نص الحوار الذي أجراه ، الاعلامي ظافر نوح ، مع القاضي ميخلئيل شمشون / عضو المحكمة الاتحادية العليا ، والمنشور في مجلة الفكلر المسيحي ، ذي العدد (513 – 514) ، آذار - نيسان 2016 .
أضواء على الاحداث
مقابلة مع القاضي ميخائيل شمشون / عضو المحكمة الاتحادية العليا
القضاء بين التنفيذ والتعطيل
حاوره / ظافر نوح
شملت المتغيرات السياسية والاجتماعية ، التي عصفت بالساحة العراقية ، كل جوانب الحياة ، لم يستثن منها ، حتى الجانب القانوني ، فجاءت المحكمة الاتحادية العليا ، ثمرة نظام ديمقراطي اتحادي ، في ظل تعددية سياسية وطائفية ، بيد ان استحواذ الكل على ادارة الدولة على اساس المحاصصة ، عرقل تطبيق القانون والدستور ، رافقه غياب الوعي القانوني لدى الشعب ، وضعت السلطة التنفيذية على التطبيق ، ما أدى الى تفشي ، ظواهر غير قانونية ومخالفات دستورية ، وانتهاك حقوق واملاك االمواطنين ، وخاصة الاقليات ، هكذا غاب شعار "القانون فوق الجميع " ، واصبح القانون مقيدا بين صراعات ومصالح سياسية ، ارتأت المجلة ، تناول هذا الموضوع ، مع القاضي ميخائيل شمشون ، لبيان رأيه المهني ، في هذا الجانب الحيوي .
--- كيف جاءت فكرة تأسيس المحكمة الاتحادية ، وكيف ترشحتم لهذه المهمة ؟
ظل العراق ، ومنذ تأسيس الدولة العراقية ، يفتقر الى وجود محكمة عليا ، تعنى بالفصل في دستورية القوانين والقرارات والاوامر ، التي تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، مما ولد فراغا قضائيا ، انعكس سلبا على حقوق الناس ، وعلى سيادة القانون ، وقد ادرك هذه الحقيقة ، من ساهم في صياغة قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، الذي وقعه مجلس الحكم بتاريخ (8/3/ 2004 ) ، وهو الدستور المؤقت ، خلال المرحلة الانتقالية في العراق ، وتأسيس النظام الديمقراطي الاتحادي ، فنص في المادة (44) منه ، على نشكيل محكمة في العراق ، يتم تشكيلها بقانون ، تسمى " المحكمة الاتحادية العليا " وفي وقت لاحق صدر القانون رقم (30) لسنة 2005 في (24/3/2005 ) "قانون المحكمة الاتحادية العليا " وقد نصت المادة (1) منه على "ا تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ، ويكون مقرها في بغداد ، تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون " .
---- ما دور المحكمة ، ازاء الوضع القانوني والدستوري المقلق والمثير للجدل ؟
تتولى المحكمة الاتحادية العليا ، ضمان احترام مضامين الدستور ، وترسيخ " مبدأ سيادة القانون " والحيلولة دون قيام السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية ، بمخالفة المبادىء الاساسية أو النصوص الواردة في الدستور ، والفصل في المنازعات التي تنشأ بين السلطات ، ويتم ذلك حسب الاختصاصات التي نصت عليها الفقرتان (ب) و(ج) من المادة (44) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، المنوه عنه أعلاه ،التي كرست في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وهي :
اولا – الفصل في المنازعات التي تحصل ، بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
ثانيا – الفصل في المنازعات المتعلقة ، بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية ، جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع أحكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة او جهة رسمية او من مدع ذي مصلحة .
ثالثا – النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري .
رابعا – النظر بالدعاوى المقامة أمامها ، بصفة استثنائية ، وينظم اختصاصها بقانون اتحادي .
وبعد صدور دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، فقد تضمنت المادة (93) منه ، تحديد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وهي :
اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانيا : تفسير نصوص الدستور .
ثالثا : الفصل في القضايا التي تنشأ ، عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة ، عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن ، من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر ، لدى المحكمة .
رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية ، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية ، خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل ، بين حكومات الاقاليم او المحافظات .
سادسا : الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ، وينظم ذلك بقانون .
