119.html

36

حسب رايي المتواضع تكون المطالبة بدءا تشكيل محافظة رغم وجود نقص تشريعي واجب الاكمال .. هذا سبق وان اقترحت علاجا للموضوع .. شكرا لك على المقال الجميل .. تحياتي لجميع الاحباء
مصادر ذي صلة :
التكييف القانوني لتشكيل الوحدات الإدارية في سهل نينوى
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=587377.0
الحكم الذاتي لشعبنا .. مطلب غير دستوري
http://baretly.net/index.php?topic=31424.0
حكم ذاتي ام اقليم ام ادارة ذاتية او محافظة سهل نينوى ..
http://baretly.net/index.php?topic=44864.0
استحداث محافظة سهل نينوى والنقص التشريعي دراسة قانونية تحليلية وعلاجية
http://ishtartv.com/viewarticle,52009.html
[/color]

37
العزيز Masehi Iraqi .. شكرا لك .. عطرتنا بمرورك الكريم ... تحياتي

38
تعويض ابناء شعبنا من عمليات الابادة الجماعية
دراسة قانونية


أولا : التعويض الواقع على عاتق الحكومة العراقية
تواترت المحن على شعبنا المغبون من كل صوب حتى بات خال الوفاض اثر هجرته القسرية تاركا كل امواله ومقتنياته وذكرياته .. ويعد موضوع التعويض من اكثر المواضيع التي تورقه ، لا بل وصل الامر الى حدوث حالات احباط نفسي له في غربته اثر كربته ولسان حاله يقول لقد صدقت مقولة ( بعد السبت ياتي الاحد) في اشارة الى ماحدث للمكونات والاقليات من تهجير واستيلاء على الاموال و ( فرهود) وانعدام عنصر الثقة في من يتولون زمام الامور ..
لكن السؤال المطروح ها  هنا .. ان كان المدعى عليه اوالمشكو منه ( داعش ) الى زوال فعلى من سيقع عبأ التعويض .. خاصة ان التعويض يجب ان ينصب على دولة تمتلك شخصية معنوية .
يجب ان نفرق بين مايسمى بصندوق اعادة الاعمار وبين صندوق التعويضات .. فصندوق اعادة الاعمار تنشئه الدول المانحة او الدولة العراقية وتخصص له جزءا من موازنتها بعد اتخاذ القرارات اللازمة باعتبار منطقة ما منكوبة ، وكذلك قد تساهم بعضا من الدول في اعادة الاعمار عن طريق تكفلها بعدد من المنح ، وهو التزام اخلاقي ليس فيه اي عنصر الزام  ..
تتولى الدولة التعويض عن الاضرار بجميع اشكاله ( مادي او ادبي او معنوي ..) ويوجد حاليا قانون خاص بتعويض المتضررين  ورقمه 20 لسنة 2009 قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والعسكرية والذي كان فيه الكثير من المآخذ القانونية ..وقد صدر تعديل عليه (1) .. وبالتالي يستوجب هذا القانون عددا من الاجراءات اهمها اقامة دعوى جزائية امام المحاكم بالموضوع والمطالبة من اللجان المشكلة بموجب القانون التعويض مع ابراز عددا من ادلة الاثبات ...... اما بخصوص الاملاك التي فيها قيد ملكية .. فلاتوجد عليها اي تغيير نظرا لايقاف عملية البيع في سهل نينوى وبالتالي فان حصول اية بيوعات في دوائر تسجل عقاري الحمدانية وتلكيف على سبيل المثال تعد باطلة (2) .. لذا لا موجب للوجل والقلق من هذا الامر .. مع ملاحظة ان المدعى عليه سيكون (داعش) (3) او اي شخص مقصر بواجبه.. مع ملاحظة انه وفي حالة ارتكاب فعل جرمي يستوجب التعويض من قبل شخص ما ، يجوز ان يكون محلا للتعويض والمسائلة الجزائية كذلك.  وبالتالي فان الدولة تقع عليها مسوولية التعويض وجبر الضرر خاصة وان المسوولية التقصيرية والجزائية متحققة (4).اضافة الى ما تقدمه وزارة الهجرة والمهجرين من معونات عينية او نقدية لدرء محن المهجرين قسرا والنازحين من مناطق الحروب فعلى سبيل المثال قد خصصت مبلغا قدره مليونان واربعمائة الف دينار لكل عائلة تصرف ضمن البطاقة الذكية وعلى شكل وجبات كما خصص مبلغا قدره اربعة ملايين دينار كمنحة العودة والاستقرار وتخصيص مبلغا شهريا قدره مائتان وخمسون الف دينار لكل عائلة كذلك ،  فيما لو تم التوزيع بشكل عادل على الجميع وبشكل متواتر  .
كان مجلس النواب العراقي قد قدم توصية بتاريخ 1/11/2014 نصها (مفاتحة الحكومة بضرورة الاسراع بتحرير المدن المغتصبة من الارهابيين من اجل عودة النازحين الى منازلهم وتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واصدار قرار يعتبر فيه ماتعرضت فيه الاقليات الدينية والعرقية ابادة جماعية فضلا عن منع توطين النازحين واعادتهم الى مناطق سكنهم الاصلية وان لايتم الاعتراف بأي وضع ديمغرافي نتج عن الاوضاع المذكورة وضرورة التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية وتوزيع تخصيصات النازحين وفقا لعدد النازحين في كل محافظة).
مع ملاحظة ماورد في قرار مجلس الوزراء للجلسة رقم 10في 18/11/ 2014  ، والمتضمن الموافقة على اعتبار ماتعرض المكونات (الايزيدي والتركماني والمسيحي والشبكي)، والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية، جريمة ابادة جماعية .
هذا وان التعويض في هذه الحالة يستوجب :
أ‌-   اقامة دعوى جزائية امام المحكمة المختصة ومن ثم صدور القرار اما بالادانة او بغلق التحقيق لمجهولية الفاعل .
ب‌-   اجراء كشف موقعي من قبل الجهات القضائية وكذلك اللجنة المختصة بالتعويضات والتي ستتشكل في كل محافظة على ان تقدم المعاملة الى المحافظة المعنية مرفقا معها المستمسكات المطلوبة وبضمنها نسخة طبق الاصل من محضر التحقيق وسائر الاوليات (5) .
ت‌-   بعد استكمال الاوليات ترفع بكتاب الى اللجنة المركزية في بغداد والتي تتولى عملية صرف التعويض .. وهذه الاجراءات تحتاج الى وقت وجهد كبير .
مع العلم انه يوجد حاليا قانونا خاصا بالابادة الجماعية وهو اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها رقم 1 في 1/1/1992واشار في المادة الثانية من هذه الاتفاقية الى ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
1.   قتل أعضاء من الجماعة
2.   الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة
3.   اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
4.     فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
5.      نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى  .
وجميع الفقرات اعلاه تنطبق وما مر به المكون المسيحي من قتل واستهداف والحاق ضرر بهم واخضاعه لظروف معاشية صعبة وازدياد مضطرد لحلات الوفيات والامراض المستعصية نتيجة الضغط النفسي الهائل وبعد عام ونصف العام من التهجير .
يدعم حاليا البعض من سياسيينا مقترحا بتشكيل محكمة جنائية عراقية تختص بالنظر في عمليات الابادة الجماعية الحاصلة لشعبنا لكن الدستور العراقي كان قد حذر من انشاء محاكم خاصة او استثناية من احكام المادة 95 منه ، مع ملاحظة  واستثناءا من النص العام فقد منح الشرعية لاستمرار عمل المحكمة الجنائية العليا ضمن احكام المادة 134 منه .. كما واشار قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 الى اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية لكن حصر الامر في الجرائم والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق أو أي مكان آخر ضمن احكام المادة الاولى منه وكذا الحال في احكام المادة 134 والذي حصر الجرائم بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه .. بينما كان بالامكان شمول كل من تعرض للابادة الجماعية وللجرائم ضد لانسانية بشكل عام دون تحديد فترة زمنية او اشخاص محددين .. وبالتالي  فان المطالبة بتشكيل هذه المحكمة يستوجب تعديلا في الدستور العراقي  وهذا الأمر شبه مستحيل نظرا لصعوبة تعديل الدستور كونه دستورا جامدا (6).
نستشف مما سبق الذكر بان التعويض تتكفل به الدولة العراقية ووضعت له آلية مناسبة.. لكن المأخذ الاكبر عليه ان الاجراءات بحاجة الى جهد مضن ووقت كبير يستوجب تقليصه ..

 
ثانيا : التعويض الواقع على المجتمع الدولي
سبق الذكر عن موضوع صندوق اعادة الاعمار الذي من الممكن ان تساهم دولا بانشاءه بغية اعادة الاعمار في العراق وبين التعويض الذي قد تقرر الدول في مجلس الامن الدولي ايقاعه على الحكومة العراقية او على الدول التي يثبت تقصيرها او تورطها في القتال الحاصل في العراق بناءا على قاعدة المسؤولية االتقصيرية .
فالطريق الثاني للتعويض وهو خارجي اي عن طريق الاستعانة بجهات خارجية تتولى عملية التعويض اهمها مجلس الامن الدولي و محكمة الجنايات الدولية ، فقد عد القرار الذي اصدره الاتحاد الاوربي مؤخراً  بتاريخ 4 شباط 2016  حول اعتبار جرائم داعش ضد الأقليات العراقية ( بضمنهم المسيحيين) وما يستتبعه من آثار ايجابية تصب في مصلحة الاقليات نحو انصاف الضحايا والموافقة على أحالة ملف جرائم داعش الى المحكمة الجنائية الدولية .وكذلك قد اصدر مجلس النواب الامريكي قرارا غير ملزم باعتبار ما تعرضنا له من الفظائع التي ارتكبها تنظيم "داعش" بحق الجماعات المسيحية في سوريا والعراق بـ"الإبادة الجماعية" .
من المعروف ان القاعدة القانونية تفيد بان الجزائي يوقف المدني لكن هذه القاعدة لها استثناء في حالات الابادة الجماعية ، بمعنى ان اقيمت دعوى جزائية امام المحكمة الجنائية الدولية فلايؤجل النظر بدعوى التعويض كما بالامكان ان يصدر قرارا يلزم بالتعويض والالزام قد يقع على عاتق الدولة العراقية او اية دولة اخرى عند ثبوب مقصرية اي منها . فالقانون الدولي قد اقر مبدأ التعويضات كالتزام ناتج عن ارتكاب دولة ما عملاً غير مشروع إزاء دولة أخرى من أجل إصلاح كامل الضرر الذي سببه العمل غير المشروع.كما وبأمكان الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات إلى مجلس الأمن بشأن إنشاء صندوق لدفع التعويضات وانشاء لجنة لإدارة الصندوق .
مؤخرا اثيرت معلومة مفادها ان الدولة العراقية لاتصح خصما في الدعوى لكونها ليست عضوا في المحكمة الجنائية العليا ولعدم اقراره بنظام روما وقبوله بالاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية ، وبالتالي يصعب محاكمة الجناة جزائيا  وحتى وان اقر العراق بالنظام الاساسي فانه يستوجب مرور ستون يوما لسريانه، ولا يجوز ان يسري على الماضي لان القاعدة القانونية تقول ( لا يسري القانون على ماسبق من وقائع الا اذا نص على ذلك ) لكن هذا الامر يمكن تجاوزه على ان تختص المحكمة الجنائية العليا بالنظر بالدعاوى اختصاصا اقليميا او تكميليا لأسباب عدة اهمها :
1.    في حال اقرار العراق على النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية وقبولة بالاختصاص (7) سيمكن من اختصاص المحكمة من النظر بالدعاوى نظرا لوجود عنصر الاستمرارية في جريمة الابادة .. فعلى سبيل المثال لازلنا خاضعين عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرنا ماديا ..وكذلك فرضت علينا تدابير نفسية حالت دون الانجاب .
2.   كما ويجوز للمحكمة ان تختص اختصاصا تكميليا في حال عجز العراق عن اجراء التحقيق او عدم وجود رغبة حقيقية في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة او قررت  عدم مقاضاة الشخص المعني وهذا مايحدث في العراق بالفعل من عجز الحكومة عن محاكمة المتهمين وعدم قدرتها على ذلك وما زال ملف سقوط الموصل مركونا على رفوف البرلمان العراقي .
3.   كما ويجوز ان تختص المحكمة بالدعوى تكميليا كذلك ان كان مرتكب الجريمة مواطنا لإحدى الدول الأعضاء التي صادقت على قانون المحكمة الجنائية الدولية وتبلغ اعدادها 123 دولة .. حيث توجد مؤشرات الى وجود اشخاص عديدين ممن يحملون جنسية دول اجنبية .. بالامكان مقاضاة دولهم فيما لو لم تسقط الجنسية عنهم قبل وقوع الفعل الجرمي .. هناك من يقول ان هناك بحدود 51 جنسيات لمقاتلين الى جانب المشكو منهم .
4.   كما وتختص المحكمة الجنائية الدولية اختصاصا اقليميا فيما لو أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي ..
وبالتالي فان عدم اقرار العراق بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يعني نهاية المطاف ومن المهم ان نعلم ان العراق كان قد اقر باتفاقية الابادة الجماعية والتي صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948م و وضعت موضع التنفيذ 1951م و صادقت 133 دولة عليها .
اما بصدد التعويضات الدولية فحال صدور القرار بالادانة في الابادة الجماعية الصادرة بحق شعبنا بالامكان ان اتخاذ سبل عدة للتعويض كان يصدر قرارا من مجلس الامن الدولي يلزم العراق بتخصيص جزءا من موازنتة السنوية كتعويضات للمتضررين في حال ثبوت مقصرية الدولة في حماية مواطنيها او توانيها في التحقيق وعدم رغبتها في محاسبة المقصر وأن تتحمل الدولة العراقية الآثار المترتبة عن الجريمة .. فعلى سبيل المثال كان شرط موافقة العراق على انشاء صندوق تعويضات لدولة الكويت والتي اصبحت لاحقا بواقع 5% سنويا  شرطا اساسيا لوقف الاعمال الحربية اذبان الحرب العراقية الكويتية .او ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية التعويض خاصة الدول المتورطة في عمليات الابادة الجماعية ودعم الفصائل المسلحة ولمجرد ثبوت كون المدعى عليه يحمل جنسية احدى تلك الدول مادامت الجنسية سارية المفعول وقت ارتكاب الجرائم .
هناك من يعتقد ان هناك مبالغ في صندوق تنمية العراق ( النفط مقابل الغذاء ) بالامكان الاعتماد عليها وتعويض المتضررين منه ومن الملاحظ صدور قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012 لكن افاد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه لندن، أنه "لا يوجد أي أرصدة اليوم في صندوق تنمية العراق الذي بلغت موجوداته 165 مليار دولار في العام 2009، بسبب "سوء الإدارة وحالات الفساد المالي والإداري"... وقال التقرير أن (العراق فقد أكثر من 165 مليار دولار من صندوق تنمية العراق في ست سنوات فقط)، مشيرا الى ان (سوء الإدارة وحالات الفساد المالي والإداري جعلت هذه الأرصدة الكبيرة تتقلص لتصل في العام 2012 إلى 18 مليار دولار فقط، وفي العام 2013 بلغت أرصدته 7 مليار دولار، في حين عجزت الحكومة العراقية عن تبرير اختفاء 11 مليار دولار من تلك الأرصدة ) .
نستشف مما سبق الذكر ان التعويض ممكن وليس مستحيل لكن طريقه قد يكون طويلا .. لكن العراق يستطيع ان ينهض من كبوته سريعا فيما لو توفرت الارادة الحقيقية وتجاوز ازماته المصطنعة والتفت الى خدمة الشعب نظرا لامكاناته الهائلة بعد تجاوز آفة المحاصصة والفساد  .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي



(1)   حيث كنت قد اقترحت سابقا عددا من التعديلات واقرت جزءا منها لكن لازال فيه الكثير من الروتين الذي يستوجب تجاوزه من خلال تبسيط الاجراءات  .
(2)   سبق وان أصدرت وزارة العدل توجيها إلى جميع دوائر التسجيل العقاري في المناطق الساخنة والأخرى التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بعدم تسجيل ونقل ملكية العقارات الخاصة بالنازحين وحتى أن تم تسجيلها بالإكراه فهي تعتبر باطلة ضمانا لحقوق الساكنين في هذه المناطق والأقليات .
(3)   مع ملاحظة ان عملية الانسحاب دون قتال يحكمها (مبدءا مسؤؤلية التابع عن المتبوع ) بمعنى ان صدر امرا بالانسحاب او عدم القتال فان المسؤولية الجنائية تقع على من اعطى هذا الامر مثلا .
(4)   حسب رايي وتقديري نظرا لانسحاب الجيش والقوات المسلحة دون قتال .. خاصة وان المسؤولية التقصيرية في القانون تستند الى ثلاث عناصر مهمة هي عناصر الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما ، وجميعها متوفرة  .
(5)   وهذا لن يتحقق وبطبيعة الحال الا بعد العودة والاستقرار .
(6)    حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن
يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة .
(7)   وهذا الامر مستبعد لانه سيعرض بعضا من رموز النظام الحالي والمضطلعين بملفات الابادة الجماعية للمسائلة القانونية .


39
خضنا عدة حروب لكن سعير نارها لم يصلنا بشكل مباشر ليصيبنا بالصميم في عقر دورنا كما حدث الان .. اعتقادي الشخصي يكمن في  ان اولي الامر ليس بيدهم القرار وهم ليسوا باصحابه بل هم مجرد ادوات لتنفيذ اجندات الغير .. والقرار هنا قد فرض عليهم من جهة واحدة تحكمت بمصائرنا دون ان تأبه بما يسمى ( حقوق الانسان ) وبالتالي يستوجب على ساستنا ان يعيدو التوازن من خلال التوجه الى الجهة المقابلة ( روسيا والصين ...) فيما لو لم يستحصلوا شيئا من مصدر القرار الامريكي .. وعدم اللجوء في كل شاردة وواردة الى جهة واحدة .. فمطرقة امريكا كانت شديدة علينا نحن الاقليات والتي تعدنا نقطة استقرار لانخدم المصلحة العليا لها ؟
ومن المهم ان لايتم تحرير مناطقنا دون القرار الشامل بالتحرير لمحافظة نينوى بالكامل وكذا الحال لمحافظة صلاح الدين والانبار بالكامل .. لان هذا يعني دمار شامل للابنية والدور في مناطقنا ولربما سنجار هي خير مثال امامنا ( فقد دمرت نحو 85% من بنيانها رغم عدم حصول قتال حقيقي شرس فيها  )
واعتقد جازما كذلك انه يستوجب ان تنصب الجهود نحو ايجاد التوازن الذي دونه لن يكون هناك امان حقيقي تطمئن من خلاله النفوس لاعادة الحياة والبدء مجددا لان الازمات لن تتوقف والمشاكل ستتوالى تباعا دون هوادة .. فالصراع الحاصل في العراق هو صراع اقليمي وليس صراع داخلي ..هي حرب مناطق نفوذ وسيادة .
شكرا لك على حرصك ابونا ونحن بدورنا نثمن جهودك وجهود كل خير وطيب في محنتنا هذه تجاه الشعب..  تحياتي

40
احسنت استاذنا الفاضل  .. شكر لك على هذا المقال الذي هو نتاج الساعة .. وآنما الاصلاح يبدأ من النفس ومن اعلى الهرم ومن ثم ينزل الى القاعدة   .. تحياتي

41
عزيزي رابي .. اشارت احكام المادة 116 من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 الى اشكال الادارة والتي نصت على :يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية. :    ..
 ولاتوجد اية اشارة الى وجود ما يسمى ب( الحكم الذاتي)على عكس دستور عام 1970 .. علما ان دستورنا جامد ولا يقبل التعديل الا بعملية شبه مستحيلة ..
رجيا ملاحظة ان دستور اقليم كردستان لا زال غير مقرا وهو مشروع دستور ولا يجوز ان يتضمن نصا يخالف واحكام الدستور العراقي استنادا لاحكام المادة (13) والتي نصت على :
 اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
لذا اتوقع عدم اقرار ( الحكم الذاتي ) لوجود تعارض واحكام المادة 116 منه
كما وارجو ملاحظة كوني لست بالضد من هذه الفكرة لكني اناقش المسألة قانونيا .. لا بل اتمنى ان يقر الحكم الذاتي لشعبنا لكونه اعلى مرحلة من مراحل الحكم اللامركزي
 تحياتي .. اخوك المشاور القانوني ماهر سعيد متي

42
ارجو ملاحظة ان المحكمة الاتحادية قد ايدت صحة اجتماع اعضاء مجلس النواب المعتصمين .. تحياتي




43
سيد Adnan Adam 1966 المحترم :
1- اكرر ردي السابق .. استخدامك لعبارة ( مسئول عملك ) ليست في محلها .. فانا عضوا في منظمة حمورابي لحقوق الانسان ولست عاملا فيها .. وليس لي مسوولا عني .. كوني مسوولا عن اعمالي .. ارجو منك اعتماد الدقة في استخدام العبارات .
2- اكرر لك كذك اني لم امدح شخصا في حياتي لمجرد المدح في صفات ليست فيه ( وكذلك لم اذم زوعا ) .. بامكانك البحث جيدا في الانترنيت ونقل مدائحي التي قد اكون لا اتذكرها ..
3- نظام الكوتة ( المقاعد المحجوزة )حسب قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2013. الذي تتحدث عنه رغم انه نظاما جيدا للحفاظ على الحقوق .. لا انه لم يكن بالمستوى المطلوب .. لان المقاعد وزعت حسب الكثافة السكانية ( مقعد لكل مائة الف نسمة ) وفي حينها حصل غبن واضح علينا فنحن كنا نستحق اكثر من 12 عشر مقعدا اضافة الى كون صياغته خاطئة جدا فبامكان اي شخص من اي مكون التصويت ضمن هذا النظام وبالتالي قلب الموازنة .. اضافة الى التناحر الذي يحصل بين احزاب شعبنا ( 30 حزبا مسيحيا او يزيد ) عليه وكانه مكسب لا مقعد خدمة .. هذا والكل يدعي كونه مكسبا ومنجزا له .. ثم اين الكوتا من قانون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي واين قانون المدنية الذي سمعنا عنه في كل لقاء واين نظام الكوتا من قانون مجالس المحافظات والذي خصص لنا مقعدا واحدا يتيما اضرنا اكثر مما نفعنا بسبب توجه ناخبينا للمنافسة عليه دون سواه  .. لماذا يتم تجزئة الفعل اذن ؟
4- قولك ( قانون الحصول لموضفين شعبنا المهاجر من سهل نينوئ علئ رواتبهم في اقليم كوردستان وحتئ المهاجرين خارج الوطن ) فلتعلم انه لا يوجد قانون بهذا الصد بل هناك قرار مجلس الوزراء 303 في 4-8-2015 والذي ظلم الموظفين النازحين حيث فرض عليهم المباشرة في مواقع بديلة وبخلافه تقطع عنهم رواتبهم وبالتالي قطعت رواتب عن الالاف من ابناء شعبك ( وانت لا تعلم بذلك ) .. والموظفين الذين هم خارج البلد قطع عنهم رواتبهم للعلم .
5- قولك ( قانون لوزارة العدل حول بيع منازل شعبنا في بغداد للأحد من سرقتها ) فهذا ايضا ليس قانون بل مجرد تعليمات وزارية وهي تعليمات تفتقر الى الجانب القانوني قد قيدت عمليات بيع دور المسيحيين خلافا للقانون ، فاني اعلمك بان المقترحات بهذا الصدد كانت خاطئة .. وان دور المسيحيين لاتزال قسما كبيرا منها مغتصبة عنوا .. وكذلك الكل يدعي هذا الانجاز
6- وبخصوص العطلة الرسمية .. فلتعلم بانه مجرد مشروع قانون معروض امام البرلمان ولم يصادق لحد الان.. واتوقع عدم اضافة هذه العطلة ( 1 نيسان)الى مشروع القانون هذا لوجود عدد من الاعتراضات عليها  .. وما لاتعلمه اننا حاليا لانملك قانونا بالعطل الرسمية .. وتتعطل الدولة بشكل كيفي منذ سنوات خلت .. اكرر لك تحاياي

44
اخي عدنان آدم : جوابا لك اورد ما ياتي :
1-معنى الشرذمة في معجم المعاني تعني ( القِطْعَةُ من الشيءِ ) اي التفريق والتمزق ..فما الذي ازعجك من هذه العبارة وحقيقتها المرة وبما توصف اختلافاتكم الجذرية بعضكم ببعض _ توحدا_ ؟.
2- اطلاق عبارة ( ارباب عملك ) ليست في محلها .. فمنظمة حمورابي هي منظمة غير ربحية وطوعية .. وليس لي في انضمامي لها اي نفع مادي كما تعتقد .. وهو اعتقاد سيء وغير مقبول .وانت من هم ارباب عملك ؟
3- اطلاقك على عبارة اني سبق وان مدحت ( زوعا ) ايضا ليس صائبا  يبدو انك لا تعرف عني شيئا .. فانا لست ازواجيا كوني لم امدح زوعا كما تدعي .. ولا امدح شخصا الا من يستحق المدح ..وانما رابي وليم وربيثا باسكال يستحقون المدح لان اعمالهم سبقتهم .
4- قبل ان تحاسب الاخرين عليك ان تنظر الى الخشبة التي على عين احزابكم والتي لم نرى منها اي مكسبا قانونيا لمصلحة شعبنا منذ عام 2003 ولحد الان .. ولم نتلقى منهم سوى الكلام المعسول ليس الا .. اتحداك ان تذكر لي منجزا او مكسبا قانونيا واحدا لمصلحة شعبنا .. وادعوك الى ابراز برامجهم الانتخابية وتقارن المنجز والمتحقق منها  .. وانا اعلم ماذا اقول لاني صاحب اختصاص وكتبت عشرات الدراسات القانونية (مجانا ) والتي تصب في مصلحة شعبنا ولم يستثمرها اي حزب .. بل كانت نتاجاتهم عبر السنوات نشازا في نشاز ليس الا .. فما الذي ستتغنى به من اعمال او منجزات .. انظروا الى اين وصل به الامر لشعبنا .. لو كنت بمركزك لا عتكفت الحياة خجلا امام شعبنا المشرد والذي سرق منه جميع احلامه .
5- وما لا تعرفه ايضا اني لا اكن الا كل المحبة للجميع دون تفرقة بين هذا او ذاك والاستاذ عماد يوخنا عزيز على قلبي كما الجميع لكن يؤسفني ان ارى هذه المماحكات والنقاشات البيزنطينية تعرض امام القاريء الكريم وامام الملا علانية .. فمالذي تستفادون منه من صراعاتكم امامنا سوى ان تحصدوا المزيد من النفور ..
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
 تحياتي

45
احسنت ابونا .. مقال يستحق كل الثنناء .. تحياتي

46
يحز في الانفس حينما نرى هكذا مقالات تؤكد شرذمة وتفرق احزابنا وتناحر ابناء شعبنا في الوقت الذي نحن فيه احوج الى لملمة الجراح التي اصابت شعبنا من كل صوب وحدب .. لكن توجد كلمة لابد ان تقال ( كوني عضوا في منظمة حمورابي لحقوق الانسان - ويشرفني ذلك - ) في الحقيقة ان الاستاذ وليم وردا وربيثا باسكال هما اناس دمثي الاخلاق ويستحقون كل الخير وانما افعالهم ومنجزاتهم هي التي تتحدث عنهم قبل الالسن .. وانما وفي انتخابات الهيئة الادارية نحن من نتشبث بهم لاسناد المسؤليات لهم في ادارة المنظمة ( تلك المنظمة النشطة وبشهادة الجميع ) وهم يرفضون ذلك لكنهم يقبلون نتيجة اصرارنا ولما نتلمسه منهم من نشاط وامانة  .. كم تمنيت ان نكون سندا لبعضنا البعض لا معاول نحطم بها ما تبقى لنا من امل ..في الحقيقة قد اعجبني مقال بعنوان ( كم أتألم لفكر شعبنا الخاطئ عن السياسة، وهذه هي أسباب فشل أحزابنا ومٌثقفينا !!..لللأب سرمد يوسف) ذكر في نهايته عبارة (( إن أردنا أن نتوحد فعلينا أن ننطلق نحو ما يوحدنا وليس ما يفرقنا. انك سياسي تمثل شعبنا المسيحي ككل وفقط )).
تحياتي

47
حتى قوانيننا المشرعة بات فيها ازدواجية واضحة ..فالدستور يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات وعلى استقلال
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .. لكن واقع الحال يقول غير ذلك ..
  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالطبع ليست مستقلة ..ما الجدوى من عمل هذه الهيئات اذا كانت تحت السلطة التنفيذية ودورها في الاساس هو مراقبة اداء الحكومة كهيئة النزاهة مثلاً!!؟ .. أشار الفصل الرابع من الدستور ضمن المواد من 102 - 108  في  باب الهيئات المستقلة حيث وضع لكل هيئة من هذه الهيئات مرجعا لها، فعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في أعمالها لرقابة السلطة التشريعية (رقابة مجلس النواب)، ويتم تنظيم أعمالها بقانون... وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناء على طلب لتبيان ارتباط الهيئات من مكتب رئاسة الوزراء مقدم إلى المحكمة الاتحادية .. حيث اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا برقم 88/ اتحادية /2010بتاريخ 18/1/ 2011  بناء على استفسار من رئيس الوزراء ، جاء فيه  بان ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب أمر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات ولا يتفق مع ما جرى العمل عليه في برلمانات العالم ، كما تجد المحكمة الاتحادية أن ( ارتباط ) بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب لا يحول دون الإشراف على نشاطاتها  من قبل مجلس الوزراء تطبيقا لاختصاصاته الواردة في الدستور ، باعتبارها جهات غير مرتبطة بوزارة .

القوانين المشرعة بعد عام 2003 فيها الكثير من التخبط ..ونحن بحاجة الى نظام اصلاح قانوني شامل .. شكرا لك على المقال .. تحياتي


مقطع فيديو لعزت الشابندر في اعتراف خطير حول الانتخابات اثير حوله الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام ..  .. من الرابط ادناه
https://www.youtube.com/watch?v=TvIN84fI9pw

48
دراسة جميلة .. ارجو ملاحظة وجود فرق زمني بين عبارة ( تراث ) وعبارة ( آثار) .. حيث يقال ان الفترة الزمنية تتمحور في 200 سنة ( حسب قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 م 4/سابعا ) فالجرجر مثلا يعد تراثا .. بينما تعد معالم خنس آثارا كما تعلمين .
اما من المسؤول عن الحماية فبالتاكيد هي الدولة .. والمسؤولية بدءا تقع على عاتق الحكومة الاتحادية كما ذكرت في دراستك استنادا لاحكام الدستور
شكرا لك د منى على حرصك .. تحياتي





49
موضوع قانوني مهم .. تبرز اهميته من خلال واقع الظرف المصاحب للفعل .. تعد حالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولية الجزائية فحالة الضرورة هي مجموعة من الظروف تهدد شخصاً بالخطر وتوحي إليه بطريق الخلاص منه بارتكاب فعل جرمي معين . . لكن سوالي هو هل تعفي حالة الضرورة من التعويض المادي او الادبي فالمسؤولية التقصيرية في القانون المدني العراقي تقوم على ثلاث اركان هي الخطأ ، والضرر ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .. ماذا لو تحققت جميعا فهل يعفى مرتكب الفعل من التعويض ؟
على سبيل المثال حصل حريق كبير في اراض زراعية قبل الحصاد .. مما حدى بالشخص ان يقوم بحراثة اجزاء كبيرة من ارض اخرى محاذية منعا من انتشار الضرر .. لكن فعله هذا ادى الى ضرر مادي للغير .. ؟

شكرا ست سهى على اثارة هكذا موضوع .. تحياتي

50
توقعت منك ان تعلن الحب على الحرب رابي ..تحياتي

51
احسنت استاذ فيلييب .. دراسة جيدة تحيط بالاسباب .. فالمثل يقول ( اذا عرف السبب بطل العجب ) والطبيب الناجح حينما يعالج المريض يبحث اولا عن السبب وتاريخ المرض .. ولا ينتقل مباشرة الى علاج النتائج .. وشكرا لك على طيب الذكر .. امنياتي ان تؤخذ هذه الدراسة بنظر الاعتبار خاصة لدى مؤسساتنا الدينية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية منها

فالقانون ياتي كعلاج اخير ( آخر الدواء الكي ) .. فالمرأة التي اسلمت على سبيل المثال كانت هناك ظروفا مصاحبة ادت الى ترك زوجها واسلمتها رغم ان الكثير منهن كانوا على ذمة ازواجهن ( وهذه جريمة بحد ذاتها ) .. وقبل ان نلقي اللوم عليها يجب دراسة هذه الظروف بشكل مكثف ومعمق وبالتالي وضع الحلول الناجعة لدرء هذه النتيجة التي تحطم عائلة باكملها لا بل تحطم المرأة كذلك ( لكونها نمت ضمن بيئة تختلف كليا عن البيئة الجديدة ) .. ومن هنا تبرز دور مؤسساتنا بجميع توجهاتها ..
انا لا اتكلم عن المراة  او الشخص الذي تولدت له قناعة شخصية متكاملة بالانتقال الى الديانة الاخرى  .. بل عن تلك المراة التي كانت الظروف قد ساهمت بالضغط عليها باتجاه جعلها مكرهة على هذا الفعل وليست حرة بالاختيار .. من هنا تبرز اهمية هذا المقال
اذن ان هناك خللا في مجتمعنا كذلك وليس فقط الخلل بالفعل المرتكب
في الحقيقة كنت قد اقترحت اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية بخصوص ( اسلمة القاصر ) ونظمت كليشة دعوى بهذا الصدد لكون هذه المادة تخالف 13 مادة دستورية وعرضت الكليشة لمتناول الجميع لكن لم يتحرك احد
مصدر ذي صلة : http://baretly.net/index.php?topic=32453.0
وكذا الحال كنت قد اقترحت ان يكون تعديل احكام المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية سبق وان قدمت مقترحا بهذا الصدد مفاده ..ان تكون الصياغة القانونية للتعديل بالشكل التالي "
1- يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ .
2- تسري احكام هذه الفقرة باثر رجعي على الحالات السابقة ، ويعاد تسجيلهم مع منح حق الاختيار لهم ان رغبوا بذلك .( او يذيل القانون في نهايته بسريانه على الماضي )
وكذللك لم يبالي ذويي الشان بالامر واخذ بالجزء الاول من المقترح دون جزءه الاهم الثاني وبالتالي وفيما لو اقر التعديل فانه لن يشمل الاف الحالات السابقة

مصدر ذي صلة : http://baretly.net/index.php?topic=53188.0

اعتقد ان عدم الاهتمام واللامبالات بما ينشر يفاقم مشاكلنا

 في احد اللقاءات التلفزيونية في برنامج سايكولوجي للاخ المقدم رفيق نوري تم طرح موضوع كيفية معالجة القلق وقد ارتآى المقدم مع د يوسف حنا للو ان تتم المعالجة باعطاء مسكن او منوم لمن يعاني الارق .. لكني بادرت الى اضافة بسيطة حينها وذكرت ( انه ومن المهم معرفة الاسباب ) فيجب ان نعرف سبب الارق ونعالج الاسباب لا النتائج .. لكن هذا المقطع من اللقاء استقطع ولم يعرض في اللقاء.. تحياتي

52

ان دور البرلمان يقوم على ركيزتين اساسيتين هما 1- الرقابة وهي معدومة 2- التشريع وهم لا يشرعون استنادا لاحكام قرارات المحكمة الاتحادية 43 و44 .. اذن فهم ومن الاساس مقيدين بحكم عوامل عدة
اتمنى ان يتم تبني مقترحي السابق كاملا  .. فعلى سبيل المثال كنت قد قدمت مقترحا بخصوص البطاقة الوطنية وتعديل احكام المادة 26 منها سبق وان قدمت مقترحا بهذا الصدد مفاده ..ان تكون الصياغة القانونية للتعديل بالشكل التالي "
1- يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ .
2- تسري احكام هذه الفقرة باثر رجعي على الحالات السابقة ، ويعاد تسجيلهم مع منح حق الاختيار لهم ان رغبوا بذلك .( او يذيل القانون في نهايته بسريانه على الماضي ).. فهم اخذوه منها جزءا منها دون ان يهتموا بالجزء الآخر وشمول مئات الحالات السابقة 
مصادر ذي صلة : 
..http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=797157.0 ..
 http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=804534.0
بارك الله بجهودكم رابي وجهود كل طيب واتمنى الموفقية لمنظمة شلومو للتوثيق ..

53
الكيكي: رحبنا بقرار الإتحاد الأوروبي ونتأسف لتناول البيان بشكل خاطئ ولغايات غير واضحة المعالم

مصدر الخبر : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=804254.0


شكرا على التوضيح لذا يستوجب والحالة هذه تعديل قرار مجلس محافظة نينوى ذي العدد ( 91 في 21/8/2014  ) وشمول باقي المكونات بالابادة الجماعية .. تحياتي

54
في الحقيقة لن يؤثر تصريح رئيس مجلس محافظة نينوى على قرار البرلمان الاوربي .. لكن يحز في الانفس ان يكون هذا هو توجه المجلس تجاه شعبه والذي يفترض ان يكون اول المدافعين عن حقوق هذه المكونات .. ولربما كان هناك سوء فهم في هذا التصريح ، لذا كان على الجهة صاحبة العلاقة التوضيح .. وبصراحة اكبر لم نلتمس اي توجه طائفي من مجلس المحافظة برئاسته واعضاءه لحد نشر هذا التصريح ، ونحن نتأمل خيرا بهم باصدار قرار لاحق يشمل باقي المكونات .. كما نتأمل خيرا بممثلنا النشط في مجلس المحافظة السيد انور هداية الذي لا يألوا جهدا في خدمة شعبه
شكرا لك رابي كنعان شماس على المداخلة .. مع التقدير

55
الكيكي لا يرحب باعتبار ما تعرض له المكون المسيحي ابادة جماعية 


مصدر الخبر : تصريح الاستاذ بشار الكيكي رئيس مجلس محافظة نينوى
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=803324.0

اجابة لما ورد في الخبر الذي مفاده ان  الكيكي يرحب بقرار البرلمان الأوربي حول اعتبار جرائم داعش بحق الايزيديين والمسيحيين ضد الانسانية .. وما ورد في عبارة ((ونود اعلامكم ان مجلسنا ومنذ بداية ارتكاب داعش لهذه الجرائم اجتمع وأصدر قرارا باعتبار ماحل بالمكون الايزيدي في سنجار إبادة جماعية جينوسايد )) وبالتالي استثنى من عملية الابادة المكون المسيحي ومكونات اخرى .. لذا قد يفهم الخبر ( وبالمفهوم المعاكس ) ومن خلال موضوعه  بان السيد رئيس مجلس محافظة نينوى لا يرحب باعتبار ما تعرض له المكون المسيحي ابادة جماعية  للاسباب التالية :-
1-   من حيث التوقيت : قد جاء الخبر اثر القرار الذي اصدره الاتحاد الاوربي مؤخراً  بتاريخ 4 شباط 2016  حول اعتبار جرائم داعش ضد الأقليات العراقية ( بضمنهم المسيحيين) وما يستتبعه من آثار ايجابية تصب في مصلحة الاقليات نحو انصاف الضحايا والموافقة على أحالة ملف جرائم داعش الى المحكمة الجنائية الدولية.. وبالتالي قد جاء الخبر كرد فعل سلبي تجاه المكون المسيحي المسلوبة حقوقه في هذا البلد .
2-   صيغة الخبر : جاءت ركيكة من حيث الرصانة اللغوية ، ويبدو ان مجلس محافظة نينوى يفتقر الى مستشار اعلامي يصيغ له بياناته .
3-   يبدو ان السيد رئيس مجلس محافظة نينوى قد اعتمد على قرار قديم لمجلس المحافظة وفي بداية النزوح ( 91 في 21/8/2014  ) وهو قرار يتعارض مع مصالح عدد من الاقليات وبضمنهم المكون المسيحي ويستوجب والحالة هذه اجراء تعديل عليه من خلال شمول باقي المكونات المتضررة والتي تعرضت لعملية ابادة .
4-   اشارت المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم رقم 21 لسنة 2008 الى اختصاصات حصرية لمجلسكم الموقر ، وبالتالي فانه ليس من ضمن اختصاص المجلس اعتبار مكون ما قد تعرض لعملية ابادة جماعية دون سواه خاصة وان البرلمان العراقي كان قد اقرالابادة الجماعية بحق المكونات ومنها المكون المسيحي وكذا الحال مجلس الوزراء العراقي عليه نستشف بوجود تعارض بين نص قرار االمجلس المشار اليه اعلاه  وهذه المقررات ؟
 ومن قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 10في 18/11/ 2014  ، الموافقة على اعتبار ماتعرض المكونات)الايزيدي والتركماني والمسيحي والشبكي)، والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية، جريمة ابادة جماعية ، هذا وقد كان مجلس النواب العراقي قد قدم توصية بتاريخ 1/11/2014 نصها (مفاتحة الحكومة بضرورة الاسراع بتحرير المدن المغتصبة من الارهابيين من اجل عودة النازحين الى منازلهم وتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واصدار قرار يعتبر فيه ماتعرضت فيه الاقليات الدينية والعرقية ابادة جماعية فضلا عن منع توطين النازحين واعادتهم الى مناطق سكنهم الاصلية وان لايتم الاعتراف بأي وضع ديمغرافي نتج عن الاوضاع المذكورة وضرورة التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية وتوزيع تخصيصات النازحين وفقا لعدد النازحين في كل محافظة.
5-    ثم ان الامر برمته في عملية مخاطبة البرلمان الاوربي يعد تجاوزا على سلسلة المراجع .
6-   يوجد حاليا قانونا خاصا بالابادة الجماعية وهو اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها رقم 1 في 1/1/1992واشار في المادة الثانية من هذه الاتفاقية الى ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
1.   قتل أعضاء من الجماعة .
2.   الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
3.   اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
4.   فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
5.   نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى  .
وجميع الفقرات اعلاه تنطبق وما مر به المكون المسيحي من قتل واستهداف والحاق ضرر بهم واخضاعه لظروف معاشية صعبة وازدياد مضطرد لحلات الوفيات نتيجة الضغط النفسي الهائل وبعد عام ونصف العام من التهجير
7-   لم نجد اي رد فعل من الكثير من اعضاء برلماننا الذين هم معنيين بشكل مباشر بهذا الامر ، وكذا الحال بالنسبة لمؤسسات شعبنا باستثناء عددا منهم .
لذا نتامل تعديل قرار المجلس بما يؤمن حقوق المكونات الاخرى خاصة وان مجلس محافظة نينوى ( واخص بالذكر رئيسه السيد الكيكي)  مشهود له بحرصه الدائم على المكونات بمختلف مشاربهم وحماية حقوقهم  .. مع التقدير

المرفقات
نص قرار البرلمان الأوروبي حول الاعتراف بالإبادة الجماعية

http://ishtartv.com/viewarticle,66158.html

المشاور القانوني ماهر سعيد متي

56
اجابة لما ورد في الخبر الذي مفاده ان  الكيكي يرحب بقرار البرلمان الأوربي حول اعتبار جرائم داعش بحق الايزيديين والمسيحيين ضد الانسانية .. وما ورد في عبارة ((ونود اعلامكم ان مجلسنا ومنذ بداية ارتكاب داعش لهذه الجرائم اجتمع وأصدر قرارا باعتبار ماحل بالمكون الايزيدي في سنجار إبادة جماعية جينوسايد )) وبالتالي استثنى من عملية الابادة المكون المسيحي ومكونات اخرى حسب احد قرارات المجلس الذي ينتقص من مكون على حساب مكون آخر
1-   يبدو ان السيد رئيس مجلس محافظة نينوى قد اعتمد على قرار قديم لمجلس المحافظة وفي بداية النزوح ( 91 في 21/4/2014 ) وهو قرار يتعارض مع مصالح عدد من الاقليات وبضمنهم المكون المسيحي ويستوجب والحالة هذه اجراء تعديل عليه من خلال شمول باقي المكونات المتضررة والتي تعرضت لعملية ابادة .
2-   اشارت المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم رقم 21 لسنة 2008 الى اختصاصات حصرية لمجلسكم الموقر ، وبالتالي فانه ليس من ضمن اختصاص المجلس اعتبار مكون ما قد تعرض لعملية ابادة جماعية دون سواه خاصة وان البرلمان العراقي كان قد اقر ابادة جماعية بحق المكونات ومنها المكون المسيحي وكذا الحال مجلس الوزراء العراقي عليه نستشف بوجود تعارض بين نص قرار االمجلس المشار اليه اعلاه  وهذه المقررات ؟ .. ثم ان الامر برمته في عملية مخاطبة لبرلمان الاوربي يعد تجاوزا على سلسلة المراجع .
3-   يوجد حاليا قانونا خاصا بالابادة الجماعية وهو اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها رقم 1 في 1/1/1992واشار في المادة الثانية من هذه الاتفاقية الى ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
1.   قتل أعضاء من الجماعة .
2.   الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
3.   اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
4.   فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
5.   نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى  .
وجميع الفقرات اعلاه تنطبق وما مر به المكون المسيحي من قتل واستهداف والحاق ضرر بهم واخضاعه لظروف معاشية صعبة وازدياد مضطرد لحلات الوفيات نتيجة الضغط النفسي الهائل وبعد عام ونصف العام من التهجير
4-   لم نجد اي رد فعل من اعضاء برلماننا الذين هم معنيين بشكل مباشر بهذا الامر ، وكذا الحال بالنسبة لمؤسسات شعبنا
لذا نتامل تعديل قرار المجلس بما يؤمن حقوق المكونات الاخرى ..
خاصة وان السيد الكيكي هو رجل ايجابي مع جميع المكونات دون ان يفرق بينهم ..ونتأمل الخير باعضاء مجلس المحافظة اجمعين
مع التقدير

57
اسمح لي بمداخلة بسيطة : انا اعتقد ان الاستعجال بمطالبة تحرير سهل نينوى لن ياتي بنتائج ايجابية ( وسنجار خير مثال ) ومن الافضل ان يكون التحرير شاملا لمحافظمة نينوى درءا لعمليات الهدم والتدمير .. تحياتي

58
بالفعل استاذ الشخص الطبيعي هو انا وانت .. والمعنوي كان تكون شركة او منظمة او مؤسسة ..
ويعرف القانون  الشخصية الإعتبارية او المعنوية بكونها: هي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويمنح القانون لها الشخصية القانونية المستقلة بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض. ويسمّيها البعض بالأشخاص الإعتبارية لأنّه ليس لها كيان مادي ملموس، وإنّما تقوم في الذهن ونتصور وجودها معنويا فقط.
تحياتي

59
المصادقة على قانون تعديل قانون المتضررين من العمليات الحربية رقم(57)لسنة2015
هذا سبق وان قدمت مقترحا بهذا الصدد  مقترحا ايجاد لجان فرعية لكون اللجنة المركزية يعد عملها معرقلا للتعويض .. وشمول الشخص المعنوي بالتعويض .. وسوى ذلك.. مع التقدير
مصدر ذي صلة : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=754587.0








60
العزيز lucian ..
للدين ثوابت لا تتغير بتغيير الزمن أو الجغرافيا او حتي الأفراد الذي يعبدون .. أما السياسة فليس لها ثوابت وهي تقوم علي قانون فن الممكن والممكن هذا متغير فأحيانا جيد وأحيانا سيء والثابت في السياسة هو الميكافلية أي الوصول لهدف ما بأي وسيلة.. لذا لا يجوز الخلط بين الدين والسياسة أو بين المطلق والنسبي
الشعوب التي خلط حكامها بين الدين والسياسة فشلت سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا..ويطالعنا التاريخ الأوربي كم كانت دول أوربا تعاني من التخلف والقهر في القرون الوسطي بسبب خلط الدين بالسياسة وممارسة الكنيسة القهر الديني في أوربا واستباحت لنفسها التدخل في كل شيء حتي الوعد بالجنة فكانت تبيع ما يسمي بصكوك الغفران يشتريها من يريد أن يدخل الجنة ..ولم تنهض أوربا إلا بعد أن تخلصت من قبضة الكنيسة ..(( منقول)) ولاننسى احتفال فرنسا بفصل الدين عن الدولة والسياسة قبل عدة سنوات ومرور مائة عام على سنوات الظلام تلك

ثم مالذي سيرقعه هذا التجمع .. فالسيد المسيح قد قال  (( لايرقع الثوب القديم بقطعة قماش جديدة لانها ستتآكل ))
تحياتي

61


الدين والسياسة خطان متوازيان لايلتقيان .. واينما التقوا وجد الخراب ..  والقرون الوسطى خير شاهد في اوربا  ، وانما العراق خير دليل.. تحياتي

62
تم التوقيع .. جهودا مباركة ..
وأؤكد على اهمية قيام البرلمان العراقي ( اضافة الى باقي الهيئات والمؤسسات ) بممارسه دوره الرقابي ( فهو اكبر مؤسسة رقابية ) والتشريعي ( وهو في الحقيقة لا يشرع حسب قراري المحكمة الاتحادية 43 و44 .. )
 تحياتي

63
اعزائي اليكم مثالا بسيطا على عدم  استشارة سياسيينا ذووي الشأن والاختصاص
قد سمعتم بموضوع تزوير الوكالات او اقامة دعاوى تمليك كيدية وتسجيل املاك المسيحيين في بغداد ومن ثم اعادة بيعها مجددا باسم الغير
الحل ببساطته يكمن في اقامة دعوى جزائية بالتزوير ومن ثم اقامة دعوى مدنية بابطال قيد التسجيل .. وبالتالي اتخاذ اجراءات قانونية بحق المزورين وفقا للقانون ، وقد طالب عددا من برلمانيينا بحقوق المسيحيين- لاينكر ان مطالبتهم كانت نابعة عن الحرص  ( لكن مطالبتهم كانت بحاجة الى بعض اللمسات القانونية بهذا الصدد ) فقرر وزير العدل ايقاف بيع املاك المسيحيين ( بدلا من ان يقرر تشكيل خلية ازمة ومتابعة العقارات المباعة وحصرها وتحريك شكوى جزائية عن طريق المدعي العام او صاحب العقار ومن ثم اعادة الحقوق المغتصبة وزج الجاني بالسجن وحسب القانون ) ..( وكانه اصدر عقوبة جماعية بحق المسيحيين ) ولكن ونتيجة عدم الرضا بهذا القرار .. اصدرت وزارة العدل كتابا ثانيا يسمح بالبيع بشروط تعجيزية ( صحة صدور وكالات وجميع المستمسكات والبريد السري وعن طريق المديرية العامة .. وشهود درجة اولى او ثانية ؟.. ولعلكم تعلمون المقصود من صحة الصدور لجميع المستمسكات _وكالة ، جنسية، بطاقة السكن،وكالة.. وصدورها من مديرية عامة  ) ..
وكان الله في العون ..




64
اخي استاذ انطوان الصنا المحترم

1 - مع جزيل تقديري واحترامي لرأيك  .. ارجو ملاحظة ان ما كتبته سابقا والذي ليس لي به لا ناقة ولا جمل .. وما اكتبه هي عبارة عن مجموعة دراسات قانونية تصب في مصلحة شعبنا ولست انا من يحمل معوله ليهدم كما تعتقد ولمجرد اختلافي في الطرح ..
لذا اطلب منك وبالمقابل ان تعامل الاخر كما تحب ان يتعامل معك ..
 الا تلاحظ ان المطالبين بما طالبوه لم يحققوا شيئا ملموسا لشعبنا وخاصة في جانب تشريع القوانين ( اقرأ برامجهم الانتخابية لتعرف مخزى كلامي ) .. اما بخصوص الحكم الذاتي فبامكانك مراجعة الدستور العراقي لعام 2005 وفتش به جيدا فانك لن نجد هذه العبارة نهائيا ( على عكس دستور 1970 ) وشكل نظام الحكم والادارة اشارت اليه احكام المادة 116 .. ومع جل احترامي حتى وان اضيفت هذه الفقرة ( الحكم الذاتي ) الى دستور اقليم كردستان فهي فقرة معرضة للطعن امام المحكمة الاتحادية نظرا لايراد مواد في دستور الاقليم تعارض ودستور المركز .. ( المادة (120): يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور .  )
 تاكد اني لست بالضد مع فكرة الحكم الذاتي كونه اعلى مرحلة من مراحل الادارة اللامركزية لكني اناقش الامر من الجانب القانوني ليس الا ..
كما لا تتوقع مني ان اتملق لاي شخص وعلى حساب المعرفة القانونية
2- اما بخصوص تشكيل محافظة نينوى فلازلت اقول ان هناك نقصا تشريعيا .. وجب علينا تغطية النقص التشريعي بدلا من المطالبات المتكررة وبالتالي تسلق السلم باول درجة .. وهذا الامر قانوني كذلك .. وتاكد اننا لن نحصل على اي شيء ان بقينا نقول ان  مجلس الوزراء العراقي قد استجاب ووافق مبدئيا بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 - 1 - 2014 دون ان نتحرك بالطريق القانوني السليم
لست في معرض ان ابرز نفسي عالما في القانون دون غيري كما انت تدعي .. لكن بامكانك ان تاتيني باي فقرة قانونية صحيحة تثبت عكس ذلك ( وليس كلاما عموميا وغير قانوني   ) .. ولاموجب ان تطعن .. ولا افهم لم هذا الدفاع الغير مبرر  ..  وارجو منك ان تقرأ ما كتبته سابقا .. من مقالات .. تحياتي لك استاذ ..

مرجع ذي صلة   http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=773438.0





65

عزيزي استاذ انطوان الصنا الجزيل الاحترم
3 - نعم هيئة استشارية من المختصين الاكفاء فقط من ابناء شعبنا في الوطن ممكن تشكيلها لتكون عونا وسندا لكافة منظماتنا واحزابنا ومؤسساتنا في الوطن والمهجر واقترح ان يتولى التجمع السياسي لشعبنا تشكيل مثل هذه الهيئة الاستشارية ويضع لها نظامها الداخلي واهدافها

استاذ منذ سنوات والاقلام الحرة تنادي بذلك وتنظيمات شعبنا لم تشكل هذه اللجان ..الى متى نبقى ننتظر ؟

66
احسنت رابي بمقالك هذا الذي به وضعت النقاط على الحروف .. فتشكيل هيئة عامة تستوجب ان تكون فيه عنصر الالزام الذي لا يمكن تحقيقه مع اختلاف توجهات مؤسساتنا وتنوع ايدلوجياتها ومراجعها ومصادر تمويلها .. بينما لو تم وضع الامر في الجانب الاستشاري ( ليس في قراراتها عنصر الزام ) لربما نكون قد خطونا باتجاه توضيح الفموض الذي يكتنف العديد من ردود افعالها التي تتسم بالتخبط حينا والصواب حينا آخر ( اسوة بما نراه على الساحة العراقية وانعكاسا لها ) فعلى سبيل المثال والامثلة عديد ولا تحصى .. تبنت احزابنا موضوع الحكم الذاتي ( او ادارة ذاتية ) لا بل تبنته في برنامجها الانتخابي منذ سنوات .. ورغم الاشارة الواضحة الى عدم دستورية هذا المطلب الا انهم لا زالوا مصرين على المطلب دون هوادة (  مصدر ذي صلة :   http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=717511.0 )  ومثال آخر كذا الحال اخذت تطالب احزابنا باقليم في سهل نينوى تارة وبمحافظة سهل نينوى تارة اخرى وهم لا يملكون جهات استشارية قانونية حصينة ترشدهم الى المطلب القانوني الصحيح ورغم ذلك فقد تجاهلوا كل الكتابات والدراسات واصروا على رأيهم (  مصدر ذي صلة : http://baretly.net/index.php?topic=44864.0  )ومابرحوا يطالبوا بالغاء القرار 117 لسنة 2000 رغم الغاءه في اشارة واضحة الى الافتقار للمعلومات القانونية ، نظرا لكون هذا القرار ملغي بموجب الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 .. والامثلة كما اردفت بالعشرات .. لكن سياسيينا وبرلمانيينا ومؤسساتنا لا تأبهون بما يكتب ( عادة )  كما في مقترحي باعادة صياغة المادة  26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية  ..
لذا اعتقد ان  أتحاد الادباء والكتاب السريان سيكون له دورا رياديا في تغيير العديد من الافكار والاراء والتوجهات .. والخروج من بودقة الاعتقاد والجمود..
(  مصدر ذي صلة :   http://www.ankawa.com/forum/index.php?action=profile;area=showposts;u=21265   )

تقبل مروري .. شكرا لك .. تحياتي

67
طبعا استاذ .. هذا القانون يخالف جانب الجقوق والحريات المدرج في متن الدستور العراقي .. لكن الامر الاهم الذي يستوجب الطرح ان العراق قد صادق على  الاتفاقية الوحيدة بالمخدرات لسنة 1961 الموقع عليها في نيويورك في 30/3/1961 المصدق بالقانون رقم /16/ لسنة 1962 .وعلى هذا الاساس صدر قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل والذي اشار الى ان المواد المخدرة هي (  القنب وورقة الكوكة وخشخاش الأفيون .. وسوى ذلك ) لم يدرج الخمر ليكون بمصاف المواد المخدرة .. وكذلك لم تفعل دول العالم .. فباي حق تدرج الخمور ضمن مشروع القانون هذا ..

بصراحة .. كم تمنيت ان نبقى على قوانيننا السابقة والتي كانت اكثر رصانة من القوانين الحالية والتي فيها الكثير من التخبط .. تقبل مروري .. تحياتي

مصدر ذي صلة : http://www.iraq-lg-law.org/ar/node/1337
 

68
يبدو ان البرلمان العراقي قد شن الحرب على الخمور .. انصح الذين يشربون منهم .. وهم كثار باجتثاث الخمور من دورهم .. وعدم تمثيل دور الضحية .. وترك الازدواجية..القاعدة الذهبية تقول ( كل ممنوع مرغوب) فمنع الاباحية ( وكان البرلمان قد حل جميع المشاكل العالقة ولم يتبقى الا منع الاباحية والخمور ) تقابلها رد فعل اكثر شدة بسبب الكبت .. وكذا الحال بالنسبة للمشروبات الروحية .. اتذكر اني قرات حادثة بالعهد الملكي حينما اقر البرلمان قانونا بمنع الخمور فما كان من رئيس الوزراء حينها وان غلق التواليت عن اعضاء البرلمان .. فلما اعترض البرلمانيين عاد الرئيس ليجيبهم ان المشروب حاجة اساسية عند البعض كالحاجة الى التواليت .. عندها تراجعوا عن قرارهم ..تحياتي لك استاذ انطوان

69
مع تقديري واحترامي لرأي الاخ انطوان الصنا .. انا بدوري اعتقد ان اتحاد الادباء والكتاب السريان يحاول سد ثغرة مهمة في عمل هيئاتنا ومؤسساتنا واحزابنا والتي تفتقر الى هيئات استشارية متكاملة  في عملها ..بمختلف توجهاتها (فهناك المستشار الفني والاداري والقانوني والمالي والسياسي والاعلامي  .. ) ..
من هنا تنطلق اهمية هذه الهيئة الاستشارية .. وبالتالي فاني اشيد بدور الاتحاد الايجابي وبعمل اعضاءه الدؤوب والحرص الوافر الذي نتلمسه منهم في عملهم ..
هي خطوة في الاتجاه الصحيح ..اتمنى لكم الموفقية ..  تحياتي

70
متى ما اتحدنا .. وعندما تكون لنا قضية .. حينها نستحصل حقوقنا وننتزعها
الخلل فينا استاذ قبل ان يكون في غيرنا  .. تحياتي

71
شكري الوافر لك على هذا المقال الجميل .. ان سمحت لي باضافة بسيطة :
1- عبارة ( ثوابت الاسلام )..  احكام المادة الثانية من الدستور والتي اشارت الى عدم جواز سن قانون يتعارض واحكام ثوابت الاسلام وعدم وجود محددات ثابتة ومتفق عليها على عبارة الثوابت بعكس اركان الاسلام الخمس المعروفة
للاسلام بحدود 72 مذهبا شيعيا او يزيد .. 4 مذهبا رئيسيا للسنة ( الحنفية والحنبلية والشافعة  والمالكية  ) لا تجد من ضمن هذه المذاهب ستة منها تتفق على ثوابت محددة للاسلام .. فهم لا يعلمون ماهي هذه الثوابت لحد الان لعدم اتفاقهم عليها
المادة (2): اولاً أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ، عدم جواز سن قانون يتعارض واحكام ثوابت الاسلام وعدم وجود محددات ثابتة ومتفق عليها على عبارة الثوابت بعكس اركان الاسلام الخمس المعروفة .. يوجد تناقض مع المادة ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية توجد العديد من النصوص التي تتعارض مع حقوق الانسان ارغام الدخول في الدين او الارتداد او الرجم او قطع اليد .. فهناك من يقول إن الثوابت هي :اعتماد التنزيل للقرآن الكريم والحدود والزكاة والحج والصيام ومنهم من يعزو الثوابت إلى إعجاز القرآن الكريم والاعتقاد بكماله وحفظه، ، والسنة النبوية ، وان الأمة الإسلامية هي خير امة أخرجت للناس ، ووجوب الموالاة بين أهل الإسلام جميعاً ووجوب المعاداة والبراءة من الكفار جميعاً ولو كانوا من الآباء والأخوان ، واعتقاد فضل هذه الأمة الإسلامية على جميع أمم الهداية، وأنهم حملة رسالة الله الخاتمة إلى أهل الأرض جميعاً ، وعالمية رسالة الإسلام , وسوى ذلك ، وان طبقت هذه الأحكام لأستوجب التعارض والعلوية مع  أي فكر ديني آخر لما تورده من احكام .فالمشرع العراقي لم يذكر عبارة (اركان الأسلام ) لكنه ذكر عبارة ثوابت الأسلام ، وهي عبارة قابلة للتأويل والقياس اما  أركان الإسلام خمسة ، الشهادتان (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) وإقامة الصلاة ، ودفع الزكاة وصوم رمضان .. علما لم تفق عشرة من المذاهب على هذه الثوابت جمعاء ممع العرض انه يوجد اربعة مذاهب لدى الاخوة السنة واثنان وسبعون مذهبا لدى الاخوة الشيعة .

2- الردة في الاسلام ( عبارة المرتد مهدر الدم ) يحتج البعض ان الحكم بالردة هى من ثوابت احكام الاسلام التى اقرها الدستور والتى لا يجوز سن قانون يخالف ذلك , وهذا الرأى مردود لان حكم الردة هو مجرد رأى فقهى مختلف عليه ولا يمكن ادراجه ضمن ثوابت احكام الاسلام ... حُرُوْبُ الرِّدَّةِ هي سلسلةٌ من الحملات العسكريَّة التي شنَّها المُسلمون على القبائل العربيَّة التي ارتدَّت عن الإسلام بعد وفاة الرسول مُحمَّد، خِلال الفترة المُمتدَّة بين سنتيّ 11 و12هـ، المُوافقة لسنتيّ 632 و633م.[1] وقد ارتدَّ العرب في كُلِّ قبيلةٍ، باستثناء أهالي مكَّة والمدينة المُنوَّرة والطائف والقبائل التي جاورتها، وقد وُصفت هذه الحركات من الناحية السياسيَّة بأنَّها حركاتٌ انفصاليَّة عن دولة المدينة المُنوَّرة التي أسَّسها الرسول مُحمَّد وعن قُريش التي تسلَّمت زعامة هذه الدولة بِمُبايعة أبي بكرٍ الصدِّيق بِخلافة المُسلمين. وهي عودةٌ حقيقيَّةٌ إلى النظام القبلي الذي كان سائدًا في الجاهليَّة، وقد اتسمت من ناحية بالاكتفاء من الإسلام بالصلاة، والتخلُّص من الزكاة التي اعتبرتها هذه القبائل إتاوة يجب إلغاؤها. في حين اتسمت من ناحيةٍ ثانية بالارتداد كُليًّا عن الإسلام كنظامٍ سياسيّ، وليس إلى الوثنيَّة التي ولَّت إلى غير رجعة، والالتفاف حول عددٍ من مُدعي النُبوَّة بدافعٍ من العصبيَّة القبليَّة ومُنافسة قُريش حول زعامة العرب ( https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9 )

بمعنى ان المرتد انما ممن كان مسلما بالاصل ثم ارتد عن الاسلام ورفع السيف ضده .. هذا من يستحق القتل( حسب المفهوم الدارج رغم اعتراضنا على الامر لاعتقادنا بالحرية الدينية ) وليس القاصر الذي لا قرار له .. ففرض عليه الاسلام عنوة .
3- القاصر :جاء في المادة 3 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1978 المعدل وصفاً للشخص الذي يعتبر قاصر وتسري عليه أحكام القاصر بموجب القانون أعلاه وهــم:
(1 ـ الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشر.
2ـ الجنين.
3ـ المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها.
4ـ الغائب أو المفقود ).
ومن ذلك فان كل شخص لم يبلغ سن الرشد الذي حددته المادة (105) مدني بأنه ثمانية عشر سنة كاملة تحتسب من تاريخ تمام ولادته حياً على وفق أحكام المادة (45) مدني التي اعتبرت ذلك ابتداء الشخصية الطبيعية للإنسان وتنتهي بموته، كما إن المادة (3) من قانون رعاية القاصرين أشارت إلى سن الرشد.
فكيف تفرض عليه ديانة وهو قاصر ؟
4- ارجو من القاريء الكريم ومن برلمانيينا الاعزاء ملاحظة مقالي الفقير والموسوم ( مقترح بصياغة تعديل المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية ) وعلى الرابط التالي : http://baretly.net/index.php?topic=53188.0
 5- في الحقيقة ان الدستور العراقي هو مجموعة متناقضات .. ومن وضعه ( نوح فيلدمان ) كان يقصد ذلك

وانت تعلم بان الدستور هو القانون الاعلى في البلد ( قاعدة العلوية القانونية ) بمعنى انه لا يجوز ان يسن اي قانون او نظام او اوامر .. يخالفه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86
..
هذا وتوجد عشرات المحاججات القانونية والشرعية في هذا الصدد ويكفي ان اشير الا ان نص المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية تخالف 13 مادة دستورية .. http://baretly.net/index.php?topic=32453.0
اكرر لك شكري وامتناني مع التقدير والمحبة

72
مقترح بصياغة تعديل المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية


للصياغة القانونية على النصوص تاثيرا كبيرا على تطبيق احكام المادة بعد ان تأخذ سبيلها للاقرار من البرلمان ومن ثم التصديق من مجلس رئاسة الجمهورية والنشر في جريدة الوقائع العراقية ..
في حقيقة الامر ان الصيغة الحالية المقترحة ( منح حق الاختيار للقاصر باختيار الديانة ) للتعديل لاتخدمنا لعدة اسباب جوهرية منها :
1-   حق الاختيار يعني : في حال اسلمة احد الوالدين يعتبر القاصر (1) مسلما ويسجل في سجلات الاحوال المدنية مسلما تبعا لاسلمة احد الوالدين وبعد بلوغة الثامنة عشرة من عمره وهو كامل الاهلية ( 2 ) يحق له اقامة دعوى امام محكمة الاحوال الشخصية ( 3 ) يقدم فيها دعوى يختار فيها الديانة ( والدعوى لها اجراءات طويلة من عملية التبليغ والمصاريف ومراحل الطعن .. وسوى ذلك ).. مع ملاحظة ان المحاكم العراقية ( بما فيها محاكم استئناف اقليم كردستان ) قد اصدرت عددا من الاحكام في ستينات وسبعينات ومنتصف ثمانينيات القرن الماضي منحت فيها حق اختيار الديانة للقاصر .. ( 4 ) .. اذن حق الاختيار هو حق ضعيف واستحصاله صعب المنال وبمجهود كبير  ومحصور عادة بسنة واحدة فقط ( 18-19 سنة )  .
2-   لم ينتبة برلمانيينا الى موضوع ذي اهمية كبيرة تتمثل في معالجة الحالات السابقة .. بمعنى من عبر التاسعة عشرة من عمره ... سيبقى طوال عمره مسجونا بحقل الديانة دون رغبته ، ودون ان يمارس حق الاختيار ، وتوجد حاليا مئات الحالات المشابهة من مسيحيين وصابئة مندائيين وايزيديين  .
3-   من الملاحظ وجود ضغط جماهيري وحراك قوي باتجاه اجراء هذا التعديل لذا يستوجب ان نستغل الموضوع بما يخدم شعبنا .
عليه اقترح وبكل احترام ما يأتي :
ان تكون الصياغة القانونية للتعديل بالشكل التالي "
1-   يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ .
2-    تسري احكام هذه الفقرة باثر رجعي على الحالات السابقة ، ويعاد تسجيلهم مع منح حق الاختيار لهم ان رغبوا بذلك  .( او يذيل القانون في نهايته بسريانه على الماضي )

فالفقرة الاولى تعني ان القاصر يبقى على ديانته وغير غير ملزم باقامة دعوى خلال مدة السنة ( حق الاختيار) لكنه يمنح حق الاختيار بعد البلوغ يمارسه متى شاء فيما لو رغب بذلك .
والفقرة الثانية قد حفظت حقوق المئات من المتضررين من  قانون الأحوال المدنية ذي العدد 65 لسنة 1972 المعدل وما يستتبع من تغيير جبري لدين القاصرين ونصها (( يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين  الإسلامي من الأبوين)) . وبالتالي وبالمفهوم المخالف للمادة  سيعاد تسجيلهم كمسيحيين في سجلات الاحوال المدنية .. ان بقي مقترح التعديل كما هو فلا فائدة نترجى منه
راجيا من الاخوة البرلمانيين الانتباه الى هذه الامور واخذه بنظر الاعتبار .. متمنيا لهم دوام الموفقية .. فالشعب جميعا يتطلع اليهم .. مع التقدير

( 1) البالغ سن الرشد يبقى على حاله
( 2) ( بمعنى ان ناقص الاهلية كالمجنون السفيه او المعتوه او سوى ذلك لا يحق له اقامة الدعوى او تكون باجراءات معقدة جدا عن طريق دائرة رعاية القاصرين واصدار حجة وصاية ..
( 3) وليس محكمة المواد اشخصية المختصية بامور المسيحيين عادة
( 4) وتتوفر في جعبتي عددا من القرارات التميزية بهذا الصدد ثم تراجعت عن ذلك لاحقا 


المشاور القانوني ماهر سعيد متي

73
بالفعل استاذ شمعون .. لذا تستوجب اعادة الصياغة القانونية لمقترح التعديل الذي فيه الكثير من المآخذ القانونية .. شكرا لك على التعقيب .. تحياتي


74
الاستاذ بطرس نباتي الجزيل الاحترام ..
احيي فيك روحك الحرة تجاه شعبك وحرصك الدائم
اؤيدك بان النص فيما لو كان ( يبقى القاصر على ديانته ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ فيما لو رغب بذلك ) هو نص اكثر قوة بدلا من الحق الضعيف بالتعديل المقترح ( بمنحه حق الاختيار ) لانه بذلك سيسجل في سجل الاحوال المدنية مسلما تبعا لاسلمة احد الوالدين وبذلك سيمنح حق الاختيار بعد ذلك .. 