سابعا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامنا :
أ- الفصل في تنازع الاختصاص ، بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ب- الفصل في تنازع الاختصاص ، فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم ، أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
وقد تضمنت الفقرة (ثانيا) من المادة (52) من الدستور ،اختصاصا آخر ، وهو النظر في الطعن ، بقرار مجلس النواب ، في صحة عضوية أعضائه ، أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (30) يوما من تاريخ صدوره ، كما أضاف قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ، اختصاصا آخر ، وهو المنصوص عليه في المادة (31/احد عشر ) منه وكما يأتي :
1– للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ أوالمجلس المحلي، في الحالات الاتية:
أ – اذا كانت مخالفة للدستور ، او القوانين النافذة .
ب- اذا لم تكن من اختصاصات المجلس .
ج – اذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية أو للموازنة .
2- يقوم المحافظ باعادة القرار ، الى المجلس المعني ، خلال مدة اقصاها (15 ) يوما من تاريخ تبليغه به ، مشفوعا باسباب اعتراضه وملاحظاته .
3- اذا اصر المجلس المعني ، على قراره أو اذا عدل فيه ، دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الامر .
وتعتبر قرارات واحكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ، حسب احكام المادة (5/ثانيا ) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 والمادة (94) من الدستور .
---- ما اجراءات المحكمة تجاه المخالفات القانونية والخروقات الدستورية ؟.
تتولى المحكمة الاتحادية العليا ، الحكم بعد م دستورية التشريعات المخالفة للدستور والغاءها ، ورفع المظالم التي تقع على الاشخاص كافة "عن طريق دعوى ، تقام امامها من ذوي الشأن "
---- هل تعمل المحكمة ، باستقلالية في ظل التعددية الحزبية والطائفية ؟
المحكمة الاتحادية العليا وحسب احكام المادة (92) من الدستور هي " هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا ، وانها لم تتشكل على اساس طائفي أو ديني ، وتمثل فيها أغلب مكونات الشعب العراقي – وتصدر قراراتها بعيدا عن أي تأثير ، مهما كان نوعه .
--- كيف تنسق المحكمة دورها مع السلطات الثلاثة ؟
تنص المادة (47) من الدستور " تتكون السلطات الاتحادية ، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ " الفصل بين السلطات " ، وان هذا الفصل لايمنع من التنسيق والتعاون بين هذه السلطات ، دون تتخل احداها بشؤون الاخرى ، وعلى هذا الاساس ، تعمل المحكمة الاتحادية العليا ، باعتبارها جزءا من السلة القضائية .
---- هل نجح الدستور الحالي في ضمان حقوق المواطن ؟
العلة ليست في ما احتواه الدستور العراقي ، من أحكام لضمان حقوق المواطن ، الذي هو دستور يحاكي دساتير اغلب الدول المتقدمة ، وانما العبرة هي في القائمين على تطبيق الدستور ، ومدى امكانياتهم وايمانهم ، في ترجمة تلك الاحكام ، التي يتضمنها ، الى واقع ملموس ، بحيث تصان حقوق المواطن من خلالها ، ولكن مع الاسف الشديد ، رأينا رجالا من الساهرين على تطبيق الدستور ، هم فاشلون وفاسدون .
---- ما موقف المحكمة من المادة (26/2) التي تطالب الاقليات اليوم بالغائها ؟
ان المادة (26/2) من قانون البطاقة الوطنية الموحدة رقم (3) لسنة 2016 بفقرتيها "اولا وثانيا " هي محل نزاع الآن - بين اتباع الديانات غير الاسلامية والمشرع العراقي ، وربما سيأخذ ذلك النزاع ، شكل دعوى ، ترفع امام المحكمة الاتحادية العليا مستقبلا ، فيكون هناك احساس رأي ، في هذا الموضوع – حسب الاصطلح القانوني ، وعليه ، واستنادا الى أحكام المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 (المعدل ) ، يتعذر علينا ابداء الرأي ، بخضوص موقفنا من المادة أعلاه ، باعتبارنا عضوا ، في المحكمة الاتحادية العليا ، وبخلاف ذلك ، يجب ، نتنخى عن رؤية الدعوى ، في حال ، عرضها على المحكمة الاتحادية العليا ، وكذلك لايمكن التعبير ، عن موقف الحكمة الاتحادية العليا من تلك المادة ، قبل ان يعرض الموضوع عليها ، واصدار قرارها بهذا الصدد ، ولكن ما ضاع حق وراءه مطالب -- مع ذلك نرى صعوبة كبيرة ، في تعديل أو الغاء المادة المنوه عنها أعلاه ، من المشرع العراقي ، لان معظم أعضاء مجلس النواب العراقي ، مرتبطون بمرجعيات دينية ،او عشائرية ، تأبى ذلك ، اذ تعتبره ، من قبيل الردة عن الاسلام ، والمرتد يستوجب القتل ، وان القلة الباقية ، من اعضاء المجلس المذكور ،وان كانت تتعاطف ، مع تعديل المادة أعلاه ، لكنها تهاب او تجامل زملاءها ، لئلا تتهم بتهم ، هي في غنى عنها ، ونرى كذلك من الصعوبة بمكان ، ان يستجيب المشرع العراقي ، الى الصوت المطالب بتعديلها "خاصة الصوت المسيحي " كونه صوتا مشتتا ، اذ كل جهة أو فئة أو شخص ، يجمع حوله ، مجموعة من الاشخاص ، المعارضين للجهىة الاخرى ، التي تطالب ،هي الاخرى ، بتفيير تلك المادة ، وتصوغ المقترح البديل لها ، بصياغة ركيكة جدا ، لان ذلك ليس ، من اختصاصها ، ويتم الاتصال بهذه الحهة او تلك ، لنيل مباركة أو تأييدا لمجهودها ، وخاصة من رجال الدين ، والنتيجة هي الفشل بعينه ، لان كل طرف ، يتهم غيره بالانفرادية ، جاعلا من نفسه ، بطلا في هذا المضمار ، اذ من المفروض ، ان تتوحد جهود اعضاء مجلس التواب ، من المكون المسيحي ، والمرجعيات المسيحية كافة ، واتباع الديانات الاخرى غير الاسلامية في هذا المجال ، لكي يكون صوتها مسموعا ، والا فلا مستجيب ، لها المطلب .
---- ما هي الاجراءات القانونية للمحكمة ، تجاه انتهاك حقوق واملاك الاقليات ؟
نصت المادة (23) من الدستور :
(( اولا :- الملكية الخاصة مصونة ، ويحق للمالك الانتفاع بها ، واستغلالها والتصرف بها ، في حدود القانون .
ثانيا :- لايجوز نزع الملكية ، الا لاغراض المنفعة العامة ، مقابل تعويض عادل ، وينظم ذلك بقانون )) .
فعندما يحصل التعرض ، الى هذه الحقوق المكفولة ، في المادة أعلاه من الدستور ،وغيرها ، كما هو مبين آنفا ، ينهض دور القضاء الدستوري ، بالتصدي الى ذلك الخرق ، بعد ان يثار هذا الموضوع أمامه ، من المتضرر على شكل دعوى .
----القانون فوق الجميع ، لماذا اليوم ، هو في خدمة حقوق الاغلبية ، ويهمش حقوق الاقلية ؟
الجواب على هذا الموضوع ، ذو شقين ، الاول ، بتعلق بنزاهة المشرع ، فاذا كان كذلك ، وذو حس وطني ، يسمو ، على الفئوية والحزبية ، ولا يميل ، الى جهة دون أخرى ، اي يفضل ، المصلحة العامة ، على اية مصلحة أخرى ، مؤكدا انه ، سوف يسن قانونا ، يضمن حقوق الجميع، واذا لم يكن كذلك ، فان تشريعه لقانون ما ، سوف يكون فيه غبن ، وهضم لحقوق فئة ، على حساب فئة اخرى ، والشق الآخر من الموضوع ، يتعلق بالسلطة التنفيذية ، ومدى شعور ، القائمين عليها ، بالمواطنة الصالحة ، من عدمها ، فاذا كانوا يشعرون بآلام الشعب ومحنه ، ويؤمنون بالانسان مجردا من اي اعتبار آخر ، فلابد في هذه الحالة ، أن يشعر أبناء الاقلية بمواطنتهم ، وتكون حقوقهم مضمونة ، والعكس صحيح أيضا .
---- كيف تقيم دور الوعي ، والنوعية القانونية في مجتمعنا ؟
طبيعي يكون ، الوعي القانوني ، غائبا ، عن مجتمع ، تكثر فيه ، جهات النفوذ ، بعيدا عن سلطة الدولة ، اذ من المعروف ، ان المواطن يلجأ الى الدولة ، عند انتهاك ، حق من حقوقه ، ولكن في ظل الوضع العراقي الراهن ، جعلت جهات النفوذ( العائدة الى مرجعيات دينية او حزبية ) المواطن العراقي ، يشعر وكأنه لاملاذ له ، غير الرجوع اليها ، لنيل حقوقه المهضومة ، وفي هكذا محيط ، يغيب الوعي القانوني ، وويصيبه الوهن والهزال .
---- كيف تصف حالة المسيحيين ، ازاء تقلبات الانظمة السياسية ، عبر تاريخ العراق ، خصوصا ما بعد (2003 ) .