اقترح ان يكون التعديل على الوجه التالي :
1- يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ .
2- تسري احكام هذه الفقرة باثر رجعي على الحالات السابقة

تحياتي


75
العزيز شوكت توســـا الجزي الاحترام .. عادة ما يكون القانون نافذا منذ تاريخ نشره بجريدة الوقائع العراقية .. وبالتالي لن يكون ساريا على الماضي الا اذا نص على ذلك .. وفات على برلمانيينا هذا الامر الهام .. بمعنى ان التعديل المقترح لن يستفاد منه سوى من هو قاصر وبالتالي اذا بلغ سن الرشد (18) سنة له فرصة تقديم الدعوى امام محكمة الاحوال الشخصية ليختار بها دينه ( حق الاختيار ) ..
وانا اتوقع ان اكثر من 90% ( تقريبا) من الحالات لن يستفادوا من هذا النص فيما لو عدل هذا القانون .. تحياتي

76
شكرا لك استاذ شوكت توســـا على التوضيح .. فيما لو اعاد السيد رئيس الجمهورية القانون الى البرلمان لاعادة صياغة هذه المادة .. من هنا يبدأ عمل الاخوة البرلمانيين . ومن المهم ان يكون لسريان هذه المادة اثرا رجعيا لوجود مئات الحالات من اشخاص قد عبروا الثامنة عشرة من اعمارهم ممن ينطبق عليهم هذه الحالة  وهم قد غفلوا عن هذا الامر الهام في مقترح التعديل .. لكني لا اعتقد انهم سيحققون النتيجة المرجوة .. رغم امنياتي بذلك .. تحياتي
 بعد التفتيش عن الرابط .. يبدو ان مصدر الخبر هذا :
http://skypressiq.net/8817-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9:%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.html

77
حقنة مخدرة من مجلس النواب العراقي  بالتصويت على  قرار يلزم بإتباع الاجراءات الكفيلة لتعديل قانون البطاقة الوطنية




اني اتسآئل : من اين يستقون عنصر الالزام هذا ؟ ( في حال صودق القانون من قبل الرئاسة )
مصدر الخبر : الرابط التالي : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=796980.0

قرار غريب .. القرار الملزم هو بتشريع قانون .. وهذا القانون لحد الان لانعلم هل صدق من السيد رئيس الجمهورية من عدمه .. واعتقد ان عملية التشريع الحالية عملية معقدة لا بل حتى بات عملية غريبة لان عملية التشريع قد حصرت بالسلطة التنفيذية عملا بقراري المحكمة الاتحادية العليا  بالعدد (43و44 /اتحادية/2010 ) في 12/7/2010 والتي اوردت حكما بالغ الاهمية والخطورة في تفسير نص المادة(60) من دستور جمهورية العراق على اساس عدم جواز اصدار القوانين بناءا على (مقترحات القوانين) بل لايصح اصدارها الا بناءا على (مشروع قانون ) تعده (السلطة التنفيذية) حصرا .. لذا اني ارى وبحكم خبرتي المتواضعة ان رئيس مجلس النواب انما يروم الغاء مقاطعة برلمانييناوامتصاصا لغضب المتظاهرين اثر اعتراضهم على قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 ثانيا منه .. وارى انها مجرد حقنة مخدرة ليس الا .. والطريق الانجع في العمل ( مع جل احترامي وتقدري لجميع برلمانيينا ولكل الاراء المعارضة ) هو الطعن امام المحكمة الاتحادية فيما لو صادق السيد رئيس الجمهورية على القانون ( وتعد بحكم  المصادقة كذلك بعد مرورد 15 يوم على وروده الى الرئاسة وعدم البت بالموضوع استنادا لاحكام الماد 73 / ثالثا من الدستور والتي نصت على : ثالثاً : يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .  ) .. وأكرر ما اوردته سابقا انه بالامكان اعتماد كليشة دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين وعدم اضاعة الوقت .. مع التقدير
المصدر :
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=723788.0

78
الاستاذ انطوان الصنا الجزيل الاحترام

الدستور العراقي وردنا ( مسلفن) وملييء بالتناقضات ( يقال ان واضعه هو نوح فيلدمان ).. ولن يتم تعديله لان عملية التعديل تستوجب استحصال ثلثي الاصوات ومن ثم عدم اعتراض ثلاث محافظات .. وهذا امر شبه مستحيل

تحياتي

79
في الحقيقة قد استمتعت كثيرا بقراءة مقالك الجميل والذي يصلح ان يكون كدراسة شاملة كونك احطت بالكثير من الجوانب وغطيت الكثير من الثغرات .. ليسى وبطبيعة الحال كونك قد ذكرتني ( انا العبد الفقير ) في مقالك ( شاكرا لك تكرمك بذلك) لكني اعتقد انك قد اثريتنا بكل ما خط قلمك به ( واعترض على عبارة البلوغ الشرعي والاصح حسب رايي هو البلوغ القانوني ) .. كما وارجو منك ان تقرا ( ويقرأ من يحب الاطلاع ) ما كتب اشخاص يكنون للحرية ولمنح الحقوق اواصر قوية ويكنون للاقليات الدينة والاثنية كل المحبة ومن خلال الروابط ادناه :

قضية القاصرين المسيحيين وموقف مجلس القضاء الاعلى د فائزة بابا خان
http://baretly.net/index.php?topic=9431.0

لا إكراه في الدين، وعدم دستورية فرض الدين على القاصرين / القاضي هادي عزيز علي
http://baretly.net/index.php?topic=52812.0

قانون البطاقة الوطنية / القاضي زهير كاظم عبود
http://baretly.net/index.php?topic=52606.0

القاضي رحيم عكيلي .. يستنكراسلمة القاصر ويطلق عليها عبارة خوش حرية دين وعقيدة ...

http://baretly.net/index.php?topic=52527.0


متمنيا ان تعرج على مقالنا الفقير مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين

http://www.ishtartv.com/viewarticle,52119.html

اكرر لك شكري واتمنى لك الموفقية الدائم مع التقدير والمحبة

80
الاستاذ بطرس نباتي الجزيل الاحترام
بصراحة انا لا اتوقع من الولايات المتحدة الامريكية سوى المزيد من المآسي تجاه شعبنا .. فلاتتوقع منها العطف كونها لا تذرف سوى دموع التماسيح .. لذا لا تترجى منها اي خير بل العكس وهذا واضح للعيان منذ سنوات طوال .. واؤيدك بافتقارنا الى خلية ازمة وبالتالي هناك تخبط بكل خطواتنا ..
شكرا لك على كلماتك الرقيقة
وانما انت من المتفانيين في خدمة شعبك .. بارك الله بجهودك .. اتمنى لك الموفقية الدائمة .. تحياتي


81

العزيز lucian
ارسلت المسودة للجميع ، ومن لم يستلمها باليد اطلع عليها بالاعلام .. حتى بطرياركية الكلدان والتي اجابتني عليها حينها بالاستلام .. للعلم مع التقدير

82
العزيز الفادي الفادي لم نختلف في الكلام .. فالقانون بعد ان يصادق علية من رئاسة الجمهورية او في حال عدم البت به لمدة 15 يوم يعد مصادقا عليه .. حينها يتم الطعن امام المحكمة الاتحادية لكنك ذكرت عبارة (  ومن خلال زيارة النواب والبطريرك اتضح انه لن يوافق عليه , لذلك سيعاد الى البرلمان لتعديله ) وهذا الامر لم يؤكد بشكل رسمي وقانوني  ولا يجوز الحكم على الظن .. اتمنى ان لا يصادق مجلس الرئاسة عليه لكني لا اتوقع ذلك .. وبالتالي فان الحل الامثل هو اللجوء الى المحكمة الاتحادية .. هذا وان هناك خبرا مفاده وجود مبادرة بانهاء مقاطعة اعضاء برلماننا من المكون المسيحي بمقابل اجراء تعديل وهذه الخطوة تعد مجرد حقنة مخدرة .. تحياتي http://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=47999

83
شكري الوافر للاستاذ كنعان شماس الجزيل الاحترام .. بصراحة منذ سنوات وانا اكتب في مجال حقوق الاقليات وبرلمانيينا وسياسيينا  لايبالون  (اذن من طين واذن من عجين ) .. . اكرر لك شكري وتحياتي لجميع الطيبيين

84
اخي الفادي الفادي اجابة لما ورد في تتعقيبك مشكورا :
السيد ماهر
القانون لم يقر بعد وليس نافذا اﻻ بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه , ومن خلال زيارة النواب والبطريرك اتضح انه لن يوافق عليه , لذلك سيعاد الى البرلمان لتعديله
اما الطعن امام المحكمة الاتحادية فهو كخطوة اخيرة بعد فشل كل الطرق وبعد مصاقة رئاسة الجمهورية عليه او مصاقة البرلمان عليه بعد رفض رئاسة الجمهورية المصادقة عليه لمرتين
لذلك ارى ان عمل اللجنة صحيح والطريق الاسهل لحل الاشكالية بعكس ما طرحته حظرتك.
هناك موضوع اخر وهو نقض اﻻتقاف بين ممثلي كوتا الاقليات حيث سمعنا ان النائب جوزيف خرق تعليق حظوره جلسات مجلس النواب وحضر جلسة المجلس اليوم؟؟؟؟؟


ياسيدي القانون لا يعترف بالنوايا ف رئيس  يتولى الجمهورية مهمة التصديق حسب احكام المادة (73) من الدستور حيث ورد في الفقرة ثالثا ما نصه ((  يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها)) . بمعنى ان هناك عنصر الزام عليه بالبت وفي حال عدم البت بعد وروده وخلال 15 يوم يعد مصادقا عليه .. وانا ياعزيزي صاحب اختصاص قانوني ولا اتكلم من جوفاء الكلام .. تحياتي

85
اللجنة لا تعلم ما تفعل هذا اللقاء غايته امتصاص الغضب والنقمة ليس الا .. فالقانون قد اقر .. وهم الان بصدد 3 امور يفعلونها :
الاول ان يقنعوا رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون وبالتالي سيعاد الى البرلمان مع مقترح بالتعديل
والثاني ان يطعنوا امام المحكمة الاتحادية .. وهي الخطوة الصحيحة .. وانا ياسيدي منذ سنوات قد اشرت الى هذا الخلل كون المادة 21 / تثالثا من قانون الاحوال المدنية لعام 1972 يناقض 12 مادة دستورية وقد كتبت كليشة دعوى بهذا الصدد سابقا ونشرتها بالاعلام وبرلمانيينا وسياسيينا لم يثيروا هذه الضجة الاعلامية .. وهذا رابط المسودة : http://www.ishtartv.com/viewarticle,52119.html
والطريق الثالث وهو طريق صعب جدا وطويل الامد ان تقترح اللجنة مقترح التعديل وتكتب لمجلس الوزراء وان وافق على التعديل يرسله كمشروع قانون الى البرلمان .. والبرلمان قد يصادق علية او لايصادق .. وهذا السبيل هو مجرد حقنة مخدرة تقضي على ما تبقى من الاقليات .. تحياتي

86

استاذي العزيز .. هناك فرق بين عبارة مجرم ومدان .. المجرم هو من حكم بجريمة تزيد عقوبتها عن 5 سنوات واكتسب القرار الدرجة القطعية .. اما بصدد الاخ سركون لازار فهو مدان ( صدر بحقه قرار ادانة ) وهناك مجال للتمييز امام محكمة التمييز الاتحادية وهناك احتمالية لنقض القرار ...
و من المستغرب ان يقف البعض منا موقف الضد مع شخص هو بامس الحاجة الى مساعدتنا .. ( مع احترامي لجميع توجهاتهم الحزبية او مواقفهم الشخصية )
وعشرات السنين ونحن نعيش في صراع مستعر .. ونحن نفتقر الى ابسط استراتيجيات لادارة هذا الصراع .. فكل يغني على منواله ..
تحياتي لك استاذ كامل

87
منذ سنوات عدة ( منذ عام 2005 ) وانا اطالب بتعديل احكام المادة ( 21 ف 3 )من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ( 65 ) المعدل لسنة 1972م وقمت بكتابة المقترحات وطرح الامر في عدد من اللقاءات المرئية ( لقاءات تلفازية ) والبصرية ( كتابي حقوق المكون المسيحي في التشريع العراقي http://ishtartv.com/viewarticle,40972.html  ) ..وجمعت عشرات القرارات التمييزية في هذا الصدد .. وقامت منظمة حمرابي مشكورة بتنظيم ورشتي عمل احداها في القوش والثانية في بغداد .. لا بل كنت قد كتبت مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين كون احكام هذه المادة تخالف 12 مادة دستورية وارسلتها الى جميع برلمانيينا كما ونشرتها في مواقع شعبنا الالكترونية (http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=723788.0 )   ولم يعر سياسيينا او برلمانيينا للامر اية اهمية ولم يحملوا الامر بجديته كما لم يتم ذكر اسمي في اي لقاء.. فما الذي حدث ياترى .. وهذا القانون ساري علينا منذ السبعينات ولم هذا الاهتمام الزائد بعد ان بدأت ملامح انقراض المسيحية في العراق ؟

88
منذ سنوات عدة ( منذ عام 2005 ) وانا اطالب بتعديل احكام المادة ( 21 ف 3 )من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ( 65 ) المعدل لسنة 1972م وقمت بكتابة المقترحات وطرح الامر في عدد من اللقاءات المرئية ( لقاءات تلفازية ) والبصرية ( كتابي حقوق المكون المسيحي في التشريع العراقي http://ishtartv.com/viewarticle,40972.html  ) ..وجمعت عشرات القرارات التمييزية في هذا الصدد .. وقامت منظمة حمرابي مشكورة بتنظيم ورشتي عمل احداها في القوش والثانية في بغداد .. لا بل كنت قد كتبت مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين كون احكام هذه المادة تخالف 12 مادة دستورية وارسلتها الى جميع برلمانيينا كما ونشرتها في مواقع شعبنا الالكترونية (http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=723788.0 )   ولم يعر سياسيينا او برلمانيينا للامر اية اهمية ولم يحملوا الامر بجديته كما لم يتم ذكر اسمي في اي لقاء.. فما الذي حدث ياترى .. وهذا القانون ساري علينا منذ السبعينات ولم هذا الاهتمام الزائد بعد ان بدأت ملامح انقراض المسيحية في العراق ؟

89
عزيزي استاذ سيزار ميخا هرمز .. ان سمح لي استاذ ميخائيل بالاجابة بدلا عنه ..  الاستاذ ميخائيل قاض في المحكمة الاتحادية .. وفي حالة وجود طعن في القانون لوجود خرق دستوري فانه سينظر بالدعوى مع القضاة الاخرين .. لذا وباعتقادي الشخصي وانطلاقا من خبرتي القانونية المتواضعة .. هو لن يستطيع الاجابة على استفسارك . لان الاجابة تعني ابداء راي بسبق الفصل وبالتالي سيجبر على التنحي عن نظر الدعوى ..
مع العلم ان هذه المادة القانونية تخالف 12 مادة دستورية وهذا ما اورته في كليشة الدعوى التي نظمتها من قبلي الرابط ( http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=723788.0 )  بامكان الاخوة المعنيين ممن لهم مصلحة ( عنصر المصلحة في الدعوى ) تبني هذه الكليشة ( بعد اجراء بعض التعديلات عليها )وهي معروضة امام الجميع دون استثناء حتى الاخوة الايزيديين والصابئة المندائيينن لكونهم يقعون بنفس المشكلة .. تحياتي

90
رابي ميخائيل ..كنت وتكون لنا منارا وقدوة نقتدي بها .. لقد شرحت الامر برمته واحسنت .. فالامر ليس نهاية المطاف .. فالبلد اليوم يمر في مرحلة يستحيل معه اصدار مثل هكذا تعديل او تشريع .. اؤيدك في طرحك .. وشكرا لك على حرصك .. تحياتي


91
تنحصر مهام البرلمان بالجانب التشريعي .. فتساؤلكم يثير تساؤل آخر مرده .. هل كان لهم دورا تشريعيا لمصلحة شعبنا منذ عام 2003 ولحد الآن ؟
ان كان جواب البعض .. بان مكاسبنا دستورية .. فاقول لهم ان الدستور هو الذي مزق وحدة تسميتنا وهو كان سببا في دمار البلد وتاخره .. وهو كان نقمة علينا وليس مكسبا  وانتم تعلمون انه قد كتب بايادي اجنبية وقد كان بصياغة اجنية ركيكة منذ البدء ..

ان كانت الاراء تنصب على الاستقالة فاني اؤيده على ان تكون الاستقالة جماعية لا فردية يتضرر بها صاحب  .. و لتكون لنا بصمة وتاثير على الساحة وبالطبع هذا لن يحدث لسبب او لآخر .. 


اؤيد الاستقالة .. فبرلمانيي شعبنا لم يفعلوا شيئا لمصلحة شعبنا ولن يستطيعوا فعل شيء ملموس بسبب سيطرة الكتل والآلية  الغير مجدية والخوف والمحاصصة .. وسوى ذلك .. خاصة وانكم تعلمون ان واجب البرلمان الاساسي ينحصر بامرين هامين اولهما رقابي وهو امر غايب تماما ، وواجب تشريعي وهم لا يقومون به لان ليس لهم صلاحية التشريع ( حسب قراري المحكمة الاتحادية 43 و 44 ) لان اقتراح القوانين / مشاريع القوانين تاتي من السلطة التنفيذية وبالتالي فدورهم مغيب تماما لكونهم لا يستطيعون اقتراح اية قوانين .. بالتالي لا دور لهم في الساحة بشكل عام وكذلك لم نجد اي تشريع لهم منذ عام 2005 ولحد الان يصب في مصلحة شعبنا ..  تحياتي

92
للفائدة اكرر الاتي :

ان نص لمادة 21/ف3 من قانون الأحوال المدنية وهذه المادة تخالف 12 مادة دستورية للأسباب التالية:-
أ‌- مخالفتها للشرعة الدولية لحقوق الانسان والتي صادق عليها العراق ومنها :-
اولا : الأعلان العالمي لحقوق الأنسان لعام 1948 في احكام المادة 18 منه ونصها (لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده).
ثانيا : اتفاقية الطفل التي نصت في احكام المادة الاولى منها على ((لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه )).
ثالثا : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذة عام 1976 والتي صادق عليها العراق والتي اشارت بوضوح الى حرية المعتقد والدين ضمن احكام المادة 18 منه.
وحيث ان دستور العراق النافذ قد اشار في احكام المادة (8 ) منه على : (يرعى العراق ... ويحترم إلتزاماته الدولية ( ولأن احكام الدستور العراقي مستمدة من الشرعة الدولية لحقوق الانسان خاصة وان احكام المادة 130 من الدستور قد ابقت التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغى او تعدل ، ولعدم جواز ان يتمسك البلد بمادة قانونية داخلية تخل باحكام هذه المواثيق الدولية طبقا لأتفاقية فينا لعقد المعاهدات الدولية لعام 1969 المصادق عليها من دولة العراق ، لذا يكون التمسك باحكام هذه المادة مجحفا بالحقوق الدينية وبالتالي مخالفا للدستور العراقي .
ب‌- مخالفتها الصريحة لأحكام المادة 2 / اولا / ب من الدستور لتضاددها مع مباديء الديمقراطية ، وكذلك نص الفقرة /ج بعدم جواز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية ، وكذا الحال مع الفقرة / ثانيا ونصها (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائين ) .
ت‌- مخالفتها مع احكام المادة (14 ) من الدستور ونصها (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) .
ث‌- مخالفتها مع احكام المادة (15 ) من الدستور ونصها ( لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة ) وبالتالي يستوجب الحفاظ على حرية العقيدة .
ج‌- مخالفتها مع احكام المادة (19 / سادساً ) من الدستور ونصها (لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية ) فالعدالة منتفية في نظر هذه الدعوى بجميع مراحل تقاضيها .
ح‌- مخالفتها مع احكام المادة (29/ اولا / أ) من الدستور ونصها (الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية ) وهذا النص يقوض اساس الاسرة ودمرها ، وكذلك الفقرة / ب ونصها (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ) فبدلا من ان توفر الدولة الظروف المناسبة تستعيض عنها بظروف سيئة .
خ‌- مخالفتها مع احكام المادة (37/ ثانيا ) من الدستور ونصها (تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني ) .
د‌- مخالفتها مع احكام المادة (41 ) من الدستور ونصها (العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون ) .
ذ‌- مخالفتها مع احكام المادة (42 ) من الدستور ونصها ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) .
ر‌- مخالفتها مع احكام المادة (43 / ثانيا ) من الدستور ونصها (تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنه ) فالقاصر تفرض عليه عبادة لا يرغب وان وجد في كنيسة ( مثلا) وحقل ديانته مسلما يفرض عليه الحد .
ز‌- مخالفتها مع احكام المادة (46) من الدستور ونصها ( لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ) فهذا التحديد يمس جوهر الحرية الدينية . ... المصدر : http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,723788.0.html

93
وهذا ما كنت اتوقع حدوثه .. فالبرلمان العراقي عبارة تكتلات فئوية ومذهبية ودينية ومحاصصية ، لا بل من المتوقع ان يتجه نحو تشريع قوانينا اكثر تشددا يطغي عليها الصبغة الدينية كمشروع قانون المحكمة الاتحادية (فيتو الاتحادية)، فالمقترح يقضي  بضم ستة من رجال الدين الى المحكمة الاتحادية العليا والتي تعد اعلى محكمة في العراق ومنحهم حق النقض على اي قرار يعتقدون انه مخالف للشريعة الاسلامية وان يكون اربعة منهم من رجال الدين الشيعة يتم اختيارهم من قبل الحوزة العلمية في النجف واثنان من رجال الدين السنة يتم اختيارهم من الوقف السني ، وذلك لإضفاء الشرعية الاسلامية على جميع مقرراتها.  فليس غريبا ان يتوجه نحو هذا المنحى .. وكان الله في العون

وانا بدوري اعتقد ان انسحاب المكون المسيحي من البرلمان والحكومة افضل له من عملية عرجاء .. فماذا ينتظرون ونحن قد جردنا من كل مانملك وهجرنا من ديارنا ؟

روابط ذي صلة
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=603773.0

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=723788.0


94
شكرا د منذر على جهودك المضنية .. محبتي وتقديري ..

95
الاخ ستيفان شاني شكرا لك على المداخلة.. تحياتي

96
عزيزي رابي كامل المحترم .. كنت اكثر كرما مني باجابتك وايضاحك للامور .. شكرا لك  .. متمنيا لك الموفقية .. تحياتي

97
عزيزي استاذ بطرس المحترم .. انما اجابتك هذه دليل اهتمامك الوافر بمصير شعبنا لكن اعتذاري من حضور ورشة العمل التي تقصدها والتي دعاني اليها الاستاذ كامل زومايا كانت بسبب سفري اضافةالى اسباب شخصية اخرى نتيجة ما لاقيته من تهميش في مؤتمري اصدقاء برطلة ومؤتمر الابادة الجماعية ورغم ذلك ابديت له استعدادي للتعاون .. انا لا اكتب لمجرد الكتابةكما تعتقد وانما حرقة قلبي  على الشعب المسيحي المسكين هي التي تدعوني الى تسطير الالية القانونية و السليمة والتي كانت مفقودة لدى كثير من مؤسساتنا
انقل لك تحياتي الحارة مع تقديري ومحبتي   

   

98
الابادة الجماعية لشعبنا .. وسوء ادارة قضيتنا


يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي وقد صنفت كجريمة دولية منذ عام1948،وضعت موضع التنفيذ عام 1951 م  حيث صدقت 133 دولة على الاتفاقية بضمنها العراق ، والابادة الجماعي  مصطلح ليس بحديث العهد على شعبنا المسيحي عبرالازمان لما عاناه وتعرض له بسبب انتماءه الديني والاثني .
اظهرت ازمتنا ضعف التنسيق وقلة التوافق الذي تعتاشه الكثير من مؤسسات شعبنا المسيحي ، رغم وجود العشرات من الاحزاب والمؤسسات والمنظمات والتي يفترض ان تكون علامة قوة لنا لا ضعف ، باستثناء المؤسسة الدينة كونها احتوت شعبنا بمختلف مشاربهم لكن يؤخذ عليها  افتقار البعض من رجال الدين للعدالة بالتوزيع وانعدام الشفافية المالية .
عدم ادراج شعبنا من ضمن الابادة الجماعية في تقرير الامم  المتحدة لحقوق الانسان من جنيف وعدم اقرار مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة كون الجرائم التي تعرض لها شعبنا لا ترقی الی درجة الجينوسايد وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب اسوة بالاخوة الايزيديين انما يعزى الامر بسلبياته علينا بالذات كوننا لم نستطيع ولحد اليوم تشكيل خلية ازمة تتكفل بعملية جمع الوثائق والادلة وتقديمها بشكل يهز مشاعر المجتمع الدولي  وكانت الاعمال انفرادية دون وجود اي تنسيق حقيقي وفاعل بين المؤسسات .
يوجد حاليا قانونا خاصا بالابادة الجماعية وهو اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها رقم 1 في 1/1/1992واشار في المادة الثانية من هذه الاتفاقية الى ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
1.   قتل أعضاء من الجماعة .
2.   الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
3.   اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
4.   فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
5.   نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى  .
وجميع الفقرات اعلاه تنطبق وما مر به المكون المسيحي من قتل واستهداف والحاق ضرر بهم واخضاعه لظروف معاشية صعبة ، فقد استشهد الأب رغيد كني مع ثلاثة من الشمامسة اثر تعرضه لهجوم غادر بتاريخ 3 حزيران 2007 في الموصل لحقتها رسالة دموية اخرى بقتل المغفور له المطران فرج رحو بعد اختطافه من قبل جماعة مسلحة في حي النور في الموصل واستشهاد الاب بولس اسكندر بتاريخ 12 تشرين الاول عام 2006  وبتاريخ 2ايار 2010 استهدفت باصات لنقل الطلبة استشهد فيها احد الاشخاص وجرح 144 طالبا ثم كانت الرسالة الأكثر دموية باستهداف كنيسة سيدة النجاة في بغداد بتاريخ 31 تشرين الاول من عام 2010 ، في مجزرة بشرية قتل فيها 58 شخصا وجرح 78 آخر بعد ان هوجمت من قبل تنظيم القاعدة اثناء ادائهم لمراسيم القداس ليذبحوا كالخراف دون ان يرمش جفن المجتمع الدولي المحكوم بأقتصادياته المنهارة ... واخيرا كان لسقوط الموصل بيد تنظيم داعش وتشريد ما يزيد عن 125 الف نسمة من المسيحيين وبقاءهم دون مأوى منذ ما يزيد عن السنة هو الطامة الكبرى في ظل التخبط والفساد الذي يعتاشه البلد..
المحكمة الجنائية العراقية هي المختصة داخليا بنظر دعاوى الابادة الجماعية والتي تشكلت بموجب القانون رقم (10 ) لسنة 2005، وجاء في الاسباب الموجبة للقانون أن هذه المحكمة تشكلت لأجل إظهار الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ 1968/7/1 لغاية 2003/5/1 ضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة .
بينما الحال بالنسبة للأختصاص الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية العليا وتحرك الدعوى اما عن طريق دولة هي طرف في النظام الأساسي او مجلس الأمن بموجب الفصل السابع او من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .. وحيث يشترط أن تكون الدولة الموقعة على نظام روما تملك حق رفع الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية والعراق لم يوقع على اتفاق روما ، لذا كان من المهم الطلب من المدعي العام كذلك ( وليس فقط من مجلس الامن ) تحريك الشكوى فاحالة الدعوى قد تكون من مجلس الأمن أو المدعي العام . حيث دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيزالنفاذ قانونياّ بتاريخ 1/5/2002 ومنذ ذلك التاريخ بدأت أجهزة المحكمة عملها وكلها أمل في تحقيق العدالة الجنائية الدولية . ومن الملاحظ ان هناك اشخاص هم حاليا اعضاء في الحكومة العراقية قد يكونوا معرضين للمسائلة القانونية امام هذه المحكمة وبالتالي فان طلب القبول بالنظام الاساسي لن يقبل به ، بمعنى ان الاقرار بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية سيضع بعضا من العراقيين من مرتكبي جرائم الابادة تحت طائلة عقاب المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي اتوقع رفض هذا الطلب  .
 

الحلول الواقعية والقانونية :
1.   تشكيل لجنة تسمى بلجنة جمع ومتابعة ادلة الابادة الجماعية ، آخذين بنظر الاعتبار تواجد استشارييين فيها بمختلف الاختصاصات القانونيةوالاقتصادية والسياسية الدولية والنفسية والادارية والاعلامية ..  وتوفير جميع المستلزمات المادية لهم حتى وان استوجب الامر التحرك دوليا .. تتولى عملية جمع واستحصال وتوثيق ورصد الادلة المادية والشخصية وتصدر الافلام الوثائقية والمنشورات بجميع اللغات لنقل الصورة المثلى ونقل معاناة الشعب المسيحي المغبون حقا .
2.   تشريع قانون بالابادة الجماعية وتحرك برلمانيينا الاعزاء بهذا الاتجاه  ، فرغم وجود التشريع ذي الرقم 1 في1/1/1992 الذي تضمن بنودا من اتفاقية الابادة الجماعية  الا انه لا يعد كافيا نظرا لكونه جاء تصديقا لأتفاقية ولافتقاره الى العديد من الفقرات القانونية المهمة .خاصة وان مجلس النواب ومجلس الوزراء العراقي قد اقروا كونها عملية ابادة جماعية بحق المكون المسيحي ومكونات اخرى .
3.   اعتبار ما تعرض له شعبنا المسيحي وباقي الاقليات يستوجب التعويض المجزي . ومن المهم اعادة النظر بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 على ان يكون التعويض مجزيا وفوريا .
4.   قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والاقرار بنظام روما والقبول بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية .
5.   من الاجدى الطلب من الحكومة تقديم مشروع قانون واحالته الى مجلس النواب العراقي وليس الطلب من مجلس النواب لإصدار تشريع فوري بعنوان (قانون حماية النازحين) .. فمن المعروف ان المحكمة الاتحادية كانت قد سحبت البساط تحت اقدام البرلمان العراقي في مسألة تقديم مقترحات القانون والتي كانت تحصل وفقا لأحكام المادة 60 من الدستور العراقي ( مقترح من عشرة اعضاء فاكثر او من احدى لجان البرلمان ) واصبح الامر محصورا بالجهات التنفيذية فقط ( الوزارات ومجلس الوزراء ...)وبموجب قرارات المحكمة الاتحادية 43 و44 لعام 2010 .
6.   من المهم تحرير محافظة نينوى وعودة المهجرين لديارهم ودورهم ووظائفهم باسرع وقت ممكن بغية رفع جزءا من معاناتهم .


المشاورالقانوني ماهر سعيد متي

100
مواضيع ذي صلة :

قضية القاصرين المسيحيين وموقف مجلس القضاء الاعلى


 


الباحثة/ د. فائزة جبار باباخان-
جريدة المواطن نيوز    /

من الإشكالات القانونية التي تصطدم مع حقوق الأنسان ، وتتنافى مع سماحة الإسلام وتقريره لحرية الدين ، ونفيه للإكراه فيه " لاإكراه في الدين " ماكانت المادة 21 /3 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل تنص عليه من التغيير الجبري لدين القاصر او القاصرة تبعاَ لأحد ابويه الذي اسلم لأي سبب دون تقدير لعواقبه الوخيمة التي منها حرمان الفتاة المسيحية التي اصبحت مسلمة حسب القانون الذي يفرض تغيير دينها في دفتر احوالها المدنية من مسيحية الى مسلمة ، فلا يسمح القاضي بعقد زواجها من مسيحي بحجة انها مسلمة ولايجوز تزوج المسلمة من مسيحي ، ولا هي تقبل الزواج من مسلم بسبب تغيير الدين على الآغلب وقد عانت عوائل مسيحية من هذا الإشكال القانوني الذي يخدش الضمير الأنساني
وبالأستناد الى حقيقة أن الإسلام هو دين الحرية ، لادين القسر والإكراه ، جرت محاولات قضائية عراقية وفتاوى من وزارة العدل تسعى لمنح الحرية للصغير الذي تغير دينه بالإكراه القانوني ، بأعطائه حق إقامة الدعوى على دائرة الأحوال المدنية خلال سنة من تأريخ بلوغه سن الرشد لتغيير قيده في سجلاتها ، وصدر قرار من محكمة التمييز في 25 / 2 / 1976 يجيزلهذا الصبي او الفتاة العودة الى دينه بشروط محددة في القرار .
وكان المفروض بحكم التطور نحو الأفضل لاسيما في عهد يوصف بأنه عهد الديموقراطية التي نشأت على انقاض الديكتاتورية ، ان يتطور هذا الأتجاه الإيجابي الذي يقترب من مباديء حقوق الأنسان ، ومن المعايير العالمية لإحترام آدمية الإنسان وكرامته، وينسجم مع آيات بينات من القرآن الكريم تؤكد انه " لاإكراه في الدين " سورة البقرة / 256 ، ومن هذه الآيات قوله تعالى ( لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاَ ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) سورة يونس / 99 وقوله تعالى( انك لاتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء) القصص / 56 .

ولكن الأمرالمؤسف هو ان هذا الأتجاه بدأ يتراجع لصالح الأجتهاد التقليدي القديم الذي لم يعد ينسجم مع معايير حقوق الأنسان ، ولا مع مقاصد الشريعة ، وهذا مايظهر بوضوح من الدراسة التي قدمتها لجنة الدراسات في هيأة الاشراف القضائي الى مجلس القضاء الأعلى بتأريخ 3/6/ 2006 حول بيان الرأي بشأن مقترح وزارة حقوق الإنسان الرامي الى تعديل نص المادة 21 /3 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل ، وتوصلت من هذه الدراسة الى الزعم بأن قضية تغيير دين القاصر الذي اسلم احد ابويه هي الحقيقة الشرعية ، اما مقترح وزارة حقوق الأنسان بتعديل المادة المذكورة بأن تصبح ...." بأن يحتفظ القاصر بديانته بالرغم من اشهار احد والديه الإسلام حتى بلوغه سن الثامنة عشر من عمره ثم يخير بين البقاء على ديانته الأصلية او اعتناقه الأسلام ومن ثم يصار الى تغير وثيقة الأحوال المدنية في حالة اعتناقه الإسلام ، فهذا المقترح مخالف للشريعة حسب رأي اصحاب هذه الدراسة .
* وبما ان هذه الدراسة لم تستند الى اي ثابت من ثوابت الشريعة او الى ادلة شرعية قاطعة من الكتاب والسنة ، ولقناعتي بأنها حافلة بمغالطات مفضوحة سأتولى مناقشة الآراء والمواقف التي استندت اليها هذه الدراسة بأدوات فنية من اصول الفقه والحديث والشرع المبينة في شتى المدارس الفقهية المعتبرة كالآتي :

اولاَ / موقف الشريعة الأسلامية :
1- صحيح أن الفقه الأسلامي يقرر،في غالب اجتهادات الفقهاء من شتى المذاهب والمدارس ، أن الصغير يتبع خير الابوين ديناَ حسب تعبيرهم ويقصدون ، بخير الأديان ، الأسلام ولكن الصحيح ايضاَ أن هذه القاعدة الفقهية لم تستند الى نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية أو الآثار المنقولة بالتواتر عن الأئمة عليهم السلام ، بل وردت آثار واحاديث على قيام النبي صلى الله عليه وسلم بتسليم الصغير الى امه غير المسلمة في قضية نزاع بين رجل مسلم وزوجة له غير مسلمة انفصلت عنه ، وهذا الحق عجز عن احتواءه حتى القانون الوضعي في قانون الأحوال الشخصية النافذ .
((- ان إمرأة قالت : يارسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء ، وان أباه طلقني واراد ان ينتزعه مني .
فقال لها رسول الله (ص) ((أنت أحق به مالم تنكحي )) ، فقد ذكرت المرأة صفات اختصت بها تقتضي استحقاقها واولويتها بحضانة ولدها وأقرها على ذلك ، وحكم لها مالم تتزوج بزوج آخر .
- اما الأجماع فدليله مارواه ، أن ابي شيبة عن عمر بن الخطاب -(رض)- انه طلق جميلة ام عاصم الأنصارية ، ثم أتى عليها وفي حجرها عاصم واراد ان يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام فأنطلقا الى ابي بكر الصديق – (رض) – فقال ابو بكر لعمر ( خل بينها وبينه فأن مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي ، فما راجعه عمر ، وسلم عاصماَ لأمه ولم ينكر على حكم ابي بكر الصحابة الحاضرون فكان ذلك الصحيح بمثابة اجماع . (انظر مغنية : محمد جواد – الفقه على المذاهب الخمسة – فصل الحضانة ج2 ، ط1 ، ص120 ، مؤسسة دار الكتاب الأسلامي ، قم . وانظر الكاساني :الإمام علاء الدين الحنفي - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – كتاب الحضانة ج2 ، ص203 ،ط1)
ومهما يكن الموقف الفقهي من هذه المسألة فأن مخالفة هذه القاعدة المعروفة في الفقه التقليدي القديم لاتعني تحدياَ لقطعيات الدين ومحرماته الثابتة شرعاَ .
2- قالوا: " لايجوز ردة المسلم عن دينه ومن يرتد عن الأسلام يستتاب إلا فيقتل "
صحيح ان الاسلام يحرم الإرتداد حمايةَ للنظام العام وليس بصحيح ان المرتد يقتل أو يعذب فالمرتد لايحكم بقتله إلا إذا لحق بمعسكر العدو وقاتل اهله السابقين .
أما الحديث المروي " من بدل دينه فأقتلوه " فهو وارد في سياق الردة السياسية لا الردة الدينية العقدية المحضة ، ثم انه حديث غير قطعي الثبوت وهو من احاديث الآحاد يفيد الظن لا القطع .
ومن الفقهاء القدماء والمعاصرين من يرى انه لاحجة لحديث الآحاد ان خالف نصاَ في القرآن الكريم ، وقد اقتبسنا في مقدمة هذا البحث آيات بينات تؤكد الحرية الدينية ، وتستنكر إكراه الناس على الإيمان ، ثم ان القرآن الكريم بين حكم الردة عن الإسلام بنص صريح خلا من العقاب الدنيوي ؛ بل اقتصر العقاب على الآخرة بقوله تعالى " ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراَ لم يكن الله ليغفر لهم ولايهديهم سبيلا " سورة النساء /137
والغريب أن القائمين بتلك الدراسة استدلوا على الحكم الشرعي للمرتد بالآية 217 من سورة البقرة وليست فيها اية اشارة الى قتل المرتد " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون "

أما ماجرى في التأريخ الإسلامي من قتال المرتدين فكان قتالاَ سياسياَ هدفه استقرار الدولة او المجتمع كما هي الحال في حروب الردة أيام الخليفة أبي بكر الصديق (رض) ، وقد استغلت تهمة الردة قديماَ وحديثاَ ابشع استغلال ضد حرية الرأي ، وحرية التعبير ، وحرية المذهب .
3- معظم الأستدلالات التي تحتج بها لجنة الدراسات المذكورة لايثبت شيئاَ ، وقد لانجد أي علاقة منطقية بين استدلالهم وبين الحكم الذي يريدون اثباته ، منها انهم يستدلون على قتل المرتد بالآية الكريمة " ان الدين عند الله الإسلام "
فقل لي أيها القاريء بربك ماهي العلاقة بين ان يكون الإسلام الذي هو تسليم واذعان لأرادة الله سبحانه وحكمه دين الله ، وبين ان يقتل المرتد ؟؟؟
أما الأحاديث التي استندوا اليها فيمكن ردها بسهولة ، ذلك انها على فرض صحتها ضنية وليست بقطعية الثبوت ، فكيف ترقى قوة الإستدلال بها الى درجة معارضة الآيات الكريمات الدالات على حرية الدين " لاإكراه في الدين " وقد جاء في ميثاق المدينة بين النبي واليهود " للمسلمين دينهم ولليهود دينهم " والخلاصة ان استدلالات اللجنة لفتاواها غير الإنسانية وغير الإسلامية لاتستند الى قاعدة لغوية او شرعية او اصولية ، فالتفسير الواضح هو أن كل انسان حر في اختيار دينه لأن الدين عقيدة والعقيدة إيمان والإيمان قناعة والقناعة لاتحصل بالإكراه والقسر ، بل بالحرية ؛

ثانياَ – موقف الدستور :
مرةَ ثانية تقع اللجنة في مأزق المغالطة من علاقة النص الدستوري " الإسلام دين الدولة "بقضية القاصرين المسيحيين ، ذلك أن الحكم بالأبقاء على دين الصغير او الصغيرة التي اسلم احد ابويها أو أبويه لايتعارض مع الإسلام الذي هو دين الدولة ، لأن الإسلام لاينهج منهج الإكراه في الدين وتغيير دين الصغير دون إرادته فيما اذا بقى تحت رعاية الكنيسة هو إكراه بعينه .
ثالثاَ- المواثيق والإتفاقيات الدولية :
يعلم اعضاء اللجنة المحترمون أن الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تلزم الدول الموقعة عليها ومنها العراق تعزز وتؤكد ضرورة الأخذ بمقترح وزارة حقوق الإنسان المذكور آنفاَ إلا انهم يتحيزون ، بحكم اجواء التأثيرات الدينية التقليدية حالياَ للرأي الفقهي التقليدي الذي يعكس عرفاَ بالياَ قديماَ وهو التشدد في اضعاف المختلفين في الدين ؛ لذا حاولوا افراغ هذه المواثيق من مضامينها الإنسانية بحجة انها مقيدة بقانون ويفترضون وجود قانون يمنع تغيير الدين .
والحقيقة ان الإشكال ليس في تغيير الدين او في الردة ذلك أن القاصر المسيحي الذي اسلم احد أبويه واصبح مسلماَ في وثيقة الأحوال المدنية فهو لم يرتد ولم يغير دينه ، فتغيير الدين ارادة وأهلية والقاصر لاأهلية له ولاإرادة له بهذا الشأن ، فقد حكم بتغيير دينه دون رأي منه او علم .
اليس هذا مهيناَ لحرية الإنسان ومكرهاَ على الدين ؟؟؟؟
رابعاَ- موقف القانون :
لقد أدركت وزارة العدل – العلاقات القانونية فضاعة الظلم الذي يلحق بالفتيات المسيحيات القاصرات اللاتي يتركهنً والدهنً مثلاَ ويتزوج مسلمة ، وبقين هنَ في رعاية الكنيسة ، ولايعلمنً انهنً اصبحنً مسلمات بحكم القانون ، ولاتجيز المحكمة العراقية إجراء عقد زواج لهنً بزملائهنً المسيحيين لأن زواج المسلمة بمسيحي حرام شرعاَ . فهذا يعني الحكم عليهنَ بالعنوسة وعدم الزواج للأبد على الغالب .
اليس هذا ظلماَ حرمه الإسلام ؟؟؟
وادركت ايضاَ وزارة العدل ، أن الشريعة الإسلامية هي العدل "ان الله يأمر بالعدل "فأتت بجواز إعطاء الصغير الذي تغير دينه الى مسلم تبعاَ لإسلام أحد أبويه ويريد العودة الى دينه السابق (مسيحي) حق إقامة الدعوى على دائرة الأحوال المدنية خلال سنة من بلوغه سن الرشد لتغيير قيده في سجلاتها ، بموجب كتابها ذي العدد 4103 في 8 / 10 / 1988 .
ان هذا الموقف ينسجم مع مقاصد الشريعة العادلة التي يقول احد كبار فقهائها " اينما تكون الحكمة فثمة شرع الله ، واقول اينما يكون العدل فثم شرع الله .
ولكن الأفضل من هذه الفتوى هو القول بأن تغيير قيدها من الجانب الديني لم يتم على اساس من العدل والحكمة ان كان القاصر او القاصرة قد بقي في رعاية الكنيسة ، فهذا التغيير باطل اساساَ، والمبني على باطل باطل ، اما اذا اختار اللحاق بوالده المسلم مثلاَ في دينه بعد البلوغ فليس لأحد منعه .
والمؤسف ايضاَ أن لجنة الدراسات في مجلس القضاء الأعلى طعنت بفتوى وزارة العدل هذه وردت المقترح الإنساني الحكيم لوزارة حقوق الإنسان دون دليل مقنع أو بينة ، بل بأدلة مزعومة واهية ، منها ان هناك نصوصاَ قانونية تمنع تغيير الدين وتدعي بأنه لااجتهاد في مورد النص دون ان تميز بين من يغير دينه عمداَ وتحدياَ لمجتمعه وبين من يحكم بتغيير دينه دون علم منه .
فلا تتناول ادلتهم موضوع النزاع ؛ اذ لاتوجد في موضوع القاصرين المسيحيين حالة تغيير دين (الردة) بل حالة الحكم القانوني بتغيير القيد في سجل الأحوال المدنية (إكراه في الدين )
اما انه لااجتهاد في مورد النص فمردود بأنه لسنا أمام نص اولاَ ، وان الأجتهاد وارد في نص يحتمل وجوهاَ مختلفة ثانياَ .

خامساَ- إتجاه محكمة التمييز :
كانت محكمة التمييز العراقية في كل عصر وزمان هي الضمانة لسلامة القضاء العادل في العراق ، وقد احسنت الصنع في اجتهادها بشأن حق القاصر في العودة الى دينه الأصلي إذا كان إسلامه تبعاَ لإسلام أبيه حسب القرار ذي العدد 201 هيئة عامة ثانية / 1976 في 25/2/1976 ولكن المؤلم أن هذا الإتجاه قد تأثر هو الاخر بأجواء التشدد الديني الذي لايعير لمقاصد الشريعة ولحكمها العادلة والأجتهاد المفتوح بالاَ ، فعاد الى الوراء ليؤكد حرمان الصبي من العودة الى دينه الأصلي انطلاقاَ من حرية الدين وأنه لااكره في الدين .
ولااضن أن قرارهم الأخير ذا العدد 318 هيئة 1999 في 24/2/2000 وكذلك قرار الهيئة العامة ذو العدد 158/ هيئة عامة/ 2008 في 23 /9/2008 قد صدر عن قناعة وجدانية وعلمية ؛ بل صدر حسب الظن والتخمين مجاراة للأتجاه الديني المتناغم مع عقلية العوام غير العارفين بحقيقة سماحة الشريعة الإسلامية واخلاقياتها الإنسانية ؛ لاسيما مع المختلفين في الدين .
سادساَ- فتاوى مجلس شورى الدولة :
ليس من السهل ان يخطيء الكبار ، بل هي الطامة الكبرى ، وهذا ماوقع فيه هذا المجلس الكريم الذي يضم كفاءات عالية حيث يقول :" حيث ان الفقرة (2) من المادة (20) من قانون الأحوال المدنية تقضي بأنه " يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاَ لأحكام القانون " فأن المفهوم المخالف لهذا النص هو عدم جواز تبديل المسلم لدينه .
ومكمن الخطأ من هذه الفتوى هي انها لم ترد في موضوع النزاع ، ذلك ان النزاع ليس حول جواز تبديل المسلم لدينه ؛ بل النزاع حول إكراه الفتاة القاصرة المسيحية نشأةَ واصلاَ على تغيير دينها لمجرد إسلام احد ابويها دون إرادتها أو تخييرها بعد بلوغها ، ولم يرد بهذا شرع من الوحي أو حديث قطعي ، والرأي الفقهي ليس بدين
والخطأ الاخر أن الأخذ بمفهوم المخالفة مسألة خلافية ومشروطة في الوقت نفسه .
سابعاَ - خلاصة الرأي :
لقد ثبت فيما مضى ان تلك الدراسة التي قامت بها لجنة الدراسات في هيئة الإشراف القضائي بموجب كتاب مجلس القضاء الأعلى ذي العدد 2271 في 21/10/2008 استندت وأسست على مغالطات منطقية وشرعية ، والمقدمات غير الصحيحة لاتنتج قضية صادقة كما هو ثابت في المنطق ، لذا جاءت خلاصة الرأي خلاصة تلكم المغالطات وإلا ، فكيف يفسر القاضي الحصيف ، وانا لاأشك في تمكن اعضاء هذه اللجنة من فن القضاء ،، العلاقة بين أن يكون الإسلام دين الدولة الرسمي وبين إكراه القاصرين على تغيير دينهم تبعاَ لإسلام آباءهم .

فتقول الخلاصة : حيث أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي فمقترح وزارة حقوق الإنسان غير وارد .
فهل تعني رسمية الإسلام ديناَ للدولة إكراه القاصرين المسيحيين اللائي يبقون في رعاية ذويهم المسيحيين على تحويل دينهم من المسيحية الى الإسلام ؟
فهل يعتبر كل ماقيل في الفقه من شتى مذاهبه ديناَ وإسلاماَ ؟ ام الإسلام هو ثوابت العقيدة والأخلأق والعبادة والإيمان وليس منها إطلاقاَ تغيير دين القاصر لمجرد إسلام احد ابويه لاسيما اذا بقى في رعاية الكنيسة إذا كان مسيحياَ ؟؟؟
فلماذا يتحدون العدل الإسلامي ومواثيق حقوق الإنسان ؟ ولماذا لايحترمون كرامة الآدمي ؟
" ولقد كرمنا بني آدم " .اللهم إهد قومي فأنهم لايعلمون .

101
مواضيع ذي صلة :

تعليق على قرار حكم تمييزى (اختيار الدين) والاتجاه الاخير لمحكمة التمييز الاتحادية
القاضى/هادى عزيز على اصدرت محكمة التمييز الاتحادية الجليلة حكمها المرقم 285\ شخصية اولى \2008 المؤرخ31\12\2008 والذى جاء فيه :- ( ...الثابت من وقائع الدعوى ان المييز - المدعى – قد صار مسلما تبعا لدينة والده , وحيث ان من صار مسلما تبعا لديانة سواء بصفة اصلية او تبعية اى تبعا لدين احد الابوين كما هوفى حالة الدعوى موضوع التدقيقات التمييزية لا يجوزالرجوع عن اسلامه اذ ان ذلك يعد بمثابة الردة التى منعها الاسلام وعاقب عليها ...) , هذا هو المبدأ الذى جاءت به محكمة التمييز, والذى سيكون موضوع تعليقنا . مقدمة من الملاحظ ان البعض من غير المسلمين يلجأ الى الدخول فى الدين الاسلامى , وان بعض من هذا البعض يدخل الاسلام لاسباب لا تخفى على اللبيب , وملخص ذلك هو ان يتقدم بطلب الى محكمة الاحوال الشخصية يطلب فيه الدخول للدين الاسلامى , وعندما يمثل امام القاضى المختص ويساله عن اسباب اختاره الاسلام دينا , وبعد ان يتاكد القاضى من صدق اقواله وثبوت انصراف ارادته للدين الجديد اختيارا يطلب منه النطق بالشهادتين وعندما ينطق بهما يبلغه القاضى بانه اصبح مسلما له ما لهم وعليه ما عليهم , وبعد ذلك تصدر له حجة اشهار اسلام وترسل نسخة منه الى دائرة الاحوال المدنية المسجل فيها لتاشير اسلامه فى حقل الديانة . الى هنا , فالامر طبيعى جدا وان الطلب المذكور يندرج تحت مفهوم حرية الارادة وحرية العقيدة التى كفلتها الدساتير والمسطرة تحت ابواب الحقوق والحريات والمستمدة اصولها من الشرعة الدولية لحقوق الانسان . الا ان لهذا الاجراء اثار شرعية وقانونية ,فمن حيث الاثار الشرعية يكون اولاد من اسلم مسلمين تبعا لاسلام اى من الابوين ويقول جانب من الفقه بعدم جواز الرجوع عن الدين الاسلامى حتى ولو بلغوا سن الرشد وهو ذات الراى الذى ذهبت اليه محكمة التمييز موضوع تعليقنا هذا , اما الاثار القانونية , فان النصوص القانونية تقول بتبعية القاصرين فى الدين من اعتنق ا لدين الاسلامى من الوالدين . اضافة الى الاثار الشرعية والقانونية فهناك اثار اجتماعية لابناء من اسلموا والمتعلقة بالبيئة الاجتماعية الى انسلخ عنها او البيئة الجديدة التى وفد اليها . لما تقدم فسوف يكون تعليقنا على هذا الموضوع بثلاثة جوانب , الاول يتناول مسيرة محكمة التمييز والتطبيقات القضائية التى تناولت هذا الموضوع وما استقرت علية احكامها وما انعطفت عن تلك الاحكام , والثانى الجانب الشرعى وما تناوله الفقه فى هذا الجانب قبولا بهذا الموضوع او نفيا له , اما الجانب الثالث فهو النصوص القانونية الى عالجت هذا الموضوع وعلى الوجه الاتى:- (1) اولا الجانب القضائى استقر قضاء محكمة التمييزولعقود عديدة من عمرها القضائى على مبدا يتضمن اعطاء الحق للابن الذى اعتبر مسلما لاسلام احد والديه والذي بلغ سن الرشد, طلب العودة الى دين والديه قبل اسلامهما وضمن شروط وضعتها التطبيقات القضائية تلك وهي : - البلوغ 2- العقل 3- الاختيار , حيث يتقدم الابن بدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية يطلب فيها العودة الى دينه السابق لاسلام احد والديه مشفوعة بما يكفى من المستندات الرسمية التى تثبت وصوله سن البلوغ وبعد ان تتحقق محكمة الموضوع من توفر وشروط الدعوى وهى. البلوغ – الذى يرد فى احيان كثيرة مرادفا لسن الرشد – هو بلوغ سن الثمانى عشرة سنة كاملة وحسبما نصت عليه احكام المادة (106 ) من القانون المدنى والمادة السابعة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وبنفس المعنى جاءت احكام المادة ( 3) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 كما ان اتفاقية الطفل التى صادق عليها العراق واصبحت جزء من القانون الوطنى تعرف الطفل بانه ممن لم يتم الثامنة عشرة من العمر . العقل اما العقل :- فيقصد به – الاهلية – والاهلية نوعان الاول اهلية الوجوب ويقصد بها : - وصف فى الشخص يقوم على مدى صلاحيته لكسب الحقوق وتحمل الواجبات , اما النوع الثانى فهو اهلية الاداء ويقصد بها صلاحية الشخص لصدور العمل القانونى , اى مباشرته للتصرف القانونى . عليه فان للاهلية عوارضها وهى العته والسفه ودو الغفلة والجنون . الاختيار اما الاختيار :- وقصد به انصراف ارادة الشخص للقيام بالعمل الذى يعتد به قانونا وشرعا ويرتب اثرا قانونيا للتصرف المذكور . وبعد ان يتاكد القاضى من تحقق الشروط تلك , يصدر حكمه برجوع المدعى لدينه السابق . لقد تجلى المبدأ الذى استقرعليه قضاء محكمة التمييز ولامد زمنى طويل نسبيا المثبت فى العديد من الاحكام التمييزية وغطى مساحة زمنية واسعة امتدت لعدة عقود , ولا يمكننا فى هذه الفسحة الضيقة ايراد الكم الكبير من تلك الاحكام ونكتفى بايراد حكم واحد للتعبير عن المبدأ المذكور , نورده على سبيل المثال :- حكم محكمة التمييز المرقم 201\ هيئة عامة ثانية \1976 المورخ فى 25\ 12\ 1976 ( الحكم الشرعى هو انه اذا اسلم الصبى تبعا لاسلام ابيه فأنه يحق له العودة الى دينه السابق اذا تحققت شروطها وهى البلوغ والعقل والاختيار وبما ان المدعية قد اسلمت تبعا لاسلام ابيها عندما كانت قاصرة وانها بعد بلوغها قد اختارت وهى رشيدة البقاء على دينها المسيحى فتكون قد استعملت حقها ا لمقرربمقتضى احكام الشرع ) . الحكم منشور فى مجموعة الاحكام العدلية العدد الرابع السنة السابعة صفحة ( 106) . ان القضاة الافاضل ( قضاة محكمة التمييز ) وزملائهم الاخرين المجايلين لهم فيما بعد والذين استقر ذلك المبدأ على ايديهم , لايمكن الشك باسلامهم اطلاقا كما لا يمكن القدح بامكانتياتهم العلمية ومدى سعة اطلاعهم على احكام الشؤريعة الاسلامية. فقد تفيئنا تحت ظل علمهم الغزيز ونهلنا من سمو احكامهم ولا زلنا وكانوا علامة مضيئة فى مسيرة القضاء العراقى تستحق منا التبجيل ونورد بعض الاسماء الجليلة المساهمة فى ترسيخ هذا المبدأ , وعلى سبيل المثال المثال لا الحصر : المرحوم محمد شفيق العانى والمرحوم مالك الهنداوى والمرحوم صادق حيدر والمرحوم ضياء شيت خطاب والمرحوم سالم عبيد النعمان . الا ان محكمة التمييز الجليلة , قد تحولت عما استقر عليه قضاءها السابق وانعطفت الى توجه جديد يختلف عما استقرت عليه سابقا واعتبرت الرجوع الى الدين السابق يخالف القانون مستندبن لنص الفقرة (3) من المادة ( 21) من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972( غير منشور ) وهذا النزوع تأ سس على اساس نص القانون وليس على اساس الوجه الشرعى , وكنوذج لهذا المبدأ هو حكم محكمة التمييز المرقم 6936\ شخصية اولى \ 2004 المؤرخ فى 24\2\ 2004 وخلاصة الدعوى ان المدعية رفعت دعوى ضد المدير العام للجنسية والاحوال المدنية اضافة لوظيفته بينت فيها ان والدها كان صابئى الديانة واعتنق الدين الاسلامى وان المدعى عليه اضافة لوظيفته غير ديانتها من الصابئية الى مسلمة وسجلها فى سجلاته على هذا الاساس , ولبلوغها سن الرشد حيث طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بتصحيح الديانة وجعلها صابئية بدلا من مسلمة فى سجلاته , وقد ردت محكمة الموضوع دعوى المدعية . طعنت المدعية تمييزا بحكم محكمة الاحوال الشخصية , وقد اصدرت محكمة التمييز حكمها المشار اليه اعلاه الذى جاء فيه :- ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزى مقدم ضمن المدة القانونية قررقبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المادة 23\3 من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة ذ972 نصت على ان الاولاد القاصرين يتبعون فى الدين من اعتنق الدين الاسلامى من الابوين وحيث ان والد المميزة استسلم واعتنق الدين الاسلامى فتكون ابنته مسلمة الديانة تبعا له ) . وتعليقنا على هذا الحكم هو ان نطاق سريان النص المذكور يشمل القاصرين حصرا من الاولاد ولا يمتد اثره الى سواهم لذا لايمكن تطبيقه على الراشدين لعدم شمولهم بالنص المذكور ,اذ لا يمكن ان نحمل النص اكثر مما جاء فيه , ويبدوا ان محكمة التمييز قد لاحظت ذلك مما حدى بها الى هجر هذا المبدأ والبحث عن مبدا اخر تستقر عليه . واخير وجدت محكمة التمييز المبدأ الجديد المشار اليه فى صدر موضوعنا هذا وملخص الدعوى التى اسست عليها محكمة التمييز حكمها تتلخص بما يلى :- اقام المدعى دعواه امام محكمة الاحوال الشخصية فى الكرادة المتضمنة ان والده مسيحى الديانة وانه اشهر اسلامه وحيث انه كان قاصرا انذاك فقد سجل فى حقل ديانته الاسلام الحاقا بدين ابيه وحيث انه قد بلغ السن القانونى ( ثمانية عشر سنة ) فانه يروم الرجوع عن ديانة الاسلام والعودة الى الديان المسيحية وفقا للقانون وأسوة باشقائه البالغين فطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم له بالرجوع عن اسلام والابقاء على الديانة السابقة , اصدرت محكمة الاحوال الشخصية حكما يتضمن رد الدعوى طعن الدعى تمييزا بالحكم المذكور , وقد صدقت محكمة التمييز الحكم المذكور مسببة قضاءها وفق ما مبسوط فى الحكم المذكور نصا فى صدر موضوعنا هذا , محاولين مناقشة ذلك فى الجانب الشرعى ومن ثم فى الجانب القانونى . الجانب الشرعى ان ما ذهبت اليه محكمة التمييز من ان الردة منعها الاسلام وعاقب عليها , هل هو رأى مطلق ؟ هل هو متفق عليه ؟ ام ان هناك من يخالفه , وللوقوف على حقيقة الامر ينبغى المرور على المصادر الفقهية التى تناولت هذا الموضوع والرجوع الى المصادر النقية لاحكا م الشريعة الاسلامية , ونقصد بالمصادر النقية :. ( القران والسنة النبوية ) لذا نحاول جاهدين عرض الرأى الاخر الذى لا ياخذ بمفهوم الردة وعرض ما لديهم من ادلة واسانيد . المذاهب الفقهية والردة مذهب ابى حنيفة واصحابه لم يضعوا الردة بين الحدود فهم يدرسونها فى كتبهم ملحقة بالسير وهم يقررون ان المرتدة لاتقتل بلا خلاف بينهم كما يقولون بان الصبى العاقل تصح ردته ولكنه لا يقتل بل يحبس فقط . ( بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى – القاهرة -1968 – 71-134) . المالكية الردة لديهم من حدود الله , كما يذكر فى كتاب الاقضية مستندين الى حديث الرسول ( من غير دينه فاضربوا عنقه ) والتغيير لديهم هو فى صميم الدين كأن يجعل الصلوات عشر او ان يكون رمضان ستون يوما , او يغير فى اركان الدين او العقيدة كما حدث لمسيلمة الكذاب فهولاء هم الذى يرى الامام قتلهم . كما انهم اختلفوا فى قتل المراة . الموطأ – الامام مالك – القاهرة ص 458 الامامية فى الامامية للمرتد نوعان :- الاول – ولد على الاسلام ثم ارتد الثانى – الذى اسلم عن كفر ثم ارتد فهو يستتاب عندهم اما المراة فلا تقتل عندهم ولكن تحبس لاتعتبر الردة عندهم حد بل تعزير ( شرائع الاسلام للعلامة الحلى – 2- 243 وما بعدها ) حديث من بدل دينه فاقتلوه ================ تتناول كتب الفقه هذا الحديث بكثير من الشرح والتفصيل , وامتد ذلك البحث طويلا , وان اخر الدراسات الحديثة الصادرة بهذا الموضوع خرجت بنتيجة مفادها ان هذا الحديث هو ( حديث أحاد وهو حديث مرسل , لان حديث التواتر او الاستشهاد او الاستفاضة لا يتصف الحديث بشى منها اذا حدث ذلك بعد عصر الصحابة الذين رووه , كما ان الحديث روى مرسلا وجرى فى بعض طرقه تدليس مع الواقعة المشار اليها اختلف رواتها اختلافا كبيرا خاصة فى موقف امير المؤمنين عليا من هذا الموضوع ) ( الدكتور طه جبر العاوانى – لا اكراه فى الدين – مكتبة الشروق – القاهرة -2007). يضاف الى ذلك ان هذا الحديث قد روى بصيغ مختلفة , فيقال انه ورد بصيغة منها : من بدل دينه فاقتلوه , ومن يقول من رجع عن دينه فاقتلوه واخر يقول من ترك دينه فاقتلوه ومنهم من يقول من غير دينه فاضربوا عنقه وهو الذى تناوله المذهب المالكى والذى اشرنا اليه فى السطور السابقة . موقف الخليفة عمر بن الخطاب قدم على الخليفة عمر بن الخطاب رجل من قبل ابى موسى الاشعرى فسأله عن الناس , فأخبره ثم قال له عمر هل كان من مغربة خبر ؟ فقال نعم , رجل كفر بعد اسلامه , فقال ما فعلتم به ؟ قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمر افلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوما رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويرجع الى امر الله ؟ ثم قال عمر اللهم انى لم احضر ولم امر ولم ارض اذا بلغنى . ( موطأ مالك -1-211 ) . الاسراء والمعراج والردة تتحدث الكتب ان هنا ك البعض من ا لمسلمين ارتدوا عن الاسلام بعد سماعهم موضوع الاسراء والمعراج , لابل ان قسم من ذلك البعض التحق بجيوش اعداء المسلمين , وممن تذكره الكتب :- ( ذكر لنا ان الناس ارتدوا بعد اسلامهم حيث حدثهم بمسيره , انكروا ذلك وكذبوا به وعجبوا منه وقالوا : تحدثنا انك سرت مسيرة شهرين فى ليلة واحدة ) . ( الطبرى – جامع البيان فى تأويل القران – دار الجيل – بيروت -8 -76 ). ويقال ايضا : ( روى الحاكم المستدرك عن عائشة انها قالت : لما اسرى بالنبى الى المسجد الاقصى ,اصبح يتحدث الناس بذلك فأرتد ناس ممن كانوا امنوا به وصدقوه وسعوا بذلك الى ابى بكر) – النيسابورى –ابو عبد الله الحاكم – المستدرك على الصحيحين – ان من المرتدين كثر ايام الرسول وبعضهم قريب منه وعلى سبيل المثال لا الحصر نورد بعض الاسماء : عبيد الله بن اسد والسكران بن عمرو وكاتب الوحى الملقب بكاتب بنى النجار ومقيس بن صبابة الليثى وعبد الله بن خطل وسواهم . وبهذا الصدد يقول الشافعى :- ( ما ترك رسول الله- ص – على احد من اهل دهره لله حد بل كان اقوم الناس لما اقترض الله عليه من حدود ) ,وقال بن الطلاع فى احكامه : ( لم يقع شى من المصنفات المشهورة انه – ص – قتل مرتدا ) . لذا فالواقع ينفى وجود اى دليل يدل على ان الرسول (ص ) قد قتل من ارتد عن دينه – وان ذلك حكم الله – لما تردد فى انفاذ ذلك الحكم لاى سبب من الاسباب لا اكراه فى الدين يذهب جانب من الفقه الى عدم الاخذ بمفهوم الردة على وفق الرأى الوارد فى الحكم التمييزى موضوع التعليق مستندين الى بعض كتب التفاسير , ففى تفسير المنار – محمد رشيد رضا يقول ان الاية الكريمة ( لااكراه فى الدين فقد تبين الرشد من الغى .. ) نزلت فى رجل من الانصار من بنى سالم يقال له الحصين كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما فقال للنبى الا استكرهما فقد ابيا الا النصرانية ؟ وفى بعض كتب التفا سير انه حاول اكراههما فأختصموا الى النبى , فقال يا رسول الله ايدخل بعضى النار وانا انظر , ولم يأذن الرسول الكريم فى اكراههما على الاسلام وقد نزلت الاية الكرية " لا اكراه في الدين " فى ذلك ) . دار المعارف – بيروت – 1\117 و3\ 36 . الايات القرآنية وحرية الاختيار ان العديد من الايات القرآنية ليس فيها عنصر الاكراه للدخول الى الدين الاسلامى بل انها تبين حرية الانسان فى اختيا ر ما يعتقد لكون العقيدة شان انسانى خاص بين الانسان وما يعتقد , فليس لاحد ان يكره احد على الاعتقاد او تغيير اعتقاده وبأى نوع من انواع الاكراه , فعلى سبيل المثال لم نجد اى نص يبيح للمسلم اكراه زوجته غير المسلمة للدخول فى الدين الاسلامى . الايات الواردة هنا على سبيل المثال منها : - ( افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) يونس 99 (وما انت عليهم بجبار ) ق45 ( لست عليهم بمصيطر ) الغاشية 22 ( ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ) الانعام 107 . الردة ليست من جرائم الحدود وهذا الجانب من الفقه يقول وباصرار ان الردة ليست من جرائم الحدود لكون القران الكريم لم يورد عقوبة للمرتد ويستدلون بذلك بالايات التالية والتى نور دها على سبيل المثال :- ( ياايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) المائدة 54 ( ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ) ال عمران 90 ( كيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم بالبينات ) ال عمران 86 ( ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما يبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم ) محمد 32 ( ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ) النساء 137 العقاب اخروى ويؤكد هذا الجانب من الفقه ان لاعقاب دنيوى للمرتد وحسبما بينته الايات الكريمات المذكورة بل ان العقاب الذى يتوعد به المشرع المرتد هو عقاب فى الاخرة وهو امر اختص به المشرع الكريم ذاته وليس لغيره ان يحل محله في هذا الامر ودليلهم الايات التالية : - ( من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ) البقرة 217 ( ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين) ال عمران 91 ( فا نما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) الرعد 40 . ( ومن يدع مع الله اله اخر لا برهان له به فأنما حسابه عند ربه ) المؤمنون 1170 الردة مسالة سياسة وليست مسالة ايمان يذهب جانب من الفقه ان الردة موضوع يتعلق بالسياسة ولا علاقة له بموضوع الايمان بالاسلام لان الاسلام لايكره الناس على اعتناقه و وهناك الايات التى تفصح بوضوح عما اراده الشارع الكريم كقوله : - ( افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) و( لا اكراه فى الدين ) . بل ان هذا الجانب يصر على ان الردة هو خروج عن النظام السياسى والذى يقابله حديثا مصطلح الخيانة العظمى , والا كيف يمكن تفسير علماء اجلاء ولهم شان كبير فى الفقه الاسلامى ولا يمكن الشك فى اسلامهم ومع ذلك اعتبروا مرتدين , ومنهم على سبيل المثال :- ابو حيان التوحيدى محمد بن عبدالكريم المشهور بالشهرستانى صاحب كتاب الملل والنحل عمر بن على بن الحسن بن على المكنى بابى المعالى والذى يلقب بعين القضاة ابراهيم بن عمر بن حسن البقاعى صاحب تفسيرنظم الدررفى تناسب الايات والسور ابن زرقون شيخ المالكية صاحب كتاب – المعلى فى الرد على المحلى – سيف الدين على بن ابى على التغلبى الامدى والذى لم يكن فى زمانه من يجاريه فى علم الكلام محمد بن عبد الله بن سعيد التلمسانى القرطبى الذى اشتهر بالطب والمنطق والحساب صدر الدين بن الوكيل الذى افتى وهوفى عمر العشرين الكياهراسى زميل الغزالى وقرينه وسواهم ( كتاب لا اكراه في الدين – الدكتور طه جابر العلواني مصدر سابق ) مما تقدم وما توفر لدينا من ادلة واسانيد يمكن قول الاتى : - 1- لم نجد فى المصادر النقية للشريعة الاسلامية ما يؤيد ان الردة من الحدود لعدم النص عليها فى القران الكريم او السنة النبوية الشريفة , الا ان قسم من الفقه ادخلها فى باب التعزير وحيث انها كذلك فهى لاتعدوا كونها راى فقهى حسب ولا يمكن الصعود فيها اكثرمن ذلك . 2- ان حديث من بدل دينه قاقتلوه حديث احاد وهو حديث مرسل وورد بصيغ مختلفة وهو يتعارض مع سيرة الرسول الكريم الذى لم يقتل مرتدا حال حياته مع وجود المرتدين فى ايامه وهومختلف عليه . 3 – ان الايات الكريما ت التى اوردناها اعلاه تثبت ان الدين الاسلامى ليس بدين قسر او اكراه فمن شاء فليؤمن اما من يرتد فقد توعده الشارع الكريم بعقاب الاخرة لعدم وجود نص قرانى لعقوبة دنيوية للردة لا تصريحا ولا تلميحا كما لايوجد نص يكره المرتد على العودة الى الاسلام بل ان الكثير من النصوص تؤكد حرية الانسان فى اختيار ما يعتقد . 4- ان الردة الصق بالسياسة منها بالدين لان الايمان هو اصل الدين وجوهره اذ من غير المقبول ضم انسان الى الاسلام مع عدم الايمان به لكون الفقهاء يقولون ان الايمان ياتى عن طريق البيان والبرهان وليس عن طريق الكره والاذعان . 5- يقصد بالردة هو الرجوع الذى تم بعد تفحص الاسلام والايمان به ايمانا خالصا وقبول مبادئه واحكامه ولا ينطبق هذا الامر على ابن من اعتنق الاسلام لان لا معرفة له باحكامه ومبادئه ,لا بل انه لم يبلغ به حتى . ثالثا الجانب القانونى =========== الجانب القانونى ويشمل النصوص القانونية التى تناولت هذا الموضوع والتى لايمكن ان نتركها خلف الظهر مع وجودها ضمن النظام القانونى القانوني خاصة وان الاحكام العامة التى جاء بها قانون الاحوال الشخصية تنص على : - ( اذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادى الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون ) المادة (2) من القانون . عليه فان قانون الاحوال الشخصية قد رسم الطريق للقضاء فى امر كهذا مفاده عدو جواز الركون الى مبادى الشريعة الاسلامية مع وجود النص القانونى الذى يعالج الموضوع المطروح امام القضاء , وخلاف ذلك نكون قد سلكنا طريقا خلاف الالية التى رسمتها السلطة التشريعية لابل ان الركون الى احكام ا لشريعة الاسلامية مع وجود النص القانونى يكون بمثابة امتناع عن تطبيق القانون الواجب التطبيق . عند مراجعة النصوص القانونية التى تتناول هذه الحالة نجد ان هناك نصا قانونيا يتضمن :- ( لكل انسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين . ويشمل ذلك حريته فى ان يدين بدين ما ,وحريته فى اعتناق اى دين او معتقد يختاره , وحريته فى اظهار دينه او معتقده ) المادة 18 وهذا النص ورد فى القانون رقم 193 لسنة 1970المنشور فى الوقائع العراقية العدد 1927 المؤرخ فى 7\10\ 1970وهو القانون الذى صادق فيه العراق على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واصبح جزء من النظام القانونى الوطنى خاصة وان العهد المذكور لم يلغى او يعدل او تحذف بعض احكامه لابل انه تمتع بحماية دستورية بموجب احكام الدستور الدائم عندما نصت المادة ( 130) من الدستور على ( تبقى التشريعات النافذة معمولا بها , ما لم تلغ او تعدل , وفقا لاحكام هذا الدستور ) . قد يحتج البعض بأن المعاهدات ليست مصدرا من مصادر قانون الاحوال الشخصية , وهذا القول لاسند له من القانون لان المعاهدة او الاتفاقية تصبح جزء من القانون الوطنى وان التصديق على المعاهدة يلزم العراق باحكامها . المادة (2) من قانون المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 , وحيث انها اصبحت قانونا وطنيا فان له الاولوية فى التطبيق وفق احكام لمادة الاولى فقرة (2) من قانون الاحوال الشخصية . اضافة الى ما تقدم وعلى فرض تعارض نص المعاهدة المصادق عليها مع نص فى القانون الوطنى فان العلوية تكون لنص المعاهدة استنادا لحكم المادة (27) من اتفاقية فينا لعقد المعاهدات 1969المصادق عليها من قبل العراق , حيث ان هذه المعاهدة جاءت ولاول مرة بمبدأ القواعد لقانونية الدولية الامرة , ونصت على ( مع عدم الاخلال بنص المادة 46 ,لا يجوز لاي طرف في معاهدة ان يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة) . هذا ومن المعلوم ان القانون المدني عندما تناول احكام التنازع من حيث المكان وفي مواده المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والتفريق والبنوة الشرعية والوصاية والقوامة والنفقة والميراث والوصايا وسواها من المواضيع الاخرى الواردة في نص المواد (19 – 28) من القانون المدني , نجده يضع نصا حازما في المادة 29 ينص على :- ( لا تطبقاحكام المواد السابقة اذا وجد نص على خلافها في قانون خاص او معاهدة دولية نافذة في العراق ) , ومن النص الاخير يتضح مدى احترام المشرع للمعاهدات الدولية . اضافة لما تقدم فان النصوص الدستورية جاءت واضحة وصريحة فى هذا الشان ولايمكنا المرور عليها من دون اعمالها , لكون الدولة تكفل حماية الفرد من الاكراه الفكرى والسياسى والد ينى , المادة 37 \ ثانيا من الدستور , لذا فان رد دعوى المدعى موضوع تعليقنا ما هى الا صورة من صور الاكراه الدينى التى منعها الدستور , اضافة لما تقدم فأن الدستور ذاته قد نص وبموجب قاعدة دستورية امرة بان لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة , المادة (42) من الدستور . قد يحتج البعض ان الحكم بالردة هى من ثوابت احكام الاسلام التى اقرها الدستور والتى لا يجوز سن قانون يخالف ذلك , وهذا الرأى مردود لان حكم الردة هو مجرد رأى فقهى مختلف عليه ولا يمكن ادراجه ضمن ثوابت احكام الاسلام . لما نقدم وفى ضوء الادلة القضائية والشرعية والقانونية فأن طلب لرجوع الى الدين السابق لمن اسلم باسلام احد والديه وبلغ سن الرشد ان يستجاب الى طلبه وبذلك نكون قد عدنا الى مارسمه لنا السلف الجليل من القضا ة .


102
دمت لنا ذخرا استاذ ميخائيل شمشون .. بكم نزدان فخرا وتالقا..وهذه شهادة مني لك ( انا العبد الفقير) كونكم الاشد حرصا على احقاق الحقوق لنا
بالطبع ان اقر القانون فانه سيكون بمثابة منعطف ايجابي يصب في مصلحة الاقليات التي اخذت بالاضمحلال يوما تلو الاخر .. كما واتمنى ان يكون هناك طعنا في هذه المادة امام المحكمة الاتحادية كونها تخالف 11 مادة دستورية لتعم الفائدة على عموم الاقليات في العراق .. لك مني كل التحايا متمنيا لك دوام الموفقية .. تحياتي

مصدر ذي صلة :

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=723788.0

103
ورشة عمل قانونية بمشاركة المشاور القانوني ماهر سعيد متي
رئيس اللجنة القانونية لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان










بدعوة من منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع منظمة باكس للسلام والاتحاد الاوربي ،اقيمت ورشة عمل قانونية لمدة خمسة ايام في اربيل / قاعة فندق جوار جرا ( فيما يخص مسودة دستور اقليم كردستان وقانون حقوق الاقليات في كوردستان ) شاركت منظمة حمورابي بالورشة بحضور المشاور القانوني ماهر سعيد متي رئيس اللجنة القانونية ، ومنظمة المسلة هي منظمة مجتمع مدني غير حكومية تاسست في بغداد عام 2004 تقدم الدعم القانوني والنفسي وقد ساهمت بالعديد من المشاريع كمشروع كلنا مواطنون والحوار مع الشباب وسفراء المواطنة وحقوق الاقليات وادارة النزاع والتعايش السلمي، واقامة حملات مناصرة لدعم الحقوق واخرى مناهضة التي تسلبها ، وكان لها دورا ايجابيا في موضوع قانون حقوق الاقليات في اقليم كردستان وتبنيها لورشة عمل بالتعاون مع تحالف الاقليات العراقية في اربيل في يومي 11 و 12 / كانون الاول / 2014 بفندق روتانا باربيل والتي مثل منظمة حمورابي فيها المشاور القانوني ماهرسعيد متي واوكلت اليه مهمة موضوع التغييرالديمغرافي في قانون حماية الاقليات ووضع اللمسات القانونية على احكام المادة الثالثة /4و5 منه وقد اقرت هاتين المادتين في برلمان اقليم كردستان العراق ،هذا وقد شارك في الورشة عددا من ممثلي المنظمات من الاقليات كان بضمنهم الايزيديين والقرج والكاكائية والزرادشتية ..

في اليوم الاول والثاني قدم المحاضر دانا سعيد صوفي ( عضو برلمان كردستان السابق) شرحا وافيا عن مراحل التشريع واليته وبيان دور المنظمات المؤثر على عملية التشريع ، طغت اللغة الكردية على المحاضرة مع شرح بعض النقاط المهمة باللغة العربية.. وعلى اثر ذلك قدم المشاور القانوني ماهرسعيد متي مداخلة تضمنت صدور القرارين الاتحاديين 43 و44 / لعام 2010 والتي بموجبهما الغي دور البرلمان في تقديم مشروع القانون من عشرة اعضاء او اكثرحسب احكام المادة 60/اولا وبالتالي سحبت البساط من تحت قدم البرلمان بالتشريع وتم حصره بيد السلطة التنفيذية فقط ..وقد نفى وجود ذلك في برلمان اقليم كردستان .. ثم وفي مداخلةاخرى تكلم عن وجود غبن واضح في لجنة التوازن المشكلة في مجلس الوزراء العراقي وحرمان الاقليات من المناصب العليا ( منصب مدير عام فما فوق ) .. ثم اثار احد المشاركين موضوع خطاب الكراهية الذي تمارسه بعض المؤسسات الدينية في المنابر وهو الاشد ايلاما وتاثيرا على الاقليات واستغرب سكوت الحكومة وعدم محاسبة المقصر رغم تكفيره للآخر وعد قبولهم به باختلافه وطالب الاسراع بتشريع قانونا يعاقب من قام بازدراء الاديان في اقليم كردستان وعدم وجود نصوص قانونية تحمي الاقليات وكانت المداخلة من قبل مثل منظمة حمورابي بان الدستور العراقي قد اشار في احكام المادة السابعة الى حظر اي نهج تكفيري او طائفي وكذلك  نص المادة 198 من قانون العقوبات العراقي تعاقب بالسجن عشرسنوات لكن بحاجة لمن يحرك الشكوى بتوفر الادلة  رغم ذلك فان قانون ازدراء الاديان موجود حاليا امام  طاولة البرلمان وقد قرآ  قراءة اولى ..وبخوص دور منظمات المجتمع المدني في تغيير الواقع العراقي المر اشار المشاور القانوني ماهرسعيد الى دور منظمة جمورابي الايجابي في موضوع السجينات اللواتي اشتكين حين الزيارة من مختلف الانتهاكات خاصة الجنسية منها وكيف تم معالجة الموضوع بعد الاثارة الاعلامية له ، وكذلك دور المنظمة في موضوع اسلمة القاصر .

وفي اليوم الثالث حضر ضيف شرف وهو الاستاذ كوران ازاد احد الاعضاء ال 21 لكتابة مسودة دستور اقليم كردستان وقدم شرحا عن مهام اللجنة ووعد بنقل الاراء والمقترحات الى اللجنة وقدم مثل المنظمة مداخلة ابدى فيها تحفظه على تشريع الدستور لسبب واحد هو كونه سيحمل نفس تناقضات دستور العراق لعام 2005 وسيكون نسخة مصغرة من دستور العراقي كونه دستورا جامدا لايقبل التعديل واقحامه لعبارة ان الاسلام هو مصدر اساسي للتشريع وعدم جواز تشريع قانون يخالف واحكام ثوابت الاسلام كون ثوابت الاسلام غير متفق عليها حسب احكام المادة الثانية منه وان دين الدولة الاسلام فكيف يكون لشخص معنوي يمثل جميع اطياف الشعب حقل ديانة ؟ علما ان دستور الاقليم لايجوز ان يخالف دستور العراق جسب احكام المادة 13 منه.. قدمت ممثلة احدى المنظمات الايزيدية مداخلة خارجة عن الموضوع نبذت فيه عمليات التبشير الحاصلة في احد مخيمات النازحين وانها تشكل خطرا على العلاقات الايزيدية المسيحية.. فاجاب ممثل منظمة حمورابي بان الميسحية لاتبشر مستغلة ضعف الطرف الاخر وانا تعتمد كليا على قناعته وهو حر وبالتالي فان مثل هذه العمليات وان حصلت تعد عمليات انفرادية ولا موجب ان تتاثر بها العلاقات نابذا اسلوب التعميم في المخاطبات والاعلام .. ثم تلاه المحاضر حسام عبدالله الذي تناول موضوع الاقليات في القانون الدولي وقدم شرحا وافيا عن حقوق الاقليات وقد قدم احد الاخوة الحاضرين اعترضا على استخدام عبارة الاقليات .. فاجابة المحاضر كونها عبارة تتناسب والقوانين الدولية وان في اندنوسيا 300 اقلية ، ايده بذلك ممثل منظمة حمورابي مستغربا من تحسس البعض من استعمال هذه العبارة Minority كونه مصطلح متداول ولا يعني الانتقاص من مكون ما ، ثم تطرق المحاضر عن الاليات المتبعة لحماية حقوق الانسان واجهزة الامم المتحدة وكيفية تحريك الدعوى ( كجريمة الابادة الجماعية بحق الاقليات ) امام مجلس حقوق الانسان ومهمتها الرصد وتقديم الابلاغ عن الانتهاكات الى مجلس الامن الدولي الذي يتولى مهمة النظر في قضايا الامن والسلم الدولي  ثم شرح الاليات التعاقدية وقام بتوزيع الاعلان بشان حقوق الاشخاص المنتمين الى الاقليات وتم تقسيم الحاضرين الى مجموعات لمناقشته بشكل مستفيض..

وفي اليوم الرابع تابع المحاضر حسام عبدالله محاضرته بعد مراجعة مواضيع اليوم السابق وتم طرح موضوعين .. الاول: من يحمي الاقليات ؟ والثاني ماهي الحملات التي يمكن القيام بها لحماية الاقليات واشار الى ان اعلان الامم المتحدة و بخصوص حماية الاقليان هو مجرد اعلان ليس فيه عنصر الزام وطالب باعتباره كوثيقة عهد .. ورغم ذلك فان الاعلان يساهم في الاستقرارالسياسي الاجتماعي للدول ويعزز الصداقة بين الدول من خلال حماية الاقليات وطرح ممثل منظمة حمورابي موضوع التعويض الايجابي او ما يسمى(بالتمييز الايجابي) كون الاقليات قد تعرضت للتمييز والاضطهاد وبالتالي هي تستحق المساوات امام القانون وكذلك امتياز اخر وهو التعويض عما لحق بها ممن ضرر  و(الكوتة)هو مثال للتمييز الايجابي وهو مايسمى بمبدأ العدالة وقد ايد المحاضر ذلك ..واضاف بان الاعلان يحمي الاقلية القومية والعرقية والدينية والقومية .. ثم طرح موضوع ممهم بخصوص الحماية والتي هي واجب الدولة على افرادها .. وبمداخلة اخرى من قبل ممثل منظمة حمورابي حيث وبانسحاب القوات الامنية من سهل نينوى رغم ان واجب الدولة هو الحماية لذا يقع على الدولة مهمة تعويض الممتضررين لكونها قد اخلت بمدأ مهم وهو مبدأ الحماية وانسحبت العناصر الامنية دون ذلك ..وقد ايد المحاضرذلك واكد بان المسؤولية كذلك تقع على المجتمع الدولي حسب احكام المادة 55 من ميثاق الامم المتحدة الخاصة بحماية الاقليات ولايمكن للامم المتحدة ان تبقى غير مبالية ، وكذلك اشار الى احكام المادة 9 من اعلان الامم المتحدة بخصوص حقوق الاشخاص ..ثم انتقل الى موضوع الشعوب الاصيلة وكيف يتم تحديدها والفرق بينها وبين الاقليات خاصة وان الشعوب الاصيلة تملك امتيازات اكثر من الاقليات كونها تملك حق تقرير المصير وانها حقوق جماعية لا فردية كحقوق الاقليات وحقه في الارض والموارد البشرية  .. وفي الختام تطرق المحاضر الى موضوع ادارة الحملات وكيفية اقامتها سواءا اكانت حملات مناهضة او مناصرة ترعاها الممنظمات الغير حكومية ..وفي اليوم الاخير قدم المحاضرة السيد عبدالله خالد ، بين فيها كيفية القيام بحملة المناصرة وكيفية تقديم المشروع شارحا نظرية سوات swat التي تحلل نقاط القوة ونقاط الضعف وكذلك الفرص المتاحة والتحديات وفي نهاية الورشة شكر المشاركون القائمين بها

المشاور القانوني ماهر سعيد متي
رئيس اللجنة القانونية لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان



























104
مقال جميل .. هو يعكس وبطبيعة الحال الى ان الدين والسياسة خطان متوازيان لا يلتقيان .. وكذا الحال ما لاقته جان دارك ثم وبعد مائة عام اعتبرتها الكنيسة قديسة .. اما بخصوص غاليلوا فقد فرضت عليه ان يرتل فرائض التوبة عن افكاره فالارض لم تكن كروية (( حسب مفهوم الكتاب المقدس بل مسطحة ..)) واحرقت كتبه ..وقبل اكثر من مائة عام احتفلت فرنسا بفصل الدين عن الدولة .. ونحن في العراق  هو من اكثر المواضيع الذي سبب لنا الالم.. تحياتي لك د شابا ..وشكرا لك وانا باشد الشوق لقراءة الاجزاءالاخرى ,.. تحياتي

105
يستجق  اتحاد الادباء والكتاب السريان كل الثناء على عمله الدؤوب من اجل خذمة شعبنا .. اتمنى له ولمنتسبيه ولكادره الاداري النشط كل الموفقية ..تحياتي

106
اكسراي مدينة يلجأ اليها مهاجري برطلة


تنقسم تركيا إداريا إلى 81 محافظة ، وتعد محافظة أق سراي المحافظة رقم 68 من محافظات التركية وهذا يبدو جليا من خلال الرقمين الاولين المطبوعين على رقم السيارة . وتتكون من 7 مقاطعات  عاصمتها مدينة أكسراي تبلغ مساحتها 8,051 كم2 ويبلغ عدد سكانها 396,084 نسمة تقع في وسط تركيا (1)..
يفضل النازحين او المهاجرين من اهالي برطلة الاقامة فيها ، ويعزو ذلك الى انتقال عددا من العوائل هناك بدءا مما يحدوا بالاخرين الاتصال باصدقائهم او معارفهم او اقاربهم ليسهلوا لهم السكنى فيها .. حيث يعاني القادمين الجدد اليها من صعوبة التفاهم باللغة التركية وعزوف اهالي المنطقة عن التاجير للاغراب والذين يسموهم ب(يابانجي ) اضافة الى صعوبة استحصال الاقامة ( كملك) وبالتالي تعذر فتح الغاز والماء والانترنيت الا عن طريق الاستعانة بالقدماء من المعارف .. وتعد اكسراي من اكثر المدن المفضلة لأهالي برطلة رغم تواجد البعض منهم في عددا من المحافظات مثل نيدا وكيرشاهير واستطنبول وسوى ذلك
تبلغ عدد العوائل المسيحية الموجود في المدينة بحدود 152 عائلة ، بينما تبلغ عدد العوائل البرطلية بحدود 70 عائلة .
تكاد تكون المصاريف في المدينة مقننة فعلى سبيل المثال يكفي مبلغا قدره 500 دولار شهريا مصرفا لعائلة متوسطة فمبلغ ايجار الشقة يبلغ بحدود 500 ليرة (200 دولار ) يستتبعها مصاريف الكهرباء والغاز والماء والانترنيت ، والمواد الغذائية متوفرة وبسعر متيسر ، مع ملاحظة ان اهالي برطلة القادمين من العراق يجلبون معهم بعض الاطعمة والمواد التي يتعذر وجودها مثل رز محمود وجاي جيهان والسكائر (لارتفاع اسعارها) وبن العميد والمعلبات ( لاتوجد معلبات من قواطي لحم او حمص او باقلاء او سوى ذلك ) وبعض المشروبات الكحولية ( نظرا لارتفاع اسعارها) ، علما ان سعر الليرة امام الدولار ( 100$=255 ليرة تقريبا ) واليورو متذبذبة ترتفع تارة وتنخفض تارة اخرى وخاصة في الصيف ( فتركيا تعد بلد سياحيا وبامتياز وترد له مبالغ طائلة للموازنة بالاعتماد على السياحة )(2)
في الوقت الذي ترد مختلف المساعدات المادية في لبنان والاردن للعوائل المهجرة ، تكاد تكون في تركيا معدومة او لا تذكر ، بات من المهم ان يهتم المعنيون بأناس فقدوا كل املاكهم وجل عملهم الصرف والعيش الكفاف خاصة وان اللأجي ممنوع عن العمل هنا (3)
ماهر سعيد متي


(1)   تركيا دولة علمانية ديمقراطية، وحدوية، جمهورية دستورية ذات تراث ثقافي قديم. أصبحت تركيا متكاملة على نحو متزايد مع الغرب من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي مجموعة العشرين (الاقتصادات الرئيسية في العالم). وبدأت تركيا مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005
(2)   السياحة في تركيا ، تركز إلى حد كبير على مجموعة متنوعة من المواقع التاريخية و منتجعات ساحلية على بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط. في السنوات الأخيرة أصبحت تركيا مقصدا للثقافة والسياحة الصحية. في عام 2011 جذبت تركيا أكثر من 31.5 مليون سائح أجنبي، تتربع تركيا بالتركيب السادس كاحدى أهم الدول سياحة في العالم .وفي دعم للسياحة في تركيا أعلنت الحكومة التركية في يناير عام 2013 أنها ستقوم ببناء أكبر مطار في العالم في اسطنبول. وتكيلف بناء المطار سوف تتخطى 7 مليارات يورور ومن المتوقع ان ينتهي المطار في عام 2017.
(3)   بأمكان اللاجيء العمل استثناءا وبشروط صعبة التحقيق لمزيد من المعلومات بالأمكان النقر على الصفحة ادناه :

http://www.invest.gov.tr/ar-SA/investmentguide/investorsguide/comingtoturkey/Pages/HowToGetAWorkPermit.aspx


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iMneWb3runY&feature=youtu.be[/youtube]

ساحة الوالي (تشرشة ) مكان تجمع اهالي برطلة













يجتمع اهالي برطلة في مركز المدينة / ساحة الوالي وبشكل يومي







اسحق متي وزوجته



عائلة المرحوم شاكر سعيد



دريد يعقوب وعائلته



خالد يوسف الياس ووالدته سارة..



عامر بهنان وعائلته






احلى بنوتات برطلية في اكسراي مريم ونور ( بنات عمار سعيد )


سليمة .. منطقة سياحية في اكسراي تتوافد عليها العوائل لتخفف عن كاهلهم ضغوط الحياة




ولعل المنطقة الاكثر قربا هي ساحة الارمن حيث تجد العوائل لها فيها متنفسا ..

107
مجهود رائع ولكن ..بالفعل لن تحل الاشكالات القانونية الا بالعمل الدؤوب وليس بالوعود والمجاملات ،،
بصراحة (انا) كنت قد كتبت وشاركت في عدد من ورشات العمل ومؤتمرات الغرض منها وضع  الحلول لهذا النص المجحف لكن يبدو ان سياسيينا غير مهتمين وغير آبهين ولا يهمهم هذا الامر او سواها من الامور المصيرية فهم لم يحاولوا حتى ان يقدموا اي مقترح للتعديل .. وبصراحة لا استثني احدا والعتب موصول لجميع ممثلينا واخص بالذكر البرلمانيين المخضرمين منهم .. وفي سياق عرض بسيط لما تم اورد مايأتي :-
1.   كنت قد اشرت الى ذلك في كتابي التشريعات الماسة بحقوق المكون المسيحي .. بعد ان تم جمع العشرات من القرارات التميزية المجحفة .

2.   ثم قامت منظمة حمورابي لحقوق الانسان بعد ورشتي عمل الاولى في القوش والثانية في بغداد وتم تقديم مقرراتها الى رئاسة مجلس الوزراء والذي بدوره تبنى موضوع بقاء القاصر على ديانته ومنحه حق الاختيار .. لكن مجلس القضاء الاعلى رفض ذلك بحجة ان الامر يخالف الشريعة
http://baretly.net/index.php?topic=22023.0
3.   واشرت الى الموضوع في اكثر من لقاء تلفزيوني .
4.   كما وقدمت مقترحا بتعديل احكام هذه المادة
5.   كتبت كليشة دعوى موجهة للمحكمة الاتحادية كون نص المادة نص لمادة 21/ف3 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة  1972 تخالف اكثر من 12 مادة دستورية لكن لم يبال بها احد رغم الجهد المضني المبذول ..
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=723788.0
انا لا اثبط من همتك لكن هذا هو الواقع المر الذي نعيشه .. فسياسيينا في واد والشعب في واد آخر . وكان الله في العون واخيرا اكرر لك شكري على جهدك هذا وحرصك الوافر على شعبك واهلك .. مع التقدير ..تحياتي


108
العزيز خوشابا ابلحدالمحترم .. شكرا لك على المرور والتعليق .. تحياتي

109
العزيز  كنعان شماس المحترم .. شكرا لك على المرور والتعليق .. تحياتي


110
الاستاذ كنعان شماس الجزيل الاحترام :
 في حال عدم تمكن الحكومة العراقية من القضاء على المجاميع المسلحة وعجزها عن ذلك قد تلجأ الامم المتحدة الى اتخاذ هذا التدبير الاستثنائي



فحماية السلم والأمن الدول أو حفظ السلم والأمن الدولي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وتحقيقا له لابد من اتخاذ التدابير المشتركة لإزالة الاسباب التي تهدده.. تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها..نص ميثاق الامم المتحدة في الفصل السادس علي التدابير والاجراءات التي يوُصي بها اعضاء الامم المتحدة في اتخاذها عند نشوب نزاع -من شأنه أن يعرض السلم والامن الدولي خطرا..

ادناه بعض النصوص القانونية التي نصت على ذلك ضمن الفصل السادس والسابع ..

الفصل السادس: في حل المنازعات حلاً سلمياً

المادة 33

يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
المادة 34

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 35

لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
المادة 36

لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
المادة 37

إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.
المادة 38

لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43

يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور...
المادة 47

تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع...
المادة 48

الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس..
المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه...

تحياتي
المصدر : ميثق الامم المتحدة :  http://www.un.org/ar/documents/charter/index.shtml

111
توقعات ما بعد العودة .. وحلولها القانونية والفعلية


تعرض شعبنا المسيحي والايزيدي المسكين الى عمليات تطهير عرقي  (1 ) وابادة جماعية  (2 ) منظمة ، لا يد له في مسبباتها ، فقد دفع ضريبة السياسات المتهرئة اتي ارتكبها بعض السياسيين ليكونوا كبش فداء لهم ، ولعل حلم العودة الى مناطق السكنى يورق النازحين والمهجرين بمختلف مشاربهم حيث يتطلعون للعودة الى الديار التي تختزن لهم فيها من الذكريات اجملها ، خاصة وان عنصر ( الارض ) يعد من اكثر العناصر التي يشدنا لبلدنا الذي اضطهدنا من غابر الازمان ولحد اليوم عبر صراعاته التي لاتنتهي وفقدان عنصري الاستقرار والامان اللذان يعدان من اعمدة البقاء والتشبث في ارض غمرتنا بالنفي بدلا من ان تأخذنا بالاحضان كوننا العمود الاساسي لبناء اسس هذا البلد ، لكن ورغم كل ماررنا به لاتزال شهيق انفاسنا تتمنى العودة ، قد تكون العودة اشد ايلاما لنا مما نحن عليه للأسباب التالية : -
1.   من الناحية الامنية : قد تكون هناك خطورة في عملية الولوج الى المنطقة لوجود تخوف حقيقي من تفخيف الدور الشوارع اضافة الى فقدان الثقة بالعناصر الامنية بمختلف توجهاتهم كونهم قد سلموا محافظة نينوى بغمضة عين ودون ان يرجف لهم جفنا وبالتالي سيتزعزع عنصر الثقة بهم خوفا من تكرار الامر ، لا بل قد تكون الكارثة اكبر من سابقتها . والخوف الاكبر يكمن في ترك السلاح بيد المليشيات والاهالي وعدم حصره بيد الدولة (3) . هذا وقد توجهت المطالب نحو ارساء قاعدة مفادها يجب ان يكون للمجتمع الدولي دورا اساسيا في حماية الاقليات (حماية دولية ) (4) الا اني ارى الامر بعيد المنال لاعتبارات عدة منها قانونية لعدم توقيع العراق على عددا من المعاهدات الدولية وعدم قبوله بأختصاص المحكمة الجنائية العليا رغم طلب الامم المتحدة منه ذلك ، واخرى داخلية حيث يعد الموضوع تدخلا في الشؤون الداخلية والتي هي محل رفض امام الساسة العراقيين ويمنح الدليل القطعي بالفشل التام في أدارة الدولة ، اضافة الى وسع المساحة التي قد تكون تحت الحماية ومن المتعذر حمايتها (بحدود 150كم2) ، وكذلك عملية الحماية ستكون محددة بأمد اذ ينتهي تكون الاقليات بعدها اكثر عرضة للأستهداف ، ناهيك عن التمويل الذي سيكون مثار جدل كبير .. وسوى ذلك من مآخذ تصلح لتكون موضوعا مستقلا للبحث . والحل يكمن في ان يكون العراق دولة قوية وحكومة قوية تقضي على جميع اشكال التفرقة والتمييز وترسيخ مبدأ المواطنة وتمنح الحقوق للجميع بما فيهم المكونات الاصيلة وتقضي على الفساد بجميع اشكاله وتقضي على المحاصصة الطائفية المقيتة وتبني مؤسسات امنية ووطنية قادرة على حماية البلاد وتحقق المصالحة الحقيقية ليكون الجميع جسورا نحو العبور للآخر لا جدرانا ، وعلى الحكومة توفير الامن وتمنح الصلاحيات الواسعة للمحافظات والاقاليم طبقا لمبدا الفيدرالية الذي اكد عليه الدستور العراقي في احكام المادة الاولى منه والتي نصت على : (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي – برلماني- ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) .
2.   من الناحية الخدمية : وفقدان الخدمات الاساسية من ماء صالح للشرب ( من المتوقع ان تكون السرقات قد طالت مضخات المياه من منابعها الاساسية وكذلك الانابيب الناقلة لها ) و كهرباء ( فقد تكون المولدات الاهلية قد سرقت وكذلك المحولات الكهربائية الرئيسية منها والفرعية ) وانعدام النظافة ( فقد تتراكم الازبال والمخلفات بسبب فقدان جميع آليات البلدية ونقص الكثير من كوادرها ) ووسائل الاتصال (من انترنيت وابراج الهاتف النقال والهاتف الارضي  بسبب سرقة جميع وسائل البث وادواتها ) . والحل يكمن بان تخصص مبالغ ضمن موازنة 2015 درءا لنقص الخدمات ومنح الصلاحيات الواسعة للمجالس المحلية دون الرجوع الى الوزارات المعنية الا لغرض الاستشارة وهذا تطبيقا لبعض احكام قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل والتعديل الثاني له والذي يشير الى الغاء عددا من الوزارات وتحويل صلاحياتها الى مجالس المحافظات وستمارس المحافظات مهامها في الشهر الثامن من عام 2015 ، ومن المهم عدم وضع العراقيل امام رغبة البعض في تشكيل الاقاليم استنادا الى قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 . وتسهيل الاجراءات بتشكيل الوحدات الادارية والاقسام البلدية بالسبل القانونية .
3.   من الناحية الاقتصادية : وهو العامل الاهم في المعادلة ،  فقد استزفت جميع مدخرات الاهالي في بلد النزوح والمهجر وبالتالي سيعود معظمهم خاليين الوفاض ماديا اضافة الى تعرض جميع مقتنياتهم و آثاث دورهم وموجوداتها المادية الى السرقة والعبث والتي افنوا سنوات طوال في جمعها ، وفقدان الكثيرين لأعمالهم ، ومن المهم ان نذكر هنا تعرض جميع المحال التجارية ( بيع بالجملة والتجزئة ) الى السرقة وبالتالي قد لا يجد العائد مكانا للتسوق منه (4) . لذا على الدولة ان تأخذ بزمام الامور وتشكيل لجان تتولى عملية التعويض بشكل فوري وعدم التقيد بالروتين الكبير الذي يكتنف قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 حيث يستغرق التعويض فيه سنوات طوال وجهد مضني فالتعويض يمر بمراحل تراتبية وروتين قاتل  ، واعطاء المنح للمشاريع المتوسطة والصغيرة لتسهيل اعادة فتح المحال الصغيرة لضمان البقاء والاستمرار . على ان تكون لمنظمات الاغائة الدولية دورا اساسا في تقديم العون .
4.   اسباب اخرى :
أ‌-   ديمغرافية : سيهاجر العديد من العوائل الساكنة في المنطقة وسيتم بيع وعرض العديد من الاملاك لغير الاقليات مما سيزيد من الطين بلة لذا يجب على السلطات الثلاث اتخاذ الاجراءات الجدية بتطبيق احكام المادة 140 من الدستور والتي تعالج حالات التغيير السابقة  وكذلك احكام المادة 23/ثالثا/ب والتي تعالج الحالات الحالية واللاحقة ، وتشريع القوانين الخاصة بهاتين المادتين ، فالتغيير الديمغرافي لا يعني تغيرا بالتركيبة السكانيا في المنطقة فقط بل يشمل التغيير الذي تحمله المجتمعات من عادات وتقاليد وثقافات و اختلاف النسيج الاجتماعي وتغيير اجتماع واقتصادي .. .
ب‌-   سياسية ( فاللوم الاكبرسيلقى على المؤسسات السياسية العاملة لوجود احساس عام بعدم جدواها مما قد يؤثر على الساحة السياسية في المنطقة ) . وبالتالي يستوجب احتواء هذه المشاكل بالسبل المثلى .
ت‌-   دينية ( سيقوى الوازع الديني لدى البعض ويقل لدى البعض الاخر وفق المعطيات التي يستنتجها المرء من ازمته ) . كما ويجب الزام رجال الدين بتهدئة الخطاب الديني والتوجه نحو الصلح والتقارب ونبذ الخلاف وزرع سياسة تقبل الآخر المختلف .
ث‌-   نفسية ( من خلال الكره الذي سينتاب النازح اثر صدمته بما سيراى وبما سيتلقاه تجاه الاحداث وكذلك تجاه الاشخاص ، علما ان هناك اشخاص آخرين سيتعرضون لنزوح عكسي مماثل لما تعرضنا له وبالتالي سيلاقي هؤلاء نفس المصير الذي لاقيناه ان لم يكن اسؤأ منه لوجود رغبات انتقامية دفينة . ومن المهم نبذ اسلوب التعميم في حياتنا ، فان اخطأ شخصا ما في قرية ما بالسرقة لا يجب التعميم بالقول (( ان القرية او الطائفية الفلانية سرقت منا )) . بل يجب فرز الصالح من الطالح حيث بالامكان الاعتماد على الخيرين من ذاك المكون ليكونوا جسورا لوضع الحلول والتقارب . ولعل ما يمر به البلد من اشكالات خطيره سببها زرع البغضة والتفرقة والاجتثاث ..
ج‌-   قانونية : وهو سبب ذو اهمية قصوى للأسباب الواردة ادناه :
•   بدءا يجب حصر العقاب بيد الدولة فقط دون غيرها ولا يجب ان تمنح صلاحية تنفيذ العقوبة بأية جهة اخرى ، ويجب تشريع قانون عفو عام يستثني فيها بعضا من الجرائم كالقتل والسرقة بشرط ان لاينفذ الجاني من العقاب مهما كان مركزه .
•   تشكيل لجنة تقوم بأعادة النظر في العديد من القوانين النافذة التي تمس بحقوق الاقليات فالبلد بحاجة الى عملية اصلاح تشريعية وقانونية شاملة بالاخص في القوانين التي تنتقص من حقوق الاقليات  وسد المنافذ القانونية ومنح الحقوق للمكونات الاصيلة من خلال اصدار قانون حقوق المكونات ( 6 )، واصدار التشريعات المقتضية لأعتبار ما تعرضت له هذه المكونات الى ابادة جماعية وتطهير عرقي وعدم الاكتفاء بالتوصيات ( 7 ) .
•   تشكيل مجلس (عقلاء ) في كل قرية وناحية وقضاء ومحافظة ، غايته  نبذ الخلافات ووضع الحلول الناجعة لها وجعلها ترتبط بالمجالس المحلية .
•   الزام الجهات التنفيذية بتطبيق القوانين بالشكل الامثل وبشكل عادل وصارم .



(1)   التطهير العرقي مصطلح الذي يطلق على عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من إقليم معين على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايدولوجية أو مزيج من من الخلفيات المذكورة ، من خلال السجن، القتل أو التهجير الذي تقوم به مجموعة عرقية تشكل الغالبية على مجموعة عرقية أخرى تشكل الأقلية من أجل الحصول على مناطق تقطنها المجموعة الثانية التي تنتمي لها الأغلبية. وقد تكون عمليات التطهير العرقي وفي حالات عديدة مرافقة لمجازر ترتكب ضد الأقلية المستهدفة /  من ويكيبيديا الموسوعة الحرة .
(2)   يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ومن ضمن حالات الابادة الجماعية والمشتبه بها هي مجزرة سيفو ومذبحة الارمن ومجزرة سميل /  من ويكيبيديا الموسوعة الحرة .
(3)   تعد عمليات التسليح خارج نطاق الدولة كارثة بالمعنى الحقيقي وتشير العديد من الدلائل الواقعية على خطأ هذه الخطوة
(4)   قوات حفظ السلام ، هي قوات يتكون أفرادها من مدنيين وغير مدنيين (جنود، شرطة وضباط عسكريين) يسعون للسلام ومساعدة البلدان الواقعة تحت نيران الصراعات والحروب . تميّزوا بقبعاتهم الزرقاء .
(5)   من الغريب ان نعلم ان الامور قد عادت الى وضهها الطبيعي بعد فتح محال للمواد الغذائية بعد عودة النازحيين والمهجريين في راوندا  ، حيث تم قتل ما يقارب 800,000 شخص ،  نتيجة الإبادة الجماعية ومنذ ذلك الحين بدأ البلد بالمعافاة واستعادة وضعه الطبيعي، حتى اعتبرت رواندا الآن نموذجا للبلدان النامية .
(6)   حاليا توجد مسودة لقانون حقوق الاقليات مطروحة امام برلمان اقليم كردستان فيه عددا من المآخذ القانونية .
(7)   من قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 10في 18/11/ 2014  ، الموافقة على اعتبار ماتعرض المكونات)الايزيدي والتركماني والمسيحي والشبكي)، والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية، جريمة ابادة جماعية ، هذا وقد كان مجلس النواب العراقي قد قدم توصية بتاريخ 1/11/2014 نصها (مفاتحة الحكومة بضرورة الاسراع بتحرير المدن المغتصبة من الارهابيين من اجل عودة النازحين الى منازلهم وتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واصدار قرار يعتبر فيه ماتعرضت فيه الاقليات الدينية والعرقية ابادة جماعية فضلا عن منع توطين النازحين واعادتهم الى مناطق سكنهم الاصلية وان لايتم الاعتراف بأي وضع ديمغرافي نتج عن الاوضاع المذكورة وضرورة التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية وتوزيع تخصيصات النازحين وفقا لعدد النازحين في كل محافظة . كما تضمنت التوصيات مخاطبة مجلس النواب للحكومة من اجل حل اللجنة العليا لاغاثة النازحين وتحويلها الى وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية في المحافظات فضلا عن صرف منحة مالية شهرية للنازحين والاهتمام بشرائح عدة وصرف رواتب الموظفين النازحين وفتح المزيد من دوائر الجنسية والاحوال المدنية وانشاء صندوق لاعادة اعمار المناطق المتضررة ، داعية الى احالة ملف النازحين الى هيئة النزاهة لمافيه من شبهات ) . لكن كان على مجلس النواب الطلب بتقديم مشاريع قوانين يصادق عليها لتكون فيها عنصر الزام حقيقي وليس مجرد تقديم  توصيات .


المشاور القانوني ماهر سعيد متي

112
بلدتي الجميلة جل السواد لفها

ماهر سعيد متي

بلدتي الجميلة جل السواد لفها
اشهر طوال عن داري مبعدا             والشوق يلف الجسد متصل
   في ليلة ظلماء اهلي قد رحلوا                دونما ذنب طردوا بوجل
الساعة بسنة تحتسب  كمدا                والعيون ترنو لبلدتي تتسمل
ارسلت طيفي في الحلم مسافرا                وفي ثنايا الازقة يتجول
   هذي مدرستي بالخلوة تترنحا             وتلك كنيستي اصابها  الجلل
غربان تنعق وغريب مستوطنا               قفراء بلدتي يؤمها الجهل
   يجول الموت في بلدتي فرحا             يقطف ثمار الرؤوس بالمنجل
   نينوى في الزمان محيت العدا              بدوت كالبيداء يثغيها الجمل
   تذكرت داري الذي بيدي علا         حجر على حجر ارتفع دون كلل
فقصدت الباب يسبقني الشوقا           لأعاين ما حل به من عمل
   فاذا بالباب قد فقدا                       والدار يشكو ساجنه الظلل
   جلت بصري بحديقة الغنا            فاذا بالاشجار بالعطش جزل
   شجرتي كم اشبعت النظرا                  اذ بك امسيت دون بلل
   تركت الفناء للداخل الجا                   ومل قلبي بالغشوة سدل
   الآثاث والذكريات والصور فقدا        وكل رفقتي في الدار رحل
   احل عليكم بالايمان ملكا                وانتم تقربون الصلاة بأول
   بأسمك اللهم نشرد دونما         ذنب او جريرة سوى كوننا عدل
   فبأي الآء قتلت بربكما           واي اله يوعد بالجواري والعسل
   وباي حق سبيت غنائما                   واي رب يسمح بالغزل
   بلدتي الجميلة جل السواد لفها     وقد ازدانت بها الاطياف والملل
   شكوت الله ما حل والعدا          رد صوت، قلبك كنيستي والامل
زرعت في مقلتي كل سبب للبكا      وشنقت كل ابتساماتي والسبل
   نفيت واستوطن في المنا               شريعة غاب تحكم  والسفل
اردت وطنا اموت فيه شامخا          اذ بوطن ينحرني وانا عزل
انا نازح بثنايا العمر اعتصرت الما    مسيحي انا ومن دجلة نهل
آه ياأبي .. كم اشتقت التمدد بقبرك        قبل ان يعلو بلدتي الطلل
آه ياوالدتي..ياوسع  صدرك شكوانا  سافرت والغربة تلعق الجراح رحل
   آه اخوتي واخواتي وانتم والارض شتاتا اشتقت لجمعكم على طاولة الاكل
   من ذا الذي( القلب) بالعودة يطالبنا       ونحن من كل صوب اصابنا العلل
   بلدتي الجميلة جل السواد لفها     وقد ازدانت بها الاطياف والملل
 


 شباط 2015

114
اعلام السيد بشار الكيكي‏




تنويه ... تنويه ...تنويه ...
بيان صادر من رئيس مجلس محافظة نينوى ... حول رواتب الصحة والتربية .
من خلال متابعتنا لتفاقم معاناة شعبنا من النازحين وباعتبارنا ممثلين عن اهالي محافظة نينوى اود ان ابين بأننا متابعين لموضوع تأخر صرف رواتب قطاعي التربية والصحة في نينوى لثلاثة اشهر متتالية والذي قد سبب ضرراً جسيماً لمنتسبي هذين القطاعيين وعوائلهم وهم في ظل هذه الصعبة كون رواتبهم تمثل الدخل الشهري الوحيد لهم وأننا قد قمنا باستدعاء كل من مدير الصحة والتربية لاستفهام عن اسباب هذا التأخير وضرورة صرف كافة المستحقات علماً اننا قد قمنا بخطوة استباقية من خلال اتخاذ المجلس قراراً مهما في جلسة مجلس المحافظة الاعتيادية الـ 26 بتاريخ 24 شباط 2015 حيث تم الخروج بقرار يرفع الى الحكومة الاتحادية برفض حجب الرواتب لموظفي محافظة نينوى سواء من كان داخل العراق وخارج العراق لانها من الحقوق المكتسبة ومتابعة الموضوع من قبل رئاسة مجلس محافظة لموظفي المحافظة هذا ما يخالف حقوق الانسان وقطع ارزاق تلك العوائل التي تمر بظروف عصيبة ، وقد وجهنا بأن مجلس محافظة سوف يتخذ اقصى العقوبات بحق اي مسؤول او موظف مقصر او متلكأ في عمله كما اننا اجرينا عدة اتصالات مع المسؤولين المعنيين من اجل سرعة صرف تلك الرواتب المتأخرة وكوننا ممثلي اهالي نينوى سوف نقوم بعرض الموضوع على جلسة مجلس المحافظة القادمة ومناقشة اسباب التأخير الحاصل ومحاسبة المقصرين من موظفي المحافظة كما نطالب الحكومة الاتحادية وعلى رأسها كل من الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء والدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي بضرورة سرعة حل هذه المشكلة الانسانية وبدورنا نتوجه الى السادة الوزراء ونواب نينوى بضرورة متابعة هذه الامور في بغداد بأعتبارهم جزء من الحكومة الاتحادية . والله من وراء القصد
بشار الكيكي
رئيس مجلس محافظة نينوى
الخميس الموافق 13 اذار 2015


https://www.facebook.com/alkikani

115
استشارة قانونية :هل يحق لدائرة ما الامتناع عن صرف رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطرعليها داعش


س / هل يحق لدائرة ما الامتناع عن صرف رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها داعش ؟
ج/ لا  يحق لاية دائرة الامتناع عن صرف الرواتب
بحجةعدم دوام الموظف في المناطق الساخنة وبحجة ان الاجر يكون بقدر المشقة ، وبالتالي تعاقب الموظف على فعل خارج عن ارادته رغم كونه الضحية وهو بامس الحاجة الى راتبة لتفادي الصعوبات، ويعد هذا العمل مخالفا لقرار مجلس الوزراء المرقم 8 لسنة 2015والذي اقر توصيات اللجنة المشكلة بشان وضع الية لصرف رواتب الموظفين الساكنين في المناطق الساخنة الواقعة خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وممن يعملون في المناطق الامنة. ويتحمل الموظف الممتنع المسؤولية القانونية والادارية كونه قد خالف قرارا من اعلى جهة تنفيذية يستوجب التنفيذ .. وبالتالي بأمكان المتضرر مراجعة المحاكم الجزائية (  مادة 240 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ) والمحاكم المدنية ( للمطالبة بالتعويض نتيجة الضرر الملحق به وما فاته من كسب ولحقته من خسارة اضافة الى المطالبة بجميع رواتبه ) اضافة الى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991..  هذا وقد وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الدوائر المعنية باطلاق رواتب موظفي المناطق الساخنة وفق آلية محددة.
جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم 8 لسنة 2015، والذي اقر توصيات اللجنة المشكلة بشان وضع الية لصرف رواتب الموظفين الساكنين في المناطق الساخنة الواقعة خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وممن يعملون في المناطق الامنة.
ونصت التوصيات على استمرار وزارتي التربية والصحة بالعمل بذات الالية المعتمدة من قبل الوزارتين لايصال الرواتب الى منسوبيها، وبتنسيق اوثق مع الجهات الامنية، وتبادل المعلومات ما بين جميع الاطراف، والتحقق منها، وتحديثها دوريا، ودراسة امكانية استبدال الالية الحالية لدفع رواتب الموظفين الموجودين داخل محافظة نينوى على وفق صرف الرواتب من مصاريف المناطق القريبة من محافظة نينوى، والتي ليست تحت سيطرة الارهابيين من اجل منح فرصة للموظفين باستلام الرواتب بشكل مباشر او من خلال لجان، والتوجيه بالسماح بتراكم الرواتب لشهرين وعدم ارجاعها الى الخزينة العامة في حال عدم استلامها لشهرين.
كما نصت الالية على اعتماد البطاقة الذكية كآلية لصرف رواتب الموظفين من اجل تقييد حركة الاموال التي تشرف عليها المجاميع الارهابية، وكذلك تحجيم فرض رسوم نقل او تحويل الاموال الى داخل المحافظة على رواتب الموظفين، فضلا عن امكانية استلام الموظف لراتبه من أي مكان داخل العراق، واطلاق الموازنة التشغيلية للمستشفيات التي لم تقع تحت سيطرة كيان داعش الارهابي مثل مستشفى الشيخان في محافظة نينوى.
وتضمنت الالية ايضا قيام وزارات المالية والتربية والصحة والبنك المركزي العراقي ومصرفي الرافدين والرشيد بالتركيز على اليات حركة الاموال من والى محافظة نينوى للتحقق من عدم استفادة الجهات الارهابية من توظيف جزء من الاموال لصالحها.

وارافق ادناه نص الكتاب الذي يشير وبصراحة الى  آلية صرف رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها داعش..

المشاور القانوني ماهر سعيد متي


 


116
العزيز اشور كيواركيس المحترم ،، قلت باني لست مع او ضد ، بقدر كوني اوضح بعضا من الجوانب القانونية ،، شاكرا لك على مداخلتك ،، مع التقدير

117
العزيز كنعان شماس المحترم .. لا خير في بلد لا يستطيع حماية شعبه وارضه وناسه وعرضه .. نحن بحاجة الى دولة قوية .. بصراحة انا اعتقد ان موضوع الحماية الدولية بعيد المنال .. وساكتب مقال لاحقا بالموضوع .. تحياتي

118
العزيز Ashur Giwargis المحترم انت تقصد قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 .. نعم يجوز ان يتكون الاقليم من محافظة واحدة فأكثر .. اذن وبدءا تكون المطالبة باستحداث محافظة .. اما موضوع انضمام مناطقنا الى اية جهة ، فالامر منوط برغبة الشعب وبأستفتاء عام .. تحياتي

119
حكم ذاتي ام اقليم ام ادارة ذاتية او محافظة سهل نينوى ..


دراسة تحليلية، قانونية وعلاجية
لازالت مؤسسات شعبنا تطالب .. فهي تارة تطالب بالحكم الذاتي وتارة اخرى تطلب الادارة الذاتية ، ومرة تعزف عن تلك المطالبات لتطالب بأقليم ليكون ملاذا آمنا لأقليات سهل نينوى التي استهدفت فكريا ودينيا وماديا وجسديا ..لكونها الحلقة الاضعف في المعادلة العراقية القائمة على شريعة الغاب لذا فقد بان عليها الوهن الشديد والتشتت في اصقاع المعمورة هربا من الوطن الذي لايوجد ماهو اغلى منه لهم .. ثم تلاها مطلب المحافظة .. والمأخذ الاكبر على مؤسساتنا وسياسيينا افتقارهم الى اللجان القانونية التي يمكن الاستئناس برئيها والانكى من ذلك فان برلمانيينا كذلك لايكلفون انفسهم جهد الاعتماد على مستشارين ( قانونيين واعلاميين وسياسيين وفنيين واداريين واقتصاديين ..) (1) .
فيا ترى اي مطلب يمكن الاعتماد عليه منطلقا .. 
و أي شكل اداري يفيد شعبنا .. وبما ينسجم واحكام القوانين النافذة ؟

1.   المطالبة بالحكم الذاتي مطلب غير دستوري لأنعدام النص (2)  فقد حددت اشكال الادارة حسب احكام المادة 116 منه حيث اشارت الى ان  يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية ( يقصد بها الاقضية والنواحي ).ودستورنا جامد لا يمكن تعديله .. حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن
يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة .
2.   المطالبة بالادارة الذاتية ايضا ليس لها سند قانوني ، صحيح ان  المادة 125 (  قد نصت على): يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون ) لكن هذا لايشير بالدلالة القاطعة الى عبارة ادارة ذاتية لان شكل الادارة نظمتها المادة 116 .
3.   المطالبة بأقليم غير صحيح  قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 م1 يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر... بمعنى يجب ان تشكل بدءا محافظة كي يصار الى تشكيل اقليم (3) .
4.   الاصح ان نطالب بمحافظة .. لكن هناك نقص تشريعي فقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 والذي الغى القانون السابق .. قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (الملغي ) والذي كان ينص في  احكام المادة 4 منه على (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة(. وعلى هذا الأساس تم استحداث محافظات دهوك و صلاح الدين و النجف و المثنى .(4). كان الاجدى ببرلمانيينا وسياسيينا  ان يطالبوا بتشريع تعديل على قانون المحافظات الحالي لوجود نقص تشريعي بدلا من الاستمرار بالمطالبة بمحافظة.. ولا اعلم ممن يطلبون ذلك  فمجلس الوزراء كان قد وافق من حيث المبدأعلى ذلك في كانون الاول الماضي 2013 وفي الجلسة رقم 3 في 1/21/ 2014وكذا الحال كان مجلس محافظة نينوى قد وافق على ذلك عام 2010 .

   من خلال ماتم الذكر نستشف ان هناك نقصا تشريعيا في موضوع الجهة المختصة بأتخاذ القرار اللازم بالأستحداث وبغية سد النقص التشريعي اقترح قيام مجلس الوزراء الموقر بتبني مشروع القانون المدرج ادناه :
مشروع  تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 
استنادا إلى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1)   يضاف هذا النص الى احكام المادة(7) في احكام اختصاصات مجلس المحافظة لتصبح الفقرة الثامنة عشرة منه وكما يأتي : ((تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح مجلس المحافظة وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية اوبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة رئيس الجمهورية ))
2)   لا يعمل بأي نص يخالف وأحكام هذا القانون .
3)   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل مواكبة التغيرات الزيادات السكانية الحاصلة وتطبيقا للفيدرالية  وكعلاج لحالات قائمة فقد شرع هذا القانون .

 ان كنت تعلم هي مصيبة ، وان كنت لاتعلم فالمصيبة أعظم ، هي مجرد استشارة قانونية مجانية ، لست مؤيدا او معارضا ،  ومن الله الموفقية....

(1)   من المستغرب ان لايكون لبعضا من البرلمانيين  اي مستشاريين رغم ان عضو مجلس النواب يتقاضى اجور حماية 30 فردا مجموعها بحدود 30 مليون دينار عراقي ، عشرة رواتب منها لمستشاريين على جميع الاصعدة لكن قسما منهم ليس لديهم مستشاريين او عناصر حماية او قد وضعوا اسماء وهمية يتقاسمون معم الرواتب ، ولا نعلم اين تذهب هذه الاموال ، ولا نعلم لم لا يسائل الشعب نوابهم الذين منحوهم الثقة .
(2)   الدستور العراقي لعام 2005 والنافذ حاليا لم يشير الى عبارة الحكم الذاتي على عكس الدستور المؤقت لعام 1970 والذي كان محل انتقاد كبير على موضوع الصلاحيات .
(3)   علما انه لا يجوز قانونا تشكيل أقليم داخل اقليم .
(4)   هناك من يبرر القول بان مجلس وزراء اقليم كردستان كان قد اقر في احدى جلساته الموافقة على استحداث محافظة حلبجة ، وهو امر صائب لكن قد يلاقي نفس المأخذ القانوني ، خاصة وان اقليم كرستان يطبق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 لكن مع اختلاف ان محافظة حابجة تدخل ضمن التشكيلات الادارية لللأقليم .. وبالتالي فان تعديل قانون المحافظات سيلاقي الحشد البرلماني الكبير لوجود عدد كبير من الراغبين بالتعديل كونه يصب في مصلحة الجميع .

مراجع ذي صلة :
http://baretly.net/index.php?topic=42620.0
http://baretly.net/index.php?topic=44860.0

122
الاستاذ كنعان شماس المحترم ،، في الوقت الذي اشكرك على مداخلتك ،، مثمنا لك ذلك ،، فانا صريح بطبعي وليست غايتي قطع دابر احد ما بقدر توجهي نحو توضيح الامور واخص القانونية منها خدمة لشعبنا ،، تحياتي

124
بعضا من المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015 .


في الوقت الذي اشيد بضرورة عقد مثل هكذا مؤتمرات واستخدام الاعلام سبيلا للمطالبة بحقوقنا المسلوبة ، بدوري اشير الى وجود الكثير من المآخذ التنظيمية عليه اضافة الى التفرد في العمل وضياع العمل الجماعي للجنة التنظيمية اسوة بمؤتمر اصدقاء برطلة ، وادرج ادناه بعضا من المآخذ القانونية والمهمة في البيان الختامي وكما يأتي :-
1.   كان من الاجدى مطالبة الحكومة العراقية بطلب القبول بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وليس طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية العليا ..حيث دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ قانونياّ بتاريخ 1/5/2002 ومنذ ذلك التاريخ بدأت أجهزة المحكمة عملها وكلها أمل في تحقيق العدالة الجنائية الدولية . ومن الملاحظ ان هناك اشخاص هم حاليا اعضاء في الحكومة العراقية قد يكونوا معرضين للمسائلة القانونية امام هذه المحكمة وبالتالي فان طلب القبول بالنظام الاساسي لن يقبل به ، بمعنى ان الاقرار بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية سيضع بعضا من العراقيين من مرتكبي جرائم الابادة تحت طائلة عقاب المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي اتوقع رفض هذا الطلب  .
2.   تحرك الدعوى اما عن طريق دولة هي طرف في النظام الأساسي او  مجلس الأمن بموجب الفصل السابع او من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .. وحيث يشترط أن تكون الدولة الموقعة على نظام روما تملك حق رفع الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية والعراق لم يوقع على اتفاق روما ، لذا كان من المهم الطلب من المدعي العام كذلك ( وليس فقط من مجلس الامن ) تحريك الشكوى فاحالة الدعوى قد تكون من مجلس الأمن أو المدعي العام .

3.   كان من الاجدى الطلب من الحكومة تقديم مشروع قانون واحالته الى مجلس النواب العراقي وليس الطلب من مجلس النواب لإصدار تشريع فوري بعنوان (قانون حماية النازحين) .. فمن المعروف ان المحكمة الاتحادية كانت قد سحبت البساط تحت اقدام البرلمان العراقي في مسألة تقديم مقترحات القانون والتي كانت تحصل وفقا لأحكام المادة 60 من الدستور العراقي ( مقترح من عشرة اعضاء فاكثر او من احدى لجان البرلمان ) واصبح الامر محصورا بالجهات التنفيذية فقط ( الوزارات ومجلس الوزراء ...)وبموجب قرارات المحكمة الاتحادية 43 و44 لعام 2010 .
4.   لم يشير المؤتمر ولا المحاضرين الى وجود قانون خاص بالابادة الجماعية في العراق وهو القانون رقم 1 في 1/1/1992 حيث كان العراق قد وقع على اتفاقية الابادة الجماعية الدولية والتي وقع عليها 133 دولة ، وان المحكمة الجنائية العراقية هي المختصة داخليا بنظر دعاوى الابادة الجماعية وكذا الحال بالنسبة للأختصاص الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية العليا ، وهذا ما لم يذكره المؤتمرون .وكان من المهم التأكيد على احكام المادة الثانية من القانون والتي نصت على ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
(أ‌) قتل أعضاء من الجماعة .
(ب‌) الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
( ج) اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا .
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى((  . .
5.   كنت قد اقترحت وضع محور قانوني خاص في البيان الختامي يتضمن ما يلي (نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني على غرار قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977، على ان نبدأه بحماية حقوق الاقليات ، فقد باتت الاقليات بوضع مزر يوما بعد الآخر ، وتقع مسؤولية انقاذهم على الجميع بدءا بالاكثرية ، ومن المهم اعادة النظر بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 على ان يكون التعويض مجزيا وفوريا ..والاسراع بتشريع قانون حقوق المكون الأصيل على ان تشمل المكونات الموغلة بالقدم ) وهذا ما لم يحدث رغم اهميته .. تقبلوا مودتي مع التقدير ...
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
17-2-2015



125
العزيز وردا البيلاتي المحترم ،،
بصراحة ،، وانا صراحتي جعلتني جالسا في الصف الاخير ،، اقول
لن يقدم برلمانيينا اوسياسيينا مثل هذا المشروع  اما لكونهم غير مهتمين ، او غير قادرين على جمع الحشد الكافي للتصويت ،، لربما كانوا منشغلين عن الشعب بامور اكثر اهمية ،، فانا ، على سبيل المثال ، اقترحت عليهم عشرات مقترحات القوانين والتي تصب في مصلحة شعبنا المسيحي ولم يبالوا بها ولم يهتموا ،، فبرلمانيينا الخمسة ، ضمن الحكومة المركزية ، لم يكلفوا انفسهم حتى الحضور لمؤتمر الابادة الجماعية بحجج او اخرى باستثاء حضور الاخ جوزيف حسب علمي ،، بدوري اشد على يد سيادة المطران داود شرف حينما طالبهم بالاسقالة ان شعروا بعدم امكانية تقديم شيء ملموس للشعب ،، وبصراحة ومنذ عشرة سنوات لم نجد اي شيء ملموس منهم ،، فهم لحد الان محتارين ايطالبوا بادارة ذاتية ام حكم ذتي ام اقليم ام محافظة ولا يعلمون ،، كان الله في عون هذا الشعب المسكين والمظلوم

126
شكرا لك د يوسف على هذه المداخلة القيمة  ..اتمنى لك الموفقية ..  تحياتي

127
مداخلة قيمة ..
 لكن عندي ملاحظة بسيطة استاذنا العزيز .. انا اعتقد جازما ان العراق اليوم في وضع لايسمح له بالقبول بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وبالتالي انضمامة للمحكمة الجنائية الدولية .. لان ذلك سيعرض البعض الى المسائلة القانونية امامها .. وكذلك الاقرار يعني قبول الاختصاص مما يلغي دور محاكمة بعضا من الاشخاص امام المحاكم العراقية الجنائية ( مع ملاحظة وجود مشروع قانون بالغاء المحكمة الجنائية العراقية الخاصة ) ..
 تقبل مودتي

128
لا يوجد مال يقدم مجاتا من قبل دول ،، فكل مال يقدم له ضريبته ،، الظاهرة منها او المخفية ،، لا بل حتى بعض المنظمات العالمية تتبع نفس الخطى ،،
شكرا استاذ عبد الاحد على المداخلة والتعقيب الجميل ،، تحياتي

129
قصيدة قمة في الروعة والجمال ،، شكرا جزيلا لك على جمال الكلمات ،، تحياتي

130
استاذي الفاضل انطوان الصنا الجزيل الاحترام .. لا يخفى عليكم وعلى اي لبيب بان المجتمع الدولي لأيهمه (شيء) اسمه اقليات .. بل يفكر في المصلحة المستقاة من اي فعل ورد فعل وبذا تخلق الازمات بما يؤمن عمل الشركات وتمويلها وديمومتها ونحن ندفع الضريبة عبر الآلاف الكيلومترات .. فنحن اصبحا سوقا لتصريف الاسلحة المهترئه التي يملكها الغرب واصبحنا ساحةتجارب للجديدة منها فالصاروخ المضاد للمدرعات يحتسب علينا بمائة الف دولار والطلعة الجوية الواحدة بمائة وخمسون الف دولار وهلم جرا .. فلا يوجد في اجندتهم شيء اسمه عاطفة .. اما بصدد النقاط التي ذكرتها فاسمح لي بالاجابة عليها ..
1- المنطقة الآمنة لشعبنا استبعد حصولها في الامد القريب .. لأسباب عدة سياسية منها وقانونية .
2- كان الاجدى ببرلمانيينا وسياسيينا  ان يقترحوا ويشرعوا تعديل على قانون المحافظات الحالي لوجود نقص تشريعي بدلا من الاستمرار بالمطالبة بمحافظة.. ولا اعلم ممن يطلبون ذلك  فمجلس الوزراء كان قد وافق على ذلك في (كانون الاول الماضي 2013) ...http://ishtartv.com/viewarticle,52009.html 
3- بخصوص المطالبة بالحكم الذاتي ....فهو مطلب غير مستند على ارضية قانونية  لعدم وجود نص في الدستور الحالي يسمح بذلك . وقد حددت اشكال الادارة حسب احكام المادة 116 منه حيث اشارت الى ان  يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.  والدستور العراقي دستور جامد لشبه استحالة تعديله
 http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=717511.0
3- اتمنى ان تكون فصائلنا المسيحية المسلحة متوحدة بفصيل واحد بدل تشرذمها بستة فصائل ..
هذا رايي الشخصي .. شاكرا لك مداخلتك وتعليقك

131
العزيز الاستاذ ايشو الجزيل الاحترام ،،
ان مايحصل في العراق ،، هو تدمير متعمد للبنى والانسان ،، تدمير للقيم بمختلف مشاربها ،، واكثر المسؤولين ليسوا اصحاب قرار بل هم مجرد منفذي سياسات وخطط ليس الا ،، اؤيدك الرأي بان هناك من لايسمع وهم كثر ،، لكن المهم في الامر الوعي العام وادراك مايحدث على الساحة والاستهداف المتعمد للمكونات الاصيلة ،، لايجب ان نفقد الامل بل يجب ان نحفر بالصخر حتى يزاح الجبل ،، شكرا لك على المداخلة الجميلة والرائعة ،، تحياتي


132
نص مداخلتي في مؤتمر (الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومستقبل الأيزيديين والمسيحيين في العراق) المنعقد في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، يومي 8 و9 من شهر شباط........................


سادتي الحضور الأكارم .. السلام عليكم
يقاس تقدم اي بلد على مقدار الحقوق التي تتمتع بها الاقليات .. فقانون الأكثرية ليس دائما مرادفا للديمقراطية والحرية .. وعندما تعاني إحدى الأقليات من القمع لا تحررها الانتخابات ، فالاقلية يجب الا تُسحق بالاكثرية كما قال نلسون مانديلا .. ونحن قد سحقنا حتى العظم و سرقت جميع اموالنا وآثاثنا ومقتنياتنا وذكرياتنا وهجرنا عنوة ، مالذي يمنع من ان يكون مانديلا.. مِثالٌ لعراق ينشِدُ المصالحَة ..
سادتي الافاضل :
ان اشد ما آلمني هو وطني .. قد جار علي عبر ازمان طويلة .. (( كنا نريد وطنا نموت من اجله ، وصار لنا وطن نموت على يده)) كما قالت احلام مستغانمي .. فانا اليوم نازح احمل بين ثنايا قلبي بقايا وطن.. واصبح وطني مصدرا دائما للآلام .. احفروا باي بقعة من ارض وطني وستجدوني هناك .. شاهدا على حضارتي.. انحن رهائن ام اصحاب وطن ؟ فرفقا بوطني ، ورفق وطني بي ..
نحن بناة مجتمع ..كنا ونكون مصدر استقرار في المنطقة , اليوم اصبحنا ركام اقليات فنحن من دفعنا ثمن السياسات المتهرئة والمحاصة المقيتة .. ان اردتم الحفاظ على التنوع عليكم باصدار قوانين تحمينا .. ان مبدأ حكم الأغلبية ومبدأ حماية حقوق الأقلية مبدآن متلازمان للديمقراطية وهما غير متنافرين .
بالامس كنا نطالب بتغيير بعض القوانين الماسة بحقوق المكونات كي نوفر لها ارضية خصبة للنمو ، بينما اليوم فقدنا كل شيء ، وسبيت نساءنا وقتل اطفالنا ، لا بل تقوم بعض الوزارات بقع رواتب المهاجرين منا لتحملهم وزر فعل لم يرتكبوه ولتعاقب الضحية بفعلها هذا لنصبح كبش فداء للغير....
سادتي الاكارم ، انعي لكم العدالة في بلدي .. فان اردتم لنا البقاء عليكم ان توفروا لنا اسباب البقاء .
انا ياسادتي مستعد للمبادلة .. ابادل كل وعد كاذب من مسؤول ، بصورة فوتغرافية فقدت من داري وقد فقدت مئات الصور منها .
لعل حلم العودة الى مناطق السكنى يورق النازحين والمهجرين بمختلف مشاربهم حيث يتطلعون للعودة الى الديار التي تختزن لهم فيها من الذكريات اجملها ، خاصة وان عنصر(الارض) يعد من اكثر العناصر التي يشدنا لبلدنا كما لسنا بحاجة الى حماية خارجية بقدر حاجتنا الى دولة قوية عادلة ومتصالحة.
نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني على غرار قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977، على ان نبدأه بحماية حقوق الاقليات ، فقد باتت الاقليات بوضع مزر يوما بعد الآخر ، وتقع مسؤولية انقاذهم على الجميع بدءا بالاكثرية ، ومن المهم اعادة النظر بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 على ان يكون التعويض مجزيا وفوريا ..والاسراع بتشريع قانون حقوق المكون الأصيل على ان تشمل المكونات الموغلة بالقدم .
شكرا لكم على حسن الاصغاء .. مع التقدير
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
8-2-2015


134
استاذ روند المحترم ..
مقال جميل وتحليل منطقي يبدو ان الغرب يقسم المجتمعات بشكل طبقي .. ويبدو انهم يهددون الشعوب التي تعارض بجلب الديمقراطية الى بلدانهم ان لم يسكتوا ..والحروب الحالية تختلف عن الحروب التقليدية التي نعرفها بل هي حروب اعلامية واقتصادية واستنزافية تحركها شركات اسلحة وشركات نفط كبيرة .. ويبدو ان الجميع ها هنا هم مجرد منفذين وبيادق في لعبة شطرنج .. وكل ما يجري على الساحة هو مجرد مسرحية اتقن الغرب لعبته فيها كان الله في عون شعبنا في ظل التخبط الذي تعيشه الاقليات وفي ظل اختلافاتنا التي لاتنتهي .. وشكرا لك على المقال .. نعم هو مشروع ابادة متقن الحبكة ونحن الضحية فيه .. تحياتي

135
الاستاذ الفاضل والعزيز حميد مراد .. مؤسساتنا بحاجة فعلية الى هكذا لجان قانونية ..فمطالبنا يجب ان تؤطر بأطر قانونية سليمة ، والمثل يقول ( ان اردت ان تطاع فأمر بالمستطاع) ..  شكرا لك على المرور والتعليق الجميل .. اتمنى لك ولجمعية حقوق الانسان في امريكا بادارتها النشطة وكادرها  كل الموفقية ..وكل عام وانت بالف الف خير ومحبة

136
العزيز غالي غزاله سدني اقدم لك جزيل الشكر والتقدير على كلماتك الجميلة .. في الحقيقة اليوم شعبنا بحاجة ماسة الى الفعل لا القول .. بالفعل شبعنا من الاقوال حتى وصل بنا الامر الى ماآلت اليه الامور نحو أسؤها .. ولم يتلق هذا الشعب المسكين سوى الوعود والكلام المعسل والمنمق .. انا احد النازحين الذين تأذوا من السياسات الخاطئة ..ويوجد اللآلاف غيري ممن وضعهم اسؤا من وضعي كونهم تركوا اعمالهم واموالهم وذكرياتهم .. بصراحة انا لاالقي كل اللوم عليهم .. لكني القي جزءا منه كونهم شاركوا بطريق غير مباشر على تفاقم ازمتنا الانسانية .. اكرر شكري وامتناني لك ولجميع الاعزاء .. وكل عام وانتم بالف خير ومحبة

137
العزيز اخيقر يوخنا .. ما يحز في نفسي اللامبالاة المقصودة من قبل برلمانيينا وسياسيينا لما يكتب ولما تنشر من افكار ومقترحات .. وانما هذا دليل ضعف وانانية .. شكرا لك على المرور والتعليق .. بالفعل ولتكن نعمة الرب مع شعبنا في المخيمات ..وكل عام وانت بالف خير .. تحياتي

138
العزيز شوكت توســـا المحترم .. حالة الضعف وعدم الاقتدار هي انعكاس لما يجري على الساحة العراقية في حين كان علينا (كمسيحيين) ان لا ننجر وراء مايجري على الساحة من محاصصة مقيتة وفساد مستشري وفقدان للمواطنة ..  شكرا لك على المرور والتعليق .. وكل عام وانت بخير .. تحياتي

139
مؤسساتنا بين مد وجزر القانون


مر شعبنا المسيحي بفترات مد وجزر لكن القادمات من الايام كانت سيئها .. فتذكر الايام الخوالي وتمنى العيش في الماضي واخذ يجتر الذكريات ، وكأن اليوم افضل من غده .. عشر سنون مضت على تغيير نظام الحكم في العراق ولازال ساستنا وبرلمانيينا في طور محاولة تحقيق المكاسب لشعبنا ليس الا ، دون ان يحققوا شيئا ملموسا في المجال القانوني وعلى ارض الواقع ، لربما تحجج البعض بمايحدث على الساحة العراقية كونه اثر سلبا على اداءهم ووقوعهم تحت كماشة الضغوط العامة من فساد اداري عارم ومحاصصة بغيضة تكتنف البلد ..  لكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية الملقاة على عاتقهم وبالتالي ان هناك تقصيرا واضحا في الأداء 
نحن كأقليات دينة او اثنية لا يحمينا سوى القانون ولن يسندنا سواه في بلد يحكمه شريعة الغاب لكن يبدو انهم  لم يعيروا الاهتمام الكافي  ، او لم يستطيعوا استحصال الحشد البرلماني الكفيل باصدار او تعديل تشريع ما ، هذا وقد اتسمت معظم المطالب السابقة بمآخذ عدة اورد عددا منها :
1-   تناست احزاب شعبنا تنظيم لجان قانونية تتولى مهام تأشير الخلل ووضع الدراسات الكفيلة المدعمة بالحلول والمقترحات السديدة  ، وهو مأخذ كبير عليها  .
2-   المطلب بالحكم الذاتي مطلب غير دستوري لعدم وجود نص في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ يسمح بمثل هكذا تشكيل اداري على غرار دستور عام 1970  ورغم ذلك فقد اعتمدته قسما من احزابنا لها كبرنامج انتخابي (1) ، وكذا الحال عند المطالبة بتفعيل احكام المادة 35 من مسودة اقليم كردستان هو أمر غير صائب ، فدستور الإقليم لا يزال مجرد مسودة لم تقر وليس فيها أي عنصر إلزام . وان اقرت قد تتغير نص المادة او رقمها (2) .
3-   والمطلب بتشكيل محافظة سهل نينوى يكتنفه نقص تشريعي يستوجب المعالجة فقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 الغي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008  والذي اشار في احكام المادة 4 منه على طريقة تشكيل المحافظة ، ورغم ذلك فان البعض تشبث بالمطالبة دون دراسة موضوعية ودون ايجاد الطريق الامثل والحل الواقعي  (3) .
4-   لا تزال احكام المادة 140 من الدستور وتفعيل العمل بأحكام المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، ما يخص التغيير الديمغرافي الحاصل مابين عام 1968 وعام 2003 غير مطبقة في مناطقنا ولم ينظم لها قانونا خاصا بها ولجنة تنفيذ المادة 140 عملت على نطاق ضيق لم يتعدى محافظة كركوك .. وحيث ان مناطق سهل نينوى وقضائي الحمدانية وتلكيف ونواحيها وقراها مشمولة باحكام هذه المادة كان من المهم التركيز على العمل على التنفيذ (4) .
5-   و الأنكى من ذلك ورغم انتزاع ملكية الآلآف الدونمات الزراعية من ابناء شعبنا وصدور ثلاثة قوانين خاصة بالمكية العقارية للأعوام 2004 و2006 و2010 الأ ان جميع الدعاوى المقامة قد حسمت لغير مصلحتنا (5).
6-   ولم تزل احكام المادة 23/ثالثا /ب من الدستور والتي تعالج حالات التغيير الديمغرافي التي قد تحدث اليوم او مستقبلا غير مطبقة في سهل نينوى ، ولم يتم اقتراح اي تشريع  خاص بها لغرض التنفيذ ، بينما شهدت مناطق سهل نينوى بعد احداث عام 2003 تغييرا ديمغرافيا واسعا  .
7-   ولا نزال نفتقر لقانون احوال شخصية ينظم معاملاتنا الشخصية وقد تم تقديم مقترح قانون متكامل بهذا الشان ولم يؤخذ مأخذ الجدية ولم تتبناه اي جهة من مؤسسات شعبنا العاملة ، وقد اجل النظر الى المسودة نتيجة تهافت جميع الطوائف لتنظيم قانونا خاصا بها ينظم احوالها الشخصية وبالتالي سيجتزيء التشريع ويخرج من نطاق التوحيد  (6) .
8-   رغم تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة نينوى والوقف المسيحي ووزارة البلديات لبحث مقترح محافظة نينوى  حول استحداث وحدات إدارية وبلديات حسب قرار مجلس الوزراء المرقم 166 لسنة 2012 فلم تشكل نواح او بلديات جديدة لتقليل الزخم الحاصل على مراكز الاقضية والنواحي التي تقطنها الاقليات ولم يتم متابعة الموضوع بالشكل القانوني السليم ، فقانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل قد أجاز احداث البلديات واحداث التشكيلات التي على مستوى نواحي هي من صلب اختصاصات مجالس المحافظات استنادا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، ومن المثير ان نعلم انه لايوجد حاليا قانون خاص بالتطوير الريفي وبالتالي فقد اصبح وضع الارياف وسكانها يرثى لها نتيجة انعدام الخدمات ولاتزال الهجرة الى مراكز الاقضية والنواحي والمدن على اوجها ( 7 ) .
9-   ولازلنا نعد سكانا غير اصليين ولم يتم وضع تشريعا خاصا لحماية حقوق الاقليات ، فمن المستغرب ان لجنة قد تشكلت بهذا الصدد كان فيها احد برلمانيينا نائبا للرئيس فيها ، لم يعلم بتشكيل هذه اللجنة الابعد ثمانية اشهر ، والاغرب ان يقوم الأخ رئيس اللجنة البرلمانية هذه بأخذ معظم نصوص قانون حماية حقوق الاقليات ليفيد منه طائفته (8  ) .
10-   ومابرحوا يطالبوا بالغاء القرار 117 لسنة 2000 رغم الغاءه في اشارة واضحة الى الافتقار للمعلومات القانونية ، نظرا لكون هذا القرار ملغي بموجب الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 (9) .
11-   لايزال القاصرون الذين اسلم احد الوالدين يرزحون تحت نير  استحالة اختيار الديانة رغم الجهود المضنية المبذولة من قبل منظمة حمورابي لحقوق الانسان من خلال عقد مؤتمرات وندوات ومناشدات وبالتالي اقتناع الامانة العامة لمجلس الوزراء بمنح حق الاختيار للقاصر الذي اسلم تبعا لأسلام احد الوالدين بكتابها ذي العدد 13223 في2/5/2013 الموجه الى مجلس القضاء الأعلى الا ان القضاء اجاب سلبا على الموضوع ، ولايوجد اية متابعة جدية للموضوع من قبل مؤسساتنا العاملة رغم كتابتي لكليشة دعوى عن الموضوع ومقترحا بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 ونص المادة 21/ف3 منه الا انني لم اجد سوى معاتبات على حق امتلاك الكليشة من قبل برلمانيينا ولم نجد اي عمل او تحرك على ارض الواقع  علما ان نص هذه المادة تخالف اكثر من عشر مواد دستورية وبالتالي تعد باطلة بحكم القانون ( 10) .
12-   ولاتزال مشكلة مسقط الراس قائمة لم تحل رغم ان موضوع تخصيص قطع الاراضي السكنية يتم وفق ضوابط التخصيص المقترحة من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة وصادق عليها مجلس الوزراء بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد 30092 في 25/9/2013  ، وهي مجرد ضوابط بالامكان تغييرها وتعديلها خاصة وانها تخالف احكام الدستور العراقي واحكام المادة 23/ثالثا/ب  ( 11 ) .
13-   ولايزال المسلم يرث غير المسلم ولا يجوز العكس ولم يوجد اي حل لهذه المعضلة رغم عدم وجود نص قانوني بذلك.
14-   وعدم جواز تبني لطفل حرم الكثير من العوائل المسيحية من التبني لعدم جواز التبني تبعا للشريعة الاسلامية ، علما ان الطفل اليتيم مجهول النسب يعد مسلما بحكم القانون حتى وان قامت الدلائل على كونه مسيحيا (12 ).
15-   قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 يكتنفه الكثير من النواقص والروتين وقد تمر سنوات طوال دون تعويض المتضررين من ابناء شعبنا فيما لو عادت الامور الى مسارها الطبيعي  ، بينما كان التعويض يتم خلال 48 ساعة في القانون السابق ضمن تعليمات صارمة ، ومن هنا تبرز اهمية تعديل هذا القانون بما يضمن حقوق هذا الشعب المسكين   (13) .
16-   ان استمر اللامبالات ستنتفي المقومات الرئيسية القانونية الضامنة لبقاء المكون المسيحي في سهل نينوى (14) .
نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني بما يكفل بقاء الأقليات ويضمن حقوق المكونات الصغيرة والتي اصبحت على شفا الأنقراض واستغرب اصرار البعض على المطالب الغير القانونية او عدم الاهتمام بما ينشر من آراء قانونية ودراسات قد تصيب البعض منها واللامبالات التي سلبت منا الكثير من الحقوق .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي


(1)   يفترض مسآئلة الشعب لأي حزب لم ينفذ برنامجه الانتخابي بالشكل الامثل والحرفي الدقيق ، وكان من الاجدى وضع برنامج قابل للتنفيذ  .
(2)   مقالتي ( الحكم الذاتي لشعبنا .. مطلب غير دستوري / دراسة قانونية تحليلية ) .
(3)   مقالتي ( تشكيل محافظة نينوى .. والنقص التشريعي / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية )  .
(4)   مقالتي (سهل نينوى والتشريعات الخاصة بالتغيير الديمغرافي / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية)  .
(5)   مقالتي (دعاوى الملكية وأطفاء حق التصرف / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ) و( مقترح قانون اطفاء حق التصرف والتعويض العيني / دراسة قانونية وعلاجية ) .
(6)   مقترح (مقترح قانون الاحوال الشخصية لمسيحيي العراق ( مشارك) / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية) .
(7)   مقالتي (التكييف القانوني لتشكيل الوحدات الإدارية في سهل نينوى / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية) و مقالتي ( التطوير الريفي بين الواقع والقانون / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية )  .
( 8  )   تشكلت لجنة برلمانية بهذا الصدد قامت باقراح مشروع قانون شابه العشرات من المآخذ القانونية وقد حضرت احدى جلسات النقاش ممثلا عن تحالف الاقليات العراقية في مقر البرلمان العراقي ، لكن هذا المشروع لم يرى النور ولم تكن هناك جدية في متابعته .
(9)   مقالتي (  القرار 117 لسنة 2000 وسهل نينوى / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ).
(10)   مقالتي (اسلام القاصرون تبعا لاسلام الوالدين / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ) و (مقترحي بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1975 )و (مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين ) .
(11)   مقالتي (مشكلة مسقط الرأس وتخصيص قطع الاراضي السكنية في سهل نينوى ) .
(12)   العراق يضم الآن النسبة الأكبر من الأيتام في العالم العربي. وأكدت أن أعداد الأيتام في العراق بدأت بالازدياد خلال السنوات الأخيرة نتيجة لأعمال العنف وجرائم القتل التي طالت مئات الآلاف من العراقيين ويتمت وشردت الملايين من الأطفال .. ولايأخذ القانون العراقي بالتبني بل بما يسمى ( ضم الطفل ) حسب قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1982 وتعديلاته وضمن شروط محددة والإجراءات التي يجب اتخاذها لضم الأطفالتتمثل بان على الزوجين ( المسلمين ) أن يتقدما بطلب مشترك إلى محكمة الاحداث لضم صغير، يتيم الأبوين، أو مجهول النسب إليهما، وعلى محكمة الاحداث قبل أن تصدر قرارها بالضم أن تتحقق من أن طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة، وعاقلان وسالمان من الأمراض المعدية وقادران على إعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية،  بعد ذلك تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية أمدها ستة أشهر، يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى
(13)   مقالتي (تعويض المتضررين من شعبنا المسيحي بين التشريع والتطبيق ) .
(14)    مقالتي (المقومات الرئيسية الضامنة لبقاء المكون المسيحي في سهل نينوى ) .