برأينا الشخصي ، أغلب القوى المتنفذة حاولت أوارادت ، انهاء التواجد المسيحي في العراق ، بشكل أو بآخر ، منطلقة من اجندة ، خاصة بها ، تختلف عن اجندة ، لجهة غيرها ، وهي اما اجندة دينية أو قومية ، أو سياسية ، أو رغبة تلك القوى ، في اضعاف الجانب المسيحي ، على أقل تقدير ، وجلبه الى جانبها ، لاستخدامه كصوت ثمين ، في اية انتخابات تجرى مستقبلا ، وبذلك تضرب هذه الجهات ، اكثر من عصفور ، بحجر واحد ، فهي من ناحية ، جعلت المسيحيين ، تحت مظلتها ، ومن جانب آخر ، جعلت التصاقهم بالاحزاب ، التي تمثلهم ضعيفا ، بل ، كارثة لتلك الاحزاب .
---- كلمة توجها الى مجلة الفكر المسيحي ولقرائها الكرام ؟ .
نتمنى أن تستمر ، مجلة الفكر المسيحي ، بنشر الفقه المسيحي ، دون التقيد بمذهب واحد ، أو جهة كنسية معينة ، كما نتمنى لها ، أن تحاول ، ابعاد كنائسنا عن السياسة ، او ابعاد السياسيين ، من التدخل في الشؤون الكنسية ، قدر المستطاع ، فنحن شخصيا ، لا نؤمن يوجود كنيسة اشورية ، او كنيسة كلدانية ، وانما هناك كنيسة المشرق ، بشقيها الكاثوليكي والنسطوري (( طبعا هذا بعد انشطار ، تلك الكنيسة الواحدة الى شطرين ، المنوه اليهما آنفا)) مع احترمنا الشديد للرأي المخالف ، كما اننا ممتعضون جدا ، من محاولة رجال الدين ، للكنيستين أو الكنائس الاخرى ، ، اقحام انفسهم ، في الشؤون القومية والسياسية ، اذ دورهم ، يجب ان يقتصر، على المراقبة والتوجيه ، دون تفضيل جهة ، على غيرها ، لات هناك كنيسة واحدة ، كما سبق القول ، وليست كنائس عدة ، اذ كان من المفروض ، عدم مجاراة رجال الكنيسة (الكلدانية ) لنظرائهم من الكنيسة ( الاشورية ) في هذا المجال ، لانه لاينطبق في المسيحية ، القانون الفيزياوي المشهور " لكل فعل رد فعل ، مساو له في القوة ، ومعاكس له ، في الاجاه " وخاصة وللحقيقة والتاريخ نقول ، باننا لمسنا ، من غبطة ابينا ، البطريرك "لويس ساكو " الجزيل الاحترام ، كل الاهتمام ، بموضوع وحدة " الكنيستين " أعلاه ، وكان له محاولات جدية في هذا المجال ، ونحن كابنائه ، المؤمنين ، نأمل منه ، السير في طريق الوحدة الى نهايته ، وان لاتثنيه عن ذلك ، العراقيل التي توضع في طريقه ، من هذه الجهة أو تلك ، ومن الجدير ذكره بان شعاره ( اي شعار سيدنا البطريرك ÷ ، كان اثناء تنصيبه ، لسدة البطريركية ، هو " وحدة الكنيسة " أو الاصح ، محاولة توحيدها كالسابق ، فما بالي ، اذا حاول غيري ، اقحام نفسه ، بشؤون سياسية أو قومية ؟... نرى بان رجل الدين ، يفقد كثيرا من اتباع رعيته ، عندما يسعى ، الى التمييز ، بين ابنائه بالايمان ، بسبب معتقدهم القومي أو السياسي ، لان هذه الامور ، خارجة ، عن مجال الخدمة في حقل الرب ، ونرى، بأن لايكون الانتماء العرقي أو القومي ، سببا لحرمان رجل دين ما ، من اعتلاء ، الدرجات الكهنوتية العليا في كنيسته ، اذا كان مؤهلا لذلك ، جسديا وذهنيا ، ومتضلعا بالعلوم الدينية .
واخيرا نود أن ننوه ، بان كل ما ذكرناه أعلاه ، يعبر عن رأينا الشخصي ،المجرد من أي ميل أو تعاطف ، مع جهة دون أخرى ، ولسنا بصدد الاجابة ، عن اي رأي محترم ، مخالف لنا ، يثار في اية وسيلة ، من وسائل الاعلام ، مع تقديري ، لجميع الآراء ، وشكرا .
- ملاحظة : يقصد بكلمة "الدستور " المجردة أو كلمتي "الدستور العراقي " اينما وردت أعلاه ، دستور جمهورية العراق لعام 2005 "النفذ" .