140
المخدرات في العراق


يعد ملف المخدرات في العراق من اخطر الملفات العالقة والتي ساهمت ويشكل كبير في تدهور المجتمع العراقي وتفككه وانحداره نحو الهاوية .. وهي وسيلة ناجعة في تدمير العائلة العراقية بجهد قليل يرافقه ربح فاحش .. بالمقابل ترافقها انهيار اقتصاديات العائلة وتدهورها .
فقد كان العراق من ضمن الدول التي تكاد تخلو من هذه الآفة خلال عقود الستينات والسبعينات من القرن المنصرم حيث تعد جريمة المخدرات من الجرائم الحديثة نسبيا في المجتمع العراقي فهو بالكاد لم يكن يعرفها ، بينما دخلت الينا مواد اولية بسيطة رافقت دخول العمالة العربية الى العراق اثر حرب ضروس مع ايران خلال سنوات ثمان ، منها الحشيش وبعض انواع من الحبوب المخدرة وحبوب الهلوسة التي كانت تستعمل للأغراض الطبية
يعد تاريخ نيسان من عام 2003 تاريخا فاصلا في فتح الابواب على مصراعيها امام هذه الآفة القاتلة اثر انهيار الدولة وسواد العصابات بمختلف مشاربها .. حيث تستهدف هذه السموم شريحة الشباب اكثر من غيرها من الشرائح  وبالتالي تسبب انتشارها هدم عماد المجتمع وتدمير الأنتاجية وهدم مستقبل البلد ..وقد ساهمت عدة عوامل على تفاقم هذه المشكلة منها البطالة وانعدام الاستقرار وغياب التخطيط وسوى ذلك .. ولم يقتصر الامر على تعاطي المواد المخدرة بل تعدى ذلك بزراعة الخشخاش والحشيش ونبات القنب والقات .. وقد دخلت الينا صناعتها وموادها من ايران وافغانستان ..فخلال عام واحد إرتفع عدد المدمنين على المخدرات في العراق من 3000 الى 7000 مواطن .. والانكى من ذلك فان العراق قد اصبح دولة ترانزيت تمهيدا لتهريب المخدارات الى دول اخرى .
مشكلة المخدرات تنعكس طردا مع استقرار البلد وتحقيق السلام والامن والتنمية وضعف السيطرة على المنافذ الحدودية وانهيار الوضع الامني يحولان البلد إلى جسر مرور ملائم للارهابيين ولتجارة المخدرات.
من المستغرب انتشار زراعة عددا من انواع المخدرات في ظل غياب الرقابة والتوعية السليمة .. فعلى سبيل المثال لايزال يزرع نبات ( الداتورا ) (1) يعتقد انه ورد جميل الكثيرون منهم لا يعلم انه نوع من النباتات المخدرة القوية تستعمل اوراقه كالحشيش ، ولايزال الناس يزرعون في دورهم وردا جميلا لا يعلمون كونه نبات الخشخاش (2) ولعل  التوعية لاتزال غير مجدية بخصوص ورد شقائق النعمان (3) ودوائر البلدية دؤوبة على زراعة نبات الدفلى والذى صنف من بين عشرة نباتات اكثر سمية في العالم . وكذا الحال بخصوص نبات الخروع .
يقع العراق تحت طائلة تنفيذ وتطبيق عددا من الاتفاقات ادولية بخصوص مكافحة المخدرات بجميع مراحلها من انتاج واتجار وبيع وتعاطي حسبما ورد في اتفاقية جنيف لعام 1936 الخاصة بتبادل المعلومات وتنفيذ العقوبات واتفاقية لاهاي لعام 1972 بشان التعاون ادولي للحد من استعمال المخدرات واتفاقية الامم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار بها وقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة لسنة 1990 بخصوص للحد من انتاجها .. كما ويعاقب عليها القانون العراقي وتصل العقوبة الى الاعدام وفق احكام المادة 14  من قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل على كل من استورد او صدر او حازها بقصد الاتجار او من زرعها او من حكم سابقا وعاد لأرتكاب نفس الجريمة .. ، بينما لاتزل الاجراءات قاصرة ولاترقى لمرتبة المعالجة ، فعملية تشديد العقوبة الى الاعدام لاتفي بالغرض ولا تحقق الهدف المنشود بل يجب معالجة الامر من جذوره من خلال اصلاح مجتمع بأكمله من جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ..  والتي تعد عوامل مساعدة رئيسية لتفاقم هذه الجريمة ، فهذه الجريمة تنتعش مع انتعاش البطالة وانتعاش الفساد الاداري والمالي وسواد المحاصصة البغيضة وفقدان الامن وفقدان التخطيط الاستراتيجي .. علينا ان نضع خططا امدها سنوات طوال لغرض المعالجة وفق اسس محددة لا ان نترك الامور على غاربها ..
(1)   الداتورا : نبتة مخدرة لها تأثيرات سلبية على القلب والاعصاب في حال تناولها. تسبب التسمم ومن اعراضها الصداع وجفاف الفم والبلعوم والجلد وحالة من الهياج والهلوسة يتبعها حالة من الخمول والكسل ويصاحب تلك الأعراض ارتفاع في درجات الحرارة وحرقان في الفم وصعوبة في البلع مع اتساع في حدقة العين وفقدان البصر والحركات اللاارادية وشلل الجهاز التنفسي
(2)   الخشخاش : زهرة الخشخاش ذات الوان مختلفة يمكن ان تكون بيضاء أو صفراء أو برتقالية أو حمراء أو زهرية اللون وهي تنمو في المناطق الباردة والوحيدة التي تنمو في أقصى الشمال فيغرينلاند خلال فترة الصيف القصيرة للغاية وتزهر لأيام قليلة. للخشخاش أصناف كثيرة، ويستخرج من جوزة نبتة الخشخاش المنوم مادة الأفيون والهيروين والمورفين .
(3)    شقائق النعمان: هي زهرة برية حمراء جميلة ارتبطت بالأدب العربي، قيل نبتت على قبرالنعمان بن المنذر أشهر ملوك الحيرة عندما داسته الفيلة إذ رفض الخضوع لملك الفرس بتسليم نساء العرب فكانت معركة ذي قار، ولهذا نسبت إليه. من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
المشاور القانوني ماهر سعيد متي









141
شكرا لك استاذ سمير على اجابتك المنمقة .. لكني وبصراحة لازلت مقتنعا بما اوردته من نقاط .. اتمنى لك وللشبكة كل الموفقية .. واكرر لك شكري على دعوتك لي للأنضمام .. لكن يبدو ان ما يجري في الساحة سيزيحنا من البلد تماما .. مما يضيع علينا مثل هكذا فرص ..
وفي الحقيقة ونظرا لكثرة النقاط القانونية التي اشرت اليها لذا فقد ارتأيت اعادة نشرها وكذلك الاشارة الى المصدر .. مع التقدير والمحبة

142
رد قانوني بخصوص مقررات و توصيات المؤتمر الحقوقي (مؤتمر شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط) اربيل في 18/ت/2014


اخي سمير شبيلا المحترم .. انا لست في معرض الانتقاص من اعمالكم بل اتمنى لك ولكل العاملين بتجرد في خير ابناء شعبنا والذين يؤثرون مصالحم العامة على  الخاصة كل الموفقية .
كما ليست الغاية الانتقاد من اجل الانتقاد ليس الا  .. لكني كرجل قانون ابديت رأيي ..  وبناءا على طلبك اورد لك المآخذ القانونية على القرارات وتوصيات المؤتمر الحقوقي (مؤتمر شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط) اربيل في 18/ت/2014 ، والتي تتكرر على الدوام مع مقررات العديد من مؤتمراتنا  .. ارجو منك ان لاتعتبر الامر شخصيا .. فانا اكن لك كل  الاحترام .. راجيا ان تفتح صدرك وسعه لطروحاتي ع لعل من يروم تأشير السلبيات غايته البناء لا الهدم ..
1.   يبدو ان منظمتكم الموقرة تمارس دور القضاء في محاكماتها ، كونها تصدر احكاما قضائية بأدانة اشخاص ولا اعلم من اين تستقي هذه الصلاحية فقانون المنظمات رقم 12 لسنة 2010 لم ينص على ذلك .
2.   بدأتم المقررات بعبارة (اولا: قرارات محكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط ) فياترى هل هي قرارات خاصة بالمحكمة ام مقررات وتوصيات تخص المؤتمر برعاية منظمتكم ؟.
3.   حصر تطبيق احكام التغيير الديمغرافي في مناطقنا قبل عام 2003 فقط هو امر غير صحيح  ، بل يستلزم تطبيق احكام المادة 140 من الدستور ( والتي تعالج حالات سابقة من عام 1968 ولحد تاريخ 2003 ) وكذلك تشريع قوانين خاصة بها وتطبيق احكام التغيير الديمغرافي وفق المادة 23/ثالثا/ب من الدستور العراقي وتشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ احكام المادة 23/ثالثا/ب ، والعمل الفوري بها في مناطقنا ، ومن ثم اصدار التشريعات والقوانين المقتضية وفقا لأحكام هاتين المادتين .وقد كتبت عددا من الدراسات القانونية بهذا الصدد : http://baretly.net/index.php?topic=14959.0

4.   القرار بأحالة عدد من الاشخاص الى المحاكم المختصة بتهمة السب والشتم والقذف والازدراء هو قرار غير صحيح من الناحية القانونية ، فليس من صلاحية منظمتك ولا من صلاحية مؤتمركم  احالة اشخاص بمثل هكذا تهم ، لأن الافعال المشار اليها تنطبق واحكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتحريك الشكوى الجزائية مرهون بالمشتكي ( المجني عليه ) لكونها دعاوى تحمل طابعا شخصيا وليس فيها حقا عاما وفقا لأحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، وعدم تحريكها خلال مدة ثلاثة اشهر من وقت علم المجنى عليها يسقط حق المطالبة بها ( تقادم مسقط ) حسب احكام المادة 6 من نفس القانون .
5.   لأ اعتقد ان من صلاحية الادعاء العام تعديل الاتفاقية الامنية المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكية ( فنحن لسنا في امريكا ) وبالامكان الاطلاع على قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 للتأكد من ذلك .
6.   تعويض المتضررين من ابناء شعبنا يكون وفقا  لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة  2009  وهو قانون يحمل الكثير من المآخذ القانونية نظرا للتسويف الذي يحمل في طياته وبالتالي هو لايصلح للتعويض الا بتعديله ، فالقانون السابق كان يعويض المتضرر خلال 48 ساعة بينما هذا القانون قد يستغرق التعويض فيه لعدة اشهر او لسنوات ، وقد كتبت دراسة بهذا الصدد بأمكانكم الاطلاع عليها : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=754587.0
7.   ما ورد بالفقرة 10 من القرارات ، اتوقع انك لاتقصد انشاء محافظة نينوى لأنها موجودة بالفعل انما تقصد استحداث محافظة سهل نينوى ، فانه لايوجد نص قانوني يمكن الاستناد اليه لغرض تشكيل المحافظة  لان قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 قد الغي قانون المحافظات السابق  رقم 159 لسنة 1969 والذي اشار بأحكام المادة 4 منه الى عملية التشكيل بينما لم يشير الى ذلك في القانون الجديد ، ومليء واكمال هذا النقص التشريعي هو من صلب عمل برلمانيينا ومن المهم سد هذا النقص قبل المطالبة  ، هذا وقد كتبت دراسة موضوعية بهذا الصدد بألامكان الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط : http://ishtartv.com/viewarticle,52009.html
8.   المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا هو مطلب غير دستوري لعدم وجود اي نص في دستور 2005 يتضمن هذه التشكيلة الادارية على عكس دستور عام 1970 ،ورغم ذلك لازلتم تطالبون بذلك رغم علمكم بعدم امكانية تحقيق ذلك وقد كتبت دراسة قانونية بذلك ، بأمكانك الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط :  http://baretly.net/index.php?topic=31424.0
9.   المطالبة بتطبيق احكام المادة 35 من مسودة دستور اقليم كردستان هو مطلب غير وارد قانونا ، فهي مجرد مسودة لم تقر ، وان اقرت هذه الفقرة فهل ستحمل نفس المادة ، فكيف نطالب بتنفيذ مادة قانونية غير موجودة في الواقع ، لذا ومن الاجدى ان نطالب بعد اقرار دستور اقليم كردستان .
10.   واخيرا فأني اكتب ومنذ سنوات طوال وقد وضعت جميع كتاباتي واستشاراتي القانونية تحت خدمة شعبنا ومؤسساته مجانا .. متمنيا ان تستفاد منه هذه المؤسسات بمختلف مشاربها وتوجهاتها وليستقي منها من يريد وجل ما اطلبه الاعتراف بهذه الكتابات واخذها ضمن محمل الجد .. لكن يبدو ان من يفكر بجدية هم قلائل جدا ..
عزيزي استاذ سمير ارجو ان تتقبل طروحاتي القانونية هذه .. مع فائق الشكر والتقدير .. مع المحبة


المصدر : http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,756833.0.html

143

اخي سمير شبيلا المحترم .. انا لست في معرض الانتقاص من اعمالكم بل اتمنى لك ولكل العاملين بتجرد في خير ابناء شعبنا والذين يؤثرون مصالحم العامة على  الخاصة كل الموفقية .
كما ليست الغاية الانتقاد من اجل الانتقاد ليس الا  .. لكني كرجل قانون ابديت رأيي ..  وبناءا على طلبك اورد لك المآخذ القانونية على القرارات وتوصيات المؤتمر الحقوقي (مؤتمر شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط) اربيل في 18/ت/2014 ، والتي تتكرر على الدوام مع مقررات العديد من مؤتمراتنا  .. ارجو منك ان لاتعتبر الامر شخصيا .. فانا اكن لك كل  الاحترام .. راجيا ان تفتح صدرك وسعه لطروحاتي ع لعل من يروم تأشير السلبيات غايته البناء لا الهدم ..
1.   يبدو ان منظمتكم الموقرة تمارس دور القضاء في محاكماتها ، كونها تصدر احكاما قضائية بأدانة اشخاص ولا اعلم من اين تستقي هذه الصلاحية فقانون المنظمات رقم 12 لسنة 2010 لم ينص على ذلك .
2.   بدأتم المقررات بعبارة (اولا: قرارات محكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط ) فياترى هل هي قرارات خاصة بالمحكمة ام مقررات وتوصيات تخص المؤتمر برعاية منظمتكم ؟.
3.   حصر تطبيق احكام التغيير الديمغرافي في مناطقنا قبل عام 2003 فقط هو امر غير صحيح  ، بل يستلزم تطبيق احكام المادة 140 من الدستور ( والتي تعالج حالات سابقة من عام 1968 ولحد تاريخ 2003 ) وكذلك تشريع قوانين خاصة بها وتطبيق احكام التغيير الديمغرافي وفق المادة 23/ثالثا/ب من الدستور العراقي وتشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ احكام المادة 23/ثالثا/ب ، والعمل الفوري بها في مناطقنا ، ومن ثم اصدار التشريعات والقوانين المقتضية وفقا لأحكام هاتين المادتين .وقد كتبت عددا من الدراسات القانونية بهذا الصدد : http://baretly.net/index.php?topic=14959.0

4.   القرار بأحالة عدد من الاشخاص الى المحاكم المختصة بتهمة السب والشتم والقذف والازدراء هو قرار غير صحيح من الناحية القانونية ، فليس من صلاحية منظمتك ولا من صلاحية مؤتمركم  احالة اشخاص بمثل هكذا تهم ، لأن الافعال المشار اليها تنطبق واحكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتحريك الشكوى الجزائية مرهون بالمشتكي ( المجني عليه ) لكونها دعاوى تحمل طابعا شخصيا وليس فيها حقا عاما وفقا لأحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، وعدم تحريكها خلال مدة ثلاثة اشهر من وقت علم المجنى عليها يسقط حق المطالبة بها ( تقادم مسقط ) حسب احكام المادة 6 من نفس القانون .
5.   لأ اعتقد ان من صلاحية الادعاء العام تعديل الاتفاقية الامنية المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكية ( فنحن لسنا في امريكا ) وبالامكان الاطلاع على قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 للتأكد من ذلك .
6.   تعويض المتضررين من ابناء شعبنا يكون وفقا  لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة  2009  وهو قانون يحمل الكثير من المآخذ القانونية نظرا للتسويف الذي يحمل في طياته وبالتالي هو لايصلح للتعويض الا بتعديله ، فالقانون السابق كان يعويض المتضرر خلال 48 ساعة بينما هذا القانون قد يستغرق التعويض فيه لعدة اشهر او لسنوات ، وقد كتبت دراسة بهذا الصدد بأمكانكم الاطلاع عليها : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=754587.0
7.   ما ورد بالفقرة 10 من القرارات ، اتوقع انك لاتقصد انشاء محافظة نينوى لأنها موجودة بالفعل انما تقصد استحداث محافظة سهل نينوى ، فانه لايوجد نص قانوني يمكن الاستناد اليه لغرض تشكيل المحافظة  لان قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 قد الغي قانون المحافظات السابق  رقم 159 لسنة 1969 والذي اشار بأحكام المادة 4 منه الى عملية التشكيل بينما لم يشير الى ذلك في القانون الجديد ، ومليء واكمال هذا النقص التشريعي هو من صلب عمل برلمانيينا ومن المهم سد هذا النقص قبل المطالبة  ، هذا وقد كتبت دراسة موضوعية بهذا الصدد بألامكان الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط : http://ishtartv.com/viewarticle,52009.html
8.   المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا هو مطلب غير دستوري لعدم وجود اي نص في دستور 2005 يتضمن هذه التشكيلة الادارية على عكس دستور عام 1970 ،ورغم ذلك لازلتم تطالبون بذلك رغم علمكم بعدم امكانية تحقيق ذلك وقد كتبت دراسة قانونية بذلك ، بأمكانك الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط :  http://baretly.net/index.php?topic=31424.0
9.   المطالبة بتطبيق احكام المادة 35 من مسودة دستور اقليم كردستان هو مطلب غير وارد قانونا ، فهي مجرد مسودة لم تقر ، وان اقرت هذه الفقرة فهل ستحمل نفس المادة ، فكيف نطالب بتنفيذ مادة قانونية غير موجودة في الواقع ، لذا ومن الاجدى ان نطالب بعد اقرار دستور اقليم كردستان .
10.   واخيرا فأني اكتب ومنذ سنوات طوال وقد وضعت جميع كتاباتي واستشاراتي القانونية تحت خدمة شعبنا ومؤسساته مجانا .. متمنيا ان تستفاد منه هذه المؤسسات بمختلف مشاربها وتوجهاتها وليستقي منها من يريد وجل ما اطلبه الاعتراف بهذه الكتابات واخذها ضمن محمل الجد .. لكن يبدو ان من يفكر بجدية هم قلائل جدا ..
عزيزي استاذ سمير ارجو ان تتقبل طروحاتي القانونية هذه .. مع فائق الشكر والتقدير .. مع المحبة

144
بصراحة .. انا بدوري اجد الكثير من المآخذ القانونية على مقررات هذا المؤتمر ..والمشكلة في هكذا مؤتمرات ان المقررات تكون مكتوبة سلفا او ان يسعى رئيس الجمعية الى تدوينها دون الاستعانة بمجموعة يتم اختيارها من المؤتمرين لهذا الغرض .. ومجموعة اخرى تصيغ البيان الختامي .. او حتى وان استعانت بهذه المجموعات فأنها تعرض عليها النقاط وتفرض بعضا منها كخط احمر لايمكن تجاوزها .. اتمنى ان تتحقق بعضا من النقاط المهمة وترى النور .. تحياتي

145
الجمعيات التعاونية الإسكانية في سهل نينوى
دراسة تحليلية قانونية وعلاجية

حق السكنى : حق كفله الدستور العراقي لعام 2005 بموجب احكام المادة 30 / ثانيا والتي نصت على ( تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون ).
 في ظل أزمة السكن التي عصفت في البلاد اثر غياب التخطيط الإسكاني عبر عقود من الزمن ومن عدم الاستقرار، بات إلزاما إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأزمة وفق الآليات القانونية الصحيحة خصوصا في سهل نينوى ، ففي الوقت الذي مورست على مناطقنا وبضمنها برطلة سياسة استنزاف الأرض من أصحابها الأصليين وانتزاع وإطفاء الحقوق التصرفية لللآف الدونمات الزراعية قبل أحداث عام 2003 مقابل مبالغ زهيدة أو حتى دون دفع بدلاتها المادية وتوزيع الأراضي على مختلف الشرائح ومنح بعض الشرائح لقطع أراض سكنية رغم كونهم ليسوا من سكنه المنطقة ، نجد أن عملية انتزاع الملكية بعد هذا العام أصبحت ضيقة الحدود نظرا لقلة المتوفر منها ولتعارض ذلك مع أحكام المادة 23/ثالثا /ب من الدستور درءا لتغيير ديمغرافية المنطقة ، فإطفاء الحقوق الصرفية قد أصبح محصورا بقانون الأستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981 المعدل، مع ملاحظة  أن القرار 181 لسنة 2002 قد حصر التعويض بالنقد لا بالعين .. فاللجوء إلى الجمعيات الإسكانية في حل أزمة السكن يبقى هو الحل المناسب حاليا رغم كونه حلا مؤقتا لكن يستوجب ان تكون الاجراءات ضمن الاطار القانوني الصحيح .
وبغية الاحاطة على الموضوع ضمن تحليل قانوني اورد ما يأتي :-
1.   أشار قانون التعاون رقم 15لسنة 1992 المعدل صراحة على شمول الجمعيات التعاونية ضمن أحكامه ( م 2 منه) ومنح الاتحاد العام للتعاون شخصية معنوية ضمن أحكام المادة 3 منه .  والغريب ان نص المادة 1/ف2 عد الجمعية نشاطا اشتراكيا ولم يلغى هذا النص رغم الضبابية الموجودة في شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي فيه كونه نظاما اشتراكيا أم رأسماليا أم مختلطا .
الجمعية التعاونية تنظيم تعاوني له شخصية معنوية يؤسسها مجموعة من الأشخاص الطبيعيين طواعية وفق أحكام هذا القانون بهدف تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها عن طريق العمل المشترك طبقا للمبادئ التعاونية ويكون لها نظام داخلي و يجوز إنشاء جمعيات تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على فئة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة.
ثم ورد امتياز واضح حينما أشار في أحكام المادة 8 إلى أن تكتسب الجمعية التعاونية شخصيتها المعنوية عند تسجيلها الممنوحة كذلك الى الاتحاد .
2.   عملية تشكيل وتكوين الجمعية تمر بمراحل تراتبية متسلسلة لا يمكن تجاوزها وبغية الاحاطة على الاجراءات التي تستوجب القيام بها اشير الى مايلي :
أ‌-   يتفق عددا من الاشخاص لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص بالاعلان عن تأسيس الجمعية التعاونية وهذا ما شارت إليه أحكام المادة 7 .. وترفق مع طلب التأسيس المستمسكات الاصولية الشخصية لهم وترفع الى الاتحاد العام للتعاون يدفعه العمل الطوعي والتعاون المشترك من اجل تقديم الخدمات اللازمة لمنتسبي الجمعية علما ان هذا الاعلان يعد نافذا بعد نشرة جريدة الوقائع العراقية الرسمية ومن ثم  يفتح باب الانتساب اليها ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بعد وضع نظام داخلي مؤقت يتم التصويت عليه واقراره لاحقا ضمن المؤتمر الانتخابي والذي من خلاله يتم اختيار الهيئة الادارية بحضور عددا من رجال القانون واشرافهم على سلامة سير الانتخابات وشفافيتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية بضمنها قانون التعاون رقم 15لسنة 1992 المعدل والنظام الداخلي ذي العدد 3 لسنة 1999 .
ب‌-   بعد ان تتوفر لدى الجمعية المبالغ المتأتية من بدلات الانتماء والاشتراك ومبالغ الاسهم والتبرعات اللازمة تباشر بأجراءات شراء الاراضي ودفع اثمانها نقدا او عينا وتنقل ملكيتها بأسم الجمعية مع ملاحظة كون رئيس الجمعية يملك الصلاحيات الادارية والمالية المقتضية لذلك .كما و يفضل توحيد القطع المجاورة بقطعة واحدة وتشكيل لجانا ادارية وفنية خاصة تقوم بمهمة اعداد الخرائط والافراز واستحصال الموافقات الازمة بضمنها موافقة البلدية المعنية وموافقة دائرة التخطيط العمراني .
ت‌-   تصحيح الصنف : حيث ان معظم الاراضي الموجودة في سهل نينوى ملكية الرقبة فيها للدولة ( وزارة المالية ) وحقوق التصرف لمواطنين فقد اجاز قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 ( النافذ ) التصحيح ، واشار في حكم المادة (1) منه الى امكانية تصحيح صنف الأراضي وفق هذا القانون داخل حدود أمانة العاصمة والبلديات ...  وخارج حدود البلدية بحدود كيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية ومنح صلاحية التصحيح لوزير المالية بطلب من رئيس الجمعية بعد ان تقدم اللجنة المشكلة في الوزارة تقريرها بعد اجراء الكشف الموقعي على العقار على ان تقدر قيمتها بإعتبارها ملكا صرفا وعلى أساس المتر المربع لا الدونم ( ما يخص الاراضي الواقعة داخل حدود التصميم )و بعد دفع ربع ثمن المساحة الى الوزارة بعد تقدير القيمة يصدر الوزير قرارا نهائيا بالتصحيح وتصدر دائرة عقارات الدولة كتابا توجهه الى دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيلها ملكا صرفا بأسم الجمعية فتقوم دائرة التسجيل العقاري بأجراءات التصحيح وفقا لأحكام المواد 276 و277 و278 من قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل .وتسجل القطع ملكا صرفا بأسم الجمعية .
ث‌-   جنس العقار : ويعني تثبيت التغيرات المادية التي تطرأ على العقار فتغير من جنسه او طريقة استعماله او استغلاله باحداث الابنية والمنشات او الغراس او اضافة محدثات او مغروسات جديدة او اي تغيير في المحدثات او المغروسات يؤدي الى تغير جنس العقار من حيث استغلاله او استعماله ، كأن يغير جنس العقار من زراعي الى سكني ، وقد اشار القرار المرقم 702 لسنة  1973 ( النافذ ) الخاص بحقوق الاراضي الزراعية بأن تتولى لجان الاراضي و الاستيلاء المشكلة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية و البساتين الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات المستثناة من التسوية اوالتي لم تتم تسويتها وتختص اللجان المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار بتقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من التسوية ، هذا وتختص دائرة التسجيل العقاري بعملية تصحيح جنس العقار وهذا ما أورده قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 71 المعدل بالمواد 279 و280ذلك من خلال كشف أصولي من قبل لجنة شكلها القانون رقم (85) لسنة 1978 قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه .
ج‌-   اجاز القرار 222 لسنة 1977 إفراز الأراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للجمعيات التعاونية لبناء المساكن بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها حيث اشار القرار 222 بوضوح الى شمول الجمعيات التعاونية الاسكانية بأحكامه ضمن الفقرة أولا منه .
ح‌-   بعد توحيد قطع الاراضي وتصحيح صنف الارض الى (ملك صرف) وتصحيح جنس العقار من زراعي الى سكني ، تبدا مرحلة اعداد الخرائط اللازمة بالتنسيق مع البلدية المعنية ودائرة التسجيل العقاري المختصة والتنازل عن المساحات الذاهبة الى الطريق العام والى مناطق الخدمات وسواها والتي تصل لحدود 40% من مساحة الارض ثم يصار الى عملية الفرز الى قطع سكنية ضمن المساحات المقررة .
خ‌-   المساحات المقررة للأفراز: حددها القرار 940 لسنة 1987 والذي عدل الفقرة ( ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) 850 لسنة 1979وجعل حدود الإفراز الدنيا بمساحة لا تقل عن 200 م2 في مركز المحافظة و250 م2 في مركز القضاء و 300 م2 في مركز الناحية وصدرت التعليمات بالرقم 1 لسنة 1989 لتسهيل تنفيذ ذلك .
د‌-   تصدر دائرة التسجيل العقاري صور قيود للقطع المفرزة للسجل العقاري بالرقم (25) بعد ان تصادق من التدقيق المركزي للمديرية وعلى مجلس الادارة ان يتخذ قرارا يعرب فيه عن رغبته في توزيع القطع السكنية بعد وصفها وصفا دقيقا مبينا ارقام القطع ومساحتها وصنفها مؤيدة من قبل مديرية التسجيل العقاري المختصة وتعلن الجمعية لأعضائها وجود الرغبة بالتوزيع وتؤلف لجنة من مجلس الادارة ولجنة المراقبة وممثل عن الأتحاد لدراسة الطلبات وترشيح الأعضاء بعد احتساب النقاط على القطع الموجودة ، وتنشر الجمعية اسماء المرشحين والاحتياط ( بنسبة لا تزيد عن 10% ) على ان يتم التوزيع بطريقة القرعة ، ولا يمنح المنتسب لكتاب التسجيل الا بعد مصادقة الأتحاد وجلب كتب تؤيد عدم استفادته او حتى تملكه حسب احكام القرار 120 لسنة 1980 ووفق القرار 866 في 1/6/1980 الذي ذكر الجمعيات التعاونية الاسكانية بالاسم واعتبر الاستفادة والتملك مانعا .
3.   يجب ان لا تغيب الرقابة عن اعمال الجمعية ..فالجمعية قد شكلت لجنة مراقبة من المهم تفعيل عملها لضمان الحصول على النتائج المثلى في العمل وعدم ترك الامر على الغارب ، مع ملاحظة وجود لجنة تسمى باللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظةوهذا ما أشار اليه النظام الداخلي رقم (2) لسنة 1996 ، ناهيك عن ان الجمعية معرضة للتدقيق المالي بواسطة ديوان الرقابة المالية وجميع سجلاتها معرضة للتدقيق خاصة وان اموال الجمعية تعد من الاموال العامة ، كما انها  ليست بمنآى عن هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام اسوة بباقي دوائر الدولة .وهذه الوسائل الرقابية انما هي ضمان حقيقي لحسن سير الاعمال بالشكل القانوني المطلوب خاصة وان هدف الجمعية هو تعاوني لا ربحي .
4.   تقوم الدوائر المعنية باداء دورها الخدمي اللازم من ايصال التيار الكهربائي والماء الصافي وخدمات المجاري وتبليط الشوارع وسوى ذلك وهي امور لا تقع على عاتق الجمعية .
5.   من المهم انتهاج سياسة اسكانية عمودية لا أفقية حفاظا على الارض مطالبا بتفعيل احكام قانون الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية ذي العدد 67 في 10/5/1977 والسماح ببناء طابقين او اكثر في مراكز الاقضية والنواحي .
6.   وكعلاج للموضوع اجد ان  تشكيل هذه الجمعيات الاسكانية في سهل نينوى يعد انسب الحلول الآنية المتاحة والذي يحد من ازمة السكن ويوفر السكنى بمبالغ تفاضلية الى المنتسبين لكن يجب ان لاتشوبه المآخذ القانونية والادارية كما ويجب ان يمر ضمن المراحل المذكورة آنفا ، ولايسعني الا ان اشيد بالدور الريادي والايجابي الذي لعبته عددا من الجمعيات التعاونية الاسكانية المحلولة العاملة في المنطقة قبل سنوات عدة رغم افتقارهم الى المشورة القانونية اللازمة الأ انهم اثبتوا نجاحهم .


ملاحظة : عند الاقتباس ، يرجى الاشارة الى الكاتب ، مع التقدير
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي


146
مجالس الأقضية والنواحي واللامشروعية


دراسة تحليلية قانونية وعلاجية
لعل التساؤل عن مدى شرعية بقاء أعضاء مجالس الاقضية والنواحي ، ومدى قانونية قراراتها ونفاذها ومطابقتها للقوانين والتشريعات النافذة ،  يعد من أهم المواضيع التي تستوجب الطرح في ظل إهمال واضح ومتعمد من قبل السلطة التنفيذية في ظل دستور يعد الديمقراطية (حكم الشعب) ركيزة أساسية له . وفي نظرة فاحصة الى القوانين التي تخص الموضوع نشير إلى ما يأتي:-
1-   صدر قرار سلطة الائتلاف المؤقتة ذي الرقم (71) في 6/4/2004 (السلطات الحكومية المحلية) والصادر من قبل الحاكم بريمر بصفته المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة والذي اشار في القسم (4) منه الى تشكيل مجالس اقليمية فرعية كالقضاء والناحية .. يتم اختيارهم (اختيار وليس انتخاب) اعضاء كل مجلس محلي بضمنهم الرئيس وفق الانظمة المصادق عليها باغلبية مجلس المحافظة ويتمتع اعضاء المجلسين بصلاحيات منها انتخاب رؤساء الوحدات الادارية ووكلائهم وعزلهم ...
2-   بصدور قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 واعتباره نافذا من تاريخ النشر في جريدة الوقائع العراقية ، لذا يعد قرار سلطة الائتلاف المؤقتة ذي الرقم (71) لسنة 2004 ملغيا استنادا لاحكام المادة (53) منه .
3-   اشارت احكام المادة (1/ رابعا) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم الى ان المقصود بالمجلس المحلي هو مجلس القضاء ومجلس الناحية ، وتضمن احكام المادة (3/4) بان يتم انتخاب اعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل ، ثم تطرق القانون وفي احكام المادة (4) منه الى ان الدورة الانتخابية للمجالس هي اربع سنوات تقويمية ( ولم يذكر ان كان التقويم هجري ام ميلادي ) ثم ورد في المادة (6/اولا) الا ان العضوية تنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية ، وحتى في حالة انتهاء عضوية احد اعضاء المجالس فيتم تعويضه طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .
4-   صدر قانون انتخابات مجالس المحافظات الاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والذي جاء فيه بان الغرض منه وهو اجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات والاقضية والنواحي ، وتضمنت المادة (61/ اولا ) منه على (( تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة اولى على ان تجري انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ اجراء انتخابات المرحلة الاولى)).
5-   بررت المفوضية العليا للانتخابات الاسباب الكامنة خلف عدم إجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي  بما ياتي :-
أ‌-   معلومات البطاقة التموينية المعتمدة ضمن قاعدة بيانات وزارة التجارة لا تتضمن بيانات عن القضاء والناحية ، وقد أشارت أحكام المادة (17 / اولا ) الى ان المفوضية تعتمد في وضع السجل وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث احصائية قاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين اجراء التعداد السكاني العام .
ب‌-   لم تحصل المفوضية على معلومات وثيقة وخرائط رسمية تحدد بدقة حدود القضاء والناحية مضافا اليها الاقضية والنواحي المستحدثة الان نص المادة (22/ثانيا ) من قانون الانتخابات نص على ((يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الاقضية والنواحي )) .
ت‌-   لم توفر مبالغ في الميزانية الانتخابية لتغطية انتخابات مجالس الاقضية والنواحي .
نستشف مما مرّ ذكره ، بان قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 الزم بوجوب إجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي اجريت لعام 2009 ثم لحقتها انتخابات عام 2013 ، الاّ ان انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لم تجر في موعدها المحدد وبذا تكون المسؤولية تضامنية ومشتركة ما بين السلطة التنفيذية والتي يلزمها القانون بتذليل العقبات من خلال اجراء تعداد عام للسكان او الاعتماد على إحصائيات وزارة التجارة وتحديد الحدود الإدارية للاقضية والنواحي بشكل يدفع الغموض وتوفير المستلزمات من خلال توفير مبالغ في الميزانية لتغطية مصاريف هذه الانتخابات .. والمسؤولية تشترك فيها المفوضية العليا للانتخابات ، كون القانون قد الزمها بها .
هناك من يرى ان بقاء أعضاء مجالس الاقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الادارية يشوبها الشرعية القانونية ... وبالتالي قد تنعكس هذه الشرعية على جميع القرارات والإجراءات والمخاطبات الصادرة من قبلها بعد شهر تموز من عام 2009 كونها مجالس غير منتخبة ضمن الشكل القانوني السليم والذي رسمه القانون ويعدون بقائهم نسفا لأسس الديمقراطية والدستور خاصة وان قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) لسنة 2004 قد الغي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 وكل ما يبنى على الباطل يعد باطلا .. ويعد سلبا للحقوق كونه يضيع الفرصة على الناخب من التعبير الحقيقي لان الموجودين الحاليين مختارين نتيجة علاقات شخصية غير معروفة الشرعية ولم يتم انتخابهم ، فالمجالس الحالية وجدت كحل مؤقت لا يجب ان يدوم لان الاستمرارية تعني وجود ثغرة في هيكلية الدولة وإدارة أعمالها في الكثير من مفاصل الحياة اليومية من تنفيذ مشاريع واعمار واتخاذ قرارات .. وكعلاج للمسألة هذه دعوة الى تحمل كل جهة مسؤوليتها وإدارة واجباتها الملقاة على كاهلها وإجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي وكفى سلبا لإرادة الناخب والشعب .
مع تقديري ومحبتي لجميع اعضاء مجالس الأقضية والنواحي .






                                                                                   المشاور القانوني
                                                                                   ماهر سعيد متي

147
مشكلة مسقط الرأس
وتخصيص قطع الأراضي السكنية في سهل نينوى
دراسة تحليلية قانونية وعلاجية :




   

1- يكثر الحديث عن عبارة (مسقط الرأس ) والتي تعني محل الولادة ، فمن الملاحظ ان البطاقة الشخصية ( هوية الأحوال المدنية ) مدرج فيها وفي الجهة الأمامية العليا عبارة الدائرة وتعني الدائرة المختصة بمسك السجلات والأوليات والمعلومات اللازمة لهذا الشخص ، وفي ظهر البطاقة نجد عبارة محل الولادة وهي المعتمدة عادة في تحديد مسقط الرأس وتؤهل الشخص لقبول طلب التخصيص حسب التعليمات المرعية ، كما ويظهر في البطاقة عبارة محل التسجيل والتي ترجع إلى محل ولادة الأب والجد .
تعتمد البلديات حاليا على ضوابط التخصيص المقترحة من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة وصادق عليها مجلس الوزراء بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد 30092 في 25/9/2013 والتي حددت الشرائح المشمولة بالتخصيص بثمانية عشر شريحة وهي كما يلي :-
(1)عوائل الشهداء السياسيين. (2) عوائل شهداء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والأعمال الحربية . (3) مصابي العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والأعمال الإرهابية. (4) السجناء والمعتقلين السياسيين. (5) المهجرين والمهاجرين بسبب اضطهاد النظام السابق. (6) الموظفين (مدنيين وعسكريين ). (7) المتقاعدين. (8) الصحفيين. (9) حملة الشهادات العليا العاملين في دوائر لدولة. (10) أصحاب الاحتياجات الخاصة كالمعوقين والمعاقين والمكفوفين والمقعدين من غير المشمولين بأحكام القانون 20 لسنة 2009. (11)الرياضيين المتميزين وأصحاب الانجازات الرياضية. (12) المرأة بلا معيل من أرامل ومطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجة البالغ عمرها 35 سنة. (13) المشمولين بأحكام المادة 140 من الدستور. (14) المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد. (15) الموظفين الذين توفوا خلال العمل أو من جراءه. (16) شريحة الموظفين المولودين في محافظات ليست بمحافظة مسقط رأس الوالد نتيجة لوظيفة الولد. (17) شريحة الأطباء الاختصاص. (18) أعضاء النقابات محامين ، معلمين ، مهندسين .... الخ. والتي لها نظام داخلي مصدق ، ومن الملاحظ ان هناك الكثير من الاختلاف عن الضوابط السابقة والاهم من ذلك إمكانية اعتماد محل السكن لعدد من الشرائح بدلا من محل الرأس وحسب اختيار صاحب الطلب .
2-   إحدى أهم المشاكل والتي لم يجد الجهاز التنفيذي أو التشريعي لها حلا هي أزمة السكن والتي عصفت بالبلاد منذ سنوات طوال ، ولعل الأزمة الظاهرة  للعلن وبشكل لافت للنظر هي ضمن المناطق المختلف عليها ( المتنازع عليها ) والتي لم يتم توزيع الأراضي السكنية فيها على الشرائح المشمولة بالتخصيص ، وتتعدد الأسباب ولعل أهمها ما يأتي :-
أ‌-   شحة قطع الأراضي السكنية ، فالقطع المتوفرة تم انتزاع ملكيتها قبل عام 2003 بموجب قوانين لم يعد معمولا بها بشكل فعلي  ، كما في القرار 117 لسنة 2000 الخاص بإفراز وتوزيع الأراضي السكنية على العسكريين وقانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 (والذي بموجبه انتزعت ملكية  معظم الأراضي في المناطق المختلف عليها ) وقانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 من خلال لجان الاستيلاء والقرار 1253 في 21/10/1985 والذي بموجبه انتزعت الأراضي من أصحاب حق التصرف من الذين لم يقوموا بزراعتها لسنتين متواليتين .. وسوى ذلك .
حيث شكلت في حينه لجان إدارية تقوم بعملية انتزاع الملكية بسرعة كبيرة بموجب هيئات إدارية مشكلة تتكون من رئيس الوحدة الإدارية وملاحظ التسجيل العقاري ومدير البلدية المعنية وممثل عن وزارة المالية ... مارست مهامها بشكل يشوبه العديد من المآخذ القانونية كما في عدم إجراء الكشف ألموقعي على العقار وعدم تقدير التعويض بشكل عادل وحقيقي أو عدم اتخاذ الإجراءات السليمة بالتبليغ وسوى ذلك . لكن وبصدور القرار 181 لسنة 2002 حصرت عملية انتزاعا الملكية بالمحاكم المختصة وبالطرق القانونية وفقا لإحكام قانون الاستملاك ذي العدد12 لسنة 1981 وقد أصبحت عملية انتزاع الأراضي أكثر صعوبة فيجب وقبل إقامة أية دعوى استحصال الموافقات اللازمة بتوفير المبالغ اللازمة بعد تقدير الثمن وما يستتبع الأمر من تأخير وعراقيل ووقت طويل ، وبعد ذلك يصار إلى إقامة الدعوى على أن تكون هناك فسحة زمنية جيدة وبعد صدور القرار ، يجب أن يكتسب الدرجة المقطعية على أن يودع الثمن في صندوق المحكمة خلال ثلاثة أشهر وبخلاف ذلك يحق للمدعي عليه إقامة الدعوى بإلغاء القرار.
 لم يعالج المشرع حالة انتزاع الأراضي وترك الأمر على غاربه في اختيا السبيل الأصعب .. هذا وقد اقترحت في وقت مضى مقترحا / او مشروعا قانونيا يحقق عدالة اجتماعية حقيقية حيث تسجل ملكية أراضي حق التصرف باسم البلدية المعنية دون ثمن نقدي ومقابل تعويض عيني يعطى صاحب حق التصرف لعدد من قطع الأراضي السكنية بعد ان يتم تغيير جنس وصنف الأرض وبالتالي يستفيد الطرفان من هكذا قانون .
ب‌-   لا تزال الطرق التقليدية القديمة في عملية توزيع وتخصيص قطع الأراضي السكنية متبعة في العراق ، والتي تحمل فيها الكثير من السلبيات منها التوسع على حساب الأراضي الزراعية وماله من تأثير على البيئة ، وصعوبة السيطرة على التجمعات الكبيرة من خلال توفير مختلف الخدمات .. بينما تتجه الدول حاليا الى البناء العمودي وتتنافس فيما بينها خاصة وان موازنة العراق تعد من الموازنات الانفجارية  والتي توازي موازنة خمس دول فعلى سبيل المثال برج دبي والذي يعد حاليا أعلى برج في العالم ،يبلغ طوله 828 مترا ويتكون من 206 طابق ، فيه غرف فندقية عددها 160 غرفة إضافة إلى 1044 شقة سكنية تكلفته الكلية مليار ونصف دولار بدا العمل به عام 2004 وانتهى عام 2010 وسيحقق واردات تفوق الخيال ، وبإمكان العراق بناء أكثر من برج سنويا .
ت‌-   منعت أحكام المادة 23/ثالثا/ب من الدستور اية عملية لتغيير التركيبة السكانية للمجتمع خاصة في المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور ضمن المناطق المختلف عليها ( المتنازع عليها ) وحفاظا على ديمغرافية المنطقة .
الحلول :
كعلاج لهذه المعضلة القائمة وإنصافا للشرائح المستحقة بتخصيص قطع الأراضي السكنية واخص الذكر أهالي المناطق المختلف عليها الذين حرموا من أية عملية تخصيص منذ سنوات عدة اقترح ما يأتي :-
1-   اعتماد البناء العمودي بدلا من الأفقي حفاظا على الأرض على أن تتكفل الدولة بعملية السكن استنادا لإحكام المادة 30 من الدستور العراقي .
2-   اعتماد مقترح / مشروع قانون إطفاء حق التصرف في الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود البلدية والتصميم والتعويض العيني عنها ، والذي يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة كونه يمنح المواطن ( صاحب حق التصرف ) قطع أراضي سكنية ملك صرف بمقابل حصول البلدية على قطع أراضي زراعية مجانا وأورد لاحقا نص المقترح .
3-   اعتماد محل التسجيل بدلا من محل الولادة في عملية التخصيص لجميع الشرائح ودون استثناء اية شريحة ضمن بلديات الحمدانية ، برطلة ، القوش ... وبإمكان محافظة نينوى اقتراح ذلك وحسب الصلاحيات التي ستناط بها حسب التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم و استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة

المرفقات /
نص مقترح / مشروع قانون إطفاء حق التصرف في الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود البلدية والتصميم


                                                                                           المشاور القانوني
                                                                                           ماهر سعيد متي
                                                                                            /   / 2014
مقترح مشروع قانون إطفاء حق التصرف في الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود البلدية والتصميم

المادة الأولى :- تشكل لجنة متكونة من رئيس الوحدة الأدارية وممثلا عن امانة بغداد ما يخص الأمانة ومدير البلدية المعنية ومدير التسجيل العقاري المختصة وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الزراعة  مهمتها حصر الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود التصميم المنفذ او قيد التنفيذ المملوكة للدولة والمثقلة بحقوق تصرفيه .
المادة الثانية :- تصدر اللجنة قرارها بتمليك قطع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والمثقلة بحقوق تصرفيه ، بدون بدل نقدي الى البلدية المعنية وتسجل باسمها في دوائر التسجيل العقاري المختصة ، ولأغراض السكن أو تنفيذ التصميم على أن لا يقرر التصميم للأرض استعمالا زراعيا .
المادة الثالثة:-اذا ظهر من خلال الكشف وجود منشآت مشيدة على القطعة فيعوض صاحب حق التصرف قيمتها نقدا وقت الكشف وهي قائمة تتحمل البلدية المعنية دفعها عند وجود الموافقات الأصولية فيها ، وعند عدم وجود الموافقات اللازمة تزال او تملك للبلدية دون دفع بدل وللبلدية المعنية حق التصرف بها بما تراه مناسبا وحسب لتصميم .
المادة الرابعة:-  بأمكان اللجنة استحصال موافقة باقي الدوائر (كالري والآثار والكهرباء والنقل وسوى ذلك ) اذا رأت من خلال الكشف الجاري والمستمسكات المبرزة ضرورة ذلك ،ويصادق قرار اللجنة من قبل المحافظ المختص، ويعتبر مكتسبا الشكلية اللازمة بعد التصديق ،ويبلغ أصحاب العلاقة بعد التصديق مباشرة .
المادة الخامسة :- بعد افراز او توحيد الأراضي الزراعية المملكة يتم تصحيح صنفها من ارض زراعية الى ملك صرف وحسب نوع الأستعمال المقرر في التصميم .
المادة السادسة :- يعوض صاحب حق التصرف عينا نسبة قدرها (20%) من مجموع مساحة الأرض المطفأ حق التصرف فيها وتسجل بأسمه ملكا صرفا ، وتلزم البلدية بافراز المساحة الممنوحة له لأغراض السكن ، واذا كانت الأرض قد قرر لها استعمالا لغير السكن فيعوض صاحب حق التصرف تلك النسبة في مناطق سكنية اخرى وبما يعادل قيمة تلك النسبة .
المادة السابعة :- يسري أحكام هذا القانون على الأراضي الزراعية المطفأ حق التصرف فيها لأي سبب كان الواقعة داخل حدود التصميم ولم يستلم أصحابها ثمن الأرض قبل تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة الثامنة :- يصدر وزير البلديات والأشغال العامة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة التاسعة :- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:- يحق لصاحب حق التصرف الأعتراض على قرار اللجنة اعلاه لدى محكمة بداءة موقع العقار وخلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ او شهران من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عند مجهولية محل الأقامة او مجهولية الورثة بتأييد من مختار موقع العقار ، ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة استئناف المنطقة ، وعلى المحكمة النظر والبت بالطلب على وجه السرعة .
المادة الحادية عشر:- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة :-
بغية تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة ، وتمليك الأراضي المملوكة للدولة وحقوق التصرف الواقعة ضمن حدود التصميم المنفذ او قيد التنفيذ والبلديات الى امانة بغداد والبلديات المعنية بغية تنفيذ التصميم ، ولغرض تسيير عملية الأطفاء بشكل يقلص الأجراءات فقد شرع هذا القانون




الملاحظات :-
1-   القرار 181 في 29/8/2002 ، جعل اختصاص محكمة بداءة موقع العقار مختصة بالنظر في دعوى أطفاء حق التصرف في الأرض المشمولة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 وفق احكام قانون الأستملاك رقم 12 لسنة 1981 والتعويض نقدا.
2-   باتت الأجراءات بحاجة الى وقت كثير وجهد كبير نظرا لصعوبة الأجراءات من ايداع المبلغ المقدر للتعويض النقدي ومن ثم اقامة دعوى الأستملاك امام المحكمة المختصة واستصدار القار المكتسب الدرجة القطعية.
3-   اشار القرار 184 في 29/ 8/2002 الى وجوب ان يكون التعويض نقديا ، وعدم جواز التعويض العيني.
4-   بالنظر لأفتقار دوائر البلدية الى المزيد من قطع الأراضي بغية تغطية الطلبات على التخصيص سواءا أكانت للأشخاص العاديين او المعنويين لذا اصبح لزاما علينا ايجاد البدائل ودون دفع اي مبلغ لقاء ثمن الأرض.
5-   ايجاد الحلول الناجعة للتجاوزات الحاصلة على الأراضي الزراعية / حق التصرف الواقعة داخل حدود البلدية والتصميم .
6-   ايجاد بعض الحلول لمشكلة السكن بالنسبة للمواطن من خلال افراز القطع وتبديل صنفها الى سكنية وأمكانية قيام المواطن بالبناء عليها لاحقا .
7-   يعتمد اقيم كردستان القانون رقم 10 في 15/4/1998 قانون أطفاء وأفراز الأراضي داخل حدود البلديات رقم 3 لسنة 1998 وبرزت نتائجه الأيجابية في التطبيق خلال السنوات التي خلت


148
تقرير جميل احاط بالكثير ويستحق كل الثناء .. شكرا لك ..
انا ارى ان العقوبة شديدة جدا خاصة وان الغاية منها الاصلاح ..
واعزو السبب الرئيسي لأنتشار المخدرات على الدولة والتي عليها رعاية ابناء البلد وعدم زج المجتمع في صراعات وازمات دائمة ومتكررة تخلق الكبت واليأس ..
والغريب في الامر ان تباع هذه الادوية في الشوارع والصيدليات في ظل اختفاء او ضعف الرقابة ..

اكرر لك شكري .. تحياتي

149
الأستاذ نامق ناظم جرجيس  المحترم .. بدءا اعتذر عن تأخر الأجابة بسبب خلل في الحاسبة .. شاكرا لك على كلمات الثناء متمنيا لك دوام الموفقية ..  تقبل مني طيب التحية والمحبة

150
الأستاذ سمير عبد الاحد المحترم .. بدءا اعتذر عن تأخر الأجابة بسبب خلل في الحاسبة .. شاكرا لك كلمات الثناء متمنيا لك دوام الموفقية .. واجابة لما ورد في تسآؤلك .. فانه بأمكان اي شخص متضرر اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية لكن هذا لايعني ان جميع المحاكم ملزمة التطبيق لحالات متشابهة لوجود عنصر التقييد بموضوع واطراف الدعوى لذا يكون القياس مرادا قد يستعمله البعض دون الآخرين لعدم وجود عنصر الزام بالقياس .. لذا يفضل ان تتبنى الموضوع احدى الجهات ( كان يكون ديوان اوقاف المسيحيين مثلا ) ليكون المدعي شخصا معنويا لا طبيعيا وبالتالي ستكون نتيجة الدعوى ملزمة التطبيق والتنفيذ على المدعى عليهم .. تقبل مني طيب التحية

151
مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين



بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس المحكمة الاتحادية العليا المحترم
السادة / أعضاء المحكمة الاتحادية العليا المحترمون
المدعي/                            / وكيله المحامي
المدعى عليهم / 1- رئيس مجلس النواب العراقي إضافة لوظيفته
                  2- رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته



وجهة الدعوى /
1.   من النصوص القانونية التي غبنت الأقليات الدينية من مسيحيين وايزيدين وصابئة مندائيين بحقوقهم الدينية وكانت احد أسباب هجرتهم وتصطدم مع حقوق الإنسان وتعد متنافية مع سماحة الإسلام ومع حرية الدين وتؤسس لفكرة الإكراه في الدين ، ما جاء في المادة 21 / ف 3 من قانون الأحوال المدنية ذي العدد 65 لسنة 1972 المعدل وما يستتبع من تغيير جبري لدين القاصرين ونصها (( يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين  الإسلامي من الأبوين ) .
2.   استشعرت وزارة حقوق الإنسان بمدى الغبن الواقع على كاهل الأقليات الدينية وطالبت باحتفاظ القاصر بديانته بعد إشهار إسلام احد والديه حتى بلوغه سن الرشد ومن ثم يخير لاحقا بين البقاء على ديانته الأصلية أو اعتناقه الإسلام ، لكن لجنة الدراسات في هيئة الإشراف القضائي لم توافق على هذا المقترح ، وكذا الحال ما قامت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء ينبني مقترح منظمة حمورابي لحقوق الإنسان واقترحت على مجلس القضاء الأعلى منح اختيار الديانة للقاصر الذي اعتبر مسلما بعد بلوغه سن الرشد على ان يقيم الدعوى خلال مدة سنة واحدة بعد البلوغ وعدم اعتبار ذلك ردة وحسب كتابهم ذي العدد 13223 في 2/5/2013 الا ان مجلس القضاء الأعلى لم يرد إيجابا على الموضوع ، وقد تحجج الرافضين بمخالفة الأمر لأحكام الشريعة الإسلامية مستندين إلى حديث مروي (من بدل دينه فاقتلوه) و ( المرتد مهدر الدم ) وهي أحاديث أحادية غير ثابتة ومتواترة والمقصود بها الردة السياسية لا الدينية وجاءت اثر حروب الردة ، دون الإشارة إلى أحكام بعض القوانين النافذة ومنها أحكام المادة 46 و 106 من القانون المدني العراقي ذي العدد  40 لسنة 1958المعدل والتي عدت عدم بلوغ لسن الرشد نقصا للأهلية القانونية بينما عد قانون رعاية القاصرين ذي العدد  78 لسنة 1980 المعدل الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر صغيرا وشمله بنطاق سريانه ضمن احكام المادة 3 /اولا/أ منه واشارت بأحكام الفقرة د منه بانه يقصد بالقاصر لاغراض هذا القانون الصغير ، وكذا الحال في احكام المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 في اشتراط الاهلية بالزواج .
3.   كانت محكمة التمييز العراقية وقبل سنوات خلت تمنح فسحة من الحرية في اختيار القاصر للديانة بعد اسلام احد والدية فعلى سبيل المثال نص قرارها المرقم 201 /هيئة عامة ثانية/1976 الصادر في 25/12/1976 على ((ان الصبي إذا اسلم تبعا لإسلام أبيه يحق له الردة إلى دينه السابق إذا تحققت شروطها وهي البلوغ والعقل والاختيار )) والقرار المرقم 324 /موسعه أولى/ 85ـ86 في 21/9/1986م والمتضمن ((ان حق اختيار الدين المسيحي في هذه الحالة يجب أن يكون عند البلوغ مباشرة )) والقرار المرقم 17/طعن لمصلحة القانون/87ـ88 في 21/12/1987 والمتضمن (( وحيث أن القاصر اسلم تبعاً لإسلام أبيه يحل له العودة إلى دينه السابق)). لكن محكمة التمييز غيرت نهجها وسلبت من المدعي هذا الحق الضعيف وقضت بعدم جواز ذلك ونورد على سبيل المثال ملخص القرار التميزي الصادر بالعدد 318 /هيئة عامة/1999 في 14/2/2000 (قررت المحكمة الحكم بصحة اختيار المدعي لدينه لتوفر شروطها الشرعية ) وكذلك الحال مع القرار المرقم 6936/ شخصية اولى/2004 المؤرخ في 24/ 2/ 2004 وفحواه (وحيث ان والد المميزة استسلم واعتنق الدين الاسلامي فتكون ابنته مسلمة الديانة تبعاً له ) وبالتالي فقد امتنع  القضاء العراقي عن استعمال سلطته الرقابية على دستورية النصوص القانونية من خلال اصداره لقرارات تناقض احكاما في الدستور وهذا مخالف لمبدءا علوية القوانين .
4.   وبالتالي يتسع الفارق بين من أشهر إسلامه بموجب حجة إشهار إسلام أصولية ونطق بالشهادتين بحضور شاهدين أمام القاضي المختص بعد التأكد من السلامة العقلية وبلوغ سن الرشد وكمال الأهلية وبين القاصر المستلب الإرادة الذي سجل مسلما في سجلات الأحوال المدنية دون علما منه  وهو لا حول له ولاقوه ، فالفعل الأول يندرج تحت مفهوم حرية الأرادة والمعتقد الذي كفله الدستور في ابواب الحقوق والحريات بينما يعد الثاني مخالفا .. وبالتالي فقد أرغم الآلاف القاصرين على تبديل حقل الديانة خلافا لرغبتهم بينما لا يزالوا متعلقين بأحكام ديانتهم السابقة في جميع جوانبها الاجتماعية والثقافية والبيئية والدينية ، الطقسية منها بشكل خاص فهو مسلم في الجنسية ومسيحي ( أو صابئي أو ايزيدي ) الديانة .
5.   ان نص لمادة 21/ف3 من قانون الأحوال المدنية مخالف للدستور للأسباب التالية:-
أ‌-   مخالفتها للشرعة الدولية لحقوق الانسان والتي صادق عليها العراق ومنها :-
اولا : الأعلان العالمي لحقوق الأنسان لعام 1948 في احكام المادة 18 منه ونصها (لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده).
ثانيا : اتفاقية الطفل التي نصت في احكام المادة الاولى منها على ((لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه )).
ثالثا : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذة عام 1976 والتي صادق عليها العراق والتي اشارت بوضوح الى حرية المعتقد والدين ضمن احكام المادة 18 منه.
وحيث ان دستور العراق النافذ قد اشار في احكام المادة (8 ) منه على : (يرعى العراق ... ويحترم إلتزاماته الدولية (  ولأن احكام الدستور العراقي مستمدة من الشرعة الدولية لحقوق الانسان خاصة وان احكام المادة 130 من الدستور قد ابقت التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغى او تعدل ، ولعدم جواز ان يتمسك البلد بمادة قانونية داخلية تخل باحكام هذه المواثيق الدولية طبقا لأتفاقية فينا لعقد المعاهدات الدولية لعام 1969 المصادق عليها من دولة العراق ، لذا يكون التمسك باحكام هذه المادة مجحفا بالحقوق الدينية وبالتالي مخالفا للدستور العراقي .
ب‌-   مخالفتها الصريحة لأحكام المادة 2 / اولا / ب من الدستور لتضاددها مع مباديء الديمقراطية ، وكذلك نص الفقرة /ج بعدم جواز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية ، وكذا الحال مع الفقرة / ثانيا ونصها (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائين ) .
ت‌-       مخالفتها مع احكام المادة (14 ) من الدستور ونصها (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) .
ث‌-       مخالفتها مع احكام المادة (15 ) من الدستور ونصها ( لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة ) وبالتالي يستوجب الحفاظ على حرية العقيدة .
ج‌-   مخالفتها مع احكام المادة (19 / سادساً ) من الدستور ونصها (لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية ) فالعدالة منتفية في نظر هذه الدعوى بجميع مراحل تقاضيها  .
ح‌-   مخالفتها مع احكام المادة (29/ اولا  / أ) من الدستور ونصها (الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية ) وهذا النص يقوض اساس الاسرة ودمرها ، وكذلك الفقرة / ب ونصها (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ) فبدلا من ان توفر الدولة الظروف المناسبة تستعيض عنها بظروف سيئة .
خ‌-   مخالفتها مع احكام المادة (37/ ثانيا ) من الدستور ونصها (تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني ) .
د‌-   مخالفتها مع احكام المادة (41 ) من الدستور ونصها (العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون ) .
ذ‌-   مخالفتها مع احكام المادة (42 ) من الدستور ونصها ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) .
ر‌-    مخالفتها مع احكام المادة (43 / ثانيا ) من الدستور ونصها (تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنه ) فالقاصر تفرض عليه عبادة لا يرغب وان وجد في كنيسة ( مثلا) وحقل ديانته مسلما يفرض عليه الحد .
ز‌-    مخالفتها مع احكام المادة (46) من الدستور ونصها (  لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ) فهذا التحديد يمس جوهر الحرية الدينية .
عليه ولكون محكمتكم الموقرة تتكفل بعملية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور اطلب وبكل احترام دعوة المدعى عليهم اضافة لوظيفتهم للمرافعة عنه والحكم بعدم دستورية المادة 21/ ف3 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل لمخالفتها لأحكام المواد المذكورة انفا من الدستور العراقي النافذ والزام المدعى عليه الاول اضافة لوظيفته باصدار التشريعات المقتضية لذلك والزام المدعى عليه الثاني اضافة لوظيفته بالالتزام باحكام الدستور ، وتحميل المدعى عليهما المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة مناصفة .
ولكم وافر الشكر مع التقدير
                                                                                  المدعي
وكيله المحامي .............
بموجب الوكالة ...........
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
ملاحظات هامة :
1.   في حالة الاقتباس يرجى الأشارة الى الكاتب
2.   هو عمل مجاني غايته الدفاع عن المظلوم .. 
3.   ادعو جميع مؤسساتنا العاملة بضمنها ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائية ، وجميع برلمانيينا وسياسيينا والمتضررين ( لتوفرشرط المصلحة ) والمنظمات الفاعلة  - بضمنها منظمة حمورابي لحقوق الأنسان - والأشخاص الموآزرين وهم كثار ) الى تبني موضوع هذه الدعوى واقامتها في المحكمة الاتحادية احقاقا للحق ..
4.   سبق وان كتبت مشروع قانون يخص هذا الموضوع لكنه لم يفعل لسبب او لآخر وادرج ادناه نص المقترح  .
  مع التقدير والمحبة

مقترحي بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972

مقترح تعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972
استنادا الى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1.   تعدل أحكام المادة 21ف3 من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 وتصبح كما يأتي : ( يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم لحين بلوغهم سن الرشد ويمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد وكمال الأهلية لمن يرغب )
2.    يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ
3.   لا يعمل بأي نص يخالف واحكام هذا القانون
4.   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل رفع الغبن عن الأقليات من مسيحيين وصابئة مندائيين وايزيديين ، وتطبيقا لأحكام المواد 2/اولا ب وج و13 و14 و15و19 و 29 و37 و 41 و 42 و43و 46 من الدستور والمادة 3 من قانون رعاية القاصرين  وانطلاقا من القاعدة الشرعية التي تنص على ( لا أكراه في الدين ) فقد شرع هذا القانون .

152
مع احترامي لك ايضا ياسيد wesammomika ابن بغديدا السريانية ...
ماهي عدم الواقعية؟.. وبأي منظور تراها .. وكيف وجدت هذا المقال منحازا .. الا تجد ان هناك انحيازا في الحكم على الامور لديك .. ومن قال لك اني سأكون مشاورا قانونيا لأحد ما ، بقدر اني ملكا لجميع المسيحيين .. لم ارد احدا طلب مني مشورة .. .. انا وضعت علاجا للنقص التشريعي ولم اتبنى موقفا سياسيا  .. واعلن عن استعدادي لسماع اية مداخلة قانونية لا سياسية . . ثم الا يكفي  تمزيقا لشعبنا المسيحي بعبارة ( كلداني ، سرياني ، اشوري) والتي نحرتنا ونستعيض عنها بعبارة ( سورايا) ..تقبل مني تحيات اكثر حرارة مني
 

153
  الأعزاء  TEERY BOTROS  و  sabti kallo مروركم اسعدني .. شكرا لكم ولكلماتكم المنمقة الجميلة ... في حقيقة الأمر كنت قد كتبت بتاريخ 26/08/2011 مقال بنفس الوضوع وفيما لو كان اصحاب اولي الأمر واخص بالذكر اخوتي البرلمانيين قد اخذوا الأمر بمحمل الجد لوفروا الكثير من الوقت .. وهذا مصدر المقال السابق http://www.ankawa.com/forum/index.php?action=printpage;topic=530200.0
ملخص الموضوع لا يوجد نص قانوني نافذ يسمح بأقامة محافظة والأمر بحاجة الى تعديل تشريعي

واجابة للأخ تيري فانه ليس من صلاحية مجلس الوزراء اتخاذ القرار بالأستحداث والأيعاز بالتنفيذ وكل ما في الأمر وافق من حيث المبدأ ... ,والأمر لا يتعدى سوى عملية تشكيل لجان وهي اعمال تنفيذية صرفة .. وما استغرب له انه ليس لمجلس الوزراء نظام داخلي لحد الآن  ؟ واختصاصاته محصورة الذكر بالدستور

اكرر لكم شكري .. تحياتي

154
استحداث محافظة سهل نينوى والنقص التشريعي
دراسة قانونية تحليلية وعلاجية


اثار موضوع استحداث محافظة سهل نينوى الكثير من الجدال والنقاش ، ما بين مؤيد يتأمل أزدهار المنطقة وبين رافض يعده تقسيما ، لكن الأمر برمته بحاجة الى اسس قانونية صحيحة تستوجب ثبوتها بغية تحقيق الهدف الذي يروم اليه البعض ، ودفعا للغموض اورد اهم النصوص الواردة بهذا الصدد وهي كما يأتي :-
1.   صدر قرار مجلس مجلس الوزراء للجلسة رقم 3 في 1/21/ 2014 والذي تضمن نصه ما يلي : (2 / أ- الموافقة من حيث المبدأ على تحويل اقضية  الطوز , والفلوجة ،وسهل نينوى الى محافظة على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة .)
2.   ان موضوع استحداث المحافظات وآلية العمل بها قد نص عليها قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (الملغي ) وفي احكام المادة 4 منه بقولها (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة(. وعلى هذا الأساس تم استحداث محافظات دهوك و صلاح الدين و النجف و المثنى .
3.   صدر قانون مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة 1995 الذي بين اختصاصات مجالس النواحي والأقضية والمحافظات ولم يشير في مواده الى الغاء قانون المحافظات المرقم 159 لسنة 1969 ولم يوقف العمل به .
4.   وبعد احداث 9 / 4 / 2003 صدرامر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 71 لسنة 2004 الخاص بالحكومات المحلية والذي جاء لغرض فك الاشتباك والتداخل في الصلاحيات ما بين مجلس المحافظة والدوائر التنفيذية فيها ولكن ركاكة الصياغات القانونية فيه أوجد حالة من التداخل الواسع في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والأجهزة التنفيذية في المحافظة الواحدة من جهة وتداخل في الصلاحيات بين هذه المجالس والحكومة الاتحادية وخلق   نوع من الإرباك إلاداري الذي أثر سلبا على الأداء .
5.   ثم صدر قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 الذي نص في احكام  المادة 53 على ان ( يلغى بعد سريان هذا القانون كل من : اولا : قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة ( 1969 ) وتعديلاته ) و ( ثانيا : قانون مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة ( 1995 ) وتعديلاته ) والذي يكتنفه العديد من المآخذ .
6.   اشار الدستور العراقي لعام 2005 الى صلاحيات مجلس الوزراء ضمن احكام المادة 80 وكما يأتي : (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:
اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
 ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين .
ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين .
رابعا: اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .
خامسا: التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية .
سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله (  
ولم يتضمن النص تخويل مجلس الوزراء بأستحداث محافظات والمهم في الموضوع فقد الغي نص المادة 4 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 والتي رسمت الطريق القانوني السليم لأستحداث المحافظة .
7.   من الملاحظ ان مجلس الوزراء لم يتجاوز صلاحياته كونه لم يصدر قرارا بالأستحداث واصدر ما يوجب تنفيذ ذلك ، بل تبنى الأمر من حيث المبدا وهذا ما يعطي انطباعا الى وجود الرغبة بتقديم مشروع قانون بالأستحداث بعد انتهاء اللجان المقررة من اعمالها وبعد استكمال المتطلبات اللازمة حيث قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المحافظات وعضوية ممثلين لا تقل درجتهم عن مدير عام من وزارتي العدل والبلديات والأشغال العامة، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى وضع الضوابط والمعايير المناسبة ليتسنى اعتمادها في تحويل الأقضية إلى محافظات ، خاصة وان موضوع استحداث محافظة بحاجة الى عدد من المقومات منها المساحة الجغرافية وعدد السكان والحدود الأدارية وركائز اخرى.
من خلال ماتم الذكر نستشف ان هناك نقصا تشريعيا في موضوع الجهة المختصة بأتخاذ القرار اللازم بالأستحداث وبغية سد النقص التشريعي اقترح قيام مجلس الوزراء الموقر بتبني مشروع القانون المدرج ادناه :
مشروع  تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008  
استنادا إلى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1)   يضاف هذا النص الى احكام المادة(7) في احكام اختصاصات مجلس المحافظة لتصبح الفقرة الثامنة عشرة منه وكما يأتي : ((تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح مجلس المحافظة وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية اوبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة رئيس الجمهورية ))
2)   لا يعمل بأي نص يخالف وأحكام هذا القانون .
3)   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل مواكبة التغيرات الزيادات السكانية الحاصلة وتطبيقا للفيدرالية  وكعلاج لحالات قائمة فقد شرع هذا القانون .
هي مجرد استشارة قانونية مجانية ، لست مؤيدا او معارضا ،  ومن الله الموفقية

المشاور القانوني
ماهر سعيد متي



155
الف الف مبروك للعزيز الاستاذ وليم .. اتمنى له الموفقية .. تحياتي

156
الإفراز السكني وحدوده القانونية

قطعة ارض سكنية  تبنى كدارين في برطلة

دراسة تحليلية قانونية وعلاجية

في خضم التغيرات التي رافقت السنون الماضية من خلال زيادة أعداد السكان والتنقلات الحاصلة للأماكن لمهجرين وزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية ، ظهرت الحاجة الماسة إلى فرز القطع السكنية إلى مساحات صغيرة تكفي لبناء دور واطئة الكلفة وقليلة المساحة تعيين جميع فئات المجتمع وخصوصا الشباب منهم الذين يرومون السكنى في ظل أزمة خانقة للسكن ، حيث ترسخت معظم القناعات على إعادة النظر في الحدود الدنيا للإفراز السكني وعدم التقييد بالحدود المقررة ضمن قوانين مضت عليها ربع قرن من الزمان وباتت لا تواكب التطور الحاصل وكذلك تشجيع البناء الأفقي ومنح إجازات البناء لطوابق عدة في جميع الوحدات الإدارية من مركز محافظة أو قضاء أو ناحية حفاظا على الأراضي الزراعية وطابعها .
على سبيل المثال يمتلك احد الأشخاص  قطعة ارض سكنية بمساحة 300 م2في إحدى النواحي يروم بناءها لكنه لا يمتلك المبلغ اللازم لذا يضطر إلى بيع نصفها إلى شخص آخر ويدخله كشريك له على الشيوع ويصدر سند الملكية مناصفة بينهما وعندما يروم احدهما الحصول على إجازة البناء تمتنع البلدية المعنية عن منحها لعدم قانونية الأمر فيبادر المواطن المسكين إلى البناء للحاجة الماسة ليتم درجه ضمن قوائم المخالفين لمنطوق الأجازة وفقا لأحكام القرار 13 لسنة 2001  .. وان أية مشكلة تثور بين الشركاء يقوم احدهما بإقامة دعوى إزالة الشيوع في المحكمة المختصة فيلجا الطرف الثاني إلى إقامة دعوى إثبات منشآت ليستأخر بها الدعوى وتزداد سعير المشكلة بين الطرفين ، وبالتالي ظهرت إلى العلن مشكلة أخرى ساهمت الدولة بنشوئها بسبب قصور واضح في القوانين النافذة .. وفي نظرة سريعة إلى أهم القوانين النافذة بهذا الصدد أشير إلى ما يأتي :-
1.   حدد نظام الطرق والأبنية المرقم 44 لسنة 1935 مساحات الإفراز الدنيا حسب صنف البلدية والذي سمح للصنف الخاص لمساحة 2000 م2 والصنف الممتاز 800 م2 والرابع 600 م2 والثالثة 300 م2 والثانية 200 م2 والبلدية ذات الصنف الأول ب 100 م2. 
2.   القرار 850 لسنة 1979 أجاز بفقرته الأولى إلى جواز بناء دارا منفردة على مساحة لا تزيد عن 800 م2 وفي الفقرة الثانية أجاز البناء على مساحة لا تقل عن 120 م2 في المحافظة وعلى 100 م 2 في الأقضية وألغى النصوص التي تتعارض في نظام الطرق والأبنية مع هذا القرار ، وقد غاب عن المشرع أي ذكر للنواحي لكونها وحدة إدارية مستقلة .
3.   القرار 940 لسنة 1987 عدل الفقرة ( ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) 850 لسنة 1979وجعل حدود الإفراز الدنيا بمساحة لا تقل عن 200 م2 في مركز المحافظة و250 م2 في مركز القضاء و 300 م2 في مركز الناحية وصدرت التعليمات بالرقم 1 لسنة 1989 لتسهيل تنفيذ ذلك .
4.   بادرت الجهات التنفيذية إلى تشجيع الاستثمار السكني بغية وضع الحلول للمشكلة التي تتفاقم سنة تلو الأخرى ، لكن ورغم صدور قانون الاستثمار ذي العدد 13 لسنة 2006 إلا أن مشكلة الإفراز لا تزال قائمة ولا يجوز فرز قطع الأراضي السكنية لأقل من الحدود الدنيا المشار إليها في القرار 940 لسنة 1987 خاصة وان مخطط إفراز العقار الواقع داخل حدود البلدية ينظم عن طريق البلدية المعنية استنادا لأحكام المادة 24 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ، وان جواز البناء لا يعني جواز الإفراز وهذا ما أشار إليه قرار مجلس شورى الدولة ذي العدد 121 في 31/12/2012 .
5.   توجد عددا من الاستثناءات على موضوع الحد الأدنى للإفراز كما في القرار 117 لسنة 2000 الذي أجاز إفراز القطع لحد 250 م2 في النواحي بدلا من 300 م2 المشار إليها في القرار 940 لسنة 1987والقرار 156 لسنة 2001 الخاص بتمليك المتجاوزين والذي سمح بتمليك مساحة لا تزيد عن 300 م2، وقرار مجلس الوزراء ذي العدد 254 لسنة 2013 الذي وافق على الإفراز بمساحة 150 م2 لكل قطعة من اجل تخصيصها إلى الفقراء .
وبغية وضع الحلول اللازمة اقترح إلغاء القرار 940 لسنة 1987 والسماح بإفراز القطع السكنية ضمن الحدود المقررة في القرار 850 لسنة 1979 تلبية للحاجة الماسة ومعالجة للحالات المستجدة والتي أصبحت بحكم واقع الحال ، وأدرج أدناه مقترح الإلغاء وكما يأتي :-
  مقترح / مشروع  إلغاء القرار 940 لسنة 1987
استنادا إلى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1.    يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) 940 لسنة 1987.
2.   تقرر حدود الأفراز وفقا لأحكام  القرار 850 لسنة 1979 ويشمل به مركز المحافظة والقضاء والناحية .
3.   يسري احكام هذا القانون على الماضي ومنذ تاريخ 9/4/ 2003 .
4.   لا يعمل بأي نص يخالف وأحكام هذا القانون .
5.   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل مواكبة التغيرات السكانية الحاصلة ولغرض وضع حدودا للأفراز السكني الواقع داخل حدود البلديات وكعلاج لحالات قائمة فقد شرع هذا القانون .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي

157
السرقة الأدبية وتكنلوجيا المعلومات


دراسة تحليلية و قانونية

ترد تساؤلات عدة عن السرقات الأدبية والعقوبات التي تتبعها وعن ماهية الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحقوق .. ويتشكي البعض من نشر قصيدة ما في إحدى وسائل الأعلام ليجدها منشورة باسم شخص آخر دون علمه أو استحصال أي أذن منه ، وقد يتعدى شخص ما في شبكة الانترنيت ويسيء والى شخص آخر وهو لا يعلم بوجود حماية قانونية له .لعل التطور السريع في تكنولوجيا نقل المعلومات قد أزادت من انتشار هذه الاعتداءات  ومن هنا برزت أهمية هذا المقال والخرق الحاصل على حقوق المؤلف في الملكية الأدبية والذي يعبر عنه بالحق المعنوي وانتشار ظاهرة القرصنة المستمرة وتكاثر ظاهرة جرائم المعلوماتية والانترنيت وضياع وهدر حقوق المؤلفين والفنانين والمبدعين للأصحاب الفعليين للأعمال الفنية والأدبية وسواها من الاختراعات والابتكارات التي لا تنال العناية الحقيقية من الجهات الرسمية المختصة ، ولغرض القاء الضوء على ذلك نورد ما يأتي :-
1.   عالج قانون حماية حق المؤلف الرقم -3- لسنة 1971ذلك فقد نصت أحكام المادة -44- من القانون على:" لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة بهذا القانون الحق في التعويض المناسب ... وجاء التعديل الأخير بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة  2004 حيث شمل بالحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة ، ولغرض التوضيح وعلى سبيل المثال ، قد شمل كل ما هو مكتوب وكذلك برامج الكومبيوتر وكل التعابير الشفوية من محاضرات ودروس وخطب ومواعظ وما نحوها وكذلك الرسوم والتصوير والخطوط والألوان والحفر أو النحت أو العمارة ، والمسرحيات والأعمال السينمائية وكل ما يعد من قبل التلفزيون والتسجيلات الصوتية وشمل الأعمال الفنية وكذلك الشعر والنثر والموسيقى وسوى ذلك .
2.   منح القانون للمؤلف وحده ( أو لورثته )  حق الانتفاع من مصنفه . ولا يجوز لغيره بدون إذن كتابي وليس شفوي من المؤلف أو ممن يخلفه .. وتنتهي الحماية للمؤلف بمرور 3 سنوات من تاريخ أول نشر وعلمه بذلك . ويشمل بالحماية الحقوق المالية الناشئة عنها لمدى الحياة أو لمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته وتنظر في الدعوى محكمة البداية المختصة والتي تقدر مبلغ التعويض النقدي على أن يكون عادلا ومناسبا وبمعرفة خبراء ، ويؤخذ بالاعتبار عند  تقدير التعويض , المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الأدبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي من استغلال المصنف.
3.   أشارت المادة 45 من القانون إلى العقوبة الجزائية لأعمال القرصنة بغرامة تتراوح بين الخمسة والعشرة ملايين دينار لمن استخدم المصنف لمصلحة مادية من بيع أو إيجار ، وفي حالة تكرار الفعل والإدانة لمرة ثانية سيعاقب الجاني السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين المائة والمائتين مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة ن تأمر كذلك بمصادرة المصنف وغلق المؤسسة .
4.   أما بخصوص جرائم تقنية المعلومات فقد صادق العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010. والتي نصت على العديد من البنود من ضمنها التعاون القضائي والقانوني والمعلوماتية بين الدول الموقعة على الاتفاقية وتسليم المجرمين وتلتزم هذه الدول بتطبيق الأحكام الإجرائية المتبعة في البلد على الجرائم الواقعة على حقوق المؤلف وكذلك الجرائم المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات من عملية غسل أموال أو الترويج للمخدرات والاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية والأسلحة عن طريق تقنية المعلومات جرائم الإرهاب ونشر أفكارها واعتبرت الإباحية الجنسية جريمة كما وشارت إلى جرائم التزوير والاحتيال ونشر النعرات والفتن و الاعتداء على الأديان والمعتقدات وسوى ذلك .. والمهم في هذه الاتفاقية هو حمايتها لحقوق المؤلف .
مع ملاحظة صدور قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78 ) لسنــة2012 والذي عد التوقيع الالكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع إذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته قد جاء هذا القانون انسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنشطة الانترنت وتوفير الأسس والأطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات .

لذا نجد أن هناك حماية لا بأس بها لحماية حقوق المؤلف وحماية المعتدى عليه إضافة إلى النصوص القانونية الموجودة في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل بمعاقبة المعتدي الذي ارتكب أي فعل من قذف أو سب وشتم أو اعتداء أو سوى ذلك وإمكانية الإثبات بجميع وسائل الأثبات بما فيها  الطرق الالكترونية .

المشاور القانوني
ماهر سعيد متي

158
الاستاذ ابو كوركيس المحترم فعلا ما طرحته هو مجرد رأي ليس فيه اي عنصر الزام .. مرورك ابهجني .. تحياتي

159
العزيز عبدالاحد سليمان بولص اقدر رأيك الصريح انطلاقا من مبدأ (الراي والرأي الآخر ).. بالطبع المطالبة بتشكيل اداري يستوجب اسس وركائز مهمة يفترض توفيرها ومن ثم يصار الى العمل عليه .. شاكرا لك مرورك وتعليقك .. تحياتي

160
الاخ lucian المحترم .. طرحت الموضوع من الجانب القانوني كونه من ضمن اختصاصي .. وعدم رغبتي بطرح الموضوع من الجانب السياسي ليست مثلمة .. اما بصدد شكل النظام السياسي في الدولة فهذا ما يحدده الدستور العراقي لكن امر التنفيذ يقع على عاتق الدولة ومدى وجود الرغبة الحقيقية في التطبيق .. فشكل النظام السياسي في دستور 1970 كان كونفدراليا ( دولة لا مركزية) لكن وفي الواقع العملي كانت تطبق المركزية الادارية ضمن هرم اداري .. ودستور 2005 اشار الى الشكل السياسي اللامركزي كذلك رغم وجود الكثير من الاختلاف لكن وضمن الواقع العملي نجد لا تزال العقلية المركزية هي الطاغية .. ولربما يعد التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم والذي خول فيه صلاحيات واسعة واشار الى امكانية الغاء عددا الوزارات الخدمية لتؤول صلاحياتها الى المحافظات من افضل القوانين الداعمة للفيدرالية رغم وجود بعض المآخذ عليه ( حسب تقديري ) شاكرا لك مرورك .. مع التقدير

161
العزيز هنري سركيس شكرا لك على مداخلتك القيمة .. وكل عام وانت والعائلة والجميع بالف خير ومحبة

162
العزيز فاروق كيوركيس المحترم

1 - من الناحية القانونية لا بأس من المطالبة بأقليم ان ارتاءت الاحزاب السياسية ذلك ووافق عليه الشعب بالاستفتاء

2-  اقر الدستور العراقي بأقليم كردستان استنادا لأحكام المادة (117) والتي نصت على:
اولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً .
واشار الى الاقاليم الجديدة التي من الممكن انشاءها بالفقرة
ثانياً بنصه : يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه .
3- مع ملاحظة ان المطالبة بدءا تكون بمحافظة .. ومن ثم يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه
تقبل تحياتي


163
الاستاذ عصام المالح الجزيل الاحترام :
سبق وان ذكرت انه بالامكان المطالبة وعلى سبيل المثال  بمحافظة .. او اقليم .. وهذه العبارتان ذكرت لعشرات المرات في الدستور .. او اي تشكيل اداري يضمن لنا حقوقنا وتجده مؤسساتنا السياسية هي الأفضل لنا ..
هذه حلول رغم بساطتها وبأختصار شديد ..
وان كان هناك مانع من ايجاد اقليم داخل اقليم  فماالمانع من انشاء اقليم آخر ومن ثم  اندماج الأقليمين لاحقا ان ارتاء الشعب ذلك
وان سنحت لي الفرصة قد اجد لي منفذا لكتابة دراسة قانونية بهذا الصدد
شكرا لك على مرورك وتعليقك
تحياتي

164
العزيز كنعان شماس ايرميا المحترم
الدستور العراقي مليء بالتناقضات وهناك من يقول انه قد جاءنا ( مسلفن) وعند ترجمته الى العربية كان مليئا بالأخطاء الاملائية ؟
والاغرب من هذا وذاك انه دستورا لا يقبل التعديل !
كل عام وانت والعائلة بالف خير ومحبة ..
 تحياتي

165
العزيز انطوان صنا الجزيل الاحترام :
1- عذرا ان لم اشير الى بعض النصوص المستقاة من مقالك الجميل .. لكني قد تعودت على عدم ذكر المصدر خاصة في المسائل التاريخية مادام المقال نفسه لم يذكر فيه مصادره  ..
2- لطالما اعجبت بكتاباتك الرصينة في منتديات عنكاوة  وصفحاتها الغراء والتي هي صدى صوت الجميع والتي تمثل جميع الاتجاهات والافكار .
3- صدقني يا استاذي الفاضل انا لا ابخبل بشعبنا المطالبة بالحكم الذاتي بل انا من اشد المدافعين عن حقوق شعبنا المنتقص الحقوق عبر العصور ولربما قد تستشف ذلك من كتاباتي .. وما ذكرته عن المساوات في الدستور العراقي والمتبقي يتحدث عن الاقاليم والمحافظات ولم يشير الى عبارة الحكم الذاتي نهائيا .. وانا بدوري لا اطرح الموضوع سوى من الناحية القانونية ليس الا ، واتمنى ان تكون هناك ثغرة قانونية او منفذ ما لتحقيق الحكم الذاتي الذي هو اعلى نموذج للأمركزية الادارية .
4- هناك العشرات من مسودات القوانين راقدة على رفوف البرلمان العراقي غافية بأنتظار من يوقضها منها قانون النفط والغاز وقانون الأحزاب وقانون التقاعد وقانون سلم رواتب الموظفين .. فما دامت لم تقر تبقى مجرد مسودة .. واعيد عبارتي السابقة الى اني لست انظر الى الامر من الجانب السياسي  .. واكن كل الاحترام لرابي يونادم وكذا الحال للعزيز رابي سركيس هذا الانسان الرائع الدمث الاخلاق الذي اكن له كل الحب .. كما واتمنى ان يرفل شعبنا بالامان والعمران والتنمية المماثلة لما يشهده اقليم كردستان في ظل حكمة وحنكة ادارته التي وضعت مصلحة الشعب فوق كل المصالح .
5- عبارة مناطقنا التاريخية تعني مساحة العراق اجمعها وهي امكنة انتشار المسيحية حينها ( والتنقيبات الأثارية تدل على ذلك ).. لذا فالمطالبة هذه تستوجب التحديد الدقيق للأمكنة ..  لكني اؤيد لك ورودها في غير موضعها .
 تقبل خالص مودتي .. وتقديري


http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%BA%D8%A7_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3

166
العزيز فاروق كيوركيس .. اشار الدستور العراقي النافذ لعام 2005  الى ان العراق دولة فيدرالية .. يتكون من اقاليم .. ومحافظات .. وبالتالي فان المطالبة هذه لا غبار عليها بعد توفر مستلزماتها وشروطها القانونية .. شكرا على مرورك الكريم وتعليقك .. تحياتي

167
الأعزاء Abu Sinharib و Ashur Giwargis انا لا اطرح الموضوع من الجانب السياسي لست مع  او ضد بقدر كوني  اؤطر الموضوع قانونيا .. لذا اترك امر اختيار محافظة او اقليم او ادارة ذاتية او اي امر اداري آخر الى اصحاب الشأن .. لكني اعترضت ومنذ البدء على مقترح المطالبة بالحكم الذاتي من الناحية القانونية  .. مروركم  ابهجني .. تحياتي

168
الحكم الذاتي لشعبنا .. مطلب غير دستوري
دراسة تحليلية قانونية وعلاجية


الحكم الذاتي نقيض للمركزية ، حيث تتخلى الدول عن جزء مهم من صلاحياتها إلى الأقاليم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لتتم ممارستها على المستوى المحلي وهو نظام سياسي وإداري واقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساواة.
 
على سبيل المثال إسبانيا مقسمة إلى 17 منطقة متمتعة بالحكم الذاتي هذه الحكومات الإقليمية مسئولة عن المدارس والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة، والتنمية الحضرية والريفية . وكأمثلة أخرى محافظتان في الفلبين حصلت على الحكم الذاتي هما (مينداناو  و كوردليرا) و زنجبار في مايتعلق بتنزانيا وهونغ كونغ في مايتعلق بالصين,غرينلند فيما يتعلق بالدنمارك ,بورتوريكو فيما يتعلق بالولايات المتحده, وألاند فيما يتعلق بفنلندا .
مطلب الحكم الذاتي لمناطق شعبنا ليس مطلبا حديثا فقد طالب به من قبل فريدون آتورايا ومشروع الحكم الذاتي يمتد من منطقة أورميا في شمال إيران إلى منطقة إنطاكيا شرقا كشريط حدودي شمال سوريا وجنوب تركيا حالياً غير أن الانكليز أدركوا خطورة المشروع وتأثيره على مصالحهم فدبروا له مكيدة وتمت تصفيته بعد سجنه من قبل السلطات الروسية في زمن ستالين والحال نفسه مع مشروع القائد القومي أغا بطرس في إسكان شعبنا في شمال العراق ضمن نظام ذات حكم ذاتي واتهم الانكليز بتصفية آغا بطرس في فرنسا .
منذ سنوات خلت جددت بعضا من الجهات السياسية مطلبها بالحكم الذاتي وأكدت في العديد من اجتماعاتها ومؤتمراتها على تفعيل أحكام المادة 35 من مسودة دستور إقليم كردستان . لكن توجد العديد من المآخذ القانونية على هذا المطلب للأسباب التالية :
1.   أشار دستور جمهورية العراق المؤقت لعام 1970 إلى منح الحكم الذاتي حسب تعديل الدستور ذي العدد 247 في 11/3/1974ونص تعديل المادة الثامنة منه على ( تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون ).ثم صدر قانون الحكم الذاتي لإقليم شمال العراق بالقانون رقم 33 لسنة 1974والذي كان محل اعتراض عليه لقلة الصلاحيات الممنوحة فيه .
2.   نصت المادة 35 على ما يلي)  يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتر كمان، العرب، الكلدان والسريان والآشوريين، الأرمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون( وقد طالب المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري تفعيل المادة (35) من مسودة دستور إقليم كردستان العراق.
3.   المطالبة بالحكم الذاتي تم اعتباره الحل الوحيد لإيقاف نزيف الهجرة وعدم الاستهانة بأراضينا والتشبث بالوطن والأرض اللذان هما المقومان الأساسيان للوجود منطلقين من أساس (نطالب بالأعلى ) ، وهذا ما أكده المؤتمر الشعبي التأسيسي الأول لعام  2007 وجدده المؤتمر الشعبي الثاني في عام 2009 وقد وقع على هذا البرنامج السياسي تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية 13 تنظيم ومؤسسة بضمنها الحركة الديمقراطية الآشورية (زوعا) الموقع بتاريخ 16 - 5 – 2011.
المطالبة بالحكم الذاتي في مناطقنا التاريخية مطلب غير دستوري للأسباب التالية :-
1.   لا توجد أية مادة في دستور العراق الحالي عام 2005 تشير إلى عبارة الحكم الذاتي ضمن أحكامه رغم إن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ، كما ورد في أحكام المادة الأولى منه .بينما كان الدستور العراقي المؤقت لعام 1970الملغي قد نص على ذلك .
2.   المطالبة بتفعيل أحكام المادة 35 من مسودة دستور إقليم كردستان لعراق والتي تنص على (يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان والعرب والكلدان والسريان والآشوريين، والأرمن، بما فيها الحكم الذاتي، حيثما تكون لأي مكون منها أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون) هو أمر غير صائب ، فدستور الإقليم لا يزال مجرد مسودة لم تقر وليس فيها أي عنصر إلزام ، ولن تقر هذه المادة لأنها تخالف أحكام الدستور العراقي النافذ الذي يعد القانون الأسمى في العراق وملزما في جميع أنحاء العراق لأنه لايجوز سن قانون يتعارض مع الدستور العراقي ، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قــانوني آخــر يتعارض معه ، وهذا ما أشارت إليه أحكام المادة (13) منه .
3.   يعد الدستور العراقي ( حسبما أرى ) دستورا جامدا لا يقبل التعديل ،
حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن
يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة .
4.   المطالبة بالحكم الذاتي في مناطق شعبنا (التاريخية) هو أمر غير معقول فالمناذرة والغساسنة .. والحيرة ومنها النجف الأشرف تعد مناطق ذات امتداد تاريخي لنا ، لذا يستوجب الأمر تحديد المكان .
بدءا علينا أن نسبغ مطالبنا بالصياغة القانونية الرصينة ، فرغم مناشدتي ولمرات عدة بشكل غير تحريري إلى أن هذا المطلب غير دستوري إلا أن عدم الاستماع إلى مداخلاتي القانونية المجانية المطروحة منذ سنوات خلت أجبرني إلى تسطير هذه الدراسة المبسطة التي تشير وبوضوح عدم الجدوى من المطالبة بالحكم الذاتي فالمثل يقول ( إن أردت أن تطاع أمر بالمستطاع ) ، ومن الممكن المطالبة بإقليم أو بمحافظة أو أي نظام إداري آخر تجده مؤسساتنا السياسية مناسبا .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
 

169
الاعزاء انطوان الصنا و Abu Sinharib و يوسف الو و samy و ابو كوركيس .. شكرا لكم وعلى مروركم العطر وعلى كلماتكم الجميلة ..
ما يحز في نفسي ان اجد بعضا من المطالب غير القانونية في قرارات بعض الجلسات ..
فعلى سبيل المثال نجد ان المجلس الشعبي دائما ما يطالب بتفعيل احكام المادة 35 من مسودة دستور اقليم كردستان وفاتهم كونها مجرد مسودة ليس فيه اي عنصر الزام ولم يتم اقرارها بعد .. ومطالبتهم بالحكم الذاتي وهو امر لم ينص عليه دستور العراق لعام 2005 والكل يعلم ان ان تعديل أحكام الدستور يستوجب استحصال ثلثي الاصوات وبشرط عدم اعتراض ثلاث محافظات وهو امر شبه مستحيل لأن دستورنا ومن خلال هذه الفقرة يعد دستورا جامدا ( بالامكان المطالبة بمحافظة او سوى ذلك ) .. وما يحز في نفسي ان اراهم يطالبون وبشكل دائم بالغاء القرار 117 لسنة 2000 وهم لا يعلمون كونه ملغي بموجب الامر التشريعي 12 لسنة 2004 في ظل حكومة اياد علاوي .. وقد ذكرت هذه الامور لأكثر من مرة .. لكن يبدو ان الاصغاء اصبح امرا بعيد المنال ؟؟
ليست غايتي الانتقاص او التقويض او النقد الهدام بقدر ان تكون لمثل هكذا مؤسسات خبراء ومستشارين في الكثير من المجالات القانونية او الفنية او الاقتصادية ..
والمثل يقول (( ان اردت ان تطاع فأمر بالمستطاع ))

تحياتي

170
مداخلتي القانونية لمؤتمر اصدقاء برطلة


مداخلتي القانونية لمؤتمر اصدقاء برطلة
سادتي الحضور الأكارم .. السلام عليكم
في الوقت الذي مورست في مناطقنا وبحق المكون المكون المسيحي سياسة استنزاف الأرض قبل عام 2003 من خلال انتزاع ملكية الآف الدونمات الزراعية وتوزيعها على اناس يعدون غرباء في المنطقة كونها الأشد وطأة و تأثيرا علينا لكون الأرض تعني الوطن وهو مقوم اساس لضمان البقاء والاستمرار ، الآ ان املنا بالعدالة المنشودة في خضم اصدار قوانين هزيلة لهيئة دعاوى الملكية العقارية الثلاث لعام 2004 و2006 و2010 والتي لم تنصفنا نهائيا بسبب رد او ابطال جميع الدعاوى لعدم الجدوى ولم تتحقق العدالة المنشودة .
في الوقت الذي يعتقد البعض عدم التعرض الى اية محاولات للتغيير الديمغرافي خلال هذه السنون اورد بعضا من الأمثلة وكما يأتي :-
1.   ادخال بحدود الألف عائلة الى مركز ناحية برطلة بقصاصات ورق صادرة من الوحدة الادارية وما يستتبعها من موافقات لأدخال الآثاث وتغيير لبطاقات السكن والبطاقة التموينية يعد مخالفة واضحة لأحكام المادة 23/ثالثا/ب من الدستور وتفسير المحكمة الاتحادية لها بعدم جواز السكنى لأغراض التغيير السكاني لتتغير التركيبة السكانية في مركز الناحية بمقدار النصف لحد اليوم .
2.   منح الموافقات اللازمة لتخصيص وانشاء اكاديمية دينية في منطقة سريانية بخلاف الطاقة الأستيعابية لها ويتخرج منها مايزيد عن السبعمائة طالب سنويا دون ان يبذلوا اي عناء في الدراسة او حضور المحاضرات ولمجرد اجراء اختبار لتمنح له شهادة يقال كونها معترف بها خلافا للسياق العلمي يعد تغييرا .
3.   بلوغ التجاوزات السكنية على اراضي بلدية برطلة 126 تجاوزا لغرباء عن المنطقة ، دون ان تحرك الجهات الادارية للحد منها او اتخاذ الأجراءات القانونية الرادعة وفقا لأحكام القرار 154 لسنة 2001 يعد تغييرا
سادتي الحضور :
ان اردتم لنا الأستمرار والبقاء وتشبثنا بالأرض والوطن والذي هو اعز شيء لنا ، لا بد ان تتوفر لنا سبل البقاء وان ترفد لنا اسباب البقاء .. فالحدايقي الذكي حينما يجد لونا نادرا من الزهور يبادر الى منحه المزيد من العناية لغرض تكثيره وليحافظ على التنوع الجميل .. ونحن نرنو الى التنوع في حديقة العراق الجميلة والعبقة .
ان اردنا وضع الحلول لهذه المعضلة علينا بدءا ان نقر بوجود المشكلة فالأقرار بها تعد خطوة ايجابية نحو الفكير السليم لوضع الحلول الناجعة .
نحن كمكونات قليلة العدد لايحمينا سوى القانون لذا اقترح وبكل احترام ما يأتي :-
1.   تشكيل لجنة مركزية لتنفيذ احكام المادة 23/ثالثا/ب من الدستور العراقي على غرار لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور مع تشكيل لجان فرعية في مناطقنا لضمان التطبيق السليم لها .
2.   اعتماد سجل نفوس عام 1957 كأساس بدلا من اعتماد محل الولادة الذي يشوبه العديد من المآخذ في عملية التخصيص والتمليك والسكنى تنفيذا لأحكام المادة 140 من الدستور .
3.   تشريع القوانين التي تكفل تطوير الأرياف بجميع المجالات من خدمية او تعليمية او زراعية او اقتصادية ، حيث تفتقر قوانيننا الى تشريع يختص بتطوير الأرياف ، فألاهتمام بالأرياف يعني وبالمفهوم المعاكس حدا للهجرة .
4.   اعتبارنا شعوبا اصلية وتشريع القوانين المقتضية لذلك .
5.   منح المكونات الصغيرة الأصيلة حق نقض القرار في مجالس الأقضية والنواحي التي نتمركز فيها .
6.   استحداث نواح وتشكيلات ادارية وفقا لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 ، واستحداث بلديات وفقا لقانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
7.   السماح لأقامة الشعائر والمناسبات الدينية لغير المكونات الاصيلة خارج حدود مراكز الاقضية والنواحي .
نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني بما يكفل بقاء الأقليات ويضمن حقوق المكونات الصغيرة والتي اصبحت على شفا الأنقراض
والسلام ختام ... مع التقدير والمحبة
المشاور القانوني ماهر سعيد متي


ملاحظة على توصيات المؤتمر:
من المهم ان نضع مطاليبنا بأطر قانونية كي تجد لها متنفذا ... فعلى سبيل المثال المطالبة بألغاء القرار رقم 117 لسنة 2000 ليس مطلبا قانونيا لأنه ملغي بالاساس بالأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 ..او ان نترك المطلب (( إلغاء القوانين المجحفة الصادرة من النظام الدكتاتوري السابق بحق الشبك والمسيحيين وإعادة الحقوق إلى اصحابها )) بشكل فضفاض دون الاشارة الى هذه القرارات ، هو امر خاطيء

171
التطوير الريفي بين الواقع والقانون


دراسة تحليلية قانونية وعلاجية
بات واقع الريف العراقي والقرى المشيدة مزريا في ظل عوامل عدة ساهمت في تفاقم الأزمة ، ففي الوقت الذي تعاني فيها مراكز المحافظات الأقضية والنواحي من الهجرات الجاذبة وتراكم العوامل البشرية بشكل سبب إرباكا واضحا في جميع المجالات أهمها الخدمية منها من افتقار إلى الماء والكهرباء واستيعاب الشوارع لهذه الأعداد الضخمة ، والأمر يعزى إلى إهمال القرى والأرياف من أي اهتمام وضعف التخطيط المستقبلي لها رغم الزيادات المتوالية للولادات وتضاعف الأعداد بنسب واضحة ، فهي تفتقر إلى ابسط مستلزمات الحياة اليومية ، لم يفكر مسئولونا بشكل جدي وعملي في النفايات والمخلفات الناتجة منها وأين ترمي ومن يقوم بعملية جمعها وأين ترمى ؟ ، ولم يكلف المسئولون أنفسهم التساؤل عما يحول دون تنقل المواطن بمجرد هطول الأمطار بسبب تعذر السير في شوارع طينية وتوقف الحياة اليومية لعدة أيام وما يسببه الأمر من خسارة إجمالية يضاف إلى الدخل الكلي للفرد العراقي ، ولم نجد إجابة لما يكلف المواطن الريفي نفسه بنقل أولاده للدراسة في المدن نظرا لانعدام البنية التحتية التعليمية المناسبة والتي تغطي جميع أرجاء البلد ، ومتى ستخصص مبالغ في الموازنة لغرض إنشاء المزيد من المؤسسات الصحية من مستوصفات أو مراكز صحية للمعالجة الطبية ؟ ومتى ستتوجه الأنظار إلى تنشيط الزراعة العراقية من خلال إصدار التشريعات وإقامة مشاريع ري ضخمة واتخاذ آليات مناسبة خاصة وان معظم مدخولات سكان الريف قائمة على الزراعة وتربية الحيوانات ،  والأهم من ذلك السكنى العشوائية والتي يمكن معالجتها من خلال بناء مشاريع إسكانية متكاملة تمتص العشوائية بغية السيطرة على الخدمات المقدمة وبهذا الصدد نشير الى قانون مصلحة الإسكان الريفي رقم (132) لسنة 1973 الملغي بموجب القانون رقم  1077 لسنة 1984والذي عالج العديد من هكذا حالات ومنح القروض لسكان الأرياف وسمح بإقامة دور وتمليكها للمستفيدين ومن أهداف هذا القانون رفع مستوى الريف العراقي من جميع النواحي وتقليل الفوارق بين المدن والقرى الريفية وتقديم أوسع الخدمات لسكان الريف وتوفير مستلزمات الحياة المتحضرة عن طريق إقامة القرى العصرية المتكاملة وفق تخطيط سليم منسق وتأمين ظروف تنفيذه ومتطلباته،  والمستغرب إلغاءه وعدم تعويضا ببديل مناسب أو أفضل منه .

هذه مجرد أمثلة تساق لمشكلة اكبر تسمى ( الريف) ، وما علينا سوى أن نقر بهذه المشكلة ، فمجرد الإقرار هو بداية لوضع الحلول لها  .فيما لو مارس كل صاحب مسؤولية عملية تبادل الأدوار وعاشوا لعدة أشهر في هذه القرى لتوصلوا إلى قناعة مناسبة بأهمية الأمر وضرورة المعالجة .
لا تزال التشريعات منتقصة وفيها إشارات ضعيفة إلى الريف ، فمديرية التخطيط العمراني تضع التصاميم للقرى المشمولة بالتطوير الريفي استنادا للتشريع رقم 3 لسنة 1995 ، ورئيس الوحدة الإدارية يصادق على إجازات البناء في القرى استنادا لأحكام التشريع رقم 1 لسنة 2000 على أن تكون التصاميم مصدقة وفق قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، والخدمات تقدم وفق قانون الصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 المعدل وتبليط الشوارع فيها لا تزال ملقاة على عاتق المحافظة بدلا من أن تتكفل بالأمر شركات متخصصة ، ورغم كون قانون المنشاة العامة للطرق الريفية و العمل الشعبي 82 لسنة 1980 لا يزال ساريا إلا أنها غير موجودة على ارض الواقع ورغم أن العراق قد وقع  على قانون تصديق اتفاقية مؤتمر المفوضين لإنشاء المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية لدول الشرق الأدنى رقم (2) لسنة 1985 إلا أن التنمية الريفية لا تزال تراوح في مكانها دون أي تقدم مذكور .
 على السلطة التشريعية أن تغطي النص التشريعي من خلال إصدار قانون للتطوير الريفي يعالج بنصوصه القانونية جميع المجالات الزراعية والاقتصادية والخدمية والبيئية والإسكانية..  وتخصيص جزءا من الموازنة لها ، وأصبح هذا الأمر على المحك في ظل إهمال واضح للواقع الريفي ، ويوقف نزيف الهجرة ويحقق العدالة في التوزيع التي أشار إليها الدستور العراقي في أحكام المادة 106 منه ، فتطوير الارياف سيعود بالنفع على مراكز الوحدات الادارية بوقف الهجرة .
              المشاور القانوني
            ماهر سعيد متي







173
الصلاحيات القضائية لرؤساء الوحدات الادارية



دراسة تحليلية قانونية وعلاجية
1-   منحت عددا من القوانين والقرارات الصادرة قبل عام 2003 صلاحيات قضائية وجزائية الى رؤساء الوحدات الأدارية المتمثلين بمدير الناحية والقائمقام والمحافظ ، فالقرار 1630 في 7/12/1981 منح المحافظون ورؤساء الوحدات الأدارية في الأقضية والنواحي سلطة قاضي جنح لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تجيز منحهم تلك السلطات ، فقد منح قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل صلاحيات قضائية لرؤساء الوحدات الأدارية ضمن احكام المواد 487 لغاية 499 ، وكذا الحال في العديد من القوانين كقانون الأستعانة الأضطرارية رقم37 لسنة 1961 وقانون الري رقم 6 لسنة 62 وقانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 1968وقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 وقانون المرور رقم 48 لسنة 1971 وقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم 22 لسنة 1972 وقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 65 لسنة 1977 وقانون الدفاع الوطني رقم 64 لسنة 1978 وقانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم 71 لسنة 1978 وقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الألزامي رقم 92 لسنة 1978 وقانون حماية الحيوانات والطيور البرية رقم 21 لسنة 1979 وقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وقانون المراعي الطبيعية رقم 2 لسنة 1983 وقانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الأراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983 وقانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم 67 لسنة 1986 وقانون الأستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 ، حيث تعدت اعدادها عن العشرون قانونا ، وكذا الحال في قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل والتي تزيد عن ثلاثون قرارا وهي القرارات 444 لسنة 1969 و 1138 لسنة 1980 و 1154 لسنة 1980 و 705 لسنة 1981 و848 لسنة 1987 و 548 لسنة 1979 و156 لسنة 1980 و 447 لسنة 1981 و465 لسنة 1981 و 77 لسنة 1982 و 188 لسنة 1984 و 1603 لسنة 1981 و 906 لسنة 1987 1630 لسنة 1981 و 895 لسنة 1981 و 1181 لسنة 1982 و 398 لسنة 1987 و 1467 لسنة 1983 و 1045 لسنة 1980 و 1107 لسنة 1983 و 333 لسنة 1983 و 1474 لسنة 1983 و696 لسنة 1987 و 1344 لسنة 1985 و 515 لسنة 1985 و 37 لسنة 1987 و 252 لسنة 1987 و 42 لسنة 1990 و 294 لسنة 1990 و 296 لسنة 1990 .
2-   اشارت المادة 47 من الدستور العراقي لعام 2005 الى ممارسة اختصصات السلطات الأتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، واشارت المادة 87 منه على استقلال السلطة القضائية ، ومنعت المادة 37/اولا/ب توقيف اي شخص او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي .. كما ونصت المادة م 22 / ثالثا من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل   القيام بالأعمال والمهام الموكلة إلى رؤساء الوحدات الإدارية بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور .
لذا فقد تم حصر هذه الأجراءات بالقضاء وتبعا لذلك تعتبر النصوص المانحة للصلاحيات الجزائية لرؤساء الوحدات الأدارية معطلة بحكم القانون خاصة وان المحاكم قد غطت بتشكيلاتها الأدارية معظم مراكز الوحدات الأدارية من نواح واقضية ومحافظات ، ثم ان اناطة هذه الصلاحيات الى اشخاص يفتقرون الى خبرات في العمل القضائي  يعد مثلمة على النظام القضائي العراقي وبالتالي سيفتقر الى الأجراءات والأحكام القضائية الرصينة والعادلة وسيخالف نصوص قانونية من ضمنها احكام المادة 19 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي اعتبرت المتهم بريئا حتى تثبت ادانته بمحاكمة قانونية وعادلة ، وبالتالي فلا يجوز لغير القضاة ممارسة المهام القضائية كونها مهام حصرت بالسلطة القضائية دون سواها ، فأية نصوص قانونية تخالف الدستور وتعارضة تعتبر بحكم الملغاة او معطلة لأن القواعد الدستورية تمثل قمة الهرم القانوني في الدولة انطلاقا من مبدأ سمو الدستور وعلويته خاصة وان احكام المادة 94 من الدستور قد اعتبرت قرارات المحكمة الأتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .
3-   اشارت عددا من قرارات المحكمة الأتحادية الى استقلالية القضاء ومهامها ، كما في القرار 8/اتحادية / 2013 وملخصه احالة متهم مكفل سوداني الجنسية وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1246 لسنة 1983 والقرار 42 لسنة 1995 والتي منحت صلاحيات جزائية فيها الى مدير عام الكمارك ، وكذلك قرار المحكمة الأتحادية ذي العدد 32 / اتحادية 2013 والذي بموجبه عطل احكام المادة 237/ثانيا/أ من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 الذي كان يعطي صلاحية توقيف متهمين لمدير عام الكمارك ، ولم يجيز قرار المحكمة الأتحادية بالرقم 10/اتحادية 2013 لغير القضاة ممارسة المهام القضائية فيما يخص منح المحافظين سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة وفقا لقانون الأستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 المعدل واعتبرت نص المادة 16 من هذا القانون معطلا ، ونستشف من خلال نص قرار المحكمة الأتحادية ذي الرقم 34 / اتحادية / 2013 نفس المبدأ السابق في اشارة الى ان احكام المادة 20/2 من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 لا يتضمن الحبس او الحجز او التوقيف او التحقيق وبالتالي لا توجد مخالفة لأحكام الدستور ، واشار قرار المحكمة الأتحادية 32/اتحادية/2013 الى نفس المبدأ السابق وعدم اناطة الصلاحيات الجزائية الى الموظفين الأداريين وانحصار المهام القضائية بالقضاة المنتمين للسلطة القضائية .
4-   لذا وبالأستناد الى ما ورد ومن خلال تحليل الموضوع بالشكل القانوني السليم نستشف بان القوانين والقرارات التي منحت بموجبها صلاحيات جزائية لرؤساء الوحدات الأدارية بالحبس او التوقيف او الحجز او حتى اجراء التحقيق الأولي هي صلاحيات معطلة بحكم الدستور لمخالفتها لأحكام المواد 19 و 37/اولا/ب و 47 و 87 منه وبالتالي فأن ممارسة هذه المهام يعد تجاوزا على الصلاحيات ويوقع القائم بها تحت المسؤولية الجزائية والمدنية ، وبأمكان رئيس الوحدة الأدارية طلب اجراء التحقيق من القضاء المختص في واقعة ما ضمن احكام القوانين والقرارات المذكورة آنفا خاصة وانه يعد اعلى موظف تنفيذي في وحدته الأدارية تبعا لمنطوق المادة 23 لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 ، وبالتالي فلا يحق لمدير الناحية حجز اي شخص مثلا ..
5-   بات الزاما علينا وضع مقترحا لتشريع يلغي الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الوحدات الأدارية بدلا من ترك الأمر على الغارب .
6-   بغية تغطية النقص التشريعي وممارسة الدور الرقابي الصحيح على دستورية القوانين اقترح ان تضطلع المحكمة الأتحادية بمهمة التدقيق التلقائي لجميع التشريعات النافذة انطلاقا من مبدأ استقرار المعاملات وعدم الأنتظار لحين اثارة الموضوع امام انظارها وما يسببه الأمر من هدر في الوقت والمال وتكرار في الوقائع .

المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
مقترحي بتشريع قانون الغاء الصلاحيات القضائية والجزائية الممنوحة للسلطة التنفيذية
استنادا الى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الاتي:_
1-    تلغى الصلاحيات القضائية والجزائية الممنوحة لرؤساء الوحدات الأدارية والجهاز التنفيذي الممنوحة بموجب القوانين والقرارات والتشريعات النافذة ، ومنها القانون رقم 1630 في 7/12/1981 او اي قانون او قرار وتبقى الصلاحيات القضائية والجزائية محصورة بالسلطة القضائية .
2-   لا يعمل باي نص يخالف واحكام هذا القانون .
3-   يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره بجريدة الوقائع العراقية .
: الأسباب الموجبة
انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وتطبيقا لأحكام المواد 19 و 37/اولا/ب و 47 و 87 من الدستور العراقي فقد شرع هذا القانون .

174
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين

"أنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ . مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا"
(إنجيل يوحنا 11: 25)
كلمات جميلة واحساس مرهف وقلم يقطر محبة ..تعازينا القلبية الى عائلة الفقيد ولآهله الصبر والسلوان

175
بدءا ابارك للدرجات الخامسة وحتى العاشرة هذه الزيادة ولكن الامر اعده مسالة ترقيع ليس الا .. ان الغوا جميع سللم الرواتب الحالية واعادونا الى قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ووضع بعض الاصفار على الارقام لرحمونا .. فالسيد المسيح قال ( لا يرقع الثوب المتهريء بقطعة قماش جديدة ) .. ففروقات الرواتب بين الموظفين على جميع المستويات لا زال عاليا ويفتقر الى العدالة وكذا الحال في عملية تطبيق القانون 22 لسنة 2008 بين الوزارات .. والدعم اللامحدود لمنتسبي قوى الامن والداخلية والدفاع .. والغبن الواضح في عملية التسكين والترفيع وايقاف الترفيع على درجات معينة .. ومن تعين قبل وبعد 2003 والدرجات الوظيفية .. وسوى ذلك العديد من المشاكل لا يرتقها مجرد رفع الراتب الأسمي لموظفي الدرجات الدنيا وهو دليل على الافتقار الى الاستراتيجية الصحيحة المدروسة
اتمنى الموفقية لمن يستفيد من هذا الجدول .. اتوقع بروز العديد من المشاكل التطبيقية .. واتمنى ان ارى حلولا جذرية على ارض الواقع .. مجرد رأي

176
مقترحي بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972



مقترح تعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972
استنادا الى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1-   تعدل أحكام المادة 21ف3 من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 وتصبح كما يأتي : ( يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم لحين بلوغهم سن الرشد ويمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد وكمال الأهلية لمن يرغب ) .
2-   يحق للأشخاص الذين تم تغيير ديانتهم تبعا لإسلام احد الوالدين اقامة دعوى امام المحاكم المختصة لاختيار الديانة وتأشير ذلك في السجلات المدنية .
3-    لا يعمل بأي نص يخالف واحكام هذا القانون .
4-   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

من اجل رفع الغبن عن الأقليات من مسيحيين وصابئة مندائيين وايزيديين ، وتطبيقا لأحكام المواد 2/ج و13 و14 و 41 و 42 و 46 من الدستور والمادة 3 من قانون رعاية القاصرين  وانطلاقا من القاعدة الشرعية التي تنص على ( لا أكراه في الدين ) فقد شرع هذا القانون .

المشاور القانوني ماهر سعيد متي

177
عقوبة جماعية اسمها (صحة الصدور )


 


يزداد وبشكل مضطرد الروتين ( 1) المعشعش في الجهاز التنفيذي للدولة العراقية بأكمله وازدادت معه المستمسكات المطلوبة لانجاز أية معاملة وبشكل مضطرد ، ففي الوقت الذي يتميز العراق كونه أصبح بلد الأزمات من أزمة أمنية فرغم زج أعداد هائلة في المؤسسة العسكرية والأمنية ومنحهم لرواتب وامتيازات عالية نجد أن الوضع الأمني لا يزال مترديا ، وأزمة طبقية فرغم الضبابية في شكل الدولة كونها ليس بالرأسمالية أو الاشتراكية أو حتى ليست مختلطة لكن نجد تربع البعض في عرش الغنى والترفه بينما نجد طبقات أخرى من المجتمع تفتش عن لقمة عيشها بين المزابل وغيرها على مفترق الطرقات تستجدي وهذا بالطبع سببه انعدام التوزيع العادل للثروات وانعدام التخطيط الاستراتيجي الحقيقي ، وأزمة المحرقات والتي تؤثر سلبا على جميع مفاصل الحياة كونها تعتمد وبشكل مباشر على النقل أما أزمة الكهرباء فلها شجون عديدة .. وسوى ذلك الكثير ، فما يكاد العراقي أن يتعود على التعايش مع أزمة ما حتى تظهر أخرى اقوي منها ،حتى أصبحنا بلدا يعتاش على الأزمات .


الأزمة التي لا تعتبر ظاهرة على العلن  هي أزمة تسمى ب ( صحة الصدور ) (2) وهي عقوبة جماعية تمارسها السلطات على المواطن العراقي المسكين الذي أصبح مخدرا من كثرة الضغط الهائل الذي يقع على أكتافه المتهرئة عبر سنوات طوال من حروب وحصار .


وعبارة العقوبة الجماعية قد ترسخت في الأذهان منذ التجنيد الإلزامي العسكري فعندما يخطا أي جندي في تنفيذ أي أمر صادر إليه في ساحة التدريب لا يعاقب هذا المخطئ لوحده بل يعاقب أفراد الرهط بأكملهم عقوبة جماعية تختلف باختلاف أنواعها من زحف أو هرولة أو ممارسة تمارين تقوية البطن (الشناو )  والعقوبة المضحكة كانت بوضع الأصبع على الرأس والدوران  بشدة ومن ثم الهرولة إلى نقطة محددة أو سوى ذلك انطلاقا من مبدأ التكافل في درء الأخطاء .


أما عنصر الإلزام في صحة الصدور سببه قيام البعض بتزوير مستمسكاتهم الرسمية ، فبدلا من أن يعاقب المزور كونه ارتكب فعلا يستوجب العقوبة يعاقب المواطن المسكين بإصدار التعميم بصحة الصدور  ، وعلى سبيل المثال لا يزال العديد من مزوري الشهادات في عدد من المجالس يمارسون أعمالهم اليومية ويتقاضون الرواتب تبعا لشهادتهم المبرزة دون حساب ، مطمئني البال وهم آمني العقاب.


.. فحالما يراجع المواطن لغرض انجاز معاملة ما في أية دائرة من دوائر الدولة يطلب منه الموظف وتنفيذا للتعليمات المرعية صحة صدور الكتاب وبالطبع إن صحة الصدور لا يجوز منحه باليد دفعا للتزوير بل يرسل عن طريق البريد الذي يمتطى ظهر السلحفاة لتبدءا رحلة الألف ميل وتستنفذ الإجابة عدة أشهر فيما لو تمت الإجابة .


راجع احد المواطنين لدائرة التسجيل العقاري المختصة لغرض إجراء نقل ملكية لأحد العقارات وابرز وكالة عامة مطلقة صادرة من إحدى الدول الغربية وموكله شقيقه وقد قام بتصديقها من مصرف الرافدين ومن دائرة الضريبة ودائرة القنصلية وما تستتبع ذلك من جهد مضني ليفاجئ بطلب صحة صدور الوكالة وتبدأ الرحلة  مجددا بكتاب يرسل بالبريد السري والإجابة لا ترى النور إلا بعد فتح الجيوب على مصراعيها لإفراغ محتواها .


راجع مواطن آخر دائرة الأحوال المدنية المختصة لغرض تغيير البطاقة الشخصية فيها إلى متزوج بدلا من أعزب بعد ارتشف العسل بعد مديونية ضخمة ليفاجئ كذلك عدم وجود شهادة ولادته ضمن الأوليات رغم تأشيرها ولتبدأ الرحلة عبر كتابنا وكتابكم إلى بغداد كون ولادته كانت في بغداد ، ليلعن يوم ولد فيه في بلد المفاجآت .


راجع مواطن آخر إحدى دوائر البلدية طالبا منها كتاب يؤيد عدم استفادته من قطعة ارض لتجيب البلدية المعنية على أصل الكتاب بكتاب يرسل بالبريد الرسمي درءا للتزوير وتنفيذا للضوابط والتعليمات المرعية .


مواطن آخر رغب بأستحصال اجازة سوق بعد ان اقدم بالتسجيل بالطريق الالكتروني لكنه تفاجأ ان تسلسله سيطاله الدور بعد سبعة اشهر على اقل تحديد وحالما وصل ( السرى) بعد سنة نظرا للزخم الحاصل وإيقاف المنح عدة اشهر تفاجأ مرة ثانية بطلب صحة اصدار الاجازة من المحافظة التي اصدرت اجازة السوق لتبدأ المعاناة التي لا تنتهي لتركن الاوليات والأوراق في مكتبة داره بعد ان يأس من المراجعات المتكررة ..


في الوقت الذي تبنت دول العالم نظام الحكومة الالكترونية والتي بموجبها قد سهلت الإجراءات إلى ابعد حدود ممكنة ، أنت جالس في بيتك تطلب إصدار هوية ما ، تدفع الرسم عن طريق بطاقة الدفع ( الفيسا كارت ) لتأتيك الهوية إلى دارك في غضون أيام معدودة لتختصر الطريق وتحافظ على مجهود المراجعات المقيتة ، وكذا الحال في الكثير من المعاملات التجارية والشخصية ، بينما يخطو العراق بمؤسساته خطوات للوراء وبتنا بحاجة ماسة إلى إصلاح واسع يمس السلطات الثلاث  التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فالسلطة التشريعية بحاجة إلى إصلاح للنظام القانوني على غرار القانون رقم 35 لسنة 1977 والسلطة القضائية بحاجة إلى العدالة في تطبيق القوانين واعتبار الناس سواسية بغض النظر عن وظيفتهم أو مراكزهم أو غناهم ، والسلطة التنفيذية بحاجة إلى حكومة اوتقراط لا حكومة محاصة .. نحن بحاجة إلى ثورة حقيقية تمس جميع جوانب الحياة .




(1) الروتين مصطلح غربي يستعمل إيجابا عكس المفهوم المتداول لدينا ، فهي تعني استخدام اقل قدر ممكن من وسائل الإنتاج والوصول إلى أعلى إنتاجية .


(2) من الناحية اللغوية تسمى بصحة إصدار وليس صحة الصدور  … حيث تعد هذه العبارة من الأخطاء اللغوية الشائعة في دوائر الدولة العراقية .





**المشاور القانوني ماهر سعيد متي

178
1- انا لست كلداني اشوري سرياني كوني امقت هذه التسمية التي فرقتنا وكنت معها بالضد منذ البدء فانا ( سورايا)

2- لعلمك اني اعمل بالمجان .. وهذا امر معروف عني .. وغير معروض للبيع

للعلم مع التقدير


تحياتي


179
اخي وسام موميكا في الوقت الذي اتابع فيه جميع مقالاتك اود ايضاح ما يأتي :
بدءا ارى مقالاتك هي ضمن منهج تهجمي وهدام ومثبط للعزيمة وغايتها الانتقاص من عمل الغير مهما كان تأثيره على الساحة ولربما يعتبرها الكثيرون مجرد جعجعة اعلامية ليس إلا !

التغيير الديمغرافي موجود على ارض الواقع قبل وبعد عام 2003 .. فقبل هذا التاريخ انتزع من المكون المسيحي الآف الدونمات بحجج واهية وبقوانين اكثر وهنا عن طريق لجان ادارية ( القرار 117 والقانون 53 والحل وسوى ذلك الكثير ) فنحن اصحاب الارض بتنا لسنا مالكيين لشيء .. وما بعد هذا التاريخ وكأمثلة بسيطة عن برطلة ( اكثر من 3000 عائلة سكنت ضواحي الناحية وعلى تماس منها ، وأكثر من 1000 عائلة سكنوا داخل مركز الناحية بقصاصات ورق ليدخلوا أثاثهم ويبدلوا بطاقاتهم التموينية وبطاقات السكن .. لا بل الأنكى من ذلك التجاوز على الاراضي السكنية والزراعية دون ان تبادر الجهات ذات العلاقة لإزالة تجاوزهم .. وطبعا جميع الساكنين المشار اليهم هم من غير السكان الاصليين من سريان أو كلدان أو آشوريين .. وان افترضنا ان عدد السكان النازحين قد يصل الى اربعين الف نسمة لعرفنا مدى هول المشكلة التي نعاني منها خاصة وان عدد السكان السريان قبل عام 2003 بلغ 12 الف نسمة داخل مركز الناحية و8 الالاف نسمة للقرى الستة عشر المحيطة بها ..فهل هذا تغيير ديمغرافي وهمي كما تدعي . بمعنى سكنت ناحية برطلة ضعفي العدد الذي كان قبل عام 2003 !
4.   لم تطبق احكام المادة 140 من الدستور على مناطقنا بأي شكل من الاشكال ولا حتى أي مرحلة من مراحلها الثلاث من تطبيع أو استفتاء أو احصاء .. لا بل لم تطبق احكام المادة 23 / ثالثا / ب من الدستور التي منعت أي تملك لأغراض التغيير الديمغرافي .
5.   اصبحت برطلة منطقة مخترقة وهشة نظرا لكثرة طلبات التخصيص ( صرح ديني أو اكاديمية أو توزيع قطع اراضي أو طلبات استثمار أو سوى ذلك الكثير ..).
في نية البعض تشكيل محافظة أو ادارة ذاتية أو حكم ذاتي ( رغم اعتراضي على عبارة الحكم الذاتي لعدم وجود ارضية قانونية أو دستورية له كما انتقدت المطالبة الغير قانونية لتفعيل المادة 35 من مسودة دستور اقليم كردستان لكونها مجرد مسودة) في سهل نينوى وان خسارة برطلة تعني خسارة الكثير .. ونشوب حريق في منطقة ما يستوجب المعالجة لتفادي انتشاره خاصة واننا لم يتبقى لنا سوى القليل من الارض التي التهمتها سعرات النيران وهي تأتي على الاخضر واليابس . ولا ننسى كوننا جميعا نستقل سفينة واحدة فأي ثقب فيها يغرقنا جميعا .
 اتمنى لك الموفقية وان تنتهج اسلوبا اكثر رقيا في كتاباتك .. مع التقدير
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي

15/7/2013

180
المنبر الحر / أنتخب في جهل مطبق
« في: 10:34 20/06/2013  »
أنتخب في جهل مطبق


ترقبنا انتخابات مجالس المحافظات بفارغ الصبر كي ندلي بصوتنا الذي نخاف عليه من السرقة ، وحالما حان الوقت تقدمت سيرا الى المراكز الانتخابية وأنا اجهل في اي مركز انتخابي سأدلي بهذا الصوت الثمين ، وبدأت رحلة الالف ميل متجولا بين المدارس ( المراكز الانتخابية ) ولكوني قد تذكرت الانتخابات السابقة ومركزي الانتخابي السابق لذا فقد حالفني الحظ وتوجهت الى المركز الانتخابي المقصود .. ورحلة العذاب في اولها .. فعلى الشخص ان يبحث في قوائم الاسماء التي تربو اعدادها العشرات .. وحالما وجدت اسمي تنفست الصعداء فولجت البناية لتلاقيني عشرات الوجوه المتبسمة من موظفي المفوضية المؤقتين والدائمين .. جالسين في صمت مطبق وفي جو ملتهب بحرارة الجو ليكون انقطاع التيار الكهربائي خير مساعد ليكسر حاجز الهدوء ويخلق  رد فعل سلبي تجاه العملية برمتها .. ثم توجهت الى احدى الغرف التي تختص بالحرف (م) لكن وبعد ان وصلني الطابور( السرى) سلمت على الحاضرين وتحدثت السريانية مع احدى الموظفات ليأتي الي احد الاشخاص مسرعا ليخبرني بان التحدث بغير العربية ممنوعا حسب تعليمات المفوضية فأجبته بان الدستور قد كفل لي لغتي ولا يحق للمفوضية ان تمنعها عني ثم ان العبارة لم تتعدى سوى كلمة ( كيف الحال) فرد علي بكل ادب بأنها التعليمات .. وعند البحث والتحري والتقصي وتقليب الاوراق لم تعثر على اسمي ويبدو ان حرف الميم موزعا على العديد من الغرف وليس غرفة واحدة ثم بدأت مرحلة البحث من جديد .. ليعاد نفس المسلسل خمس مرات وأنا حائرا متنقلا بين الغرف وقد ازدادت حرارة جسدي مع ازدياد حرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي وتعرقي .. حتى عثرت على اسمي في القوائم وكأنني اعيش في القرن التاسع عشر من حيث ضعف التنظيم وانعدام الخدمات والجهل المطبق الذي يخيم على الامر .. وحال استلامي للاستمارة  لم ارى سوى ارقام دون ذكر لأسماء المرشحين .. وحيث اني اعتبر نفسي على دراية وخبرة وعلم بهذا المجال لذا فقد اجتزت العملية بنجاح .. ولسان حالي يقول كان الله في عون الغير ومن لا يعرف القراءة والكتابة او من هو كبير في السن في ظل انتخابات يغطيها عنصر الابهام في جميع مراحلها .. فالمفوضية الموقرة قد زجت بعشرات الاشخاص في مركز انتخابي واحد  لا بل قد يصل العدد الى مائة شخص او يزيد والجميع جالسين في صمت مخيم على الافواه ، والمفوضية قد صرفت مبالغ طائلة على عملية لا يمكن ان يطلق عليها سوى بالفاشلة كونها تتبع نظاما قديما قد اكل عليه الدهر وشرب وكأن لسان حالهم يقول ابقوا في بيوتكم ونحن سنتولى الامر بدلا منكم  ، وكان الاولى بالمفوضية اعلام المواطن مسبقا بالمركز الانتخابي وموقعه ان تكون تسلسل الاسماء حسب الاحرف الابجدية وان يكونوا موظفي الانتخابات خير عونا للمواطن في رحلته المضنية هذه بدلا من زج هذه الاعداد الكبيرة في عملية مترهلة لا يمكن ان يطلق عليها سوى عبارة (بطالة مقنعة) وكان عليها التخطيط المسبق للعملية الانتخابية يحدوها عنصر التنظيم .. لا ان يتم تعذيب الناخب ذهابا و ايابا ..
انتهت العملية ولسان الحال يقول ألا قدس سرك يا مفوضية الانتخابات طالبا من السميع المجيب ان يزيل عنك غمة الجهل هذه ..وان يخفف عنا هذه العقوبة الاضافية .

المشاور القانوني / ماهر سعيد متي / عضو منظمة حمورابي لحقوق الانسان

181
التجاوزات بين عجز الادارة وتمنع القضاء وتراخي البرلمان

يعد ملف التجاوزات من اكثر الملفات الشائكة والتي تخلق تحديا كبيرا لهيبة الدولة وسيطرتها على املاكها التي يتم التجاوز عليها دون ان تتحرك ساكنة والأسباب كثيرة منها غياب السياسة الاسكانية الاستراتيجية الصحيحة في الوقت الذي عصفت بالبلاد موجات من الهجرة والتغيير الديمغرافي مما حدى بالكثير الى ترك مناطقهم والنزوح الى اماكن اخرى  ، ففي ظل فقدان التخطيط الصحيح والمحاصة الطائفية المقيتة التي دمرت الاسس القويمة للأخلاق بات كل شيء في مهب الريح وأخذت تعصف بالبلاد ازمة تلو اخرى فقبل ان تتم معالجة ازمة ما تأتي اخرى اقوى منها لتجعل البلاد في تخبط وفساد اداري وقضائي وتشريعي ... فالسلطات باتت وكأن لا دور لها في معالجة هذا الملف المهم ، فالتجاوزات على اراضي الدولة من قبل مواطنين ومؤسسات تزداد يوما بعد آخر دون ان تجرأ الادارة على ازالتها ..
•   الادارة عاجزة عن ازالة التجاوزات لأسباب عدة منها كونها ليست ادارة اوتقراط ذي خبرة ولم تتخرج من دورات لأعداد القادة الاداريين ، ووجودها يعد سلبا لإرادة الناخب (مدراء النواحي والقائم مقامين ) من خلال عدم اجراء انتخابات لمجالس الاقضية والنواحي منذ عام 2004 ولحد الآن وهذا تجاوز على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي اشار بوضوح الى اجراءها بعد انتخابات مجالس المحافظات وخلال ستة اشهر ، اضافة الى كون الادارة مناطقية يديرها اشخاص من اهالي المنطقة ووجودهم قائم على صوت الناخب الذي سيعاتبه بشدة حين ازالة تجاوزه وبذا اصبحت الادارة ضعيفة لا تستطيع ان تنفذ مثل هكذا قرار رغم وجود القرار 1181 في 15/9/1982 الذي يعاقب رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية كل حسب اختصاصه مسؤولية رفع التجاوزات ومنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الأخرى للمتجاوزين وعاقب المقصر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وكذا الحال مع القرار 154 لسنة 2001 الذي بموجبه تشكلت لجنة فرعية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن المالية والزراعة والبلدية والتسجيل العقاري تقوم بمهمة ازالة التجاوزات وإلزام المتجاوز بتسديد نفقة ازالة التجاوز وتسديد لأجر المثل وقيمة الأضرار الناجمة عنه وفرض القرار عقوبة على المتجاوز بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وشدد العقوبة الى 10 سنوات لمن قام باستغلال المشيدات ومن الملفت للنظر بأن الفقرة 2 من المادة سادسا من القرار قد عاقبت كل من يثبت تقصيره او اهماله في أداء واجباته المتعلقة بإزالة التجاوزات من اعضاء اللجان بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات ..وقد شدد مجلس الوزراء على الوزارات وأمانة بغداد برفع التجاوزات الحاصلة على الاراضي والعقارات العائدة لها من قبل المواطنين وعدم السماح بحصولها مستقبلا عملا بأحكام قرار مجلس الوزراء المرقم 387 لسنة 2012
•   والقضاء يمتنع عن ازالة التجاوزات وتطبيق احكام القوانين المذكورة آنفا والنافذة المفعول بحجة ان امر ازالة التجاوزات منوط بالإدارة متناسيا بان القرار 154 لسنة 2001 قد منح للقضاء صلاحيات جزائية وكذلك منح الجهة صاحبة العقار حق تحريك شكوى جزائية (لتوفر عنصر المصلحة ) وأشار ضمن احكام المادة ألسادسة / ثالثا الى انه تحرك وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية الدعوى الجزائية بحق المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2  من هذا البند ، بطلب من الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها  وكذلك القرار 1181 في 15/9/1982 هو من صلب عمل القضاء ، مع ملاحظة ان النظر في مثل هذه الدعاوى جزائيا ليست ضمن الصلاحيات الجزائية الممنوحة لرؤساء الوحدات الادارية وفق عددا من القوانين ، اضافة الى تقييد الادارة بعد عام 2003 بعدم ممارسة دور القضاء انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات وحسب التعاميم التي ترد من مجلس القضاء الاعلى وكذلك اتجاه المحكمة الاتحادية حين نظرها لبعضا من هذه الدعاوى .
•   والبرلمان يتراخى في اصدار عددا من القوانين المهمة ومنها قانون تمليك المتجاوزين على اراضي الدولة والذي تمت قراءته قراءة ثانية منذ ما يزيد عن سنتان ولم يتبقى سوى القراءة الاخير لكنه وضع على الرفوف دون مبرر(1) .. فبمجرد صدور القانون ونفاذه وتطبيقه خلال مدة معينة لمن يستحق التمليك سيتم بعدها الايعاز الى ازالة التجاوزات حفاظا على المال العام الذي اصبح في خبر كان ، حيث يتندر احد الاخوة بقوله انه قد اوقف التجاوزات تماما .. ليكمل قوله والسبب لم يتبقى للبلدية اية ارض خالية لم يتجاوز عليها  .
لذا تتحمل السلطات الثلاث ( التنفيذية والقضائية والتشريعية ) مسؤولية ضياع املاك الدولة خاصة وان معظم المتجاوزين لا يدفعهم عنصر الحاجة الماسة بينما يبقى الشخص الذي يحب تطبيق القانون والعدالة خاسرا ، وكان الامر يعد مكافأة لمن يخرق القانون .
(1) سبق وان عكفت عدة ايام لكتابة  مقترح متكامل لقانون تمليك المتجاوزين وتم رفعة الى الادارة دون ان اتلقى اي جواب او ثناء .
 
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي



182
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقترح منح حق اختيار الديانة للقاصر الذي اعتبر مسلما تبعا لإسلام احد والديه

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقترح على مجلس القضاء الأعلى بالعودة الى المبدأ الذي استقر عليه قضاء محكمة التمييز في منح حق اختيار الديانة للقاصر الذي اعتبر مسلما تبعا لإسلام احد والديه على ان يقيم الدعوى خلال سنة واحدة من تاريخ بلوغه لسن الرشد وعدم اعتبار ذلك ردة .

ادناه نص كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد 13223 في2/5/2013 الموجه الى مجلس القضاء الأعلى



 



 

حيث كانت منظمة حمورابي لحقوق الانسان قد عقدت الكونفرانس الاول تحت شعار "نحو تعزيز حريةالمعتقد في العراق" بحضور ومشاركة أكثر من 25 شخصية مسيحية، من رجال دين من مختلفكنائس المجتمع المسيحي وخبراء في القانون، محامين، قضاة، باحثين في العلومالاجتماعية، وناشطين في مجال حقوق الانسان.

تناول الكونفرانس الذي انعقد في سهلنينوى – ناحية القوش، شمال الموصل ، بحث التعديلات الضرورية الخاصة بالمسيحيين فيقانوني الاحوال المدنية والشخصية ، فقد ناقش المجتمعون في الجلسة الاولى ، المادةالحادية والعشرون، الفقرة الثالثة من قانون الاحوال المدنية التي تنص (يتبع الاولادالقاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ) والتي تشكل مشكلة تعانيمنها مئات العوائل المسيحية وغير المسيحية من الاقليات كالايزيدية والصابئةالمندائية. حيث يعتبر الاولاد القاصرين مسلمين تبعا لأسلام أحد الوالدين ، ويتمتسجيلهم وتأشير ذلك في السجلات المدنية دون علم القاصر، وتتحول عملية التأشير قيداعلى سجل احواله كونه لن يستطيع تغيير حقل الديانة ابدا ، لأن الامر يعد ارتدادا عنالديانة الاسلامية.

ادناه مصدر الخبر المنشور للمزيد من المعلومات :

http://baretly.net/index.php?topic=19491.msg53361#msg53361

 

ثم عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان يوم السبت 15/12/2012، مؤتمرها الثاني في المركزالثقافي النفطي ببغداد، تحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق"، والذي يتركزعلى الدفاع عن حقوق الانسان بشكل عام، والتركيز على حقوق الاقليات والمرأة والفئاتالمستضعفة في البلد بشكل خاص. ناقش المؤتمر بعض القوانين التي تمس حرية المعتقدللعراقيين غير المسلمين، بسبب التزاوج الوثيق بين أسس القانوني الوضعي والشريعةالاسلامية في القانون العراقي، وخاصة في قانوني الاحوال الشخصية والمدنية. هذاويأتي هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الاول الذي عقدته منظمة حمورابي لحقوق الانسان فيالقوش بتاريخ 9/11/2012، والذي ناقش في حينها المادة (21 / المقطع3) من قانونالاحوال المدنية، والخاص باجبار أسلمة القاصرين والكبار من بعد اسلام أحد الابوين. ويأتي المؤتمر بعد عدد من القضايا التي قدمت الى المنظمة من قبل عوائل مسيحية تعانيمن هذه المعضلة، والتي لم يتم حلها من قبل أصحاب القانون بالرغم من الجهودالمبذولة، حيث يؤكدون بدورهم ان "هذا الامر يعود الى الشريعة الاسلامية ولايمكنتغييره". بينما قانونيين أخرين من المسلمين المعتدلين والمسيحيين يرون في هذهالمواد تفسيرات وفتاوى تعود الى اشخاص معينيين ممن شاركوا في صياغة القانون المشاراليه في هذه الصفحة، وان اعتبار الطفل المسيحي مرتداً خطاً كبير، لانه لم يستسلملكي يكون مرتدأ، اذ ليس هناك اي علاقة بأسلامه "أكراها" أي ليس هناك علاقة بذلك فيالقرآن الكريم، بسبب اسلمة أحد أبويه، وبما ان هناك خطأ في التفسير فيمكن تعديلهكون الامر يتعلق بقوانين وضعية يمكن ان تكون مخالفة لما ورد في الدستور من موادالتي تعتبر العراقيين متساوون أمام القانون ومواطنون بنفس الدرجة، ولهم حريةالمعتقد حسب اختيارهم، كما ان لعدم اهلية الطفل اخذ القرارت أو القاصر قبل بلوغهالسن (18) من عمره، لايمكن اعتباره قد اختار بشكل واع وحر، أي في الحال الذي نحنعليه الان حاليا. هنالك انتهاك واضح لحقوق الاطفال أو القاصرين غير المسلمين وخاصةان في القرآن الكريم آية تؤكد انه "لاأكراه في الدين"، لذا من غير المفهوم ولاالمقبول اجبار غير المؤهلين لاعتناق الاسلام غصباً عنهم.

وحضر المؤتمر عدد كبيرمن رجال ونساء القانون من المحامين والقضاة والمستشارين القانونيين التابعين لمختلفالفئات والاديان العراقية بالاضافة الى عدد من الاساقفة الاجلاء رؤساء الطوائفالمسيحية المعنيين بهذه القوانين في المحاكم الكنسية وغيرها . كذلك كان لحضورالوقفين السني والشيعي وقعا كبيرا حيث في مداخلة فضيلة الشيخ الفلاحي ممثل عن الوقفالسني اكد على اهمية هذا الموضوع آخذا اياه من منظوره الديني حيث طالب منظمتناباقامة مؤتمرا خاصا برجال الدين المسيحي مع رجال الدين الاسلامي بغية دراسة الموضوعبشكل اعمق والاتفاق على ما يمكن القيام به كون المسالة دينية قبل ان تكون قانونية , حسب رايه. بينما ابدى سيادة المطران جرجس القس موسى , المعاون البطريركي لكنيسةالسريان الكاثوليك في بيروت بان الامر يتعلق بالجهتين الدينية والقانونية لا بل يقععلى المجتمع المدني التواصل في دعم هذا المشروع لانه مشكلة مجتمعية.

 

كذلكسيادة المطران شليمون وردوني المعاون البطريكي لكنيسة بابل على الكلدان طالب فيمداخلته اخذ بعين الاعتبار والمضي قدما في ايجاد حل للمشكلة التي تعاني منها العديدمن العوائل المسيحية وحيث جميع الجهود المبذولة من قبلهم في الماضي لم تاتي بحلمعين..

ادناه مصدر الخبر المنشور للمزيد من المعلومات :

http://baretly.net/index.php?topic=20939.msg55333#msg55333

واصدرت المنظمة بيانها الختامي بالأمكان الأطلاع عليه من خلال الرابط التالي :

http://baretly.net/index.php?topic=21759.msg56476#msg56476

183
التجاوزات في برطلة




جاء عام 2003 بمتغيراته العديدة ليؤثر سلبا على سكان مركز الناحية الأصلاء من السريان ، وحيث ان ناحية برطلة تعتبر من النواحي الآمنة نسبيا لذا فقد نزحت اليها المئات من العوائل ليتغير النمط السكاني فيها ولم يقتصر الأمر على الجانب الديمغرافي بل تعداه الى جميع المجالات ، لعل اهمها كثرة التجاوزات والتي برزت وبشكل ملفت للنظر ، فعند محاذآت الناحية تم تشييد ستة مجمعات سكنية كبيرة وعلى اراض زراعية ، اما داخل حدود البلدية والتصميم فقد تعدت التجاوزات المائتي تجاوز على اراض تعود ملكيتها للبلدية ولم يتم اتخاذ أي اجراء قانوني رادع بأزاتها رغم سريان احكام القرار 154 لستة 2001 الذي بموجبه تشكلت لجنة فرعية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن المالية والزراعة والبلدية والتسجيل العقاري تقوم بمهمة ازالة التجاوزات والزام المتجاوز بتسديد نفقة ازالة التجاوز وتسديد لأجر المثل وقيمة الأضرار الناجمة عنه وفرض القرار عقوبة على المتجاوز بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وشدد العقوبة الى 10 سنوات لمن قام بأستغلال المشيدات ومن الملفت للنظر بأن الفقرة 2 من المادة سادسا من القرار قد عاقبت كل من يثبت تقصيره او اهماله في أداء واجباته المتعلقة بأزالة التجاوزات من اعضاء اللجان بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات .

هذا وقد حمل القرار 1181 في 15/9/1982 رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية كل حسب اختصاصه مسؤولية رفع التجاوزات ومنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الأخرى للمتجاوزين وعاقب المقصر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.وقد شدد مجلس الوزراء على الوزارات وامانة بغداد برفع التجاوزات الحاصلة على الاراضي والعقارات العائدة لها من قبل المواطنين وعدم السماح بحصولها مستقبلا عملا بأحكام قرار مجلس الوزراء المرقم 387 لسنة 2012

ومن الملفت للنظر ان الكثير ممن سكنوا مركز ناحية برطلة هم من النازحين من القرى القريبة ولا تنطبق عليهم شروط المهجرين ورغم استحصالهم على الموافقات اللازمة بأدخال آثاثهم بقصاصات ورق ونقل البطاقة التموينية وتنظيم بطاقة سكن لهم ومن ثم تجاوز البعض منهم على اراضي البلدية دون اية معارضةعلى فعلهم لا بل قد كوفئوا بمنحهم الموافقات اللازمة بأيصال الماء والكهرباء مجانا .

قد يكون موضوع التجاوزات ذو شجون وشائكا ، ولعل السلطات المتعاقبة قد ساهمت بتفاقم هذه المشكلة اضافة الى ما يكتنف العراق من عدم استقرار في جميع المجالات ، ويتحمل البرلمان العراقي جزءا من الذنب بعدم اقراره لقانون تمليك المتجاوزين والذي قرأ قراءة ثانية له قبل عدة سنوات ومن ثم وضع على الرفوف دون معرفة الغاية الحقيقية من تأجيل الكثير من القوانين الحيوية ومنها على سبيل المثال قانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو وقانون النفط والغاز وقانون الاحزاب السياسية وسوى ذلك الكثير .. فالتشريع هو سمة حضارية لأي مجتمع على ان يرافقه التطبيق الصحيح .

 كنت قد قمت بأقتراح لمشروع قانون بتمليك المتجاوزين مغطيا فيه الكثير من الثغرات القانونية لكن ورغم وصوله الى الجهات ذات العلاقة لم يرى النور ، وتمر الايام لتترك بصمات الزمن السلبية على الواقع العقاري في برطلة  ، رغم ذلك فان القرار 154 لسنة 2001 لازال ساريا وملزما بالتنفيذ .

المشاور القانوني

ماهر سعيد متي



184
تهنئة من القلب .. الرجل المناسب في المكان المناسب ..

185
تقرير جميل لا بل رائع كونه غطى معظم الاسباب والتقى بمختلف الناس بمختلف منابتهم وتوجهاتهم وزين بالصور التوضيحية .. شكرا لك .. اتمنى لك الموفقية والمزيد من التقدم .. تحياتي

186
القرار بأستحداث ناحية بازوايا .. متخذ مسبقا
دراسة تحليلية قانونية
كان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين المنعقدة بتاريخ 27/11/2012 وفي قرار المجلس الموقر المرقم 455 لسنة 2012 ما يأتي : -
1 – الإيعاز الى وزارة اللبلديات والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني ذي العدد 61 لسنة 2012 بشأن استحداث البلديات والأقسام البلدية .
2 – رفع التريث في استحداث الوحدات الإدارية وتخويل ذلك الى مجالس المحافظات لممارسة حقها في الاستحداث والدمج وتغيير الأسماء .
وقد تضمنت التوصيات فيما يخص قاطع سهل نينوى الجنوبي باستحداث ناحية بازوايا  على ان ترتبط اداريا بقضاء الحمدانية ) . وكذلك استحداث عددا من البلديات في قرية خزنة تبة وعلي رش وحسن شامي وكبرلي وتل اللبنن ضمن قضاء الحمدانية ، واستحداث عددا من البلديات في قرية خورسيباط وابو جربوعة وباي بوغت ضمن ناحية بعشيقة . اما المقترحات التي تخص سهل نينوى الشمالي فهي استحداث ناحية قرةقويتلي وعددا من البلديات وهي مجمع الرسالة وقرية دوغات وبوزان وسريشكة وخوشابا وبيبان ومجمع شيخكا ومجمع نصيرية وتبقى تابعة لناحية القوش وكذلك استحداث بلدية في قرية السادة وبعويزة التابعة لقضاء تلكيف . وجاء في الفقرة ثالثا من التوصيات الإيعاز الى وزارة البلديات والأشغال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لاستحداث البلديات اعلاه ، وورد في الفقرة رابعا والتي اعترض عليها السيد مستشار الأقليات في محافظة نينوى والسيد ممثل ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى فقد تضمنت الإيعاز الى وزارة البلديات والأشغال العامة بإطلاق توزيع الأراضي للمشمولين وحسب مسقط الرأس ، ولم يشير قرار مجلس الوزراء المرقم 455 لسنة 2012 الى تنفيذ هذه الفقرة كونه قد حصر عملية تنفيذ التوصيات باستحداث البلديات والأقسام البلدية .
الرغبة في استحداث النواحي والبلديات هي رغبة مشتركة للجميع وللمكون المسيحي خاصة والذي عاني الأمرين من عملية انتزاع ملكية اراضيه وهجرة واسعة وبات على شفى الانقراض لذا يلزم على الجهات ذات العلاقة رعاية هذا المكون وهذه الزهرة النادرة في حديقة الزهور العراقية الجميلة ، وبغية تطوير هذه القرى التي تزداد عدد نفوسها باضطراد رغم ذلك لا تزال الخدمات منعدمة فيها .
ما يخص المطالبة باستحداث ناحية بازوايا وإلحاقها اداريا بقضاء الحمدانية يواجه اعتراضات عديدة اهمها : -
1- يعاني مجلس قضاء الحمدانية اليوم من مشكلة اتخاذ القرار في الجلسات والاختلاف على انشاء وتشييد ومنح الموافقات على الكثير من المشاريع خاصة التي تؤثر سلبا على ديمغراية المنطقة فمن المعروف ان القرار يتخذ في الجلسة بالأغلبية المطلقة وهذا واضح من خلال الإطلاع على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم .
2- عملية سلخ عدد من المقاطعات الزراعية والتي تربو عن الآلاف الدونمات الزراعية من قضاء الموصل وربطها في قضاء الحمدانية سيكون مثار اعتراض من قبل مجلس محافظة نينوى خاصة وان قضاء الحمدانية لا يزال من ضمن المناطق المختلف عليها ( المتنازع عليها) .
3- القرار بإعادة استحداث ناحية بازوايا بنفس المقاطعات المستحدثة حسب المرسوم الجمهوري المرقم 341 لسنة 1972 والملغاة عام 1976 ،متخذ في جلسة محافظة نينوى بالرقم 31 لسنة 2010 وبحسب الصلاحيات المخول بها قانونا وتبقى الناحية بالمقاطعات الزراعية التي تشملها ترتبط اداريا بقضاء الموصل
وبإمكان مجلس محافظة نينوى ايداع القرار الى الجهات ذات العلاقة لغرض تنفيذه .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
29/12/2012




187
حمورابي تعقد مؤتمرا في بغداد لتعزيز حرية المعتقد في العراق



عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان وبالتعاون مع منظمة التضامن المسيحي الدولية يوم السبت الموافق 15 كانون الثاني 2012، الكونفرانس الثاني تحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق" بحضور ومشاركة أكثر من50 شخصية مسيحية واسلامية و،صابئة مندائيين وايزيديين ،  رجال دين وخبراء في القانون، محامين، قضاة، باحثين في العلوم الاجتماعية، وناشطين في مجال حقوق الانسان.
 تناول الكونفرانس الذي انعقد في بغداد– المركز الثقافي النفطي ، بحث التعديلات الضرورية الخاصة بالمسيحيين في قانوني الاحوال المدنية والشخصية ، فقد ناقش المجتمعون في الجلسة الاولى ، المادة  الحادية والعشرون، الفقرة الثالثة من قانون الاحوال المدنية التي تنص (يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ) والتي تشكل مشكلة تعاني منها مئات العوائل المسيحية وغير المسيحية من الاقليات كالايزيدية والصابئة المندائية. حيث يعتبر الاولاد القاصرين مسلمين تبعا لأسلام أحد الوالدين ، ويتم تسجيلهم وتأشير ذلك في السجلات المدنية دون علم القاصر، وتتحول عملية التأشير قيدا على سجل احواله كونه لن يستطيع تغيير حقل الديانة ابدا ، لأن الامر يعد ارتدادا عن الديانة الاسلامية.
كما بحث الكونفرانس في جلسته الثانية، مدى امكانية وضع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين وغير المسيحيين  أو العمل على اجراء تعديلات على القانون النافذ بما يتلائم وخصوصية المسيحيين وغيرهم من المكونات غير المسلمة  كالايزيديين والصابئة المندائيين.


188
من خلال الاطلاع على منطوق الكتاب الأول ونصه ( لا مانع لدى مجلسنا..) يبدو ان الاخ رئيس مجلس القضاء قد قام باصدار الكتاب دون علم وموافقة وقرار المجلس رغم اهمية الموضوع وهذا تجاوز على الصلاحيات ..

189
حرمان مواطني سهل نينوى من التسجيل المجدد

دراسة تحليلية
صدر قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 وقد اشار في احكامه الى تسجيل العقارات الغير مسجلة بأسم المواطن او احدى دوائر الدولة ، والمقصود بالعقارات غير المسجلة هي الواقعة عادة داخل التصميم الأساسي وفي مراكز الوحدات الأدارية ، فعلى سبيل المثال توجد حاليا ما يزيد عن خمسمائة قطعة ارض في الحمدانية ( قره قوش) واربعون قطعة ارض في برطلة ( القصبة القديمة) وخمسة وعشرون قطعة في كرمليس هي لم تسجل بأسم أي شخص لا بأسم وزارة المالية ولا بأسم البلدية ولا بأسم المواطن ، وبالتالي فمن حق الشخص الذي تتوفر فيه الشروط تسجيلها مجددا بأسمه ، وفي نظرة سريعة الى الأحكام القانونية الخاصة بالتسجيل المجدد اورد مايأتي:-
 1- اشار التعديل الأول لقانون التسجيل العقاري المرقم 181 في 11/1/1980 على انه بأمكان حائز العقار مراجعة التسجيل العقاري لطلب تسجيله مجددا بأسمه خلال سنة احدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان تؤلف لجنة تسمى بلجنة ثبيت الملكية برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع فيها العقار فيها وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة وأحد موظفيها الفنيين وممثل عن وزارة المالية وممثل عن البلدية ومختار المحلة ، وقد اشار في المادة 50 مكررة على انه وبأنتهاء مدة السنة تتولى دوائر التسجيل العقاري التحقق من العائدية والمباشرة بأجراءات تسجيلها مجددا وفقا لأحكام القانون على ان تسجل بأسم الدولة العقارات والأسهم التي لا تثبت عائديتها الى شخص معين ، هذا وتجد عددا من القرارات التمييزية التي تؤيد اجراء التسجيل المجدد حتى بعد انتهاء مدة السنة وعلى سبيل المثال القرار التمييزي المرقم 36/ب/2009 في 21/4/2009 اجاز مراجعة اصحاب العقارات غير المسجلة لأجراء التسجيل المجدد بعد انتهاء المدة المذكورة في التعديل الأول لقانون التسجيل العقاري .
2 – الأجراءات الواجبة الأتباع في عملية التسجيل تتمثل ب:-
 ا – تحقق حيازة العقار وتوفر شروط الحيازة الهادئة والمستمرة وبدون معارضة لمدة 15 سنة .
ب -  حيازة الحقوق بحسن نية أي اعتقاد الحائز كونه مالكا وقت الحيازة .
ج – يقم طلبا الى السيد مدير التسجيل العقاري طالبا تزويده بأستشهاد يؤيد عدم تسجيل العقار او الحق العيني العقاري في سجلات التسجيل العقاري .
د – مليء استمارة التسجيل مشفوعة بالمستمسكات ( كالقسام الشرعي او الوصية  او عقد البيع ....).
ه – تنظيم بيان لطالب التسجيل المجدد من ستة صفحات .
و – تقديم مرتسم من قبل الموظف الفني في التنسجيل العقاري مع تقرير الكشف.
ز – بعد التأكد من توفر الشروط يتم الأعلان عن طلب التسجيل المجدد لمرة واحدة في صحيفتين محليتين ولمدة ثلاثين يوما .
ح – ترسل الأضبارة بكتاب رسمي الى لجنة تثبيت الملكية للعقار ( المحكمة المختصة ).
ط – اجراء الكشف الموقعي على العقار من قبل اللجنة في الموعد المحدد بالاعلان وتنظيم محضر فيه والأستماع لأقوال طالب التسجيل وبيناته التحريرية والشخصية ( الشهود) والأستماع لأقوال المعترضين ( ان وجدوا) وبيناتهم وعلى المحكمة ان تستكمل تحقيقاتها حول مدى توفر الشروط القانونية المنصوص3 عليها في الفقرة (2) من المادة (43) من القانون وهذا ما أشار اليه القرار التمييزي المرقم 257 في 22/7/2008 والصادر من محكمة اسئناف بغداد/الرصافة .
ي – يصدر القرار من المحكمة المختصة بعائدية العقار او برفض طلب التسجيل ويحق للطرف المتضرر الطعن فيه تمييزا امام محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية ، ويكون القرار الصادر من محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية قطعيا ، وبهذا الصدد أشار القرار التمييزي 345 في 28/5/1986 الصادر من محكمة التمييز الأتحادية / الهيئة الموسعة كون محكمة الأستئناف بصفاها التمييزية هي المختصة بالطعن التمييزي وليس محكمة الأستئناف بصفتها الأصلية .
3 – كانت لجنة الدراسات في هيأة الأشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى قد اشارت في كتابها المرقم 4830 في 22/11/2011 الى انه وبأنتهاء مدة السنة المنصوص عليه في المادة (43/1/المكررة) ولصدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (529) بتاريخ 18/4/1982 الساري حاليا تصبح مطالبة أي شخص بتسجيل أي عقار تسجيلا مجددا امرا غير مقبول قانونا لمضي المدة التي حددها القانون وبأمكان البلدية المختصة مراجعة دائرة التسجيل العقاري لغرض اجراء تسجيل العقارات غير المسجلة بأسمها في السجل العقاري ، هذا وقد نص القرار (529) لسنة 1982 على ان تسجل بأسم البلدية المختصة العقارات غير المسجلة في السجل العقاري الواقعة ضمن التصاميم الأساسية المصدقة للبلديات اذا انتهت مدة السنة المنصوص عليها في المادة (43) مكررة من قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل ولم يدع احد بعائديتها او لم تثبت عائديتها الى شخص معين .
ولاحقا ارسلت دائرة التسجيل العقاري العامة كتابها المرقم 31067 في 8/8/2012 الى مديرية البلديات العامة اشارت فيه الى ان عدم تخصيص المبالغ المطلوبة  جعل من المتعذر تنفيذ القرار 529 لسنة 19082 وبقي هذا القرار معطلا الى أن تم خصيص المبالغ بداية عام 1985 وعلى اثر ذلك اصدرت هذه المديرية التعليمات رقم 1 لسنة 1985 ( التسجيل الألزامي للعقارات غير المسجلة) استنادا الى الفقرة (1) من المادة (50 مكررة) حيث شملت عملية التسجيل المجدد ( بموجب هذه التعليمات ) العقارات في محافظة بغداد وبالتالي سيكون بأمكان امانة بغداد او باقي دوائر الدولة تنفيذ احكام القرار 529 لسنة 1982 ، اما بالنسبة لباقي المحافظات فان دوائر التسجيل العقاري فيها ملزمة بقبول طلبات التسجيل نظرا لعدم اجراء التسجيل الألزامي فيها ، وقد اشار القرار التمييزي المرقم 903 في 10/10/2010 الصادر من رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الى ضرورة قيام اللجنة بالتحقق فيما اذا كان العقار موضوع تثبيت العائدية فيه مشمولة بالتعليمات رقم (1) لسنة 1986.
4 – بعد البحث والتقصي تبين ان ملاحظية التسجيل العقاري في الحمدانية لا تقوم بعملية التسجيل المجدد في مناطقنا بحجة كون هذه المناطق من ضمن مناطق التمليك ، والمقصود بمناطق التمليك ، وجود أي نص قانوني يجيز التمليك سواءا أكان قرار او قانون ،ـ لكن توجد عددا من الملاحظات على هذه الحجة الضعيفة وهي كما يأتي :-
ا – نص قانون التسجيل العقاري في أحكام المادة 272 على ان ( يسجل التمليك او التفويض الوارد على عقارات الدولة بأسم من ملكت او فوضت له استنادا الى القرار الصادر من الجهة المخولة قانونا دون حاجة للأقرار او لأية اجراءات أخرى ) ونص في المادة 273 /1 على ان ( لا يسجل التمليك على العقارات غير المسجلة الا بعد ثبوت عائديتها الى الدولة وفق احكام التسجيل المجدد وحينئذ يسجل العقار مجددا وتمليكا بتسجيل عقاري واحد) بمعنى ان القطع غير المسجلة يصار الى تمشية معاملتين لها في آن واحد الأولى بتسجيل القطعة بأسم الدائرة ( ولتكن البلدية المعنية على سبيل المثال) والثانية معاملة تثبيت التمليك بأسم المواطن .
وقد ورد نص آخر في تعليمات التسجيل الألزامي الشامل للعقارات غير المسجلة في احكام المادة 1/ خامسا ما نصه ( ان المناطق العقارية التي تعتبر من مناطق التمليك وفقا للقانون او قرار صادر من مجلس قيادة الثورة ، لا تخضع لأجراءات التسجيل المجدد وفق احكام قانون التسجيل العقاري ويجري التسجيل فيها بالأستناد الى قرارات التمليك الصادرة من الجهة المخولة قانونا بذلك .
ب – التمليك الحالي في هذه المناطق تم وفقا لعدد من قرارات التمليك كان يكون وفقا للقرار 548 في 28/4/1979 (على سبيل المثال) والذي ملك المتجاوزين داخل حدود البلدية وضمن شروط حددها وبالقيمة الحقيقية وقد اشارت المادة 3 على ان يقدم الطلب خلال مدة سنة واحدة فقط ، وآخرها القرار 156 في 27/6/2001 الذي ملك المتجاوزين كذلك ضمن الشروط واشارت المادة 13 منه على ان ينفذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويعمل به مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه ، وبالتالي فقد انتهى العمل بها لا بل قد حددت مدة نفاذ لها والأنكى من ذلك ورغم اسحصال البعض لقرارات تمليك قديمة حررت ضمن مدتها القانونية الأ ان ملاحظية التسجيل العقاري تمتنع عن تسجيلها بحجة عدم وجود تعليمات تجيز التسجيل .
5 – عليه فأن امتناع ملاحظية التسجيل العقاري عن اتخاذ اجراءات التسجيل المجدد للمواطنيين في مناطق سهل نينوى مخالف للقانون للأسباب التالية :-
ا – الغاية من عبارة التمليك هي تمكين المواطنين من التمليك وليس العكس وبخلاف ذلك فان هذه الغاية ستنتفي وبالتالي سيضيع المعنى الحقيقي المراد تطبيقه من خلال الأخذ بروح القانون .
ب – حددت هذه القوانين ( قرارات التمليك) مدة نفاذ انتهى العمل بها منذ مايزيد عن عشرة اعوام ( وهو تاريخ نفاذ آخر قانون لتمليك المتجاوزين وهو القرار 156 لسنة 2000) ولم تجري اية عملية تمليك منذ ذاك التاريخ ولحد اليوم وبالتالي فان المواطن في هذه المنطقة قد غبن في حقه ، وبقيت الأمور معلقة دون حل وهذا يتناقض مع مبدأ استقرار المعاملات والغاية المرجوة من النصوص القانونية ، بمعنى لا توجد اية نصوص بالتمليك سارية حاليا كي يصار الى استلاب الحق بالتسجيل المجدد .
فهذه دعوة الى الجهات ذات العلاقة بشمول مناطقنا بأعمال التسجيل المجدد للمواطنيين اسوة بالكثير من الوحدات الأدارية كمدينة الموصل على سبيل المثال لا الحصر .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
28/11/2012


190
(( بالنسبة لتوزيع الاراضي، فأن هناك قانون يحصر عملية التوزيع على أهالي برطلة الاصليين )) في الحقيقة لا يوجد قانون خاص يحصر هذه العملية بأهالي المنطقة لكننا نتمنى ان يكون هناك تشريعا يمنحنا بموجبه حقوقا في اراضينا التي سلبت منا عنوة ولم تنصفنا قوانين الملكية العقارية الثلاث التي صدرت منذ عام 2004 ولحد اليوم بل كانت وبالا على شعبنا المسيحي الذي ذاق الأمرين والأنكى من ذلك فان التوزيع يتم وفقا لمسقط الرأس ( محل الولادة) تطبيقا لتعليمات بالية الغاية منها ترسيخ التغيير الديمغرافي و لا تزال سارية لحد اليوم  بدلا من اعتماد ( محل التسجيل ) في البطاقة الشخصية ...
من الملاحظ ان البلديات تتصرف في قطع اراضي انتزعت ملكيتها قبل عام 2003 بينما وبصدور القرار 184 و183 و182 و181 لسنة 2002 اصبح الحصول على قطع الأراضي واطفاء حق التصرف محصورا بالمحاكم المختصة وفقا لقانون الأستملاك النافذ لذا فعلى البلدية ان تكون اكثر حذرا في التصرف في هذه الأراضي ..
بدوري كنت قد اقترحت تشريع قانون ( اطفاء حق التصرف والتعويض العيني ) اسوة بأقليم كردستان( بعد اجراء بعض التنقيحات عليه )و الذي يحقق العدالة الحقيقية والموازنة الصحيحة بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن لكن لا يزال القانون محل نقاش الذي قد يطول او يقصر ..

شكرا لكم على المقال الجميل .. تقبلوا مروري

191
أدب / رد: هل تذكرون آدم؟
« في: 20:45 03/11/2012  »
وسيبقى آدم ينفث انفاسه في صدورنا ..
ابدعت .. تحياتي

192
فيتو الاتحادية ،خطر على الأقليات

المشاور القانوني ماهر سعيد متي



يثار هذه الأيام في اروقة مجلس النواب مشروع قانون يعد تمهيدا لإقامة ركائز الدولة الدينية ، فالمقترح يقضي  بضم ستة من رجال الدين الى المحكمة الاتحادية العليا والتي تعد اعلى محكمة في العراق ومنحهم حق النقض على اي قرار يعتقدون انه مخالف للشريعة الاسلامية وان يكون اربعة منهم من رجال الدين الشيعة يتم اختيارهم من قبل الحوزة العلمية في النجف واثنان من رجال الدين السنة يتم اختيارهم من الوقف السني ، وذلك لإضفاء الشرعية الاسلامية على جميع مقرراتها.
وقد سبب هذا المشروع الكثير من الجدل بين اعضاء البرلمان وانقسم البرلمانيون الى طرف مؤيد معللين ذلك إن "الدستور العراقي يحافظ على هوية الأغلبية السكانية للبلد دون سلب المكونات الأخرى حقوقهم في المساواة أمام القانون وحرية الدين والمعتقد والممارسة ألشعائرية ، مؤكدا أنه "استطاع أن يوازن بين مبادئ الديمقراطية وثوابت الإسلام من خلال نص واضح لا يسمح بتجاوزها".
بينما يعارض الطرف الثاني ومنهم خبراء في القانون وناشطون مدنيون ومثقفون مظهرين خشيتهم من تحوّل العراق إلى دولة دينية بالمعنى الضيق مؤكدين ان هذا القرار "يشكل ثلمه كبيرة في بناء الدولة المدنية لمصلحة صبغة دينية متزمتة تبرز فيها العديد من المخاوف حول تهديد المبادئ الأساسية الديمقراطية والحريات وفق ما ينص عليه الدستور ، وهو طعنة قاتلة للصفة القضائية للمحكمة إذ يحولها الى مجلس سياسي يحكمه الفكر الديني بما يثير الكثير من المخاوف.
بدوري اضم صوتي الى صوت الرافضين لمنح حق الفيتو لرجال الدين للأسباب ألآتية :-
1- في تحليل لأصل المشكلة وما ستؤول اليه الأمور فان العراق سيتحول الى دولة دينية (ثيوقراطية) فكلمة ثيوقراطية تتكون من كلمتين مدمجتين هما ثيو وتعني الدين وقراط وتعني الحكم وعليه فان الثيوقراطية هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من ألإله ، حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين الذين يعتبروا موجهين من قبل الإله أو يمتثلون لتعليم سماوية وكمثال تعتد جمهورية إيران الإسلامية  "جمهورية ثيقراطية". يقوم مجلس منتخب نصف عدد أعضاءه بتعيين فقيه إسلامي مدى الحياة في منصب القائد الأعلى. مجلس ألخبراء ، الذي يعتبر جهة تنفيذية في ألحكومة ، يحمل مسؤولية تحديد ما إذا كانت التشريعات القانونية مطابقة لرؤيته لشريعة الإسلام بالإضافة إلى مهمته في منع الناخبين الذين لا يرى فيهم الأهلية الكافية للترشح. وتعتبر الفاتيكان دولة ثيوقراطية ففي عام 1929، اعترف بشكل رسمي بالفاتيكان كمدينة مستقلة بعد عقد اتفاقيات مع الحكومة الإيطالية. ينتخب "مجمع ألكرادلة وهو تجمع لرجال الدين ألكاثوليكيين ، الأب الذي يكون بعد ذلك رئيسا. ينتخب الأب لفترة تمتد إلى مدى حياته، ويحق للكرادلة فقط انتخابه. يعين الأب وزير الخارجية المسئول عن العلاقات الدولية. يخضع القانون هنالك لإملاء الأب واجتماعات يعقدها ألدين ولا يسمح للنساء بتولي أي منصب رسمي في الفاتيكان ، فهل يعني ذلك بان العراق سيتحول الى دولة دينية بحتة ؟
2- فيما لو تأملنا نص المادة 2/أولا /1 من الدستور العراقي والتي نصت على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام) . هو نص اثار العديد من علامات ألاستفهام كونه قد زج الدين في قلب السياسة  دون استئذان ليعيد  ذاكرة الزمن إلى العصور الوسطى التي مرت بها الدول الأوربية وما عانته من صراعات مزقت النسيج وقتلت النفوس دون وازع فالبشر كانوا يحرقون باسم الدين ويحاكمون صوريا بالاعتماد على شهادة ناقم ، نص المادة 2 / ثانيا من الدستور تتناقض مع نص المادة 42 منه والتي تنص على  ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) والتي جاءت متوافقة مع نص المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.



فبعد مرور مائة عام على فصل الدين عن السياسة واحتفال فرنسا بهذه المناسبة التي كانت نقطة ارتكاز لها نحو التقدم..تم زج هذا النص الذي أعادنا إلى نقطة الصفر. عبارة (ثوابت الإسلام) ، وهي عبارة واسعة التدليل والتفسير وقابلة للتأويل ومن الخطر تفويض مصير حرياتنا وحقوقنا بيد مجموعة من الفقهاء لا توجد لهم أي معايير واضحة لاختيارهم ، فهناك من يقول إن الثوابت هي :-
وحدانية الله وملائكته واعتماد التنزيل للقرآن الكريم والإقرار بالرسل، وتحريم ألمحرمات والحدود التي وضعها الله في كتابه المفصل والزكاة والحج والصيام
ومنهم من يعزو الثوابت إلى إعجاز القرآن الكريم والاعتقاد بكماله وحفظه ، والسنة النبوية ، وان الأمة الإسلامية هي خير امة أخرجت للناس، ووجوب الموالاة بين أهل الإسلام جميعاً ووجوب المعاداة والبراءة من الكفار جميعاً ولو كانوا من الآباء والإخوان ، واعتقاد فضل هذه الأمة الإسلامية على جميع أمم ألهداية وأنهم حملة رسالة الله الخاتمة إلى أهل الأرض جميعاً وعالمية رسالة الإسلام , وسوى ذلك، وان طبقت هذه الأحكام لأستوجب التعارض والعلوية مع  أي فكر ديني آخر لما تورده من احكام._  نص مقتبس من كتابي حقوق المكون المسيحي في التشريع العراقي _
3- المادة 92/ ثانيا التي نصت على (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة ، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم ، وتنظم طريقة اختيارهم ، وعمل المحكمة ، بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب )،هو نص أوجب ان يكون خبراء الفقه الإسلامي اعضاء في المحكمة الاتحادية العليا متناسيا بذلك وضع أحد الخبراء من الديانة المسيحية أو الاقتصار على الخبراء دون زج الفقه الديني بالموضوع خاصة وان الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع ولكنه ليس المصدر الأول له.
اذن فهذه المادة تقضي ان يكون رجال الدين خبراء والخبير لا يجوز له ان يكون له رأيا فاصلا تأتمر المحكمة بأمره ، بل ان المحكمة لها حرية الاختيار ان تأخذ برأيه من عدمه حسب قناعتها الشخصية وعمل الخبير استشاريا بحتا ،لا ولاية له على عمل القضاء .
اذن منح سلطة النقض لرجال الدين على قرارات المحكمة الاتحادية يشكل ثلمه كبيرة في بناء الدولة المدنية لمصلحة صبغة دينية متزمتة ، وهو طعنة قاتلة للصفة القضائية للمحكمة إذ يحولها الى مجلس سياسي يحكمه الفكر الديني  ويتناقض الأمر مع مبادئ الديمقراطية
لذا يمثل مقترح منح حق الفيتو لرجال الدين خطورة على اسس الديمقراطية والتي تتعارض بشكل كبير مع عبارة الثيوقراطية خاصة وأن الفقهاء ليسوا متفقين في اتجاهاتهم ومذاهبهم وآراؤهم مما يضفي على البلد صفة  الصراعات المذهبية والفقهية والطائفية ويدخلنا في دائرة لا مخرج لها ليحول العراق الى دولة إسلامية ،  يصعب معها تعايش الأقليات ، فعلى سبيل المثال يستوجب والحالة هذه فرض الحجاب على جميع النساء بجميع اطيافهم وأديانهم ( اسوة بإيران) وكذلك يحرم اكل لحم الخنزير ويحرم شرب الخمر ومنعه ويجب الحكم على الزانية بخمسين جلدة وقطع يد السارق .. سوى ذلك ،كون هذه الأمور تخالف ثوابت الإسلام .



لذا يستوجب حشد الجهود تجاه منع تشريع هذا القانون والذي من المؤمل مناقشته بعد عيد الفطر المبارك خاصة وان علمنا ان أي تغيير لنص المادة يستوجب استحصال اغلبية الثلثين ، واعتبار مثل هكذا مشروع كارت أحمر يطلق بوجه الديمقراطية والدولة المدنية.

المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
 9  /  8   /  2012


193
سهل نينوى والتشريعات الخاصة بالتغيير الديمغرافي

المعنى اللغوي لعبارة التغيير الديمغرافي :
كلمة التغيير الديمغرافي لغويا تعني ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﻔﺭﻉ ﻤﻌﺭﻓﻲ ، فالدراسات السكانية أو الديمغرافيا ، فرع من علم الاجتماع يدرس الخصائص السكانية البشرية، مثل إحصائيات زيادة عدد السكان، والكثافة السكانية، والتوزع السكاني الجغرافي، ونسب المواليد والوفيات، ونسب الأمراض، والحالات الاقتصاديةوالاجتماعية، والهجرات غير الشرعية، ونسب الأعمار والجنس، ومستوى الدخل، وغير ذلك ويعتبر ابن خلدون (1332-1406) في كتابه ( مقدمة ابن خلدون ) "أبو الدراسات السكانية" لتحليله الاقتصادي للمؤسسة الاجتماعية الذي أنتج أول عمل علمي ونظري عن السكان والتنمية وديناميكا الجماعات.
المواد القانونية التي تشير الى عملية التغيير الديمغرافي :
اهم المواد التي اشارت الى التغيير الديمغرافي هي المواد 140 و23 من الدستور العراقي لعام 2005 .
1- تنص المادة (140) على أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها .
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع ، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة . 31/12/  2007 .
اما المادة 58: المادة الثامنة والخمسون من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية فقد نصت على :
   
   أ‌)- تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات ألعلاقة وعلى وجه ألسرعة باتخاذ تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك ، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة ، وحرمان السكان من العمل ، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم ، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية :
1. فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2. بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق و اراض معينة ، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم ، اولضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة ، او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها ، او امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق .
3. بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي ، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي .
4. اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة ، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.
(ب)- لقد تلاعب النظام السابق ايضاً بالحدود الادارية و غيرها بغية تحقيق اهداف سياسية . على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالأجمـاع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد و بالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات . وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج)- تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ، ومن ضمنها كركوك ،الى حين استكمال الاجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذة التسوية بشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي.
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية كان بمثابة دستور مؤقت في العراق، تم التوقيع عليه في 8 مارس 2004 من قبل مجلس الحكم في العراق وبدأ العمل به في 28 يونيو 2004 عقب نقل السيادة العراقية من سلطة الائتلاف الموحدة إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي اعتبرتها قوات الاحتلال حكومة ذات سيادة. حل الدستور العراقي الدائمي محل قانون إدارة الدولة بعد الأقتراع العام على الموافقة على مسودة الدستور التي جرت في 15 اغسطس 2005.
وقد نص قانون رقم 3  في 1/1/2005 على تشكيل هيئة عليا لتنفيذ المادة 585 من قانون ادارة الدولة العراقية ونصها:
استنادا الى مادة ( 41 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبهدف تنفيذ مادة ( 58 ) من القانون المذكور وتواصلا مع اجراءات الحكومة في تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك، قررنا ما ياتي :
مادة 1تشكل هيئة عليا تضم اعضاء من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان لتنفيذ احكام مادة 58 من  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
مادة 2يتم تسمية رئيس الهيئة واعضاءها ومقررها بموجب قرار لاحق .
مادة 3ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء .
مادة 4تخصص وزارة المالية ميزانية مستقلة عن ميزانية الهيئة العراقية لدعاوى الملكية لتغطية نفقات الهيئة المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه والتعويضات التي يستلزمها تطبيق احكام المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
مادة 5للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد هيكلها التنظيمي وتشكيلاتها الادارية والمالية .
مادة 6 على الوزارات والجهات ذات العلاقة التعاون التام مع الهيئة وتنفيذ قراراتها لغرض تمكينها من انجاز واجباتها ومهامها .
الدكتور اياد هاشم علاوي
لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق، لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونية، شكلت بموجب الامر الديواني المرقم (46) عدد (م ر ن/48 /1373) في ( 9 / 8 /2006 ) متضمنا تسمية رئيس اللجنة واعضائها .
انطلاقا من المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (140) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق والفقرة (22) من برنامج حكومة دولة السيد رئيس الوزراء، ولغرض انجاز هذه الفقرات فقد تم تشكيل لجنة تنفيذ المـادة ( 140 ) من دستور جمهورية العراق.
يتولى رئاسة اللجنة العليا معالي السيد وزير العلوم والتكنولوجيا في قرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 31/7/2007 بتولي الاستاذ رائد جاهد فهمي رئاسة اللجنة وبموجب كتاب الامانة العامة المرقم ش و/8/1/13093 في 2/8/2007 ، وذلك بعد استقالة رئيس اللجنة السابق الاستاذ هاشم الشبلي وزير العدل من الوزارة بتاريخ 4/4/2007.
حاليا يتولى رئاسة اللجنة السيد وزير النقل الاستاذ هادي العامري وقضائي الحمدانية وتلكيف ونواحيهما من ضمن المناطق المتنازع عليها المشار لها في لجنة تنفيذ المادة 140 .
ادناه اشارة صريحة الى المناطق المتنازع عليها :
المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
محافظة كركوك بكافة اقضيتها ونواحيها بضمنها قضاء داقوق/ طوز خورماتو / جمجمال / كلار / كفري / تازة خورماتو
2. المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
أ- قضاء سنجار و نواحيه
ب- قضاء الشيخان و نواحيه
ج- قضاء الحمدانية و نواحيه
د- قضاء تلكيف و نواحيه
ه- ناحية بعشيقة
و- ناحية القحطانية (كر عزير) التابعة لقضاء بعاج
ز- قضاء مخمور و نواحيه
ح- ناحية زمار
ط- قضاء عقرة و نواحيه / آمره محسوم استنادا الى الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (143) من دستور جمهورية العراق .
النواحي
   اسم الناحية    القضاء العائد لها
   ناحية الشمال   سنجار/ نينوى
   ناحية القيروان   سنجار/ نينوى
   ناحية القحطانية   البعاج/ نينوى
   ناحية زمار   تلعفر/ نينوى
   ناحية باعذرة   شيخان/ نينوى
   ناحية الفاروق   شيخان/ نينوى
   ناحية اتروش   شيخان/ نينوى
   ناحية مريبا   شيخان/ نينوى
   ناحية مزوري   شيخان/ نينوى
   ناحية قراج   مخمور/ اربيل
   ناحية كنديناوه   مخمور/ اربيل
   ناحية كوير   مخمور/ اربيل
   ناحية ديبكة   مخمور/ اربيل
   ناحية العدنانية   مخمور/ اربيل


كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقدم تقاريرها حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها
   
   بغداد 22 نيسان/ابريل 2009 –قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا اليوم لرئيس الوزراء العراقي ومجلس الرئاسة العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان مجموعة من التقارير حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها في شمال العراق. وتأتي هذه التقارير التي استغرق إعدادها أكثر من عام كجزء من ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفق قراري مجلس الأمن رقم 1770 و1830.
خلال تلك الفترة عملت يونامي عن كثب مع عدة جهات عراقية على المستويين الوطني والمحلي ومستوي الإقليم والمحافظات في محاولة لمساعدة الأطراف على تطوير عمليات من شأنها تسهيل حل مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق. وتضمنت التقارير بحثاً معمقاً حول هذه المناطق في شمال العراق والتي ينظر إليها على أنها متنازع عليها. وتم إعداد تقارير منفصلة حول أقضية سنجار وتلعفر وتلكيف وشيخان وعقرة والحمدانية ومخمور والحويجة والدبس وداقوق وكركوك والطوز وكفري وخانقين وناحية مندلي في قضاء بلدروز.
إن التقارير التي قدمتها الأمم المتحدة هي تحليلية في طبيعتها وليست إيعازية. ولم تقدم يونامي أية مقترحات في هذا الوقت فيما يخص مستقبل الأقضية الإدارية في هذه المناطق. ومن ناحية أخرى، تضمن كل من التقييمات توصيات للقيام بإجراءات لبناء الثقة على المستوى المحلي.
كما تضمنت مجموعة التقارير ورقة تناقش مستقبل محافظة كركوك. ولهذا الغرض، قامت يونامي بتحليل أربعة خيارات ترجع جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك وتستلزم اتفاقاً سياسياً بين الأطراف ومن ثم إجراء استفتاء تأكيدي. بالإضافة إلى ذلك تتعامل الخيارات الأربعة مع محافظة كركوك على أنها كيان واحد ولا ينطوي أي منها على تقسيم الأقضية الحالية.
وقال السيد دي ميستورا:" لدينا أمل كبير أن تستخدم الأطراف السياسية المختلفة هذه التقارير الشاملة والموضوعية، والتي تحلل هذه المناطق المتنازع عليها والمعقدة جداً بشكل لم يقم أحد به من قبل، لإطلاق عملية حوار جادة. وإننا جميعا ندرك ازدياد التوترات في بعض المناطق المتنازع عليها في الفترة الأخيرة وندرك كذلك أن هناك قضايا أخرى غير تلك المتعلقة بالأراضي محط اختلاف الأطراف. ولهذا السبب عملنا بهذه الطريقة ولهذا نأمل أن يتلو ذلك حوار جاد ومستدام."
وتبدأ أولى مراحل تطبيق المادة 140 بتطبيع الأوضاع هناك إلى ما قبل تطبيق سياسات التغيير الديمغرافي ومن ثم إجراء إحصاء سكاني تمهيدا للمرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء على مصير تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.
قرر مجلس محافظة نينوى بعدم الاعتراف بدستورية المادة 140 وعدم شرعيتها وايعازه الى دوائر المحافظة بعدم التعامل مع هذه المادة قرار غير قانوني وغير دستوري ولم يكن شرعيا لان النصاب لم يكن قانونيا". خلال الجلسة الـ(116) بتاريخ 14-3-2012 ، وقد ورد نص القرار كما يلي : بالنظر لعدم وجود ما يشير قانونيا أن محافظة نينوى واراضيها مشمولة بإحكام ونص المادة (140) من الدستور العراقي إستنادا للمادة (2) الفقرة الاولى من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، وقد ابلغ مجلس محافظة نينوى جميع الدوائر الحكومية في نينوى الى عدم التعامل مع المادة (140) من الدستور العراقي".
ورغم ذلك فقد عكس قرار المجلس ردود افعال معاكسة وانتقادات قانونية اهمها : ان فترة النفاذ التي اشارت اليها المادة 140 تستوجب التفيذ قبل انتهاء المدة ، وعدم التنفيذ لا يعني انتهاء العمل بها لعدم تحقيق الغاية المرجوة من تشريع النص ، اضافة الى ان عملية النظر في دستورية النص وقانونيته هو من اختصاص المحكمة الأتحادية (وخي اعلى محكمة اختصاصها النظر في دستورية القوانين والقرارات والتعليمات والأوامر والنصوص وكذلك تختص بالنظر في النزاعات الحاصلة مابين الأقاليم والمحافظات والمركز)

2- المادة (23) نصت على :
اولاً:الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون .
ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً:
أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق ، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون .
ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني .
فالفقرة ثالثا / ب نصت صراحة على منع التملك لأغراض التغيير الديمغرافي وهو نص قد ورد استثناءا من الفقرة ثالثا / أ من نفس المادة ولا يوجد أي تعارض بين المادتين ، بمعنى ان النص اللاحق قد قيد النص العام الذي سبقه ، ويجب ملاحظة ان العبارة الوارة في النص هي عبارة تملك وليس تخصيص .
من الملاحظ ان الدستور العراقي قد اشار الى هيئة نزاعات الملكية العقارية كون انتزاع الأراضي كان سببا لأحداث التغيير الديمغرافي ، لكن المسيحيين لم يستفادوا من نص القانون هذا كون الهيئة قد ردت دعاويهم جميعها أو افهمتهم بضرورة ابطالها لعدم الجدوى ..
فلا يوجد شيء اسمه ( اعادة) لأن القاضي يسأل المدعى عليه عن مدى حاجته الى الأرض التي انتزعت ملكيتها وبطبيعة الحال سيأتي الرد بالإيجاب والحاجة اليها لذا سيكون الطريق الثاني امام المواطن المدعي المسكين وهو المطالبة بالتعويض الذي سيكون زهيدا ولا يكفي لسداد اجور سيارات الأجرة ، خاصة وان معظم الأراضي تعود ملكيتها لورثة ،وهكذا فقد شاب التخبط في هذا القانون الذي رافقه بدءا بالقانون لعام 2004 ثم القانون لعام 2006 وآخرها قانون 2010 ، وهظم حقوق اصحاب الدعاوى في سهل نينوى المسيحيين منهم خاصة
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي


                                               








194
التكييف القانوني لتشكيل الوحدات الإدارية في سهل نينوى


التكييف القانوني لتشكيل الوحدات الإدارية في سهل نينوى
كان مجلس الوزراء العراقي الموقر قد قرر في جلسته المرقمة 23 في 29/5/ 2012

تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة الموصل والوقف المسيحي ووزارة البلديات لبحث مقترح محافظة الموصل حول استحداث وحدات إدارية وبلديات في قرى الشبك في سهل الموصل.وقد ورد القرار اثر زيارة مجلس الوزراء الى محافظة نينوى ، وعلى اثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 166 لسنة 2012 الذي بموجبه:
1- تشكلت لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في رئاسة مجلس الوزراء د عباس هاشم الساعدي وعضوية ممثلين عن :
•   وزارة البلديات والأشغال العامة .
•   مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات.
•   محافظة نينوى.
•   ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى .
2- تتولى اللجنة المذكورة انفا دراسة مقترح تشكيل اقسام بلدية ،واستحداث وحدة ادارية في سهل نينوى لاحتواء بعض المشاكل التي تعاني منها المنطقة .
3- قيام اللجنة مدار البحث برفع التوصيات النهائية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الموضوع
وقد ذيل الكتاب بتوقيع السيد علي محسن اسماعيل الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة
ومن هنا تبرز لنا حالتان قانونيتان هما :
الأولى :احداث بلديات (وتشكيل اقسام بلدية ).
 ان قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل قد أجاز احداث البلديات في احكام الفصل الثاني والذي نصه :
الفصل الثاني
إحداث البلديات
مادة 5
احداث وناحية مهما كان عدد نفوسه .
1-   مراكز لواء قضاء وناحية مهما كان عدد نفوسه .
2-   القرى التي لا يقل عدد نفوسها عن ثلاثة آلاف نسمة بناء على طلب الوزير .
3-   القرى التي لا يتجاوز عدد نفوسها ثلاثة آلاف نسمة ولا يقل عن الف نسمة بناء على اقتراح السلطة الادارية وتوافر الامكانيات المالية وموافقة الوزير .
4-   تبقى البلديات المحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي يقل عدد نفوسها عن الف نسمة وللوزير الغاؤها بناء على اقتراح السلطة الادارية .
مادة 6
على الوزير قبل احداث اية بلدية ان يهيئ خارطة ووصفة لحدودها وان يعلن ذلك بالجريدة الرسمية وبطرق الاعلان الاخرى خلال مدة ثلاثين يوما يقبل فيها الاعتراضات والملاحظات من الدوائر الرسمية والمصالح ومن المواطنين اصحاب العلاقة وعلى ضوء هذه الاعتراضات يقرر الوزير ما يراه ويكون قراره خاضعا للاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير في حالة عدم ايام من تاريخ صدور المدة المذكورة وقرار مجلس الوزراء عند وقوع الاعتراض بهذا الشان نهائيا .
مادة 7
تحدث البلدية ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة 8
تعدل حدود البلديات بقرار من المجلس يصادق عليه من السلطة الادارية وموافقة الوزير .
مادة 9
1- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها
2- يكون لكل قطاع او اكثر وحدة بلدية ولكل حي او اكثر مركز بلدي ولكل محلة او اكثر قسم بلدي
3- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير
4- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها وأقسامها بقرار من المجلس

اذن يجوز تشكيل اقسام بلدية في القرى التابعة لقضاء الحمدانية وناحية برطلة والتي يتجاوز عدد سكانها عن 3000 نسمة وادرج لكم ادناه أحصائية سكّان المدن والقصبات والقرى في سهل نينوى/قضاء الحمدانية- لعام   2010
المعتمدة لدى احدى المنظمات الناشطة في المنطقة . علما ان التعداد العام للسكان في العراق لم يحدث منذ سنوات طوال وقد كان من المؤمل اجراءه عام 2009 ولم يستكمل .

ت   أسم البلدة أو القرية    عدد سكانها   الملاحظات
01   قره قوش/بغديدا (مركز قضاء الحمدانية)   36260   
02   قصبة كرمليس   3790   
03   زنكوبة   7   
04   قره قولي الشمالية    1615   
05   قره قولي الشرقية    54   
06   قره قولي الغربية    1434   
07   القصر (بلدية قره قولي)   961   
08   طواجنة    324   
09   الكرم   249   
10   قره تبه عرب    687   
11   يرغنتي   1610   
12    قزفخرة    150   
13   كبرلي    3563   
14   كزه كان   1236   
15   تل اللبن    1978   
16   مجيدية    528   
17   تركماز   940   
18   سيف دينان   397   
19   حسن شامي   3454   
20   قصروك   1200   
21   ترجلة    1305   
22   مفتية    318   
23   شيخ أمير    682   
24   بدنة صغير    206   
25   بدنة كبير    906   
26   زهرة خاتون   739   
27   تل أسود كبير   766   
28   تل أسود صغير    744   
29   علياوة    489   
30   جمه كور   1045   
31   زنكل    1099   
32   منكوبة الخازر   854   
33   ناظمية    29   

ت   أسم البلدة أو القرية    عدد سكانها   الملاحظات
34   شيركان    1363   
35   آج قلعة صغير   333   
36   آج قلعة كبير      
37   كويلان       
38   كفر صور      
39   البشر      
40   برطلة (مركز ناحية برطلة)   20145   
41   جليوخان    1749   
42   اللك   806   
43   علي رش   4036   
44   طبرق زيارة قديمة   342   
45   طبرق زيارة جديدة    250   
46   شهرزاد   555   
47   خويتلة    491   
48   طهراوة    5576   
49   موفقية    3319   
50   خزنة   8671   
51   منارة شبك    4569   
52   باشبيته   1135   
53   باصخرة    2247   
54   بازكرتان   1482   
55   شاقولي    3161   
56   عين الصفرة       
57   الخضر والبساطلية (مركز ناحية النمرود)   3217   
58   حاوي أصلان    225   
59   باشطماز   302   
60   حميرة    1391   
61   سلامية    3071   
62   عمركان   2386   
63   نايفة    1082   
64   النمرود   4223   
65   عباس الرجب   1614   
66   تل عاكوب   1504   

ت   أسم البلدة أو القرية    عدد سكانها   الملاحظات
67   جديدة حلا    92   
68   كاني حرامي    1383   
69   قره شور    866   
70   كهريز   543   
71   بساطلي صغير    476   
72   بلاوات   715   
73   خرابة سلطان   1105   
74   قرقشة    964   
75   وردك   2207   
76   مفتيات    510   
77   حويجة حصان    435   
78   ذيبانية    924   
79   سيد حمد   1191   
80   جرف   1384   
81   خرطة   1070   
82   أبزخ   972   
83   قريطاغ   2031   
84   حمرة    41   
85   تل أحميّد   119   
86   شنّف   1733   
87   عمرمندان   1020   
88   أصنيديج   566   
89   شروق (جايف)   1432   
90   مخلط   1156    
91   أكبيبة   691   
92   عدلة    1301   
93   ياجور   1291   
94   قهارة    123   
95   كنهش صغير   105   
96   كنهش كبير    2510   

ثانيا : تشكيل الوحدات الأدارية .
احداث التشكيلات التي على مستوى نواحي هي من صلب اختصاصات مجالس المحافظات استنادا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008
 وفي احكام الفصل الثاني الذي يتضمن اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية
حبث ورد في حكم الفقرة احد هشر مايأتي:
احد عشر:المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء
وبالتالي فقد اناط القانون هذه الصلاحية الى مجلس المحافظة
وفي نظرة سريعة الى المقترح الذي يقضي بأعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة و لأهمية الموضوع وللمهتمين بالأمر ادناه نص التشريع والمرسوم الجمهوري بأستحداث ناحية بازوايا والغائها والمقاطعات الزراعية التي تشملها:
عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 341 احداث ناحية
رقم التشريع: 341
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-02 00:00:00
————————————
استنادا الى مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
رسمنا بما هو ات:
احداث ناحية في محافظة نينوى باسم ناحية بازوايا يكون مركزها في قرية بازوايا وترتبط بقضاء مركز الموصل ويتبعها المقاطعات المبنية ارقامها واسماؤها ادناه:
(11) قرية ابوجربوعه و(12) ابوجربوعه و13 قرية الدراويش و(14) الدراويش و(16) شبك و(17) قره تبه شبك و(18) كورى غريبان و(19) كوكجلي و(20) قولان تبة و(44) الحشمية و(46) اولمش و(47) اورطة خراب و(51) اربجية و(52) تلياره و(53) بايبوخت و(53) تل بايزيد و(54) بازايا و(55) يدرك و(56) جنجي و(57) وادي السماق و(58) عمر قابجي و(60) الفاضلية و(61) ورسيباط و(63) باريمة و(72) طويزاوة و(122) بلدية اورطة خراب و(123) بلدية الفاضلية / ناحية بعشيقة
و(29) جليوخان و(32) اللك و(33) علي رش و(34) يكيجة و(35) طوبراق زيارة و(55) طهراوة و(56) خربة تبه و(70) منارة شبك و(71) باشبيتة / ناحية الحمدانية
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (63) و(61) و(60) و(58) و(14) و(12) و(72) و(56) و(71)و(710) و(33) و(34) و(33) مرة ثانية و(32) و(29) و(32) مرة ثانية و(35) و(19) و(51) و(44) و(46) و(47) و(53) و(55) و61 مرة ثانية وهي من المقاطعات الوارد ذكرها اعلاه
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1392 المصادف ليوم الثاني من شهر اب لسنة 1972
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
عنوان التشريع: رقم 24 لسنة 1976 مرسوم الغاء ناحية بازوايا محافظة نينوى
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-19 00:00:00
————————————
استنادا الى احكام الفقرة (الاولى) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
الغاء ناحية بازوايا التابعة لقضاء مركز الموصل بمحافظة نينوى، والحاق المقاطعات التابعة لها حسب ما موضح ادناه:-
1- ضم المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه لناحية بعشيقة: (11) قرية ابو جربوعة، و(12) ابو جربوعة، و(13) قرية الدراويش، و(14) الدراويش، و(16) شبك، و(17) قره تبه شبك، و(18) كورى غريبان، و(19) كوكجلي، و(20) قولان تبه، و(44) الحشمية، و(46) أولش، و(47) أورطة خراب، و(51) ريجية، و(52) تلياره، و(53) بايبوخت، و(53) تل بايزيد، و(45) بازوايا، و(55) ديرك، و(56) جنجي، و(75) وادي السماق، و(58) عمر قابجي، و(60) الفاضلية، و(61) خور شيباط، و(36) باريمه، و(72) طوبزاوة، و(122) بلدية اورطة خراب، و(123) بلدية الفاضلية .
2 – ضم المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه لناحية برطلة: (29) جليوخان، و(32) اللك، و(33) علي رش، و(34) يكيجه، و(35) طوبراق زيارة، و(55) طهراوة، و(56) خربة تبه، و(70) منارة شبك، و(71) باشبيتة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم سنة 1396 المصادق لليوم التاسع عشر من شهر محرم سنة 1396 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

واورد ادناه الفقرة الخاصة بأستحداث نواحي وأقسام بلدية جديدة حسبما وردت في ورقة المطالب (مطالب المكون المسيحي) المنظمة من قبلي ونصها:
(( تفعيل قانون التطوير الريفي والإيعاز باستحداث نواحي جديدة في القرى وحسب الكثافة السكانية المقررة في قانون ادارة البلديات وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبالتالي توفير الخدمات في القرى لوقف نزيف الهجرة باتجاه مراكز المدن و الأقضية والنواحي ، دون الانتظار لحين اجراء التعداد العام للسكان خاصة وان التعداد كان من المؤمل أجراءه عام 2009 ولم يتم لحد الآن.واعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ( استحدثت بموجب المرسوم 341 في 2/8/1972 والغيت بالتشريع المرقم رقم 24 لسنة 1976 ) واستحداث نواحي جديدة كناحية الكلك في قضاء الحمدانية وحتارة وناحية تل العدس في قضاء تلكيف ..فعلى سبيل المثال قرر مجلس محافظة نينوى في محضر جلسته المرقم 31 في 24/2/2010 بإعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ، واستحداث قسم بلدي في كل من قرى خزنة تبه وكبرلي وحسن شامي ، واتخذ القرار بالأغلبية المطلقة حسب الصلاحيات المنوط بها حسب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وأحكام المادة 7/ف3 ، لكن القرار لم ينفذ لأسباب نجهلها)) .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي




196
سهل نينوى والتشريعات الخاصة بالتغيير الديمغرافي

المعنى اللغوي لعبارة التغيير الديمغرافي :
كلمة التغيير الديمغرافي لغويا تعني ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﻔﺭﻉ ﻤﻌﺭﻓﻲ ، فالدراسات السكانية أو الديمغرافيا ، فرع من علم الاجتماع يدرس الخصائص السكانية البشرية، مثل إحصائيات زيادة عدد السكان، والكثافة السكانية، والتوزع السكاني الجغرافي، ونسب المواليد والوفيات، ونسب الأمراض، والحالات الاقتصاديةوالاجتماعية، والهجرات غير الشرعية، ونسب الأعمار والجنس، ومستوى الدخل، وغير ذلك ويعتبر ابن خلدون (1332-1406) في كتابه ( مقدمة ابن خلدون ) "أبو الدراسات السكانية" لتحليله الاقتصادي للمؤسسة الاجتماعية الذي أنتج أول عمل علمي ونظري عن السكان والتنمية وديناميكا الجماعات.
المواد القانونية التي تشير الى عملية التغيير الديمغرافي :
اهم المواد التي اشارت الى التغيير الديمغرافي هي المواد 140 و23 من الدستور العراقي لعام 2005 .
1- تنص المادة (140) على أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها .
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع ، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة . 31/12/  2007 .
اما المادة 58: المادة الثامنة والخمسون من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية فقد نصت على :
   
   أ‌)- تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات ألعلاقة وعلى وجه ألسرعة باتخاذ تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك ، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة ، وحرمان السكان من العمل ، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم ، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية :
1. فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2. بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق و اراض معينة ، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم ، اولضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة ، او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها ، او امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق .
3. بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي ، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي .
4. اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة ، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.
(ب)- لقد تلاعب النظام السابق ايضاً بالحدود الادارية و غيرها بغية تحقيق اهداف سياسية . على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالأجمـاع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد و بالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات . وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج)- تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ، ومن ضمنها كركوك ،الى حين استكمال الاجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذة التسوية بشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي.
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية كان بمثابة دستور مؤقت في العراق، تم التوقيع عليه في 8 مارس 2004 من قبل مجلس الحكم في العراق وبدأ العمل به في 28 يونيو 2004 عقب نقل السيادة العراقية من سلطة الائتلاف الموحدة إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي اعتبرتها قوات الاحتلال حكومة ذات سيادة. حل الدستور العراقي الدائمي محل قانون إدارة الدولة بعد الأقتراع العام على الموافقة على مسودة الدستور التي جرت في 15 اغسطس 2005.
وقد نص قانون رقم 3  في 1/1/2005 على تشكيل هيئة عليا لتنفيذ المادة 585 من قانون ادارة الدولة العراقية ونصها:
استنادا الى مادة ( 41 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبهدف تنفيذ مادة ( 58 ) من القانون المذكور وتواصلا مع اجراءات الحكومة في تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك، قررنا ما ياتي :
مادة 1تشكل هيئة عليا تضم اعضاء من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان لتنفيذ احكام مادة 58 من  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
مادة 2يتم تسمية رئيس الهيئة واعضاءها ومقررها بموجب قرار لاحق .
مادة 3ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء .
مادة 4تخصص وزارة المالية ميزانية مستقلة عن ميزانية الهيئة العراقية لدعاوى الملكية لتغطية نفقات الهيئة المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه والتعويضات التي يستلزمها تطبيق احكام المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
مادة 5للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد هيكلها التنظيمي وتشكيلاتها الادارية والمالية .
مادة 6 على الوزارات والجهات ذات العلاقة التعاون التام مع الهيئة وتنفيذ قراراتها لغرض تمكينها من انجاز واجباتها ومهامها .
الدكتور اياد هاشم علاوي
لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق، لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونية، شكلت بموجب الامر الديواني المرقم (46) عدد (م ر ن/48 /1373) في ( 9 / 8 /2006 ) متضمنا تسمية رئيس اللجنة واعضائها .
انطلاقا من المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (140) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق والفقرة (22) من برنامج حكومة دولة السيد رئيس الوزراء، ولغرض انجاز هذه الفقرات فقد تم تشكيل لجنة تنفيذ المـادة ( 140 ) من دستور جمهورية العراق.
يتولى رئاسة اللجنة العليا معالي السيد وزير العلوم والتكنولوجيا في قرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 31/7/2007 بتولي الاستاذ رائد جاهد فهمي رئاسة اللجنة وبموجب كتاب الامانة العامة المرقم ش و/8/1/13093 في 2/8/2007 ، وذلك بعد استقالة رئيس اللجنة السابق الاستاذ هاشم الشبلي وزير العدل من الوزارة بتاريخ 4/4/2007.
حاليا يتولى رئاسة اللجنة السيد وزير النقل الاستاذ هادي العامري وقضائي الحمدانية وتلكيف ونواحيهما من ضمن المناطق المتنازع عليها المشار لها في لجنة تنفيذ المادة 140 .
ادناه اشارة صريحة الى المناطق المتنازع عليها :
المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
محافظة كركوك بكافة اقضيتها ونواحيها بضمنها قضاء داقوق/ طوز خورماتو / جمجمال / كلار / كفري / تازة خورماتو
2. المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
أ- قضاء سنجار و نواحيه
ب- قضاء الشيخان و نواحيه
ج- قضاء الحمدانية و نواحيه
د- قضاء تلكيف و نواحيه
ه- ناحية بعشيقة
و- ناحية القحطانية (كر عزير) التابعة لقضاء بعاج
ز- قضاء مخمور و نواحيه
ح- ناحية زمار
ط- قضاء عقرة و نواحيه / آمره محسوم استنادا الى الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (143) من دستور جمهورية العراق .
النواحي
   اسم الناحية    القضاء العائد لها
   ناحية الشمال   سنجار/ نينوى
   ناحية القيروان   سنجار/ نينوى
   ناحية القحطانية   البعاج/ نينوى
   ناحية زمار   تلعفر/ نينوى
   ناحية باعذرة   شيخان/ نينوى
   ناحية الفاروق   شيخان/ نينوى
   ناحية اتروش   شيخان/ نينوى
   ناحية مريبا   شيخان/ نينوى
   ناحية مزوري   شيخان/ نينوى
   ناحية قراج   مخمور/ اربيل
   ناحية كنديناوه   مخمور/ اربيل
   ناحية كوير   مخمور/ اربيل
   ناحية ديبكة   مخمور/ اربيل
   ناحية العدنانية   مخمور/ اربيل


كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقدم تقاريرها حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها
   
   بغداد 22 نيسان/ابريل 2009 –قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا اليوم لرئيس الوزراء العراقي ومجلس الرئاسة العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان مجموعة من التقارير حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها في شمال العراق. وتأتي هذه التقارير التي استغرق إعدادها أكثر من عام كجزء من ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفق قراري مجلس الأمن رقم 1770 و1830.
خلال تلك الفترة عملت يونامي عن كثب مع عدة جهات عراقية على المستويين الوطني والمحلي ومستوي الإقليم والمحافظات في محاولة لمساعدة الأطراف على تطوير عمليات من شأنها تسهيل حل مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق. وتضمنت التقارير بحثاً معمقاً حول هذه المناطق في شمال العراق والتي ينظر إليها على أنها متنازع عليها. وتم إعداد تقارير منفصلة حول أقضية سنجار وتلعفر وتلكيف وشيخان وعقرة والحمدانية ومخمور والحويجة والدبس وداقوق وكركوك والطوز وكفري وخانقين وناحية مندلي في قضاء بلدروز.
إن التقارير التي قدمتها الأمم المتحدة هي تحليلية في طبيعتها وليست إيعازية. ولم تقدم يونامي أية مقترحات في هذا الوقت فيما يخص مستقبل الأقضية الإدارية في هذه المناطق. ومن ناحية أخرى، تضمن كل من التقييمات توصيات للقيام بإجراءات لبناء الثقة على المستوى المحلي.
كما تضمنت مجموعة التقارير ورقة تناقش مستقبل محافظة كركوك. ولهذا الغرض، قامت يونامي بتحليل أربعة خيارات ترجع جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك وتستلزم اتفاقاً سياسياً بين الأطراف ومن ثم إجراء استفتاء تأكيدي. بالإضافة إلى ذلك تتعامل الخيارات الأربعة مع محافظة كركوك على أنها كيان واحد ولا ينطوي أي منها على تقسيم الأقضية الحالية.
وقال السيد دي ميستورا:" لدينا أمل كبير أن تستخدم الأطراف السياسية المختلفة هذه التقارير الشاملة والموضوعية، والتي تحلل هذه المناطق المتنازع عليها والمعقدة جداً بشكل لم يقم أحد به من قبل، لإطلاق عملية حوار جادة. وإننا جميعا ندرك ازدياد التوترات في بعض المناطق المتنازع عليها في الفترة الأخيرة وندرك كذلك أن هناك قضايا أخرى غير تلك المتعلقة بالأراضي محط اختلاف الأطراف. ولهذا السبب عملنا بهذه الطريقة ولهذا نأمل أن يتلو ذلك حوار جاد ومستدام."
وتبدأ أولى مراحل تطبيق المادة 140 بتطبيع الأوضاع هناك إلى ما قبل تطبيق سياسات التغيير الديمغرافي ومن ثم إجراء إحصاء سكاني تمهيدا للمرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء على مصير تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.
قرر مجلس محافظة نينوى بعدم الاعتراف بدستورية المادة 140 وعدم شرعيتها وايعازه الى دوائر المحافظة بعدم التعامل مع هذه المادة قرار غير قانوني وغير دستوري ولم يكن شرعيا لان النصاب لم يكن قانونيا". خلال الجلسة الـ(116) بتاريخ 14-3-2012 ، وقد ورد نص القرار كما يلي : بالنظر لعدم وجود ما يشير قانونيا أن محافظة نينوى واراضيها مشمولة بإحكام ونص المادة (140) من الدستور العراقي إستنادا للمادة (2) الفقرة الاولى من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، وقد ابلغ مجلس محافظة نينوى جميع الدوائر الحكومية في نينوى الى عدم التعامل مع المادة (140) من الدستور العراقي".
ورغم ذلك فقد عكس قرار المجلس ردود افعال معاكسة وانتقادات قانونية اهمها : ان فترة النفاذ التي اشارت اليها المادة 140 تستوجب التفيذ قبل انتهاء المدة ، وعدم التنفيذ لا يعني انتهاء العمل بها لعدم تحقيق الغاية المرجوة من تشريع النص ، اضافة الى ان عملية النظر في دستورية النص وقانونيته هو من اختصاص المحكمة الأتحادية (وخي اعلى محكمة اختصاصها النظر في دستورية القوانين والقرارات والتعليمات والأوامر والنصوص وكذلك تختص بالنظر في النزاعات الحاصلة مابين الأقاليم والمحافظات والمركز)

2- المادة (23) نصت على :
اولاً:الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون .
ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً:
أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق ، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون .
ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني .
فالفقرة ثالثا / ب نصت صراحة على منع التملك لأغراض التغيير الديمغرافي وهو نص قد ورد استثناءا من الفقرة ثالثا / أ من نفس المادة ولا يوجد أي تعارض بين المادتين ، بمعنى ان النص اللاحق قد قيد النص العام الذي سبقه ، ويجب ملاحظة ان العبارة الوارة في النص هي عبارة تملك وليس تخصيص .
من الملاحظ ان الدستور العراقي قد اشار الى هيئة نزاعات الملكية العقارية كون انتزاع الأراضي كان سببا لأحداث التغيير الديمغرافي ، لكن المسيحيين لم يستفادوا من نص القانون هذا كون الهيئة قد ردت دعاويهم جميعها أو افهمتهم بضرورة ابطالها لعدم الجدوى ..
فلا يوجد شيء اسمه ( اعادة) لأن القاضي يسأل المدعى عليه عن مدى حاجته الى الأرض التي انتزعت ملكيتها وبطبيعة الحال سيأتي الرد بالإيجاب والحاجة اليها لذا سيكون الطريق الثاني امام المواطن المدعي المسكين وهو المطالبة بالتعويض الذي سيكون زهيدا ولا يكفي لسداد اجور سيارات الأجرة ، خاصة وان معظم الأراضي تعود ملكيتها لورثة ،وهكذا فقد شاب التخبط في هذا القانون الذي رافقه بدءا بالقانون لعام 2004 ثم القانون لعام 2006 وآخرها قانون 2010 ، وهظم حقوق اصحاب الدعاوى في سهل نينوى المسيحيين منهم خاصة
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي

                                               








197
التغيير الديموغرافي في سهل نينوى على قناة عشتار الفضائية "مساء اليوم" في برنامج الحوار المفتوح



ستعرض قناة عشتار الفضائية مساء اليوم الاحد 17/6/2012 في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد حلقة خاصة من برنامج الحوار والتي ستتناول موضوع التغيير الديموغرافي في مناطق ابناء شعبنا بسهل نينوى وسيكون ضيوف البرنامج  كل من سعد طانيوس عضو مجلس محافظة نينوى و جلال بطرس عضو مجلس ناحية برطلة والمشاور القانوني ماهر سعيد متي وسيناقش الضيوف المستجدات الاخيرة في موضوع التغيير الديموغرافي في برطلة والتجاوزات الحاصلة على اراضي ابناء شعبنا في منطقة الحمدانية والبرنامج من اعداد وتقديم فريد عقراوي واخراج رازميك مراديان .



http://www.ishtartv.com/viewarticle,42834.html

198
هل وافق دولة رئيس الوزراء على مطالب اخواننا  الشبك حقا .؟

مسؤول محلي: المالكي وافق على مطالب أقلية الشبك بنينوى

شفق نيوز/

قال مسؤول محلي في مجلس محافظة نينوى، السبت، إن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق شفهيا على مطالب قدمتها أقلية الشبك له خلال زيارته إلى الموصل الثلاثاء الماضي.
وعقد المالكي جلسة مجلس الوزراء في نينوى يوم الثلاثاء الماضي، وهي ثالث جلسة لوزرائه خارج بغداد، اذ سبق ذلك جلسة في البصرة وأخرى في كركوك.
وقال عضو مجلس نينوى قصي عباس لـ"شفق نيوز" إن المالكي "ابدى موافقته على ابرز طلبات الشبك المتواجدين في سهل نينوى".
وتتمثل مطالب الأقلية الشبكية- وهو خليط من قوميات عدة- في مشكلة توزيع مساحات الأراضي لهم في بلدتي الحمدانية وبرطلة.
وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي قد رفض توزيع مساحات الأراضي على الشبك وقال حينها إن الأمر سيغير شكل البلدتين ديمغرافيا.
وقال عباس "موافقة دولة المالكي كانت شفهية. في الأيام المقبلة ستكون هناك أوراق رسمية بهذا الصدد"، دون ان يشير إلى الجهة التي استند إليها في الحصول على هذه المعلومات.
ج ج/ م ج
http://www.shafaaq.com/sh2/news/iraq-news/41447-مسؤول-محلي-المالكي-وافق-على-مطالب-أقلية-الشبك-بنينوى.html

وهذه مطالب الشبك كما ادرجت في صفحة شبك نيت .. مع التقدير









199
برطلة والحمدانية وكرمليس وإشكالية مسقط الرأس
يعاني قسما من اهالي ناحية برطلة من موضوع مسقط الرأس في هوية الأحوال المدنية (محل الولادة ) كونه الحمدانية بدلا من برطلة ويستغربون من الأمر خاصة وانهم من سكان برطلة منذ امد طويل ولم ينزحوا او يبدلوا مناطق سكناهم  ؟
في نظرة سريعة الى البطاقة الشخصية نجد فيها عدة تأشيرات للأمكنة ففي الجهة العليا اليمنى ادرج فيها الدائرة ، ولتكن وعلى سبيل المثال (برطلة) وهذا يعني ان سجل النفوس والأوليات موجودة في برطلة ، ولغرض اجراء اي تغيير او تبديل ضمن القانون كاستخراج بدل تالف او مرور فترة طويلة على اصدارها بغية تحديث الصورة والمعلومات ، يستوجب والحالة هذه مراجعة دائرة الأحوال المدنية في برطلة لأجراء اللازم  وهذا ما أشار اليه قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل ونظام الأحوال المدنية رقم 32 لسنة 1974 .
في الجهة الأخرى للبطاقة الشخصية ادرجت فيها عبارة ( محل التسجيل) وليكن وعلى سبيل المثال (كرمليس) .. وعادة ما يأخذ محل التسجيل نفس محل تسجيل الأب بالرجوع الى سجل نفوس عام 1957 .
والمهم ( محل الولادة) المدرج في البطاقة الشخصية ، عادة ما تعتمد دوائر البلديات على محل الولادة في عملية تخصيص قطع الأراضي للشرائح المشمولة بالتوزيع ( شهداء وسجناء سياسيين ومهجريين وموظفين وصحفيين وأطباء ومنح اولوية لموظفي البلديات والأشغال العامة ....) فعلى سبيل المثال ان كان محل الولادة حمدانية/نينوى سيحرم المواطن المشمول بالتوزيع من استحصال قطعة الارض في برطلة رغم سكناه منذ امد بعيد في برطلة ويستوجب عليه تقديم الطلب في مديرية بلدية الحمدانية تبعا لمسقط رأسه ، وهذا الأمر قد سبب للبعض الأستغراب لا بل الأمتعاض في احيانا اخرى خاصة ان كان مسقط رأسه الموصل او بغداد او كركوك .
وأعتماد محل الولادة امر غير صحيح خاصة وان علمنا وجود المؤسسات الصحية التي يضطر اهل القرية لمراجعتها عند الولادة او قد يستخرج اب الطفل مضبطة حجة ولادة من المحكمة المختصة بشهادة شاهدين تلزم امين السجل المدني بتسجيلها او حتى بالأمكان اعتماد البيان الصادر من القابلة المأذونة والمصدق من المستوصف الصحي والذي يقبل الكثير من الأخطاء في محل الولادة .. ومقترحنا اعتماد محل التسجيل في البطاقة الشخصية بدلا من محل الولادة كما ادرفنا ذلك في مقال سابق .
ومن هنا يثار التساؤل على مسببات كون محل الولادة الحمدانية بدلا من برطلة رغم عدم حصول الولادة في الحمدانية ، فالسبب يكمن في التشريع رقم 54 الصادر بتاريخ 24/1/1970
والذي بموجبه احدث قضاء بأسم قضاء الحمدانية وفيما يأتي نصه :-
عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 54 احداث قضاء في محافظة الموصل باسم قضاء الحمدانية
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 2/1/1970
————————————
استناداً إلى المادة 5 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: -
أحداث قضاء في محافظة الموصل باسم قضاء الحمدانية يكون مركزه في قصبة قرقوش ترتبط به ناحية الحمدانية وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية لناحية الحمدانية الحالية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1970.أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
وكذلك البيان الصادر بتاريخ 1/1/1975 المنشور في الوقائع العراقية -  رقم العدد: 2435 |  تاريخ: 1/27/1975 | ونصه:-
بيان (تسمية بلدية باسم بلدية الحمدانية)
الحاقا ببيانينا المرقمين ح1/47341 والمؤرخ في 8-12-1974، وح1/49236 والمؤرخ في 19-12-1974، تسمى البلدية التي الحقت بها المنطقة البلدية المحدثة في قصبة النمرود، باسم بلدية الحمدانية، بدلا من بلدية قره قوش.

وزير البلديات

فبرطلة قبل عام 1970 كانت تسمى ب(الحمدانية) وقد تم منحت التسمية الى قضاء الحمدانية وبالتالي بقي موضوع مسقط الرأس كما هو دون ان يعالج بتشريع أو حتى ببيان صادر من دائرة الأحوال المدنية .
وفي حالة مشابهة نجد ان محل الولادة للعديد من اهالي كرمليس هو ( برطلة ) بدلا من الحمدانية رغم ان كرمليس تابعة اداريا الى قضاء الحمدانية ويكمن السبب في التشريع الخاص بفك ارتباط مقاطعات من برطلة والحاقها بقضاء الحمدانية .. حيث كانت كرمليس وقبل هذا التشريع تابعة اداريا الى ناحية برطلة ، ادناه نص التشريع :-

تشريع بفك ارتباط مقاطعات من برطلة والحاقها بقضاء الحمدانية
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1/1/1993
————————————
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة ( 2 ) ، من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل 0
قررنا ما يلي :
فك ارتباط المقاطعات ( 141 / كرمليس الشمالية ، 142 / كرمليس الغربية ، 143 / كرمليس الشرقية ، 144 / كرمليس الجنوبية ، 145 / كرمليس الوسطى ) من ناحية برطلة / قضاء الحمدانية / محافظة نينوى والحاقها بمركز قضاء الحمدانية في المحافظة المذكورة
وزير الداخلية
رغم معانات اهالي كرمليس وبرطلة من هذه التشريعات وما ترتبه من تبعات الآ ان المشرع الكريم لم يعالج الموضوع والأمر برمته ليس بحاجة الى تشريع بل الى بيان أو تعميم صادر من السيد مدير عام الأحوال المدنية أو الوزير المختص وحسب  الصلاحيات المخول بها ، وهذه دعوة لوضع الحلول لهذه الأشكاليات .
المشاور القانوني / ماهر سعيد متي



 



200
مقررات جلسة مجلس الوزراء في نينوى / مهم
قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 23 في 5/29/ 2012


30/5/2012 2:21 مساءَ


1.  قيام وزارة المالية بإدراج 50% من مشاريع تنمية الأقاليم غير المنفذة لعام 2008 عند إعداد موازنة عام 2013.
 
2.  الطلب من وزارة المالية إدراج ديون وزارة الكهرباء على الوزارات ضمن الموازنة التكميلية لسنة 2012 مع عدم جواز مناقلة المبالغ المخصصة للكهرباء في موازنات الوزارات لأغراض أخرى.
 
3.  تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ووزارتي البلديات والدولة لشؤون المحافظات ومحافظة نينوى والوقف المسيحي لدراسة مقترح تشكيل أقسام بلدية وإستحداث وحدة إدارية في سهل نينوى لإحتواء بعض المشاكل في المنطقة المذكورة.
 
4.  الموافقة على التوصيات والقرارات التالية:
 
·      الإسراع بتنفيذ مشاريع الماء لمدينة الموصل
 
·      دفع وزارة المالية أجور الكهرباء البالغة 49 مليار دينار.
 
·      مديرية تربية ثانية في الموصل والبصرة والناصرية والأنبار.
 
·      التنسيق مع الجهات المختصة لحل مشكلة المتجاوزين وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مع الجهات المعنية لتقديم مقترحات.
 
·      تأمين حاجة المحافظة من النفط الأبيض إبتداءاً من 1/7/2012.
 
·      قيام وزارة العمل بدراسة ألف حالة لشمولهم بالرعاية الإجتماعية بعد أن يتم عرضهم على لجان طبية.
 
·      تشكيل لجنة من المبادرة الزراعية والزراعة والموارد المائية والمحافظة لدراسة موضوع الزراعة في المحافظة خاصة ري الجزيرة الجنوبية.
 
·      متابعة قضايا الضباط في المحافظة.
 
·      التأكيد على وزارة الموارد المائية بضرورة التعجيل بتأهيل سد الموصل.
 
·      قيام وزارة المالية بتوفير درجات وظيفية للمعلمين عند توزيع الأربعين درجة الحالية وعند إعداد التعليمات.
 
·      قيام وزارة النفط بالإسراع بزيادة وتوسيع قدرات التصفية للمشتقات النفطية في محافظة نينوى من خلال دراسة إمكانية إنشاء مصفى للمشتقات النفطية.
 
·      مسألة تعويض المزارعين.
 
·      إرسال لجنة تدقيقية من وزارة العدل/دائرة العقارات لتدقيق السجلات وإطلاق نقل الملكية.
 
·      تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة الموصل والوقف المسيحي ووزارة البلديات لبحث مقترح محافظة الموصل حول إستحداث وحدات إدارية وبلديات في قرى الشبك في سهل الموصل.
·      الإيعاز الى وزارات المالية والبلديات والزراعة بتوفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية في المحافظة وإعلام هيئة استثمار نينوى بذلك.
 
·      إدراج إنشاء سايلو في الموصل في ميزانية وزارة التجارة لعام 2013.

 

http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=2143

201
داود الفرحان
الـيـابــان .. بلد الغراااائب والعجاااااائب

من هو الياباني وكيف تقابل ياباني لأول مرة :
- كيف تميز الياباني عن الصيني والكوري ؟ :
قد يكون من الصعب علينا نحن العرب أن نميز بين الياباني والكوري والصيني الخ .. , ولكن الذي يعيش بينهم قد يستطيع تميزهم حتى لو كانوا ممزوجين مع الأجناس الأخرى كما تجدهم في المطارات الدولية على سبيل المثال , كيف ؟ كل آسيوي تجده حسن الملبس ونظيف المظهروهاديء فاعلم أنه ياباني .
- كيف تلاقي ياباني ؟
إن أول ما يلفت نظر الزائر الذي تحط قدماه على أرض اليابان , هو الأدب الجم الذي يتمتع به أبناء هذا البلد , والمعروف عن الياباني , أنه لم يعتد المصافحة بالأيادي عند التلاقي , وإنما يحني قامته إلى الأمام بهدوء وإجلال , وعندما يرغب في تأكيد إحترامه وعمق محبته , فإنه يكرر أنحنائه أكثر من مرة مبتسماً في الوقت الذي تشع عيناه لطفاً وبشراً دلالة على عمق الترحيب . كما أنه من المعتاد أن تتبادل معه بطاقات الأسماء كأول خطوة مأمونة تقوم بها مع ياباني بعد إنتهائه من طقوس الإنحناءات والتحية والسلام .
- هل يجيد الياباني التحدث باللغة الإنجليزية ؟ :
إذا تحدثت مع ياباني باللغة الإنجليزية سوف يصاب بالتلعثم لدرجة إحياناً تشعر بالأسى عليه أو قرب إغماءه . وبالرغم من إنتشار المعاهد التي تعلم اللغة اللغة الإنجليزية في اليابان وبمستويات رفيعة , واليابانيين بطبيعتهم لا يتميزون بإجادة اللغات الأجنبية .
- مدى وفاءه وإخلاصه للصديق ؟ :
إن قلب الياباني كالجدار السميك يصعب إختراقه بسهولة , لكن ما أن تمكنت من دخوله ومتنت العلاقة , فهي تبقى أبدية . على عكس الأمريكي الذي يسهل مصادقته من اللقاء الأول . أعرف صديقاً يراسله ياباني لثلاثين سنة دون إنقطاع لمجرد علاقة عمل دامت ستة أشهر .
- ما مدى بساطته ؟ :
الياباني لا يستطيع إستيعاب كلام ومزاج العربي خصوصاً , فإذا قلت له مازحاً , أنه يوجد لديك في البيت حنفية تدر بترولاً خاماً , قد يصدقك , وإذا تحدثت إليه بلغة يابانية ركيكة , سيعجب من عبقريتك وإستيعابك التام للغته .
- هل هو حقاً بخيل ؟ :
نعم الياباني بخيل , ولكنه يبدوا لنا أن بخله ليس من باب دماثة الخلق , وإنما من الحرص الغريزي والإستعداد لليوم المظلم , بالإضافة إلى معرفته لقيمة الشـيء وعد حبه للتبذير .
- هل هو إنسان بغيض ومتكبر ؟
لا , الياباني سمح وخلوق , ونادراً ما ترى متكبراً فيهم . فاللغة اليابانية تحتوي على كلمات وعبارات كثيرة تتعلق بتحقير الذات , والرفع من مقام المقابل تواضعاً .
- هل يحب الياباني الغرب وما هو غربي ؟ :
الياباني عموماً لا يحب الغرب , ولكنه يحب ما هو غربي , كيف ؟ قال لي أحد المسلمين اليابانيين في حوار صريح : ( لم نفتح قلوبنا للغرب ولا حتى مقدار خرم إبرة , ولكن لدين الإسلام ليس لنا إلا أن ننحي رؤوسنا له ) . وفي مناسبة أخرى سألت أحدهم وهو غير مسلم : هل تحبون الغرب ؟ فقال : لا نحب ولا نكره , وعندما ألححت عليه بالإجابة الصريحة , فقال لي : إننا لا نحبهم , أما عما هو غربي , فهم يحبون السلع الغربية من جلود وملابس وساعات تحمل ماركات أوربية شهيرة .
- الرجل أقوى أم المرأة ؟ :
في الظاهر وأمام الناس الرجل يبدو أقوى , أما الواقع , فإن الرجل الياباني هزيل الشخصية , مقارنة بالمرأة , والزوجة اليابانية هي التي تتصرف بإدارة راتب الزوج , والزوج يأخذ مصروفه من زوجته ولكم أن تتخيلوا الباقي .  .
هل يظهر على لسانه أو على وجهه ما في قلبه ؟ :
هناك مثل ياباني يقول : (( إن الساموراي وإن جاع .. يسوك سنونه بشمخرة )) في الحقيقة قبل شرح هذا المثل أود أن أستطرق شيئاً عن الساموراي . إن الساموراي القادة المحاربين الإقطاعيين هم طبقة رفيعة المستوى ( قبل عهد ميجي 1868م ) لديهم من القيم والشهامة والبسالة والحكمة ما لا تتوفر بين العامة , وفيهم الغني الحاكم لمقاطعة , وفيهم الغير ذلك من متوسطي الحال .
لكن يبقى في الأخير الساموراي هو ساموراي , وعود للمثل السابق : (( إن الساموراي وإن جاع فإنه يسوك سنونه بشمخرة )) يعني المثل هنا أن الساموراي ( الفقير منهم ) وإن جائته أيام لم يجد ما يأكل فيه .. إلا أنه حينما يخرج على قومه , لا يخرج ملتوي البطن من شدة ألم الجوع , إنما يخرج رافع الرأس ماسكاً عود الأسنان يسلك ما علق من طعام بين أسنانه متظاهراً أنه خرج من وليمة , نعم هكذا الياباني إن أصيب بمصيبة أو جزع أو فشل , فلن ولن تكتشف ذلك لأنه لا يظهره لا في وجهه ولا في كلامه إنما يخفي هذه المرارة في أحشاءه ( كما يقولون ) بل تجده يبتسم ويضحك في وجهك , نبلاً من عنده .. إذن متى يبكي ؟ يبكي في البيت بمفرده .
تظهر هذه الشخصية الكتومة الهادئة الممزوجة بالكرامة بشكل مثير عندما يرتكب خطأً فادحاً في حياته ليقوم بالإنتحار , ففي احصائية عام 1999 وصل عدد المنتحرين إلى 33000 شخص منهم مدراء بنوك ورؤساء شركات وموظفين كبار .
اللغة
اللغة اليابانية رأس المشاكل في اليابان , ليس فقط للزوار والمقيمين أو الطلبة الوافدين من الخارج , بل لليابانيون أنفسهم ؟ فاللغة الذي يتحدث فيها الموظف الياباني مثلاً مع رئيسه تختلف إختلافاً بيناً عن اللغة التي يتحدث فيها مع زوجته , وتختلف عن اللغة التي يتحدث فيها مع صديقه ووو ... كلها تختلف مع بعضها البعض على حسب معاير معقدة ومتشابكة مثل ( المكان , المناسبة , مدة العلاقة , الجنس , الوظيفة . المكانة الإجتماعية , الخ ... ) .
وتكمن صعوبة تعلم اللغة اليابانية للأجانب , في الجزء الصعب منها , ألا وهي الكتابة المستخدم فيها الحروف ( الرسوم ) الصينية الأصل المسماة بالكانجي . ولكم مثال عليها ? وتقرأ (駅 ) وتعني محطة قطار . والكانجي هذه , عبارة عن رسومات لها معاني وقراءات مختلفة عددها تسعة آلاف رمز , علماً أن المستخدم منها بالفعل حوالي ثلاثة آلاف .
التعليم :
لقد أدخل اليابانيون نظام التعليم بمعناه الحديث في عام 1872م , عندما أنشأت الحكومة اليابانية مدارس إعدادية وثانوية في أنحاء البلاد . وفي عام 1886م كان إلزاماً على كل طفل أن يلتحق بالمدارس لمدة ثلاث سنوات على الأقل . وفي عام 1900م تقرر أن يكون التعليم الإلزامي مجاناً , وفي عام 1908م إمتدت فترة التعليم الإلزامية إلى ست سنوات , ثم إمتدت مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية إلى تسع سنوات لتغطي بذلك مرحلتي الإبتدائية والإعدادية المتوسطة .
وقد صيغ الهيكل الأساسي لمباديء النظام التعليمي الحالي , في قانونين صدرا في عام 1947م , وهما القانون الأساسي للتعليم , وقانون التعليم بالمدارس . وهناك مبدأ أساسي ورد في القانون الأساسي للتعليم هو (( المساواة في الفرص التعليمية للجميع , وحظر التفرقة على أساس العرق , والعقيدة , والجنس , والوضع الإجتماعي , والوضع الإقتصادي أو خلفية الأسرة , ويحظر بصفة خاصة أية صلة بين الأحزاب السياسية أو الدينية وبين التعليم )) .
وينقسم نظام التعليم في اليابان بصورة عامة إلى ستة مراحل , رياض الأطفال ( حضانة ) من عام إلى ثلاثة أعوام , روضة , المدرسة الإبتدائية ســت سنوات , المرحلة الإعدادية ( المتوسطة ) ثلاث سنوات , المرحلة الثانوية ثلاث سنوات , الجامعة وعادة أربع سنوات , بالإضافة إلى وجود كليات عليا تقدم مناهج دراسية لمدة سنتين إلى ثلاثة .
كما قلنا فإن التعليم الإلزامي في اليابان هو إلى الثالث الإعدادي ( المتوسط ) , وهو تعليم مجاني بالنسبة للمدارس الحكومية فقط , والطالب في مرحلة التعليم الإلزامي لا يخشى الرسوب , فهو ينتقل إلى المرحلة التالية بشكل آلي , ونسبة الطلبة والطالبات الذي يواصلون تعليمهم الثانوي في اليابان هي 95% , أما من يواصل التعليم فنسبتهم تقدر بنسب 35 % .
والملفت للنظر هو عملية الإنضباط العالي الذي يمتاز به الطالب الياباني صغيراً وكبيراً . والإحترام العالي لأساتذتهم حتى بالإمكان تشبيه الصف الياباني بفصيل عسكري عالي الضبط .
وإدارة النظام التعليمي في اليابان هي إدارة لا مركزية , حيث أصبحت دور وزارة التعليم بصفة عامة هو دور المنسق . وفي الأخير نود أن نشير إلى أن معظم المدارس في المراحل الدراسية المختلفة في اليابان يكون نسبة الطلبة إلى المدرسين فيها هي 21 طالب وطالبة لكل أستاذ .
الأسرة اليابانية
قبل الحرب العالمية الثانية , كان أغلب اليابانيون يعيشون بين أسرة كبيرة مكونة من ثلاثة أجيال , وكانت العلاقة العائلية يحكمها نظام سلطة صارمة من قبل رب الأسرة . إلا أنه كان للنمو الإقتصادي السريع تأثيراً على الحياة العائلية في اليابان , فازداد عدد الأسر المكونة من بين أبوين وأطفالهما فقط , مما أدى إلى تغير في مفهوم الإستقرار الأسري وإلى إنخفاض عدد المواليد في اليابان . ففي عام 1930م كان متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم الأم اليابانية 4.7 طفل وفي عام 1950م كان 3.6 طفل والآن أصبح أقل من 1.8 طفل , لقد أصبح متوسط حجم الأسرة اليابانية 3.22 فرد .

ومن التغيرات الأخرى التي حدثت في المجتمع الياباني :
1) إرتفاع سن الزواج .
2) إزدياد نسبة الرفاهية مثل :
- لعب القمار ( الباتشينكو ) : وهو جهاز يتم من خلاله قذف كميات كبيرة من الكرات المعدنية الصغيرة في فجوات معينة , لتدر عليكم كميات أخرى من الكرات هذه , يمكن إستبدالها بمبالغ نقدية أو سلع عينية .
- إنتشار ظاهرة التلفونات النقالة ( الموبايل )
- إمتلاك السلع الكمالية .
- السفر إلى الخارج .
- إمتلاك السيارات .
3) تبرج الشابات .
4) المطالبات من قبل الشعب بتقليص ساعات الدراسة في المدارس وساعات العمل في المؤسسات الخاصة .
المرأة اليابانية :
أعطى القانون الياباني المدني في عام 1946م المرأة وضعاً مساوياً للرجل في كل مظاهر الحياة , وفقاً لمبدأ المساواة بين الجنسين .
قد يجد الزائر لليابان بعض الفتيات اليابانيات متبرجات لأقصى الدرجات , وتتوقع أن فيهن من الأنحلال ما هو غير موجود في أوربا وأمريكا , لكن الواقع غير , وهن فقط يتبعون صيحات الأزياء , لشعورهم بالفراغ النوعي وللتصريح عما في داخلهم بطريقة غير مباشرة , وهي فترة مؤقتة في حياتهم , لأنها الفرصة الأخيرة لتأخذ نصيبها من الدنيا قبل الشروع بالعمل أو الزواج . ولأنه سيتحول إهتمامها وتركيزها فيما بعد إلى رعاية منزلها وتربية أبناءها . إنك قد لا تجد أم تعتني بتربية ابناءها مثل الأم اليابانية , فالأم اليابانية ومنذ فترة رضاعة طفلها , تبدأ بسرد القصص والأحاديث التي تنمي لدى طفلها الأخلاق الفاضلة , وتغرس فيه حب الوطن , وحب الخير , وعشق البطولة , وتمجيد الآخرين ومن هم أكبر سناً , وعد الكذب .
الديانة :
لقد رأينا أن مفهوم الدين في اليابان يختلف عن مفهومنا نحن , فالدين بالنسبة لهم فلسفة وفن أو قصص من أساطير الأولين , قد يشبه مفهومنا للموسيقى الكلاسيكية أو لتذوقنا للشعر الفرنسي , فالمدارس اليابانية يمنع فيها تدريس الديانات من جهة , ومن جهة أخرى ووفقاً للدستور فإن حرية الأديان في اليابان مكفولة للجميع , حيث تنص المادة عشرين أنه (( لا ينبغي أن تحصل أية هيئة دينية على أية إمتيازات من الدولة , أو تمارس أي سلطة سياسية , ولن يرغم أي شخص على المشاركة في أي عمل ديني أو إحتفال أو طقوس أو ممارسات عقائدية ويحظر على الدولة وأجهزتها ممارسة التربية العقائدية أو أي نشاط ديني آخر .
والديانة السائدة في اليابان يفترض أن تكو " البوذية " , التي يبلغ المنتمين إليها حوالي 90 مليون نسمة , والمسيحية حوالي المليون , وبين الديانات الأخرى يبلغ الإسلام في اليابان ( حسب توقعات المركز الإسلامي في اليابان ) حوالي 255 ألف مسلم ومسلمة بينهم 50 ألف ياباني ويابانية .
أما الدين الفطري في اليابان فهو الشنتو , والتي يرجع جذوره إلى المعتقدات الروحانية لليابانيين القدماء , وقد تطورت الشنتوية إلى مجموعة لها مزارات محلية للاسر , وآلهة محلية , بتأليه معتقديها للأبطال والزعماء البارزين في مناطقهم , ويقدسون كذلك أرواح أسلاف عائلاتهم , وفي النهاية , أصبحت خرافة ( الأصل الإلهي للأسرة الإمبراطورية ) إحدى المعتقدات الأساسية للشنتو .
الديانة الكونفوشيسية والتي يعتبرها اليابانيون على أنها مجموعة قواعد للسلوك الأخلاقي اكثر من كونها , وكانت للكونفوشيسية , التي دخلت لليابان في أوائل القرن السادس , تأثيراً كبيراً على الفكر والسلوك الياباني , ولكن نفوذها اخذ يتناقص منذ الحرب العالمية الثانية .
وما نود أن يعرفه الجميع أن الياباني لا يوجد عنده مانع أن يخلط بيني الأديان خصوصاً الأديان غير السماوية و فالبوذية والشنتوية والكنفوشيسية تتداخل أحياناً كثيرة في عقول الشعب فتجد الياباني يمارس طقوس الشنتو عند الزواج , والمفاهيم الكونفوشيسية في شركته وحياته اليومية , وطقوس الجنازات البوذية عند الممات , كذلك هناك ديانات عديدة أخرى متفرعة من الديانات السابقة أو مزيج منها , وهي أغلبها في نظرنا عبارة عن وسيلة لسلب الأموال والإحتيال على المنتمين إليها .
الأعياد الرسمية :
كما ذكرنا , تعتبر اليابان من الناحية المناخية موفورة ذات أربع فصـل واضحة ومتميزة , لذلك يرتبط الكثير من المناسبات السنوية والأعياد والإجازات بتغير الفصول .
واشهر إجازة أو مناسبة في اليابان هي إحتفالات رأس السنة الجديدة المسماة بالأوشوجاتسو : ويحتفل في الأوشوجاتسو بإنقضاء عام وقدوم العام التالي بحماس شديد , ففي أول يناير تجتمع العائلات للأكل والشرب , ويمحون فيه بصفة عامة أية ذكريات مريرة متبقية من العام السابق , ويدعون الرب بطول أعمارهم ورخاء معيشتهم , ويزين الناس مداخل بيوتهم بأغصان الصنوبر وحبال القش , التي ترمز إلى منع دخول أي نجس أو روح شريرة , كما يقومون بزيارة المعابد للصلاة من أجل الحظ الحسن , وتحقيق أمانيهم للسنة المقبلة , بالإضافة إلى التزاور بين الأقارب والأصدقاء , يقضي الكثير من الأطفال في الوقت الحاضر منهمكين في الألعاب الإلكترونية , إلا أنه هذا لا يعني أن الألعاب التقليدية قد إختفت , فهناك الكثير منها ما زالت متبقية , ولأنه أكبر إحتفال ولأنه أكبر إحتفال في التقويم الياباني , تغلق به كل الشركات ومكاتب الحكومة أبوابها في الأيام الثلاثة الأولى من العام الجديد .
وهناك في اليابان من الإجازات والمناسبات والأعياد مالا حصر لها ولا عد , تختلف باختلاف المدن والقرى . إلا أننا نحصر العطلات القومية منها وهي كالتالي :
- الأول من كانون الأول عيد رأس السنة
- خمسة عشر من كانون الأول عيد سن الرشد
- الحادي عشر من شباط ذكرى تأسيس الدولة
- الحادي والعشرين من آذار يوم الإعتدال الربيعي
- التاسع والعشرين من نيسان يوم النباتات الخظراء
- الثالث من مايس عيد الدستور
- الخامس من مايس عيد الطفل
- الخامس عشر من أيلول يوم توقير كبار السن
- الثالث والعشرين من سبتمبر يوم الإعتدال الخريفي
- العاشر من تشرين الأول يوم الصحة والرياضة
- الثالث من تشرين الثاني يوم الثقافة
- الثالث والعشرين من تشرين الثاني يوم الشكر للعمال
- الثالث والعشرين من كانون الأول عيد ميلاد الإمبراطور
الفنون الأدبية :
إن اليابان ليست كما يظن الجميع , عبارة عن عالم الإلكترونيات والصناعة الحديثة فقط . فالثقافة اليابانية وما شابهها من الفنون التقليدية والتي لا يصلنا منها شيء , هي كثيرة كثرة عدد آلهتهم ( يقال مجازاً في اليابان أن هناك 800 مليون آله ) , وهي أي الفنون اليابانية ذا مغازي روحية عميقة بالنسبة لهم , لأنها عبارة عن مزيج ثقافي متعدد سببته المزيج الفكري للديانة البوذية والشنتوية الكونفوشيسية التي دخلت على اليابان ( ما عدا الشنتوية ) من الهند والنيبال مروراً بالصين وكوريا .
وتتجسد أعمق هذه المعاني في الفنون التالية التي نذكرها بإختصار : - فنون تصميم الحدائق اليابانية – فن تنسيق الزهور – طقوس شرب الشاي الأخضر – المسرح الياباني – التندر والتنكيت الفردي على المسرح – الرسومات والفنون الجميلة – الفخاريات – الشعر – الفنون الرياضية مثل الجودو والكاراتية ومصارعة السمو إلخ ..
وفي الحقيقة حتى الصناعات الحديثة الثقيلة منها والخفيفة , إن دققت النظر فيها أو كنت متخصصاً بها , ستجد في مكان ما منها , هذه الروح الفنية التي تحدثنا عنها , متجسدة بالدقة والجودة والأمانة وروعة جمال التصميم , أضف على ذلك النجاح العالمي لمصممي الأزياء من الأصل الياباني , ومصممي الديكور , ومغني الروك والبوب وحتى العازفيين على الأدوات الكلاسيكية عالمياً .
الأمن الداخلي :
اليابان دولة مشهورة في أمنها الداخلي , فالفتاة اليابانية تسيير باطمئنان في شوارع طوكيو وقت ما تشاء , وعلى الرغم من سماعنا لبعض الأخبار المخيفة من الخطف والإعتداءات , لكنها تبقى نسبية وشبه معدومة إذا ما أخذنا بالإعتبار عدد السكان الكبير , بالمقارنة مع حالات في دول أخرى .
والشرطة اليابانية تعتبر من أقوى الشرطة في العالم , فنسبتهم أولاً كبيرة بالنسبة لعدد السكان , وهي تقبض على 97% شخص مجرم من بين كل 100 جريمة ( في أمريكا على سبيل المثال يتم القبض على 74 شخص مجرم من بين كل 100 جريمة ) . وما يجذب إنتباه الزائرين لليابان , هو دور الشرطة اليابانية , فمراكز الشرطة المنتشرة في كل أرجاء اليابان , يقوم القائمين عليها بالإجابة حتى على أبسط الأسئلة بكل إهتمام ورحابة صدر .
وفي دراسة إستبيانية للشعب الياباني عن (( ماهي النصيحة التي تقدمها لأحد أفراد أسرتك أو أحد أقاربك إذا إرتكب حادثاً ما ؟ )) فكان الرد على هذا السؤال بإجماع ساحق : ضروة أن يسلم نفسه للشرطة على الفور . على النقيض من ذلك في أمريكا والتي كانت إجابة المواطن الأمريكي على نفس السؤال هي : عليه أن يراوغ الشرطة , ويتصل بأحد المحامين أولاً لمعرفة عقوبة الجريمة وكيفية التنصل منها . ومما يسهل عمل الشرطة في اليابان أنه لاتوجد خلافات بين السلطة القضائية ورجال الشرطة وإنما هناك إحترام متبادل بينهما .
أسرار تقدم اليابان
الكثير قد تحدث عن اليابان وكتب عن أسرار تقدمها , وقد وجدنا أن أغلبها يتفق حول المحاور التالية نلخصها فيما يلي :
1) أن الإنسان الياباني تمكن من نقل ما لدى الغرب من علوم مختلفة ونجح في تقليدها وتطبيقها , بل من ثم أبدع في تطويرها إلى الأحسن .
2) أن الياباني تعتبر الراحة والنوم شيء معيب , لذلك تجده في غاية الجد والنشاط وقت عمله , وتجد أن إجازته السنوية شبه معدومة , بالإضافة إلى عدم وجود سن للتقاعد بالنسبة له .
3) أن الياباني يجيد الإدخار فهو شعب يدخر من 20% إلى 40% من دخله .
4) أن اليابان يتقن ما يصنع ويقوم به , فيده ماهرة إلى أبعد الحدود .
5) أن الياباني لديه شـعور بالرقابة الذاتية , فلا يحتال أو يتخاذل لأجل توفير بعض المادة أو الوقت .
6) العمل الجماعي وعدم الظهور أو التسلق على الآخرين
أهم المدن في اليابان والمناطق السياحية :
- طوكيو (Tokyo ) : عاصمة اليابان منذ عام 1868م , يسكنها مع ضواحيها حوالي 30 مليون نسمة , وأبنيتها كلها حديثة , إذ أعيد بناؤها بعد الزلزال الكبير الذي دمرها في عام 1923م , كما أعيد بناؤها مرة أخرى , بعد أن دمرتها قنابل الطائرات الأمريكية في عام 1945م , وتمتاز العاصمة بوجود الجسور الضخمة والمعلقة للتخفيف من حدة الزحمة المرورية . كذلك قطارات الأنفاق ( المترو ) المتشابكة والمنتظمة , التي تنقل الملايين في تناغم دقيق ومذهل . مدينة طوكيو
- أوساكا (Osaka ) :
ثاني مدن اليابان من حيث عدد سكانها الذين يقدر عددهم بـ 3.4 مليون نسمة , وهي تلقب بمدينة الماء لكثرة القنوات المائية المتوزعة في أرجائها , كما أنه تلقب أيضاً بمانتشستر اليابان لشهرتها الواسعة في صناعة النسيج القطني وبها اهم مرفأ بحري في اليابان , إذ يبلغ صادراته 30% من مجمل الصادرات اليابانية , ويستورد عن طريقه 40% من مجمل الواردات التجارية
- ناغويا (Nagoya )
يقدر عدد سكانها بثلاث ملايين نسمة , وهي تعتبر أكبر مركز صناعي في اليابان .
- كيوتو (Kyoto) :
العاصمة السابقة لليابان وهي تعتبر الآن العاصمة التاريخية لها , حيث يتوافد إليها الكثير من السياح من داخل وخارج اليابان , ويقدر عدد سكانها بمليونين نسمة , وكيوتو تتميز بمعابدها الجميلة أشهرها على الإطلاق المعبد الذهبي والمعبد الفضي , كما تشتهر هذه المدينة في صناعة الحرير الطبيعي منذ القدم .
- كوبي (Kobe) :
فيها أقدم مسجد إسلامي في اليابان , بناه التجار الهنود قبل حوالي 80 عام . يبلغ عدد سكانها مليونين ونصف المليون نسمة . وهي مدينة تشتهر في صناعة البواخر والسفن التجارية العملاقة .
- نارا ()
هي مدينة أثرية تشتهر بمعابدها وأصنامها الكبيرة , كما أنها العاصمة الأولى لليابان ( 701م ) , وتجري فيها الكثير من التنقيبات الأثرية .
- هيروشيما
وتعني الجزيرة الواسعة , ويقدر عدد سكانها بالمليون نسمة . وقد أعيد بناء هذه المدينة بعد أن دمرت بالقنبلة الذرية الأمريكية , التي ألقيت عليها في السادس من آب عام 1945م . كما تنتصب فيها بناية نصف مهدمة تعبر عن آثار مأساة القنبلة الذرية .
- ناغاساكي (Nagazaki) :
يقدر عدد سكانها بـ (600 ) ألف نسمة , وكانت قد دمرت بقنبلة ذرية أمريكية في التاسع من آب عام 1945م . وتشتهر بصيد الأسماك وتعليبها .
- سابورو (Saporo )
يمكن أن نقول عنها عاصمة جزيرة هوكايدو الشمالية . يبلغ عدد سكانها بإثنين مليون نسمة , وهي مدينة حديثة إنشأت في عام 1869م , تشتهر بإحتفالات الجليد السنوية , وأقيمت فيها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 1972م .
- تسوكوبا (Tsukuba)
هي مدينة العلوم والتقنية , وتقع على بعد 60 كم من طوكيو العاصمة , كلف بنائها وتجهيزها بأحدث المختبرات العلمية مبلغ 5.3 مليار دولار أمريكي , وإستغرق تشييدها 17 سنة , أما عدد منشآتها العلمية فهي 50 منشأة وطنية .
- هاكوني (Hakone) :
هاكوني هي مدينة ( قرية ) جميلة تمتاز بحماماتها المعدنية ومناظرها الطبيعة , ويوجد بها بحيرة بركانية يمكن الإبحار من فوقها عبر سفن سياحية , وننصح كل من يزور طوكيو ولديه وقت للإستجمام , أن يذهب إلى هذا المكان الرائع , علماً أن نقطة الإنطلاق من طوكيو هي محطة شينجكو ومحطة الوصول هي هاكوني يوموتو .
الأكلات اليابانية :
توجد مجموعة من الأكلات اليابانية التقليدية نذكر منها :
- ( سوكياكي Sukiyaki ) وهي عبارة عن شرائح رقيقة من لحم البقر والخضراوات توضع معاً في وعاء ماء يغلي أمام الضيوف .
- ( تمبورا Tempura ) وهي عبارة عن طبق روبيان يقلى بزيت السمسم مع الخضار والتمبورا من الأكلات الحلال في اليابان .
- ( سوشي Sushi ) وهي عبارة عن كرات أرز مغلي وبداخله قطع من أسماك التونة أو السلمون وما شابه .
السوشي
- ( ياكنتوري Yakitori ) وهي طبق شبيه بالكباب ..
وتوجد في اليابان بعض المطاعم التي تقدم وجبات أجنبية مثل المطاعم الصينية والهندية والكورية والأسبانية والإيطالية وثلاث مطاعم عربية في العاصمة طوكيو .
وتكون المطاعم هي المكان الملائم للقاء الأصدقاء وزملاء العمل بدلاً من البيوت .
البيت الياباني :
تبنى البيوت اليابانية التقليدية عادة من الخشب .. وذلك تفادياً لحدوث الزلازل الكثيرة التي تتعرض لها اليابان من وقت لآخر .. والبيت الياباني يضم عادة حديقة صغيرة بها بعض أشجار الزينة أو الزهور وعند زيارة أي بيت ياباني يجب خلع الحذاء عند مدخل باب البيت لأن أرضية البيت مغطاة بالسـجاد .. ولأن الياباني عادة يحرص على أن يظل داخل البيت نظيفاً .. ومفروشات البيت عادة بسيطة .. وينام اليابانيون على مراتب تفرش عند النوم ولكنها تحفظ في دولاب أثناء النهار .. ويحرص كل ياباني على دخول الحمام للأستحمام كل ليلة ..
أهم المساجد والمراكز الإسلامية :
- مسجد طوكيو المركزي .
- مسجد كوبي .
- مسجد ناغويا .
- المركز الإسلامي في اليابان ( طوكيو )
- المعهد العربي الإسلامي ( طوكيو )
المطاعم الحلال :
المطاعم الحلال كثيرة في اليابان نذكر منها :
- مطعم علاء الدين : مطعم إيراني يقع بالقرب من محطة روبونجي خلف مبنى التلفزيون .
- مطعم كراتشي : مطعم باكستاني يقع في شنجكو بالقرب من بناية محلات ( ) لبيع أجهزة الكومبيوتر .
- مطعم السندباد : مطعم عربي في منطقة شينجوكو .
- مطعم العين : مطعم عربي يقع في مدينة يوكوهاما القريبة من طوكيو .
بعض الأماكن للتمشية
- أكيهابارا ( Ikihabar) : بناية لاوكس .
- هاراجيكو (Harajuku) وأوميتي ساندو () وشيبويا () و حديقة يويوجي () ( جميعها في منطقة واحدة ومتجاورة ) .
- شنجيكو (Shinjiku)
- جينزا ( Ginza) .
نظرة موجزة عن اليابان
إن اليابانيين يختلفون عن بقية شعوب العالم , ولم طبائعهم الخاصة بهم , وقد وجدنا أن نسمي هذه الطبائع ( طقوس ) , لأسباب لن يفهما القارئ إلا بعد إنتهائه من قراءة هذا التقرير .

إنه لمن المحير أنه يزداد نسبة جهلك باليابانيين كما إقتربت إليهم وحاولت أن تكشف المجهول فيهم , لكن الذي لا يقبل الشك فيه , هو أن هذا الإنسان الياباني مسير على سلوك شبه موحد ( ) وفي كل شيء تقريباً , فلهم إيماءات وإشارات كثيرة لا يفهموها إلا فيما بينهم , ساعدتهم على إحترام بعضهم للآخر , دون حدوث أي شوشرة أو إزعاج داخل خليتهم الإجتماعية . إن هذه البوتقة المتناغمة تتم تحت هذه الكثافة السكانية العالية , وعلى هذه البقعة الصغيرة من الأرض , وتحت هذا الإرتفاع الفاحش في التكلفة المعيشية وقلة الموارد الطبيعية . يالهم من شعب , كدت أسميهم قوم يأجوج ومأجوج .
الموقع , السكان , الأرض والمناخ :
اليابان مكون من عدة جزر ( 4000 ) جزيرة على شكل أرخبيل طوله 3000
كم , أربعة منها رئيسية ( هونشو – شيكوكو – كيوشو – هوكايدو ) , وجزر اليابان مقسمة إدارياً من قبل الحكومة على 43 ولاية وأربعة بلديات , مساحتها الإجمالية 881,369 كيلو متر مربع .
ويبلغ إجمالي تعداد سكان اليابان حوالي 130 مليون نسمة , وهي بذلك تعتبر سابع دولة أكثر تعداداً بالسكان , عاصمتها طوكيو . ويشكل اليابانيون حوالي 99,4 % من السكان , والكوريون 0,5 % , وما تبقى وقدرة 0,1 % فهم من الجنسيات المختلفة .
ويعيش أكثر من 79 % من السكان في المدن الكبرى , والباقي في القرى والأرياف . يعمل 35% من السكان في الصناعة , بينما يعمل 27 % منهم في الزراعة , وهناك ما يقرب من 700 ألف صياد يعملون في مهنة صيد الأسماك . أما باقي السكان فيعملون في التجارة والمهن الحرة , وكموظفين في الدوائر الحكومية للدولة والمؤسسات الخاصة .
إن 75% إلى 80 % من أراضي اليابان عبارة عن جبال بركانية خضراء , تتخللها الأنهر المائية . أما الباقي القليل فيستخدم للزراعة والسكن والطرقات , مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات , كذلك إلى إرتفاع أسعار السلع الإسـتهلاكية والأيدي العاملة , لذلك تعتبر اليابان من إغلى بلاد الدنيا وأصعبها معيشة .
من جهة أخرى تتميز اليابان بإعتدال ووضوح فصولها الأربعة , وجمال الطبيعة التي تعدد أنواع زهورها وأشجارها وأعشابها , مما ساعد على خلق حس الإبتكار وجمال الإبداع الثقافي والصناعي لدى الإنسان الياباني , ناهيك عن إعجاب وتعلق قلب كم من زارها من الخارج .
تاريخ اليابان الحديث
عاشت اليابان في أواسط القرن السادس الميلادي قبل حوالي 250 سنة , فترة من العزلة , أغلقت فيها اليابان جميع حدودها مع العالم الخارجي , وذلك خوفاً من تغلل المنصرين فيها وانتشار المسيحية ثم الإستعمار ( كما حدث في دول جنوب أمريكا اللاتينية ) . وقد أستثني من ذلك بعض التجار الهولنديين حيث سمح لهم بالإتجار في جزيرة ديجيما الصغيرة الواقعة في خليج ناجاساكي , كما أستثني بعض الصينيين الذين الذين يقطنون جزيرة ناجاساكي , وبعض المبعوثين الملكيين الذين يأتون بين الحين والآخر من أسرة (( لي )) الحاكمة في كوريا .
وفي عام 1853 أجبر الكومودور الأمريكي (( ماثيو بري )) اليابان على فك حدودها , عن طريق محاصرتها بأربع سفن حربية , وقعت على أثرها اليابان معاهدة صـداقة مع أمريكا وتبع ذلك إبرام معاهدات صداقة مع كل من روسيا وبريطانيا وهولندا في نفس العام , ومع فرنسا في العام الرابع . وتبع ذلك بقليل نوع من الإضطرابات والحروب الداخلية دامت عشرة سنوات , بسبب معارضة الإنفتاح على الخارج , ورغبة الإقطاعيين في تقوية حكومتهم ( حكومة توكوجاوا العسكرية ) , إلى أن إنتهى الأمر بإنهيار حكومة توكوجاوا هذه , وإعادة السيادة الكاملة للإمبراطور ( ميجي - ) في عام 1868 م .
عصر ( ميجي -) 1868م – 1912م ) :
يعتبر المؤرخون أن تاريخ اليابان المعاصر يبدأ بعصر ( ميجي - ) وهو العهد الذي تلى فترة ( الشوجن _ ) أو النظام الإقطاعي للساموراي , حيث وضعت فيه الأسس الحقيقية لنهضة اليابان المعاصرة في جميع المجالات , وفي هذا العصر , انتقلت العاصمة اليابانية من كيوتو إلى طوكيو , كما ألغي فيه النظام الطبقي , وانصرفت الدولة كلياً إلى دراسة الحضارة الغربية وتبنيها .
وقد تلى عصر ميجي ثلاثة عصور : عصر ( تايشو _ ) 1912م , وعصر ( شووا - ) 1926م , وعهد الإمبراطور الحالي المسمى بعصر هيسي - ) 1989م .
تخللت هذه الفترة تورط اليابان في حروب مدمرة مع الصين وروسيا وكوريا , ثم جاءت الحرب العالمية الأولى فالثانية والتي إنتهت بإستسلام اليابان في عام 1945م , بعد واقعة قنبلة هيروشيما وناجازاكي الذرية . أصبحت اليابان من بعدها دولة صناعية مسالمة
علم اليابان
النظام السياسي :
يتكون نظام الحكم في اليابان من ثلاث سلطات : -
1- السلطة التشريعية .
2- السلطة الإدارية .
3- السلطة القضائية .
وكل سلطة من السلطات الثلاثة مستقلة عن الأخرى .
فالسلطة التشريعية في اليابان تخول ( الدايت ) أي البرلمان , في سن القوانين , وهي أعلى سلطة في البلاد والهيئة الوحيدة التي تقوم بسن القوانيين , ويتكون الدايت ( البرلمان ) من مجلس النواب ومجلس المستشارين , وكليهما يتشكل من أعضاء منتخبين يمثلون كافة فئات الشعب .
ومن بين صلاحيات الدايت صلاحية إختيار رئيس الوزراء , والموافقة على الميزانية , وتعديل الدستور . ويقوم رئيس الوزراء المنتخب بتشكيل الحكومة المكونة من عشرين وزارة , وهذه الوزارات هي :
- وزارة العدل
- وزارة الخارجية
- وزارة المالية
- وزارة التعليم والرياضة
- وزارة الصحة والرعاية الإجتماعية
- وزارة الزراعة والغابات الثروة السمكية
- وزارة التجارة الدولية والصناعة
- وزارة النقل
- وزارة العمل
- وزارة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية
- وزارة الإنشاءات
- وزارة الشؤون الداخلية
- وزارة الدولة ( سكرتير عام مجلس الوزراء )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة الإدارة والتسويق )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة التخطيط الإقتصادي )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة تنمية جزيرتي هوكايدو و أوكيناوا )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة الدفاع )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة العلوم والتكنولوجيا )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة البيئة )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة الأراضي القومية )
رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي
الأمبراطور الياباني :
ينص دستور اليابان , والذي سريانه في عام 1947م , على أن ( الأمبراطور هو رمز الدولة ووحدة الشعب , ويستمد مركزه من إرادة الشعب الذي يتمتع بالسلطة المطلقة ) .
وهذا يعني أن النظام السياسي في اليابان , هو نظام (( إمبراطوري مقيد )) , لذلك فإن أغلب قرارات الإمبراطور لا تصبح نافذة إلا بعد أخذ الموافقة من مجلس الوزراء . ومن صلاحيات الإمبراطور , إصدار المرسوم الخاص بتعيين رئيس الوزراء , الذي يكون البرلمان قد إنتخبه , وكذلك إصدار المرسوم الخاص بتعيين رئيس الوزراء , الذي يكون البرلمان قد إنتخبه . وكذلك إصدار المرسوم المتعلق بتعيين رئيس قضاة المحكمة العليا , الذي يكون مجلس الوزراء قد إختاره لذلك المنصب .
وللأمبراطور الياباني مهام أخرى مثل :
- إعلان تعديل الدستور والقوانين ومراسيم مجلس الوزراء والمعاهدات .
- حل مجلس النواب .
- إعلان الإنتخابات العامة لأعضاء البرلمان .
- إعلان الإنتخابات العامة لأعضاء البرلمان .
- التصديق على تعيين وإعفاء الوزراء والمسؤولين , والتصديق على وثائق المفوضين وأوراق إعتماد السفراء والمبعوثين القنصليين .
- التصديق على قرارات العفو العام والخاص , وتخفيف العقوبات , وإرجاء تنفيذ الأحكام وإستعادة الحقوق .
- منح الأوسمة .
- إستقبال السفراء والمبعوثين القنصليين الأجانب – حضور المناسبات الرسمية .
الصحافة والأعلام
في الحقيقة نعتبر أن الصحافة والإعلام في اليابان من أهم البنود التي يجب أن نتوقف عندها بعض الشيء لحقيقة واحدة , وهي أن الفرد الياباني يقضي 80% من وقته ( عدا وقت العمل ) في هضم المعلومات , فالياباني تجده إما قارئ كتاب , جريدة , مجلة أو مستمع إلى الراديو حتى وهو في القطار , أو مشاهد للتلفزيون وهو في بيته .
ولقد عرفت اليابان الصحافة بمعناها الحديث عام 1870م , أي مع بداية نهضتها الحديثة في عهد عصر ميجي . وكثرت عدد الصحف وأتسع نطاقها مع بداية القرن العشرين وبروز اليابان كقوة آسيوية بعد إنتصارها على روسيا والصين .
واتسم الإعلام الياباني خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وما قبلها بالصيغة الشمولية , وخضع برمته للرقابة العسكرية وكرس لتعبئة الشعب الياباني للمجهود العسكري . وعقب الهزيمة المريرة في عام 1945 توجهت أصابع الإتهام إلى وسائل الإعلام التي كانت تردد نغمة واحدة لخدمة المؤسسة العسكرية اليابانية , مما أفقدها ثقة الشعب والجماهير . وعمدت سلطات الإحتلال ( المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ) بعد الحرب , إلى ضرب المؤسسات الإعلامية القائمة , وإعادة رسم سياستها لكي تتماشى مع دستور البلاد السلمي الجديد .وقد ساهمت أجهزة الإعلام الحديث التي إستعادت نشاطها ( بعد حصول اليابان على إستقلالها عام 1951م ) في النهضة الإقتصادية للبلاد بصورة فعالة وواسعة .
وتأتي الصحف اليابانية في المرتبة الأولى في العالم من حيث التوزيع , إذ تصدر حوالي 126 صحيفة توزع خمسة وستين مليون نسخة منها في اليوم .
وتأتي الصحف اليابانية في المرتبة الأولى في العالم من حيث التوزيع . إذ تصدر حوالي 126 صحيفة توزع خمسة وستين مليون نسخة منها في اليوم .
أما أهم المؤسسات الإعلامية في اليابان فهي كالتالي :
1) تلفزيون واذاعة مؤسسات البث الياباني ( ) :
وتمتلك هذه المؤسسة شبه الحكومية شبكة من المحطات الإذاعية والتلفزيونية تغطي جميع أنحاء اليابان .
2) مؤسسة أساهي :
وهي تصدر صحيفة أساهي شينبون اليابانية , وصحيفة إفنينغ نيوز المسائية باللغة الإنجليزية , ولها سبع محطات تلفزيونية أهمها تلفزيون أساهي الذي يبث على القناة رقم "10" , كما تصدر عن هذه المؤسسة ثلاث مجلات أسبوعية ومجلتين شهريتين .
3) مؤسسة يوميؤري ( ) :
وتصدر عنها صحيفتا اليوميؤري شينبون اليابانية , والديلي يوميؤري الأنجليزية , ومجلتين أسبوعيتين وثلاث مجلات شهرية , ولها محطات تلفزيونية أهمها محطة تلفزيونية اليابان () التي تبث على القناة رقم "4" .
4) مؤسسة الماينيتشي ( ) :
وتصدر عنها صحيفتا ما ينيتشي اليابانية , وماينتشي ديلي نيوز الإنجليزية إضافة إلى تسع إلى تسع مجلات اسبوعية . وتمتلك المؤسسة محطة بث تلفزيون في طوكيو إسمها ( ) التي تبث برامجها على القناة رقم "6" .
5) مؤسسة سانكيي ( ) :
تصدر عنها صحيفة سنكيي اليابانية , وصحيفة رياضية , وأخرى إقتصادية . وتمتلك محطة تلفزيون " فوجي " التي تبث على القناة رقم " 8 " .
6) مؤسسة نيكيي ( ) :
تصدر عنها الصحيفة الإقتصادية نيهون كيزاي شمبون باليابانية وصحيفة جابان أيكونوميك جورنال ( ) وتسع مجلات أسبوعية وشهرية . وتمتلك محطة تلفزيون طوكيو التي تبث على القناة رقم " 12 "
7) مؤسسة صحيفتي طوكيو وتشونيتشي :
وتصدر عنها صحيفة " طوكيو شينبون " .
8) صحيفة جابان تايمز الإنجليزية :
تعتبر مرآة لآراء وإتجاهات وزارة الخارجية اليابانية , وهي يمينية الإتجاه
وتقع تحت التأثير الغربي والصهيوني .
9) وهناك وكالتان للأنباء في اليابان وهما :
- وكالة الأنباء " كيودو المشتركة " .
- وكالة الأنباء " جيجي " .



202


ليرحمه رب المجد بواسع وعظيم مراحمه تعازينا لاهله وذويه
الراحة الأبدية أعطه يا مسيح    ونورك الأزلي ليشرق عليه

203


ليرحمه رب المجد بواسع وعظيم مراحمه تعازينا لاهله وذويه
الراحة الأبدية أعطه يا مسيح    ونورك الأزلي ليشرق عليه
وتعازينا الحارة للاستاذ انور متي هدايا ولجميع افراد العائلة

204
الدستور العراقي وحقوق المكون المسيحي ... من كتابي حقوق المكون المسيحي في التشريع
استحكمت الظروف المحيطة بالوضــــــــــــــع العراقي عامة وما لحقه مـــــــــــــــن متغيرات ما بعد عام 2003 بتبني دستورا حـــــــــــديثا يواكب الأحداث ، لكن الدســــــــــــــتور يجب أن لا يصــــــــــــاغ في يوم وليلة ولا أن يأتي

بقوالب جاهزة بل يستوجب ان يمر بمراحل تراتبية ورتيبة تضفي عليه الرصانة القانونية على ان يلبي مطامح جميع اطياف الشعب لا ان يخدم شريحة ما او ايدلوجية ما دون سواها خاصة وان الجميع هم شركاء في الحقوق كما هم شركاء في الواجبات الملقاة على عاتقهم ، وحيث ان الدستور هو القانون الأسمى حسب قاعدة علوية القانون الدستوري والذي يوجب أن لا يشرع قانون يخالف وأحكامه وهذا ما نصت عليه أحكام المادة 13 منه على  (يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء). لذا كان لزاما تشريع النصوص التي تخدم الجميع .
انتاب الدستور العراقي لعام 2005 عددا من المآخذ التي جاءت نصوصها لتنتقص من حقوق الأقلية المسيحية منها:-
أولا: الديباجة :
ألغت الديباجة  أي ذكر للمكون المسيحي ودوره الفعال في نهضة المجتمع العراقي في جميع مجالات الحياة عبر التاريخ ، الم يكونوا خير من نقلوا الثقافات وتراجمها ، وأول من برزوا في ميادين العلم ، وهل يتناسى المؤرخون أن المسيحية قد تجذرت في ربوع الوطن من شماله إلى جنوبه وخير شاهد على ذلك آثارها المدفونة والمزاح عنها تراب الأزمان ، يجب أن لا ننسى فضل هؤلاء وان نذكر لهم ذلك إنصافا لما بذلوه من جهودا في خدمة هذا البلد الجميل.
ثانيا: المادة 2/اولا /1
وقد نصت هذه المادة على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام).وهو نص اثار العديد من علامات ألاستفهام كونه قد زج الدين في قلب السياسة  دون استئذان ليعيد  ذاكرة الزمن إلى العصور الوسطى التي مرت بها الدول الأوربية وما عانته من صراعات مزقت النسيج وقتلت النفوس دون وازع فالبشر كانوا يحرقون باسم الدين ويحاكمون صوريا بالاعتماد
 على شهادة ناقم .



الم تشن حروبا عظام باسم الصليب .والصليب بري من أية عملية سفك للدماء وكمثال آخر على تنافر الدين مع السياسة نذكر العالم غاليليو غاليلي الذي أحرقت كتبه بعد أن كفرت أفكاره



وفي العالم العربي ، الم يحاكم الحلاج ويصلب على مرأى الناس بحجة الهرطقة ، وبأسم الدين



بدا الخطاب السياسي في العراق وكأنه ممتزج بالخطاب الديني بشكل يصعب فصله ، وتراكض رجال الدين صوب السياسة متلهثين كلا يغني على منواه ، وعلى انغام يلحنها ويعزفها آخرون، وانبرى العديد منهم يطبق سياسة
 (العصا والجزرة) (5)


فالعصا لمن عصا ، والجزرة هي عبارة عن وعود تتقاذفها الألسن لمن يصطف الى جانبهم ، دون ان ترى (تلك الوعود) ضوء النهار ، هكذا اختلطت المواعظ بالسياسة حتى لم يتبقى لرجل الدين الوقت الكافي كي يفي بالتزاماته وواجباته الدينية. بذا طفق التاريخ ليعيد سرد الماضي بأخطائه التاريخية ، وعود على بدء.. فبعد مرور مائة عام على فصل الدين عن السياسة واحتفال فرنسا بهذه المناسبة التي كانت نقطة ارتكاز لها نحو التقدم ..تم زج هذا النص الذي أعادنا إلى نقطة الصفر.والأمر الآخر الذي يثير المزيد من التساؤلات هو عبارة ثوابت الإسلام ، وهي عبارة واسعة التدليل والتفسير وقابلة للتأويل فهناك من يقول إن الثوابت هي :

وحدانية الله وملائكته واعتماد التنزيل للقرآن الكريم والإقرار بالرسل ، وتحريم المحرمات ، والحدود التي وضعها الله في كتابه المفصل والزكاة والحج والصيام
ومنهم من يعزو الثوابت إلى إعجاز القرآن الكريم والاعتقاد بكماله وحفظه، ، والسنة النبوية ، وان الأمة الإسلامية هي خير امة أخرجت للناس ، ووجوب الموالاة بين أهل الإسلام جميعاً ووجوب المعاداة والبراءة من الكفار جميعاً ولو كانوا من الآباء والأخوان ، واعتقاد فضل هذه الأمة الإسلامية على جميع أمم الهداية، وأنهم حملة رسالة الله الخاتمة إلى أهل الأرض جميعاً ، وعالمية رسالة الإسلام , وسوى ذلك ، وان طبقت هذه الأحكام لأستوجب التعارض والعلوية مع  أي فكر ديني آخر لما تورده من احكام .فالمشرع العراقي لم يذكر عبارة (اركان الأسلام ) (6)لكنه ذكر عبارة ثوابت الأسلام ، وهي عبارة قابلة للتأويل والقياس
ثالثا : المادة 92/ ثانيا التي نصت على (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب )،هو نص اوجب ان يكون خبراء الفقه الأسلامي اعضاء في المحكمة الأتحلدية العليا متناسيا بذلك وضع احد الخبراء من الديانة المسيحية او الأقتصار على الخبراء دون زج الفقه الديني بالموضوع خاصة وان الشريعة الأسلامية هي احد مصادر التشريع وليس المصدر الأول له .
رابعا : المادة 125 نصت على : (يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون ) ، بدءا من الأصلح وضع عبارة كل مكونات الشعب العراقي بدلا من التركمان والكلدان والآشوريين ، ثم ان هذه المادة غير مطبقة على ارض الواقع ، فالأجدى بالمشرع الكريم اعتماد مقترحات قوانين من قبل مجلس شورى الدولة أو مجلس الوزراء وتبنيها فيما يخص تفعيل هذا النص


= معاهدة ( سيفر) لحقوق الأقليات والتي توجب الألتزام بحماية حقوق الأقليات مع منح حق تقديم الشكاوى الى محكمة العدل الدولية .
=نص الأعلان العالمي لحقوق الأنسان لسنة 1948 على ( يولد جميع الناس احرارا متساوون في الكرامة والحقوق ... ولكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ، دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي ...)
=(1)محاكم التفتيش Inquisition ،ديوان أو محكمة كاثوليكية نشطت خاصة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، مهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة ومعاقبتهم..استخدمت بشكل عام لمحاكمة المهرطقين بواسطة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وكان ذلك من خلال محاكمات إكليريكية أو المحاكم التي كانت تقيمها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لقمع أو مكافحة الهرطقة، وكانت مهمتها اكتشاف السحرة ومعاقبتهم حيث قامت محاكم التفتيش بحرق 59 امرأة باسبانيا، 36 بإيطاليا و4 بالبرتغال، بينما قامت محكمة القضاء المدني الأوروبي بمحاكمة 100 ألف امرأة، 50 ألف منهم تم حرقهم، 25 ألف بألمانيا خلال القرن السادس عشر من أتباع مارتن لوثر. وكانت سلطة محاكم التفتيش على أتباع الكنيسة من المعمدين فقط، والذين كانوا يشكلون الغالبية من السكان، لكن كان ممكنًا لغير المسيحيين أيضًا أن يحاكموا بتهمة سب الدين. وكان استخدام وسائل التعذيب في حق من كان يُظن أنه من الهراطقه أمر مألوف كأسلوب بشع للعقاب من قطع أوصال وحرق الناس أحياء.
=(2) الحملات الصليبية أو الحروب الصليبية بصفة عامة اسم يطلق حالياً على مجموعة من الحملات والحروب التي قام بها أوروبيون من أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث الأخير من القرن الثالث عشر (1096 - 1291)، كانت بشكل رئيسي حروب فرسان، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الذين اشتركوا فيها وتواروا تحت رداء الدين المسيحي وشعار الصليب من أجل الدفاع عنه وذلك لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو الاستيلاء على أرض المشرق في الوقت الذي كان فيه الشرق منبع الثروات ولذلك كانوا يخيطون على ألبستهم على الصدر والكتف علامة الصليب من قماش أحمر.كان السبب الرئيس وراء سقوط البيزنطيين الدمار الذي كانت تخلفه الحملات الأولى المارة من بيزنطة (مدينة القسطنطينية) عاصمة الإمبراطورية البيزنطية وتحول حملات لاحقة نحوها.كانت الحروب الصليبية سلسلة من الصراعات العسكرية من الطابع الديني الذي خاضه الكثير من أوروبا المسيحية ضد التهديدات الخارجية والداخلية. وقد خاض في الحروب الصليبية ضد المسلمين، وثنية من السلاف، والمسيحيين الروسية والأرثوذكسية اليونانية، والمغول، والاعداء السياسيين للباباوات. كان الصليبيون يأخذون الوعود ويمنحون التساهل.هدف الحروب الصليبية في الاصل كان احتلال القدس والأراضي المقدسة من المسلمين، وكانت القاعدة التي أطلقت في الأصل استجابة لدعوة من الإمبراطوريه البيزنطيه الارثوذكسيه الشرقية لمساعدتهم ضد توسع المسلمين السلاجقه في الأناضول.
=(3) جاليليو جاليلي ،(15 فبراير 1564 - 8 يناير 1642)،(بالإنجليزية: Galileo Galilei‏) عالِم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي، ولد في بيزا في إيطاليا.. نشر نظرية كوبرنيكوس ودافع عنها بقوة على أسس فيزيائية، فقام أولا بإثبات خطأ نظرية أرسطو حول الحركة، وقام بذلك عن طريق الملاحظة والتجربة.كان جاليليو يدافع عن نموذج كوبرنسكوس بخصوص أن الشمس ثابتة و الأرض والكواكب تتحرك حولها ، كان كوبرنيكوس قد نشر هذا الكتاب عام 1543 . واستاء قساوسة الفاتيكان لأن ذلك مخالف لما جاء في الإنجيل بأن الأرض ثابتة . وكان اعتقاد رجال الكنيسة أنذاك بان الأرض هي الثابتة وأن الشمس والكواكب تتحرك حولها. فكان رجال الكنيسة يتهمون جاليليو بالخروج عن تعاليم الإنجيل. ومن نحو 1612 كان جاليليو يدافع على صحة ما جاء في كتاب كوبرنيكوس .أصدر القسيس باولو أنتونيو فوسكاريني عام 1615 كتابا أراد أن يثبت به عدم صحة الاستنتاجات الفلكية لكوبرنيكوس وأنها لا تتطابق مع ما جاء في الإنجيل . وبناءا على ذلك فتح الفاتيكان لعملية استقصاء الحقائق بعد تمهيد من الماردينال روبرت بيلارمين . وفي عام 1616 منع كتاب فوسكاريني من التداول . كذلك منعت عدة مخطوطات عن الاستنتاجات الفلكية لكوبرنيكوس وأخرى ليوهانيس كبلر . إلا أن كتاب كوبرنيكوس الأصلى De Revolutionibus Orbium Coelestium الذي نشر عام 1543 لم تمنعه الكنيسة وإنما منع من التداول ، وحفط حتى عام 1822 في مكتبة الفاتيكان ، على أساس أن نموذج الحسابات التي تنادي بأن الشمس هي مركز المجموعة الشمسة وليست الارض خاطئة.
=(4)  أبو عبد الله حسين بن منصور الحلاج (858 - 26 مارس، 922) (244 هـ 309 هـ) من أعلام التصوف السني من أهل البيضاء وهي بلدة بفارس، نشأ بواسط والعراق، الحسين بن منصور بن محمى الملقب بالحلاج يعتبر من أكثر الرجال الذين اختلف في أمرهم، فجماهير علماء السنة اجمعوا على تكفيره وتبديعه ورميه بالسحر والشعوذة ونسبه إلى مذهب القرامطة الإسلامية، وهناك من وافقوه وفسروا مفاهيمه. فلسفته التي عبّر عنها الحلاج بالممارسة لم ترضى الفقيه محمد بن داود قاضي بغداد، فقد رآها متعارضة مع تعاليم الإسلام حسب رؤيته لها، فرفع أمر الحلاج إلى القضاء طالباً محاكمته أمام الناس والفقهاء. فلقي مصرعه مصلوباُ بباب خراسان المطل على دجلة على يدي الوزير حامد ابن العباس، تنفيذاً لأمر الخليفة المقتدر في القرن الرابع الهجري
=نص المادة 2 / ثانيا من الدستور تتناقض مع نص المادة 42 منه والتي تنص على  ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) والتي جاءت متوافقة مع نص المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

=(5) لهذه المقولة قصة والقصة مفادها انه كان هناك رجل له حمار عنيد لايريد الحركة ، واذا تحرك فانه يتحرك على هواه وليس على هوى الرجل . فقام الرجل بربط جزرة في طرف العصا ثم ركب الحمار فقام يلوح بالجزرة امام الحمار ، فانتفض الحمار ليأكل الجزر ، وبدأ بالركض ليدرك الجزرة التي امامه ، وعلى ذلك قام الرجل بالتلويح بالجزرة يمينا ويسارا هكذا حتى وصل الى وجهته .
=(6) أركان الإسلام خمسة ، الشهادتان (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) وإقامة الصلاة ، ودفع الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا
 
.


المشاور القانوني ماهر سعيد متي

209
أهم التشريعات الماسة بحقوق المسيحيين ومقترحات التعديل  :






1-   المادة 2/أولا /1   وقد نصت هذه المادة على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام). وهو نص زج الدين في قلب السياسة ، وهو نص يتعارض مع حرية الأديان الأخرى .
2-   قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010:- حيث انتزعت ملكية الآلاف الدونمات من أصحابها وقد تضرر المسيحيين بشدة ، ويوجد العديد من المآخذ القانونية على نصوص هذا القانون الذي لم ينصف المدعي.
3-   قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة1972 المعدل : - نصت أحكام المادة 21 الفقرة 3 منه على (يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين ).من خلال هذا النص أصبح الآلاف من القاصرين مسلمي الديانة خلافا لرغبتهم .وكذلك نص المادة  20 الفقرة 2 منه على  (يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقا لأحكام هذا القانون) وبمفهوم المخالفة ، فانه يعني عدم جواز تبديل الديانة للمسلم لأن الأمر يعد ارتدادا.
وكذلك نصت المادة(17) من قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959المعدل (يصح للمسلم أن يتزوج كتابية _مسيحية أو يهودية _ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم) . وكذلك نصت المادة (18)من القانون أعلاه (إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية ، أو التفريق بين الزوجين).هي نصوص قيدت حرية الأديان وخالفت أحكام المادة 14 من الدستور العراقي لسنة 2005 والتي  نصت على (ان العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل واللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي . .)
4-   المادة 52 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 منح مقاعد عدد ثلاثة محجوزة (كوتا) للأقليات للمحافظات نينوى وبغداد والبصرة وعددها قليل ولا يتناسب مع أعداد المسيحيين .وكذا الحال في قانون الانتخابات رقم 16) لسنة 2005 المعدل الذي منح المكون المسيحي خمس مقاعد برلمانية بواقع مقعد واحد للمحافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك و اربيل)، وحيث أن التمثيل النسبي هو شخص واحد لكل مائة ألف شخص لذا فأن المقاعد الخمسة قليلة وكان الأجدر جعلها 12 مقعد .
5-   قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل :- نصت المادة 45 على (يعتبر الصغير مجهول النسب مسلما عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك). وهذا يعني حرمان المسيحيين من عملية ضم الطفل .علما ان القانون العراقي لم يأخذ بالتبني.





مقترحات القوانين والتعديلات :-
1-    درج المسيحيين في ديباجة الدستور انعكاسا لدورهم التاريخي في صنع الحضارة ومدى مساهمتهم الفعالة لنهضة الشعب العراقي .
2-   إلغاء أحكام المادة 2 /أولا/1من الدستور او تعديلها بما يضمن عدم تدخل الدين بالسياسة كونهما خطان متوازيان لا يلتقيان.
3-   إعادة النظر في قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية بما يحقق الموازنة الحقيقية بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن والحكم بإعادة الأراضي غير المفروزة  والحكم بالتعويض العيني، وأن تعذر ذلك بالتعويض المادي المجزي.
4-   تعديل الفقرة 3 من المادة 21 من قانون الأحوال المدنية وجعلها ( يبقى الأولاد القاصرون في ديانتهم على ان يمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد) وإعادة النظر بأحكام مواد قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959المعدل المواد 17 و18 منه .
5-   اعتماد محل التسجيل بدلا من محل الولادة في عملية تخصيص قطع الأراضي للشرائح المشمولة بالتوزيع(الشهداء والمهجرين والسياسيين والموظفين وسواهم ).
6-   تفعيل توصيات لجنة متابعة ملف استهداف المسيحيين الصادرة بتاريخ 24 تشرين الثاني 2010 ، من خلال إيجاد التشريعات اللازمة للتفعيل.
7-   اعتبار المسيحيين شعبا أصيلا وإصدار القوانين اللازمة لتحقيق ذلك.
8-   تشريع قانون للأحوال الشخصية لمسيحيي العراق بدلا من ان يخضعوا لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، وكذلك تعيين القضاة المسيحيين والكادر لتولي محاكم الأحوال الشخصية الخاصة بهم.
9-    اعتبار الطفل مجهول النسب في المناطق التي تغلب عليها الدلائل،  مسيحيا وجواز تبنيه أو ضمه من قبل مسيحيين وبالتالي تعديل أحكام المادة 45 من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ، والمادة 32 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة1972 المعدل .
10-   ان يكون تمثيل المجالس في الأقضية والنواحي من سكنه مركز الناحية والقضاء ومحل تسجيله في هوية الأحوال المدنية نفس المركز ، وتشكيل مجالس في القرى ، وبالتالي تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008  بما يضمن التمثيل الصحيح وخلق الموازنة الفاعلة وبما يحافظ على خصوصية المنطقة .والإسراع بأجراء الانتخابات كون الموجودون حاليا غير منتخبون ، رغم مرور سنوات طوال على توليهم المنصب الو جاهي .
11-   بالنظر لما عانته هذه مناطق سهل نينوى  إلى تغيير ديمغرافي من خلال إتباع سياسات إسكانية كثيفة ، لذا يستوجب والحالة هذه اعتبارها مشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور .والمادة 23/ ثالثا / ب التي تحظر التملّك لإغراض التغيير السكاني .
12-   إيجاد إقليم خاص يجمع المسيحيين بباقي الأقليات ضمن سهل نينوى او محافظة خاصة بهم.
13-   تنظيم قانون لتمليك المتجاوزين على أراضي الدولة السكنية خاصة التجاوزات القديمة منها.
14-   تنظيم قانون لإطفاء حق التصرف والتعويض العيني عنها ، وشمول الأطفاءات غير             
         المستوفاة لأقيام أثمانها بالقانون.
15-   إصدار قانون يسمى بقانون حماية المكونات العراقية يضمن حقوق الأقليات الدينية بما فيهم المسيحيين حتى نضوج فكرة تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، ووضع البنود اللازمة لحماية الحقوق في جميع المجالات ، ومن ضمنها منح المسيحيين مناصب سيادية وإدارية والاستفادة من خبراتهم المتراكمة .

213
قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 44 في 9/6/ 2011

1.الموافقة على مشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

2.إصدار النظام رقم ( ) لسنة 2011 نظام شركات الاستثمار المالي إستناداً الى أحكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور وأحكام المادة (4/البند ثانياً) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (56) لسنة 2004 (قانون البنك المركزي) والمادة (9/البند ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

3.قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

أ‌-إيقاف بيع عقارات الدولة الى الموظفين والقطاع الخاص والقطاع المختلط وحتى إشعار آخر

ب‌-تكليف وزارة العدل بمراجعة بيوعات عقارات الدولة او عقارات المواطنين والعقارات المحجوزة اذا كانت مبنية على اساس التزوير والغش والتدليس.

ت‌-تشكيل لجنة تضم ممثلي الجهات الآتية: وزارة المالية، العدل، البلديات، وامانة بغداد، وهيئة دعاوى الملكية تتولى مراجعة بيوعات عقارات الدولة اذا كانت مبنية على اساس الغبن الفاحش او الغش في البيع.

ث‌-تقدم وزارة العدل بمقتضى تكليفها في البند (ب) اعلاه نتائج اعمالها الى اللجنة المشكلة في ثالثاً اعلاه.

ج‌-تقدم اللجنة المشكلة في (ت) اعلاه نتائج اعمالها الى مجلس الوزراء في غضون مدة أقصاها اربعة اشهر.

ح‌-تكلف اللجنة آنفاً في(ت) بتقديم رأي نهائي الى مجلس الوزراء حول عقارات المنطقة الخضراء والجدوى من استمرار ملكية الدولة لها أو بيعها الى شاغليها بالأسعار التجارية السائدة.

4.الرجوع الى الإجراءات السابقة في صحة صدور الشهادات لأغراض التعيين بمخاطبة الجامعات والكليات من قبل الوزارات مع إرسال نسخة الى مفتش عام وزارة التعليم العالي للتدقيق وإبلاغ الوزارة.

5.الموافقة على استقدام (150) طبيب وطبيبة تخدير و(1000) ممرضة عامة مختصة من دولة الهند وبنغلادش بكلفة 16.731.000 دولار سنوياً من وزارة المالية وإشراك ممثل من وزارة العمل في اللجنة ذات العلاقة مع الموافقة على الإعلان عن قبول خريجي كليات العلوم من أقسام البيولوجي والكيمياء والفيزياء بالتعيين كممرضات وممرضين بعد دخولهم دورة تمريضية لمدة ستة اشهر ويتم الإعلان عن عشرة آلاف درجة وظيفية وان تكون 50% من المقبولين من الكادر النسوي.

6.الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

7.إقرار توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الموافقة على طلبات زيادة الكلف الكلية لمشاريع وزارات الصحة والنقل والداخلية.

8.تخويل وزارة التربية شراء جهاز لاب توب (حاسوب) وإهداءه للخمسة الأوائل على كل من الفرع العلمي والأدبي والإسلامي والمهني إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

9.تكليف وزارات العدل والدفاع والداخلية وحقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية بوضع آلية لحفظ النظام داخل السجون ومنع تكرار حالات الهروب من خلال إناطة المهمة بقوات أمنية إضافة لمهمة حماية محيط السجن الخارجي مع إحتفاظ وزارة العدل بإدارة وضع السجون.

10.الموافقة على شطب ديون استهلاك الطاقة الكهربائية لمجمع الحياة السكني قبل استلام مجلس القضاء الأعلى لإدارته والبالغة (293.964.850) دينار استناداً الى القسم (4/11) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 95 لسنة 2004، ويتم تحويل المبلغ من وزارة المالية الى وزارة الكهرباء.

214
تشكيل محافظة في سهل نينوى ..والنقص التشريعي

اكثر الأناس تضررا بعد احداث عام 2003 هي الأقليات ، فغياب سلطة القانون او ضعف تطبيقه اثر سلبا عليهم ، فشريعة الغاب يحتمي فيها القوي ويضعف فيها الذي ضاقت به السبل ، لذا فقد هاجر ما يزيد عن نصف اعداد المسيحيين على مدى ثماني سنوات خلت رغبة منهم في الأحتماء بالأمان وبالدول التي يسود فيه القانون على الجميع دونما استثناء ، ليخسر بلدنا هذا المكون الأساسي الموغل في القدم والذي كان له الفضل الأكبر في بناء المجتمع .
تكمن رغبة ملحة مستقرة في صدور أهالي سهل نينوى بمختلف أطيافه (المسيحية والأيزيدية والشبكية والكاكائية والكيكية وسواهم) في استحداث محافظة لهم ،بشرط ان لا تكون مبنية على أساس عرقي او ديني ،هو كيانا خاصا بهم يمارسون فيه حقوقهم السياسية والمدنية والإدارية بكامل حريتهم رغبة منهم في الحفاظ على كيانهم ومنعا من ابتلاع المزيد من تطلعاتهم ،وهذا تطبيق لأحكام الدستور العراقي لعام 2005 المبني على أساس فيدرالي وهذا ما أشارت إليه أحكام المادة الأولى منه بنصها على ان (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ..) ثم أشار في المادة 13/اولا الى (ان هذا الدستور يعد القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في أنحاءه كافة وبدون استثناء )،وحيث ان المادة 125 منه نصت على (يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون) .لذا اصبح لزاما تطبيق احكام هذه المادة بالشكل العملي الأمثل .
لكن ومن خلال استقراء القوانين النافذة تبين وجود نقص تشريعي وثغرة تستوجب المعالجة  وهي كالآتي:-
1-   عملية  استحداث المحافظات والأقضية والنواحي كانت تتم  وفقا لأحكام قانون المحافظات المرقم 159 لسنة 1969 ، وقد اشار في المادة الثانية الى تقسيماتها الإدارية ، ثم وضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك ضمن احكام المادة الرابعة بنصها ( تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها وأسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناءا على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة ).
2-    تم تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 (الفقير بمواده وأحكامه)والذي بموجبه الغى قانون المحافظات لسنة 1969 حسب احكام المادة 53 الذي اشار صراحة الى الألغاء بعد سريان نفاذه ، تاركا العديد من الأمور دونما معالجة وخاصة مسألة تشكيل التقسيمات الأدارية الجديدة .
3-   اشار قانون أدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 الى تصنيف البلديات حسب الكثافة السكانية استنادا لأحكام المادة الحادية عشر منه.
4-   اصبح لزاما اجراء التعداد العام للسكان الذي يستوجب الأجراء كل عشر سنين وفوات المدة ، ولبيان مدى التغير الحاصل ،خاصة بعد ما مر به البلد من تغيرات جذرية وهجرات غير مدروسة .
عليه اقترح اجراء تعديل لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم من خلال إضافة نص يظهر الآلية الصحيحة لأحداث التشكيلات الإدارية وعدم ترك الأمور على الغارب ، خاصة وان الدستور العراقي قد منح مثل هذا الحق ، وبغية سد النقص التشريعي أقترح أن يكون التعديل كما يلي :-
1-   (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها وأسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي والمقاطعات الزراعية منها وتلحق بمحافظة أخرى بناءا على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ).
2-   (تستحدث الأقضية والنواحي ويعين ويغير مركزها وأسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط النواحي والمقاطعات الزراعية  منها وتلحق بناءا على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ).


                                                                       المشاور القانوني
                                                                       ماهر سـعيد متـي

 




215
اذا كان القانون العراقي قد حدد مبلغ السهم بدينار واحد (حسب علمي) فكيف يقدر بمبلغ الف دولار ؟

217
                     
             
  الكاتب : القانوني ماهر سعيد متي                     maher_mattic@yahoo.com
•   المصالحة الوطنية باتت ضرورة مستحكمة ووطنية .. يجب عدم إرجائها لان ذلك يؤدي إلى فقدان ثقة المحكوم بحاكمه ، أي المواطن بالمسؤول، لتنسف بذلك نظرية العقد الاجتماعي .علينا أن نزرع الثقة من خلال بناء الأسس المقبولة مع الشعب ،لأن الشعب هو مصدر السلطات . 
•   تتعرض حياة الإنسان العراقي إلى جملة من المخاطر المحدقة ، وباتت حياته مقيدة .. فهو مقيد بحركته وأعماله ومعتقداته ... فالقيود في كل مكان ..
•   رغم ارتفاع الواردات الوطنية والتي فاقت مقدار الأموال الداخلة إلى الموازنة العامة ميزانية أربع دول عربية ..  لا تزال الخدمات شبه غائبة ..
•   يقال أن لكل عمل سلبياته .. يفترض من الجميع أن يكونوا معنيين بإيجاد مكامن الخطأ واقتراح الحلول الناجعة ، ومن ثم اختيار أنسب الحلول ، واتخاذ القرار اللازم والشروع بالتطبيق لتلافي السلبيات بتضافر الجهود .
•   العراق بتنوعه العرقي والديني والثقافي يفرض بواقعه علينا ان نوازن الأمور ونمنح كل ذي حق حقه  علينا أن نفهم لوحة الزهور العراقية الجميلة بتنوعها .. ينبغي أن لا نحرم أقلية أثنية أو دينية من حقوقها .. وأن لا ندع الأكثرية تبتلع تطلعات الأقلية..
•   يجب أن تبدأ خطواتنا بالتسامح والتصالح ، لا الانتقام وأخذ الثأر وان تقوم  بعض من  المليشيات أو الأشخاص بتنصيب أنفسهم كقضاة  للاقتصاص وتطبيق قوانينهم الشخصية ..بدلا من  تطبيق القانون الأصلي الذي يعاقب من الذي أساء إلى المجتمع ..
•   ينبغي أن يمنح المثقف العراقي دورا متميزا وفاعلا في دفع  عجلة التقدم للأمام ، وان يتبوأ المناصب  والمهام ، بدلا من أن يمارس دور المتفرج ..
•   المصالحة تعني ترسيخ المحبة والتعايش السلمي وتعزيز مبادئ الديمقراطية والحفاظ على النظام الفيدرالي وتثبيته وعدم السماح بخرق القوانين من قبل أية جهة كانت حتى وان كانت في قمة هرم السلطة ..
•   نسمع بين الحين والآخر أصوات المنادين بتحقيق المصالحة الوطنية والتي لا تزال قيد المناداة منذ عدة سنوات دون أن تجد لطلباتهم الأرض الخصبة أو المناخ الملائم .. فالمصالحة بحاجة إلى أسس ثابتة راسخة وقوية تستوجب الانطلاق منها نحو التطبيق الفعلي والعملي .. وبحاجة إلى دراسة مستفيضة والاعتراف بالخلل .. لان الإقرار بالمشكلة هو نصف علاج المشكلة .. والدراسة يجب أن تغطي تجارب الدول الأخرى .. ولغرض بيان مواقع الخلل والأسس الكفيلة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اقترح مع التقدير ما يأتي:-
1- الجانب الأمني : يجب الإقرار بأن الواقع الأمني في العراق متأرجح ، والسكان ينقصهم الإحساس بالأمان ، فالأمان أساس المثلث الهرمي الذي أشار إليه ماسلو (نظرية الحاجات).
أ‌-   يجب تنشيط الأجهزة المعلوماتية ( جهاز الأمن أو المخابرات أو الاستخبارات ..)وبما يواكب التطور الحاصل في البلدان المتقدمة.مع الاستعانة بالخبرات المتراكمة للأشخاص الذين عملوا في هذا المضمار قبل عام 2003.
ب‌-   إن عملية تكديس الأجهزة الأمنية وبأعداد كبيرة ، يعقد المسألة ويثقل كاهل الميزانية ويخلق نوعا من البطالة المقنعة ، والأصح الاستخدام الأمثل لوسائل الإنتاج للوصول إلى أعلى إنتاجية. وبالإمكان تقليل نفقات الدفاع ، خاصة وان زمن الحروب التقليدية قد ولى وأصبحت الأسلحة المستوردة خارجة عن الخدمة أو قديمة العهد .
ت‌-   اعتماد الأجهزة الحديثة ، من أجهزة استشعار وكاشفات المتفجرات وسواها ، والاستعانة بالشركات الرائدة في هذا المجال.
ث‌-   وضع خطة إستراتيجية أمدها عدة سنوات وفق جدول زمني وبيان المتحقق منها بعد انتهائها.
ج‌-   وضع خطة بسحب الأسلحة من جميع المواطنين والأحزاب والهيئات والمؤسسات غير الحكومية ، وحصر الموضوع بيد الجهات الحكومية ، وذلك بعد تحقيق النسبة المقبولة من الخطة المرسومة .
2- الجانب السياسي :- يبدو جليا إن الوضع السياسي المشحون ساهم بتفاقم هذه المعضلة في البلد ، فكل جهة تغني على ليلاها ليخرج اللحن نشازا على مسامع الناخبين ، فالسياسات الخاطئة  من قبل البعض ورغبتهم الحصول على بعض من المكاسب المادية والنفعية لحسابهم الخاص دون النظر إلى المصلحة العامة   
أ‌-   إلغاء قانون المساءلة والعدالة أو تعديله وبما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية وضمان أحقية الجميع بممارسة حقوقهم السياسية وهذا لا يعني غياب سلطة القانون وتطبيقه على الجميع ومعاقبة المسيء والمذنب منهم.
ب‌-   إلغاء المحاصصة في توزيع المناصب.. فهذا النظام الحديث على المجتمع العراقي والذي جاء مناسبا لمرحلة زمنية انتقالية ، أصبح اليوم نظاما لا يتناسب مع تطلعات المجتمع فالمحاصصة هي أرضية خصبة للفساد الإداري والمالي ، لذا أصبح لزاما علينا أن نرفض هذا الأمر وان ندع عملية تشكيل الحكومة لمن حصد أعلى المقاعد البرلمانية على أن يقوم الآخرون بواجب الرقابة على أعمال الهيئات التنفيذية،  وان نعدل أحكام المادة 76 من الدستور وبما يتماشى مع دساتير الدول المتقدمة  التي تملك الباع الطويل في الديمقراطية والتي تسلقت سلم الفيدرالية عبر سنوات طوال 
ت‌-   الدين والسياسة خطان متوازيان لا يلتقيان ، ولا موجب لزج الدين ورجال الدين والأيدلوجيات الدينية في العملية السياسية ، في حين تجاوزت الدول الأوربية هذا الأمر منذ العصور الوسطى ، اخذ رجال الدين في العراق يتدخلون بالسياسة رغم دخول الإنسانية  في الألفية الثالثة .
ث‌-    تعجيل عملية إجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي ، فالأعضاء الحاليين غير منتخبين رغم مرور ما يزيد عن سبع سنين .
3- الجانب التشريعي:-  لا تقل أهمية هذا الجانب من الوضع الأمني والسياسي في البلد ، فقد لوحظ مؤخرا بروز عدد من القوانين التي اتسمت بعدم الرصانة القانونية وبالتالي يستوجب إعادة النظر بنصوصها وكمثال على ذلك تشريع قانون هيئة حل المنازعات العقارية الذي صدر عام 2004 والذي الغي بالتشريع الصادر عام 2006 .. ثم ونتيجة السلبيات البارزة بالتطبيق الغي بالقانون الصادر عام 2010 وهذا الأخير توجد عليه العديد من المآخذ القانونية التي تستوجب التعديل .. وكذا الحال بقانون اجتثاث البعث الملغي وقانون المسائلة والعدالة ، وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وسواها من القوانين التي وضعت دون الأخذ بالنظر البعد الإستراتيجي البعيد المدى في التطبيق .وحيث إن القانون هو الذي ينظم جميع أمور المجتمع .. لذا كان لزاما علينا أن نشجع أصحاب الخبرات والكفاءات المخفية ليمارسوا دورهم في بناء الهيكلية القانونية وزجهم في العملية التشريعية ، وإيجاد السبل الكفيلة لإنجاح التشريع ، وهذا يتطلب ما يلي :-
أ‌-   المصالحة تعني أن يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات ، وان يتعدى الأمر مجرد كلمات مسطرة في الدستور مخالفة لأرض الواقع في بعضا من جوانبها ، لا يجوز أن يتمتع البعض بامتيازات على حساب المواطن البسيط ، فلا يجوز أن يتمتع شخص ما بحصانة أمام القانون ، كما لا يجوز أن تمنح حقوق تقاعدية لأعضاء في المجالس أو رؤساء للوحدات الإدارية أو سواهم المنصوص عليها في قانون المحافظات بمجرد قضاء فترة أمدها  ستة أشهر في مجال عملهم ، وكذا الحال لا يجوز أن نمنح قطع أراض متميزة أو رواتب ضخمة لأصحاب الدرجات الخاصة .. يجب إيجاد أرضية متوازنة وتوزيع عادل للثروات لا أن نزيد الغني غنى ، حتى بين الموظفين أنفسهم نجد التفاوت الكبير بالرواتب والامتيازات بين الوزارات  .
ب‌-    تشريع بعض من القوانين الملحة ، كقانون النفط والغاز ، وقانون الأحزاب السياسية ، وقانون الصحافة وسوى ذلك .
ت‌-    المصالحة تعني التطبيق الفعلي للقانون ، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ويجب أن يعرض على قاضي التحقيق خلال فترة وجيزة ، وقرار التوقيف يجب أن يكون بقرار قاض ، وحق الدفاع مقدس ومن حق محامي الدفاع مواجهة موكله ، وكذلك عدم استعمال أساليب التعذيب والإكراه ، وضمان المحاكمة العادلة للمتهم مع ضمان حيادية ونزاهة هيئات التحقيق، وعدم منع التجوال واتخاذ الإجراءات الاستثنائية إلا بقانون كما كان الحال في قانون الطوارئ أو قانون الاستعانة الاضطرارية .. وسوى ذلك .
ث‌-    إيجاد تشريعات تحمي الأقليات الأصيلة في المجتمع كالمسيحيين و الكورد الفيليين والصابئة والأيزيديين وسواهم ، و الاستدلال بالتشريعات المشابهة التي تحمي الهنود الحمر أو سكان استراليا الأصليين أو سواهم .
ج‌-    تشكيل محكمة دستورية تختص بالنظر بدستورية القوانين والتشريعات والخروق الدستورية بدلا من توكيل المهمة بيد المحكمة الاتحادية ,
4- الجوانب الأخرى:- هناك أمور أخرى تلقي بظلها علينا ومنها:-
أ‌-   من الصعوبة تحقيق مصالحة وطنية شاملة والعراق لا يزال رازحا تحت طائلة الدول الأكثر فسادا في العالم حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية ، يقال إن أحد مساوئ تطبيق الفيدرالية هو الفساد الإداري ، لذا يجب أن ندعم  أجهزتنا الرقابية وان نحاسب المقصر بمقابل تشجيع الإيجابي منهم ، ووضع الدراسات الكفيلة بإنجاح الموضوع وكشف مواطن الخلل الذي أصبح كالسوس الذي نخر بالبلد .
ب‌-    علينا أن نوجه الميزانية بمعظم مداخلها نحو الاستثمار بدلا من أن نخصص 80% منها نحو البنود التشغيلية ,, فالاستثمار يعني استقطاب رؤوس أموال نحو العراق الغني بثرواته ومناخه الاستثماري المشجع .. والاستثمار يعني تشغيل جيوش من الأيادي العاملة العاطلة عن العمل ، والاستثمار يعني إيجاد البدائل للاقتصاد العراقي الوحيد الجانب .
مع التقدير والمحبة
                                                                       الكاتب
                                                               القانوني ماهر سعيد متي
                                                           maher_mattic@yahoo.co
                                                                   /       /   2010

218
... وانتهى سباق الانتخابات ((مقالة للدكتور يوسف حنا للو))
لقد لاحظ العراقيون _ عن كثب _ خلال الأسابيع القليلة الماضية ، ماراثون الدعاية الانتخابية الذي أخذ حيزا كبيرا من المساحة الإعلامية في الفضائيات التي تبث لصالح الكيانات السياسية العراقية وحيزا أقل في الفضائيات العربية والأجنبية ، ولابد هنا من وقفة تحليل ومراجعة لهذه الحملة . لقد كانت الحملة الانتخابية ساخنة حقا إلى درجة يمكن القول ان السباق كان محموما، ونأمل ان لا ستمر هذه الحمى إلى ما بعد الانتخابات.
مما يؤشر على هذه الحملة الانتخابية ، طغيان الانفعالات بمستوى شلالات نياجارا ، للتأثير على عواطف ومشاعر الناخبين ، من خلال الاتهامات للآخرين بشكل صريح وسافر وأحيانا كان يقال ذكر الأسماء ، او بصورة مستترة ومتغلغلة بغلاف الآداب الانتخابية . انطلقت معظم هذه الحملات لتوسع مساحتها من الوعود والانجازات لبرنامجها الانتخابي و لإزاحة الآخر من الساحة وإسقاطه ، وهنا ينبغي ان لا يفوتنا ان نذكر ان البعض من السياسيين كانوا هادئين في ظهورهم بالوسائل الإعلامية، وعقلانيين في الحديث ، وحتى ان بعضهم كان يعتذر لمن أساء اليه شخصيا والى كتلته وبأدب جم ، اعتقد ان هؤلاء بدأوا يحققون كسبا سياسيا من خلال إعلامهم الهادي وعقلانيتهم السياسية . والبعض الآخر كان ايجابيا ايضا اذا لم يحاول من خلال إعلامهم الهادي وعقلانيتهم السياسية . والبعض الآخر كان ايجابيا ايضا اذ لم يحاول الحديث عن الوعود الأستباقية كثيرا إنما جعل أعماله تتحدث ، وطرح بنفس وطني صادق إمكانياته وجهوده لتكون مكرسة لخدمة أبناء الشعب في حالة فوزه ، وآخرين لم يظهروا كثيرا في هذه الحملة الإعلامية وكأنه يقول:المعرف او المعروف لا يعرف .
ولوحظ ايضا خلال هذه الحملة الإعلامية الانتخابية تبادل الاتهامات بين الحكومة والبرلمان فبعض الكتل البرلمانية انتقدت أداء الحكومة بشدة مشيرة إلى الفساد الإداري والمالي في بعض وزاراتها ، والغريب ان هذه الكتل لها وزراء في الحكومة ، والحكومة ايضا انتقدت البرلمان في تقصيره في انجاز العديد من القوانين المطلوبة ، وإسراعه في انجاز القوانين التي تحقق لأعضائه المنافع والامتيازات ( يرى القذى في عين أخيه و ل يرى المد _الخشبة الكبيرة _ في عينه) فعوضا ان يكون الأعلام بأسلوب التشهير ونشر الغسيل لإسقاط الآخرين ، كنا نتمنى ان يكون لنا  وقفة تحليلية ومراجعة للماضي للاستفادة من الأخطاء على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموع استنارة بقول المربي والفيلسوف جون ديوي ( الذكي هو الذي يستفيد من أخطائه والأشد ذكاءا يستفيد من أخطاء غيره).
ان هذا التراشق والتشهير بهدف إسقاط الآخر والصعود على أكتافه لا يمكن ان يطلق عليه ب ( الديمقراطية)فمفهوم الديمقراطية يتضمن النوايا الايجابية والصادقة في النقد البناء الذي يسعى لتجاوز الأخطاء السابقة ( التي كانت بقصد او عفوية وبدون قصد). فاذا كان اسلوب التراشق وتوجيه الاتهامات يخدم المصلحة الضيقة ولأغراض التسلق الى المقعد البرلماني ، فأن هذا الأسلوب يضر كثيرا بموقف وتصور الشعب – سيما ان الشعب بكل شرائحه ينظر الى المرشحين (كفئة نخبوية) ما يجعله كفوءا ومقبولا في نظر ابناء الشعب- . ان قرار اختيار الناخب للمرشح يبدأ من مراقبة الناخب لاسلوب وتوجيهات الحملة الأنتخابية و للوعود الواقعية والممكنة التحقيق، وهذا يجعلنا ان نقف وقفة جادة عند البرامج الأنتخابية التي كان قاسمها المشترك الأعظم الطبق الشهي للحاجات التي حرم منها ابناء الشعب العراقي خلال السنوات المنصرمة ( الخدمات، البطالة ، البنى التحتية...) وغيرها من الوعود التي يسيل لها لعاب المواطن لأنها تدغدغ حرمانه. وبعض هذه الكيانات كان لها منظورا اوسع لبرنامج العمل للسنوات الأربع القادمة ، يتضمن الأعتماد على شركات استثمارية كبيرة تستطيع ان تحقق وبسرعة اكثر مما تحققه مكاتب المقاولات والشركات الصغيرة.
نأمل ان تصب جهود الفائزين في هذا السباق(في البرلمان والحكومة) للعمل سوية والتعاون لخدمة أبناء الشعب وليس في التجاذب والتضاد الذي يدفع الشعب ثمنه.

                                                                                                       الدكتور
                                                                                                 يوسف حنا للو

219
رهان الثقة .. ورهان المصداقية (( مقالة للدكتور يوسف حنا للو))
ان العملية الأنتخابية التي تجري في عراقنا الحبيب هذه الأيام ، والحمى المرتفعة للدعاية والأعلام المصاحبة لهذه الحملة ، وما يرافقها ايضا من قذف وقدح قد لا يليق بمستوى من يرشح نفسه لهذه الخدمة الجليلة ، ان هذه العملية يمكن ان ينظر اليها من زاويتين
الأولى : العلاقة بين الناخبين والمرشحين .
فمن خلال هذه العلاقة اجد ان العملية الأنتخابية هي امتحان ثقة وامتحان مصداقية ، فالناخب ادلى بصوته في صندوق الأقتراع واضعا ثقته ب(س) من المرشحين ، مصدر هذه الثقة هو خلفية وسمعة المرشح الثقافية والعلمية والأجتماعية ، سجله الشخصي ، سيرته الذاتية، والأعمال التي قدمها سواء من الوظيفة الرسمية او من خلال الأنشطة الأخرى خارج نطاق الوظيفة ، سلوكه وتصرفاته التي يعرفها الناس القريبين منه عن كثب ، بالأضافة الى ظهوره خلال الأسابيع القليلة التي تسبق موعد الأنتخاب في وسائل الأعلام وأطروحاته عن برنامجه الأنتخابي وما يقدم من وعود لأبناء الشعب ، ان كل هذه الأمور اذا كانت تعطي انطباعا ايجابيا للناخب فيضع ثقته في هذا المرشح. اما الأمتحان الآخر الذي يضع المرشح على المحك هو امتحان المصداقية ( ويستغرق اربع سنوات ) ، فبعد ان يجلس على المقعد النيابي بقوة وتأثير أصوات الناخبين ، يبقى امامه ان يجند نفسه حقيقة لخدمة الناس الذين زحفوا الى صناديق الأقتراع ليمنحوه بطيبة قلب ثقتهم ومحبتهم ، ويختاروه مميزا وقادرا على خدمتهم . ان هذا الموقع يتطلب منه ان يفكر بأستمرار باحوال الناس ومعاناتهم ، وان يكون قريبا منهم يتفقدهم ويلتقي بهم ويسمع همومهم ، فالثقة التي اولوها له جعلته محمل بدين لأربع سنوات تالية ، عليه ان يعيد هذا الدين بالخدمة والمصداقية.
الثانية: هي زاوية العلاقة بين المرشحين أنفسهم ، هذه العلاقة هي معركة تنافسية شريفة وسباق الى الخدمة ، والخدمة هدف سام لا يعلو عليه أي هدف آخر ، ولما كان الهدف ساميا اذن لايمكن ان تكون وسائل الوصول اليه أقل سموا ، أي ان (الغاية لاتبرر الواسطة) بل العكس فالغاية الشريفة (الخدمة) تحكم الواسطة، فالدعاية والأعلام الأنتخابيين ينبغي ان يكونا ساميان ونزيهان بمستوى نزاهة وسمو التسابق الى خدمة الشعب وليس العكس ، وليكن لسان حال كل مرشح يصل الى المقعد النيابي
منحتموني الثقة .. امنحكم مصداقيتي واتفانى في خدمتكم .


                                                                                     الدكتور
                                                                                 يوسف حنا للو

220
بشرى سارة لأهالي برطلي وأهالينا في الديار المجاورة

أزف لكم بشرى إلغاء قانون دعاوى الملكية العقارية رقم 2 لسنة2006 وحل محله قانون آخر لسنة 2010 .. وبموجبه أصبحت الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا للقانون 53  من ضمن الاختصاص النوعي .. وأصبح التعويض عن الأراضي مجزيا .. وحقق توازنا جيدا بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن
وبهذه المناسبة اشكر الأستاذ  يونادم كنا الذي تبنى موضوع مقالتي المنشورة في صحيفة بهرا على الرابط ادناه[/color]http://www.zowaa.org/nws/ns7/n030909-2.htm

وأدناه نص المقالة
هيئة لضياع  حقوق شعبنا
 
                                                               الحقوقي
                                                              ماهر سعيد متى
          هل أصبحت هيئة حل دعاوى الملكية العراقية هيئة مصادرة وتضييع حقوق ومصالح شعبنا في سهل نينوى ، وهل أفرغ القانون من محتواه ؟!.ما كاد عام 2003 ينتهي ، حتى ارتفعت الدعوات في وســــائل الأعلام لتبشر بإعادة الأراضي والحقوق إلى أصحابها وإزالة الغبن الواقع على كاهـــل المزارع الذي ضاعت حقوقه ، حيث أطفأت  الحقوق التصرفية واستمـــلكت وحلت الآف  الدونمات الزراعية في سهل نينوى بينما كان من الأجـــــدى التوسع العمراني بالبناء العمودي حفاظا على الثروة الزراعية ، وعمت الفرحــة المزارعين الذين تأملوا في قانون هيئة حل نزاعات الملكـية العقارية منفذا  لإعادة حقوقهم ،وانتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم ، وأصبح الشغل الشاغل لهذا المزارع المسكين تقديم الأوراق والمستمسكات إلى الهيئة ، فالدعوى معفاة من الرسوم ومصاريف الاستنساخ والتي هي على حساب الهيئة ، وعندما يراجع الهيئة يلاقي الوجوه البشوشة التي تقابله بلطف لم يعهدها مسبقا.
ومرت الأسابيع الطويلة الرتيبة والمواطن الكريم يراجع بشكل أسبوعي وفي كل مرة يراجع فيها تطلب منه الهيئة مستمسكات جديدة  فهويات الأحوال المدنية المستنسخة لا تعترف فيها وتطلب الأصلية ليعود في اليوم الثاني وقد أعياه التعب بعد أن جمع هويات الأحوال المدنية من الورثة الذي ينوعون محل تواجدهم احدهم في الشرق والآخر في الغرب ويستقل سيارة خصوصي مرة أخرى لتستقبله الوجوه المبتسمة ثانية لتطلب منه ( الجناسي العراقية الأصلية) ويعود مجددا ليكمل مهمته بنجاح فإذا الهيئة تطلب منه محضر إطفاء .. وتبدأ المسيرة المتعبة مرة أخرى ليراجع مديرية الزراعة وان كان مزاج الموظف جيدا لقال له (روح تعال باجر حتى ادورلك على المحضر) وان كان حظه وافرا فان الموظف يكون قد وجد المحضر ، فيدفع الرسم القانوني ليأخذ نسخة مصورة من المحضر ، ليعود به إلى الهيأة وهو مفعم بالفرح كونه وجد مأربه . لكنه تفاجأ بطلب موظفي الهيأة جلب استشهاد من التسجيل العقاري مع صورة قيد العقار نافذة وساقطة للحكم ، لتبدأ مسيرة التاكسيات الخصوصي مجددا ويراجع التسجيل العقاري حاصلا على الاستشهاد ، لكن الهيئة تجد أن اسم جدته قد ورد فيه خطا لينظم له محضر تصحيح ، وتمر سنة من المراجعات التي بدءها منذ عام 2004 ليرد له تبليغ بمراجعة الهيئة ثانية ليس لغرض عرض الدعوى على الهيئة القضائية وإنما لكون الهيئة التحضيرية قد تبدلت والهيئة الجديدة وجدت عددا من النواقص الجوهرية في المعاملة التي تستوجب إكمالها منها إن اسم جدته قد صحح بشكل غير أصولي لذا يستوجب تصحيحه ثانية ، وبعد أسبوعين ترده مكالمة هاتفية من الهيأة تستوجب حضوره وحال حضوره في ظل الوضع الأمني المتأرجح ليخبره الموظف المختص بأن الاستشهاد قد أصبح بتاريخ قديم يستوجب تحديثه ، ويجلب لهم المطلوب وهو كله أمل أن تحال دعواه على اللجنة القضائية ، وتأتي وتمر أشهرا على هذا الحال وإذا يمر عام 2006 ليعاد نفس السيناريو عليه . فاللجنة القضائية لا تنظر في دعاوى إطفاء حق التصرف لأنها لم تستقر على مبدأ تمييزي لحد الآن ....  حتى جاء الشهر الثامن من عام 2008 لتستقر على مبدأ تمييزي هام وهو رد الدعاوى لأن هكذا دعاوى هي خارج الاختصاص النوعي للهيئة( وهو الطريق الأسهل للهيئة ) ، فان استمر في السير في الدعوى عليه أن يعيد بعضا من حلقات المسلسل الذي أصبح فعلا مملا فان استمر بالدعوى تكون النتيجة رد الدعوى بعد أن تمر عدد من الجلسات وبعد دفع أجور الكشف وأجور الخبراء لتزيد من الطين بله ، لذلك فانه يرضى بالأمر الواقع ويسمع نصيحة موظفي الهيئة بسحب الدعوى .. يا ساداتي هذه ليست عملية سرد لمسلسل تركي أو هندي وإنما مسلسل لمزارع مسكين حفرت السنون شيبا على محياه .
فيما يلي عددا من الملاحظات والمقترحات لتفعيل القانون وهي كما يلي:-
•   ألغيت اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 بموجب القانون رقم 2 لسنة 2006وسميت بهيئة نزاعات الملكية العقارية محل هيئة دعاوى الملكية العراقية .                     
•   تسري نصوص قانون الهيئة على العقارات فقط حسبما وردت بأحكام  المادة 4 من قانون الهيئة رقم 2 لسنة 2006 والتي يجوز المطالبة بها والمشمولة بأحكامه للفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 . وهي تشمل الحقوق العينية الأصلية الواردة في الفقرة 1 من المادة 68 من أحكام القانون المدني العراقي ، فالحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الإجارة الطويلة . ولا تسري أحكام القانون على المال المنقول ، كالمبالغ أو البضاعة التي تمت مصادرتها على سبيل المثال لا الحصر.
•   تتنوع الدعاوى المقدمة إلى الهيئة بين المصادرة والأراضي المستولى عليها والمحجوزة والأراضي التي استملاكها أو إطفاء حق التصرف فيها والعقارات المستولى عليها بدون بدل أو المستملكة بغبن فاحش
•   معظم الإجراءات المتبعة في دعاوى الإطفاء كانت غير قانونية ، من حيث عدم صحة التبليغ أو وجود غبن فاحش في تقدير التعويض ، أو عدم اكتمال محاضر الإطفاء أو حتى عدم إيداع ثمن الإطفاء ، أو سوى ذلك خاصة وان معظم الإطفاء لهذه الحقوق كانت إدارية وليس عن طريق قانون الأستملاك رقم 12  لسنة 1981 وعن طريق لجان كما في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 وقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 وقانون تنظيم مشاريع التنمية الكبرى رقم 155 لسنة 1973 والقرار 117 لسنة 2000 وسواها 
•   أكثر الدعاوى المقدمة إلى الهيئة  ضمن حدود سهل نينوى إما سحبت أو تركت ،  والسبب الرئيسي ، هو أن معظم الدعاوى ردت لسبب أو لآخر ولا تعاد الأراضي إلى أصحابها ،إما التعويض فانه يسير جدا لا يسد المصاريف ولا يكفي لسداد ثمن سيارات الأجرة ، خاصة وان معظم الأراضي الزراعية المطالب بها تعود لمورث الأطراف .                                 
•   أجاز قانون الهيئة سحب الدعوى ، حتى وان كانت في مراحلها النهائية أو حتى وان صدر القرار من الهيئة ، وقبل أن يكتسب القرار الدرجة القطعية ، علما إن هذا النص الوارد في أحكام المادة 28 من قانون الهيئة ، وهذا الحكم لم يرد في قانون المرافعات المدنية المدنية المرقم 83 لسنة 1969 المعدل ، وتأخذ عملية سحب الدعوى نفس حكم أبطال عريضة الدعوى مع اختلاف بسيط بأنه لا يجوز إبطال عريضة الدعوى إلا في مراحلها البدائية وجواز الطعن تمييزا في قرار الأبطال ، لأن الطرفين يعودون إلى ما قبل الدعوى وكأن الدعوى لم تكن ، وحيث إن قانون الهيئة هو قانون خاص  لذا فأن الخاص يقيد العام .وعلى فرض إن المدعي أبطل عريضة الدعوى كون التعويض غير مجزي فأنه يحق له أو من يمثله إقامة الدعوى مجددا.
•   عادة ما يكون مبلغ التعويض في دعاوى إطفاء حق التصرف تعويضا زهيدا جدا ولا يتناسب مع الأسعار السائدة ، لأن تقدير التعويض يتم تقديره وحسب أحكام الفقرة ب من المادة رابع عشر من قانون الهيئة بالتعويض عن الفرق بين البدل الذي استوفاه والقيمة الحقيقية للعقار وقت الأستملاك مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام الهيئة  ، وهذا مخالف مع أحكام الدستور العراقي وأحكام المادة 23/2 منه والتي تشير إلى أن لا يحرم المالك من ملكه الأ بتعويض عادل صونا لحق التملك ، بينما إن تم التقدير في وقت إجراء الكشف لكان المبلغ مجزيا .خاصة وان تقدير التعويض بالأساس مخالف لإحكام القرار 800 في 19/12/1989 والذي يشير إلى أن يكون التعويض حسب الأسعار السائدة ، حسب جنس الأرض في تاريخ وضع اليد أو في تاريخ طلب الأستملاك.
•   استندت عملية نزع ملكية  العقار على النفع العام أو المصلحة العامة ، وعبارة النفع العام تختلف بمفهومها في النظام الاشتراكي عن النظام الرأسمالي ، وحيث أن النظام الحالي والسابق يختلف عن النظام الاشتراكي أو الرأسمالي وهو قريب الشبه بالمختلط لذا يصعب تحديد مفهوم المنفعة العامة ، ولكن المعروف إن المنفعة العامة لا تتحقق إن استعملت لغير الغرض ، إضافة إلى عدم تحقق عنصر الحاجة في الكثير من الأراضي المطفأ حق التصرف فيها ، لذا لا يتحقق عنصر المنفعة العامة .
•   حق التصرف من حقوق الملكية العقارية العينية الأصلية وتشمل حق الانتفاع والاستعمال ، هذا وان الأراضي الزراعية المطفأ حق التصرف فيها تكون ملكية الرقبة للدولة ( وزارة المالية ) بينما يمتلك الشخص حق التصرف فيها كيفما يشاء بالاستئجار أو البيع أو الرهن أو سوى ذلك
•   استنادا لأحكام المادة 19/ج من قانون الهيئة فان وزارة المالية هي المعنية في مسألة دفع التعويضات .. حتى وان كانت البلدية مثلا هي الجهة المستفيدة من الإطفاء ، كان من الأجدى إدخال وزارة المالية في هكذا دعاوى طرفا ثالثا في الدعوى إلى جانب المدعى عليه لأنها الجهة المختصة بصرف مبالغ التعويض.
•   الحل يكمن عن طريق تعديل نص قانون الهيئة وإدراج عددا من النصوص عليه من ضمنها اعتبار الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا لإحكام القانون 53 لسنة 1976 والأراضي المحلولة وفقا لأحكام القرار 1253 في 21/10/1985 ، وكذلك القرار 117 لسنة 2000، من ضمن الاختصاص النوعي للهيئة وبالتالي إعادة الأراضي الغير مفرزة أو موزعة إلى أصحابها أو تعويض أصحابها تعويضا عادلا.
•       لا تزال الهيئة تستلم طلبات الدعاوى رغم مرور ما يقارب خمس سنوات من تاريخ تشكيل الهيئة .
•   الغي القرار 117 لسنة 2000 وسواها من القرارات بموجب الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 ، والذي بموجبه ألغى أي حالة تمييز بين المواطنين للحصول على قطع الأراضي السكنية.
•       توجد عدد من المقترحات من ضمنها :-
أ‌-                 زيادة عدد القضاة في الهيئة ، بغية تسهيل وتسريع عملية حسم الدعاوى.
ب‌-     تحديد مدة زمنية لانتهاء عمل اللجنة ، أي سقف زمني محدد، لا أن تبقى أعمالها مستمرة بصورة غير محددة ، أما من لم يقم الدعوى بعد انتهاء أعمال اللجنة فبإمكان المدعى إقامة الدعوى لدى المحاكم البدائية انطلاقا من مبدأ كون المحاكم صاحبة الولاية العامة .
ت‌-           نظر الدعاوى حسب أسبقية الطلبات المكتملة المستمسكات ، مما يحقق العدالة ، دون النظر في دعاوى دون غيرها.
ث‌-     أن يكون التعويض عادلا ومجزيا لصاحب العقار . على أن يتم تقدير التعويض بتاريخ إجراء الكشف ألموقعي على العقار وحسب تقدير الخبراء .
ج‌-             تخفيف الروتين في العمل ،حيث يضطر المدعي إلى مراجعة الهيأة عشرات المرات ودون جدوى .
ح‌-     مادامت وزارة المالية هي جهة التعويض ، يستوجب إدخالها شخصا ثالثا في الدعوى ، لكي تتحقق الخصومة الحقيقية ، أو أن يعدل القانون بحيث تكون الجهة المستفيدة هي المعنية بالتعويض .
خ‌-     تعديل حكم المادة الرابعة من قانون الهيئة بحيث يشمل جميع الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا للقانون 53 لسنة 1976  والأراضي المحلولة وفقا لأحكام القرار 1253 في 21/10/1985 المتروك زراعتها لسنتين متتاليتين والقرار 117 لسنة 2000 وجميع الأراضي التي انتزعت من أصحابها بقرار إداري لا قضائي من ضمن اختصاص الهيئة النوعي .
د‌-               الحكم بإعادة الأراضي التي لم يستلم أصحابها ثمن الإطفاء ولم يتم إفرازها أو توحيدها .
ذ‌-      يجب أن لا يكون الحكم لمصلحة المدعى عليه لمجرد السؤال منه عن مدى حاجته إلى العقار ، بل يجب الحكم بإعادة ملكية العقار إلى المدعي نظرا لانتفاء عنصر الحاجة بسبب مرور سنوات عديدة دون استغلال العقار ..
لذا ارفع صوتي عاليا أمام السادة المسئولين  ناقلا معاناة المواطنين لعل هناك بريق ضوء ينفذ منه المواطن بصره تجاه النور بدلا من البقاء في الظلمة


  وفيما يلي نص القانون الجديد الذي ينصف معظم المظلومين فيما لو طبق بالشكل القانوني الصحيح .. تحياتي .


مجلس النواب : قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية - النص الكامل

الوطنية العراقية - ونا / الاحد 24 كانون الثاني 2010 / بغداد /

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند ( اولاً ) من المادة ( 61 ) والبند( ثالثا)من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الآتي :

رقم ( ) لسنة 2010
قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

المادة – 1- أولا- تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيأة دعاوى الملكية )تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيأة دعاوى الملكية أو من يخوله.

ثانيا- يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل يعين وفقا للقانون .


ثالثا- لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لاتقل عن عشر سنوات.
رابعا- تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب.

المادة 2- يهدف هذا القانون الى مايأتي :
أولا: ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون
ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة .

(الفصل الثاني)
السريان

المادة -3- أولا- تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 وهي:

أ- العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لاسباب سياسية او عرقية أو دينية أو مذهبية .
ب – العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافا للاجراءات القانونية .
جـ - عقارات الدولة المملكة بدون بدل او ببدل رمزي لاعوان النظام السابق أو المخصصة لهم.
د – حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006
هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل خلافا للقانون.
ثانيا- يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند ( أولا ) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقا لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها.

(الفصل الثالث)
اللجنة القضائية

المادة – 4 – تشكل لجنة قضائية او اكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .

المادة – 5- تتألف اللجنة القضائية مما يأتي :
اولا- قاض من المستمرين في الخدمة او المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً)

ثانيا – موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً)

ثالثا- موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة مدة لاتقل عن عشر سنوات ( عضواً )

المادة – 6- تطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم ( 107 ) لسنة 1979 والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

(الفصل الرابع)
الاجراءات

المادة – 7- تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق مايأتي:
أولا- أ- إلغاء قرار المصادرة او الاستيلاء او التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون

ب – إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون واعادة الملكية الى مالكها الاصلي وفق احكام هذا القانون .

ثانيا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصا للنفع العام او لأغراض خيرية فيعوالمالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدما للغرض الذي خصص له .

ثالثا- إذا كان العقار المصادر او المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين :

أ- إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.
ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الاخير.

رابعاً – اذا اجرى على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الآتيتين :
أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحداث تلك التغييرات والزام المالك الاصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات.

ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمته بتاريخ الكشف الأخير بالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء. على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلة في العقار من المبلغ المدفوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التي تصرفت في العقار أولا .

خامسا- إذا أضيف للعقار عقار اخر ووحدا فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف الى المالك الاخير بتاريخ الكشف الاخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير.

ب- إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:

1- إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف باسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .

2- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .

سادسا- إذا كان العقار مثقلا بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 9/4/2003 فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محررا من القرض او الرهن بعد خصم قيمة القرض او الرهن من مستحقات المالك الاخير من التعويض
سابعا- إذا كان العقار قد بيع الى مالكه الاصلي او احد ورثته فللجنة القضائية اتباع ماياتي:
أ- تعويض المشتري مايعادل قيمة بدل البيع بتاريخ الكشف الأخير مقوما بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .
ب‌- يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الاصلي ان لم يسجل بأسمه او ورثته .

ثامنا- إذا ملك العقار بدون بدل او ببدل رمزي ومازال مسجلا باسم المملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع .على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار.

تاسعا- إذا هدم العقار وشيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشيدات مطروحا منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء
ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليه عند المصادرة أو الاستيلاء .

عاشرا- إذا كان العقار قطعة ارض واحدث فيها المالك الاخير مشيدات فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كانت قيمة المشيدات أكثر من قيمة قطعة الأرض فيبقى العقار باسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير .
ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المشيدات فيسجل العقار باسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير.

حادي عشر- إذا استملك العقار خلافا للاجراءات القانونية فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة الى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على ان يقوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.

ب- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوما بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.
اضافة حادي عشر-ج- تتبنى الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوما وبخلافه تطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة أعلاه.

ثاني عشر – اذا ملك العقار الى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية باتباع احدى الحالتين الآتيتين:

أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .

ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار باسم المملك لهم.

الفصل الخامس

الطعون

المادة -8- أولا – يطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة القضائية المشكلة بموجب احكام هذا القانون أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (30 ) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً .
ثانيا- تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضا الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو من المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح اثنين منهم من قبل قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب أياً من الأعضاء وتتشكل منهم ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو احد نوابه وعضوية اثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات .

ثالثا- تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الاتية :
أ- الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية
ب- نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى
جـ- تنحي رئيس اللجنة القضائية
د- رد القضاة
هـ- إعطاء الرأي الاستشاري

رابعا- لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصا بالنظر في طلبه .

خامسا- تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديلهُ أو نقضهُ ويكون قرارها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل.
سادسا- يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً.


المادة – 9- اولا- يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 :

أ- الاعتراض على الحكم الغيابي
ب- اعتراض الغير
جـ- إعادة المحاكمة
د- التمييز
هـ- تصحيح القرار التمييزي

ثانيا- يجوز الطعن بقرارات للجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم ( 59) لسنة 1979
المادة – 10 – تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بالزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي

الفصل السادس
احكام ختامية

المادة – 11- تختص اللجان القضائية المشكلة بموجب احكام هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال اليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .

المادة – 12- تعفى اجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانونا

المادة – 13- أولا- تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استنادا للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية.

ثانياً- للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقا لللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004( هيئة دعاوى الملكية العقارية ) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض او تقدير التعويض وقت المصادرة او في حالة رد طلبه بالتعويض .

المادة – 14- اولا- يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدني رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة وللقطاع العام رقم (22 ) لسنة (2008 ) ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء اعمالها الى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق اصنافهم .

ثالثا- يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على ان تستوفي التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
المادة -15- اولا- تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقا لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22) لسنة 2008

ثانيا- تحدد التشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .
المادة – 16- اولا- ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب احكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب احكام هذا القانون

ثانيا- ينقل منتسبوا الهيئة المشكلة بموجب احكام هذا القانون بعد انتهاء اعمالها إلى وزارة المالية .

المادة-17- إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات الخيرية والمكاتب السياسية المعارضة للنظام المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .

المادة-18- يقدم الأشخاص المقيمين خارج العراق طلباتهم وفقا لأحكام هذا القانون بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية.

المادة-19- يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيأة نيابة عن بقية الورثة .

المادة -20- تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق.

المادة-21- تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التمييزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقا لقانون (53) لسنة 1976 ويحق لمن ردت دعواه إقامتها مجددا .

المادة-22- تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية 30/6/2011 وإحالة الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .

المادة -23- تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقا للمادة (136) من الدستور.

المادة-24- تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال فترة من 14/7/1958 ولغاية16/7/1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون
المادة – 25- يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها أو يلغيها .

المادة – 26- لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء .
المادة- 27- يحق للذين وقع عليهم غبن فاحش نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت اقامة الدعوى. وشمولهم بحق اقامة دعوى بموجب القانون الجديد وبأثر رجعي لرفع الحيف علنهم.
المادة- 28- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه.
شرع هذا القانون.//انتهى/وك/رح/مجلس النواب

221
المنبر السياسي / الوصايا العشر
« في: 20:54 16/10/2009  »
[size=16pt]                                        الوصايا العشر
كتب أحد خريجي دار العولمة المفاجئة ، وصاياه العشر مطالبا استبدال المهتري منها بغيرها من الوصايا الحديثة العهد تزامنا مع التغيير السريع الذي فاجأ الملأ ، تاليا إياها على الحضور بصوت جهوري قوي، وكما يلي؛-
ألوصية الأولى:- المال هو الرب إلهك ، به نجعل المستحيل ممكنا.
الوصية الثانية:- اكذب ، اكذب .. حتى يصدقك الناس.
الوصية الثالثة:- لا تفي بالوعود التي قطعتها وأطلقتها ، لأنك ستقلل من شأنك حينها .
الوصية الرابعة :- اكنـز لك كنوزا في سويسرا ، بدلا من اكتنازها في الأرض حيث يفسدها السوس والدود .
الوصية الخامسة :- عشرة عصافير باليد ، خير من عصفور في القفص .
الوصية السادسة :- أنت وحدك ملح الأرض ، إن فسد فبماذا تملح .
الوصية السابعة :- لا تكن مظلوما ، ولا بأس أن تكون ظالما .
الوصية الثامنة :- كحل عينيك وقلبك بمنظر النساء .
الوصية التاسعة :- بع أباك وأمك وأقاربك ، فما دام جيبك متخم بالأموال بإمكانك شراء غيرهم ، :كلآ  له ثمنه .
الوصية العاشرة :- اهتم بمظهرك ، بدله جديدة ، سيارة جديدة ، دار جديد ، موبايل جديد ، لابتوب جديد ... وارم بكل ما هو قديم وبالي إلى سلة المهملات ، حتى وان كانت على شكل قيم وأخلاق وتقاليد .
وبعد أن تلى وصاياه العشر على الملأ .. بادر إلى ترشيح نفسه في أحدى المؤسسات ليبشر الناس بتعاليمه ووصاياه .. لعل الناس يلعنون الظلام ويتبعونه .[/size]
[/b]

222
[size=12pt]توقعات مواطن عراقي لعام 2009
1- توزيع حصة النفط على العراقيين بالتساوي  مع سيارة حديثة لكل عائلة عراقية موديل 2009 مع خدامات عدد 3 توزع مع البطاقة التموينية .
2- تحسن الوضع الاقتصادي في العراق مما يتوجه معظم الغربيين بطلبات اللجوء السياسي والإنساني في العراق .
3- زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي في العراق ويكتسح الصناعات العالمية مما يفيض عن حاجة العراق وبالتالي سيتحول العراق من بلد مستهلك 100% إلى بلد مصدر 100% بدلا من أن يستورد ( الكرفس ) .
4- إنشاء مشاريع ري ضخمة في عموم البلد بسبب ازدياد مياه الأمطار وكثرة السدود وإطلاق تركيا للمياه  بعد أن استبعدت استعمال سلاح برميل النفط مقابل برميل ماء ، ومنها إحياء مشروع ري الجزيرة الشرقي  والغربي( وغيرها من الاتجاهات)
5- تقوم الحكومة بتوفير سكن مجاني ومؤثث بعد أن قامت ببناء شقق سكنية على طريقة البناء العمودي .
6- إنشاء مترو أنفاق بدلا من الشوارع العادية في عموم البلاد درءا من تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري .
7- توفر فرص العمل للشباب العراقي بمختلف الاختصاصات ، ولعدم الاكتفاء سيتم استيراد الأيدي العاملة من جنوب شرق آسيا.
8- حذف حقل الديانة في شهادة الجنسية ومنع تدخل أي رجل دين في السياسة وحرية الزواج بين الأديان المختلفة وتبني الوزارة المعنية عملية تشييد الكنائس أسوة بالجوامع مع دفع الرواتب لمن يعمل في المؤسسات الدينية بمختلف أطيافهم .
9- يصبح راتب أي مواطن عادي ما يعادل راتب وزير ، ويحتار أين سيضعه ، لذا سيلجأ إلى الاصطياف كل سنة في إحدى دول الخارج وسيكون المواطن العراقي في موضع الترحيب من جميع دول العالم .
10- تصدير 10000 واط من الكهرباء إلى دول الجوار لكونها فائضة عن الحاجة واكتفاء البلد .
11- يبدأ العراقي باستعمال كلمة ( هاك) بدلا من عبارة ( جيب ) والتي أصبحت كلمة يعاقب عليها القانون ، وإلغاء هيئة النزاهة لانتفاء الحاجة.
12- سيتم استعمال دهون عالية الجودة تطلى بها الكراسي الخاصة بالمناصب لتسهيل تزحلق الأشخاص غير المرغوب بهم من قبل الشعب بسهولة ، بدلا من استعمال اللاصق القوي .
[/size]

الحقوقي ماهر سعيد متي _ برطلة

223
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
إتحاد _الكوتا_ قوة

لعل الجميع قد سمع بواقعة الأعرابي الذي جمع أولاده من حوله مثبتا لهم قوة الإتحاد بعد ان جمع عصي لكسرها.
اليوم،المسيحيين في ارض الرافدين لايتعدى أعدادهم بضع مئات من الآلاف بعد أن كانوا البذرة الأولى في هذه الأرض الطيبة .. ورغم قلتهم فإنهم باتوا يستمتعون بلعبة شد الحبل يمينا أو يسارا والآخرين يمارسون دور المتفرج، فيهم من يشجع وفيهم من يتأسف .
حتى باتت انتخابات مجالس المحافظات على الأبواب لنجد تنافس عددا من الكيانات السياسية على مقعد الكوتا المتفرد .. ويلجوا الباب ولوج المستضعف رازحين تحت وطأة الاتجاهات والمتاهات بعد أن أصبحوا حقول تجارب بتعدد التسميات المقيتة(الكلدو آشور سريان).
(الكوتا) أو ما يسمى بنظام المقاعد المحجوزة ، وضعه المشرع العراقي في أحكام المادة 52 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 36 لسنة 2008 (1) . بعد أن عدلت المادة 50 منه (2) التي منحت بعض المكونات ومنها المسيحيين مقعدا واحدا في عدد من المحافظات ومنها محافظة نينوى ، حيث أشار التعديل على أن يبين المرشح فيما لو كان يرغب بالترشيح للمقاعد العامة أو المقاعد المخصصة للمكونات .. والذي حصل أن عددا من المكونات السياسية باتت تتصارع فيما بينها بغية الحصول على المقعد المخصص للمسيحيين _ الكوتا_ تاركين الترشيح للمقاعد العامة .. وهذا الأمر سيضرنا كثيرا لأن معظم الأصوات ستوول الى المقعد المخصص بالكوتا دون سواه وبالتالي سيكون تمثيلنا في مجلس محافظة نينوى يسيرا جدا .
بينما كان على الأطراف الأجتماع سوية والأتفاق على من يشغل مقعد الكوتا على ان يدخلوا بقوة في المقاعد العامة لأنتخابات عام 2009 ، علما ان هذا القانون سيراعي لاحقا التعداد السكاني الذي من المؤمل اجراءه (3).
كان علينا ان نتناسى خلافاتنا ونقضي على تشتتنا لأن الأتحاد قوة.
ياساداتي قد اكون مخطئا في تفسير احكام هذا القانون والتعديل كما اخبرني احد المرشحيين الكرام ، لذا اورد لكم ادناه نص تعديل قانون المحافظات بغية الأطلاع عليه.

الحقوقي ماهر سعيد متي / برطلة
باسم الشعب

مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.
إصدار القانون الآتي:-
رقم ( ) لسنة 2008
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي المرقم ( 36 ) لسنة 2008
المادة (1): تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
اولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:
1- بغداد : مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة.
2- نينوى: مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.
3- البصرة: مقعد واحد للمسيحين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في اولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الاصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة اولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري البنود الواردة في الفقرة اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية.
الاسباب الموجبة
لغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون

224
  إتحاد _الكوتا_ قوة

لعل الجميع قد سمع بواقعة الأعرابي الذي جمع أولاده من حوله مثبتا لهم قوة الإتحاد بعد ان جمع عصي لكسرها.
اليوم،المسيحيين في ارض الرافدين لايتعدى أعدادهم بضع مئات من الآلاف بعد أن كانوا البذرة الأولى في هذه الأرض الطيبة .. ورغم قلتهم فإنهم باتوا يستمتعون بلعبة شد الحبل يمينا أو يسارا والآخرين يمارسون دور المتفرج، فيهم من يشجع وفيهم من يتأسف .
حتى باتت انتخابات مجالس المحافظات على الأبواب لنجد تنافس عددا من الكيانات السياسية على مقعد الكوتا المتفرد .. ويلجوا الباب ولوج المستضعف رازحين تحت وطأة الاتجاهات والمتاهات بعد أن أصبحوا حقول تجارب بتعدد التسميات المقيتة(الكلدو آشور سريان).
(الكوتا) أو ما يسمى بنظام المقاعد المحجوزة ، وضعه المشرع العراقي في أحكام المادة 52 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم  36 لسنة     2008 (1) . بعد أن عدلت المادة 50 منه (2) التي منحت بعض المكونات ومنها المسيحيين مقعدا واحدا في عدد من المحافظات ومنها محافظة نينوى ، حيث أشار التعديل على أن يبين المرشح فيما لو كان يرغب بالترشيح للمقاعد العامة أو المقاعد المخصصة للمكونات .. والذي حصل أن عددا من المكونات السياسية باتت تتصارع فيما بينها بغية الحصول على المقعد المخصص للمسيحيين _ الكوتا_ تاركين الترشيح للمقاعد العامة .. وهذا الأمر سيضرنا كثيرا لأن معظم الأصوات ستوول الى المقعد المخصص بالكوتا دون سواه وبالتالي سيكون تمثيلنا في مجلس محافظة نينوى يسيرا جدا .
بينما كان على الأطراف الأجتماع سوية والأتفاق على من يشغل مقعد الكوتا على ان يدخلوا بقوة في المقاعد العامة لأنتخابات عام 2009 ، علما ان هذا القانون سيراعي لاحقا التعداد السكاني الذي من المؤمل اجراءه (3).
كان علينا ان نتناسى خلافاتنا ونقضي على تشتتنا لأن الأتحاد قوة.
ياساداتي قد اكون مخطئا في تفسير احكام هذا القانون والتعديل كما اخبرني احد المرشحيين الكرام ، لذا اورد لكم ادناه نص  تعديل قانون المحافظات بغية الأطلاع عليه.



       باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ /  / 2008.
إصدار القانون الآتي:-
رقم (      ) لسنة 2008
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي المرقم (  36 ) لسنة 2008
المادة (1): تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
اولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:
1- بغداد : مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة.
2- نينوى: مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.
3-   البصرة: مقعد واحد للمسيحين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في اولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الاصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة اولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري البنود الواردة في الفقرة اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية.
الاسباب الموجبة
لغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون


 

225
--------------------------------------------------------------------------------
كعكة العراق .. من يتقاسمها !؟
استبشر العراقين خيرا حال سماعهم خبر تشريع قانون
المحافظات غير المنتظمة بأقليم الصادر بتاريخ 21/ فبراير/2008 ،
، ولكن نص القانون قد جاء مخيبا للآمال فيما أورده من احكام هزيلة ومن ضمنها ماورد في أحكام المادة 55 / ثانيا ليشمل جميع أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الأدارية ونائبي المحافظ بالحقوق التقاعدية لمجرد قضاءه  مدة سنة واحدة في منصبه المبجل ليستحق بذلك راتبا تقاعديا لايقل عن 80%..علما ان القانون قد منح لهم درجة مدير عام لأعضاء مجالس المحافظات ودرجة معاون مدير عام لأعضاء مجالس الأقضية والنواحي . فلم يكتفي المشرع الكريم بمنحهم رواتب ضخمة وفروقات رواتب تربو لعشرات الملايين بل تنعم عليهم ومن ثروة الشعب برواتب لمدى الحياة ..الأ يتعارض ذلك مع مباديء حقوق الأنسان والدستور العراقي في المساوات بالحقوق والواجبات  ، والأ يعتبر ذلك استنزافا لثروة الشعب .
رغم كوني لست خبيرا اقتصاديا الأ اني اتساءل اية ميزانية ستكفي لهؤلاء بعد مرور عشرون عاما مثلا ، وماذا سيوول الحال بكعكة العراق بعد ان عصفت الأزمة المالية العالمية لتهبط سعر برميل النفط الى ما دون 32 دولارا ؟!
الحقوقي ماهر سعيد متي
30 /12 /2008 
[/size]

صفحات: [1]