ملاحظة: هذه النسخة من المسودة نشرت في جريدة الصباح الجديد بتاريخ 22/8 . http://newsabah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=10180مسودة الدستور العراقي الدائم
الديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
[/b]
نحن شعب العراق موطن الانبياء ومثوى الائمة ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على ارضنا سن اول قانون وضعه الانسان، وفي وطننا خط اعرق عهد عادل لسياسة الاوطان، وفوق اديمنا صلى الصحابة والاولياء، وابدع الفلاسفة والشعراء.
عرفاناً منا بحق الله علينا، وتلبية لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابة لدعوة مرجعيتنا العليا واصرار زعمائنا ومصلحينا، زحفنا لصناديق الاقتراع بالملايين يوم 30 كانون الثاني سنة 2005م مستحضرين عذابات شعبنا العراقي بجميع مكوناته واطيافه وبخاصة مواجع التمييز الطائفي ضد الاكثرية الشيعية، وفجائع شهداء الانتفاضة الشعبانية والمدن المقدسة والاهوار، وستذكرين اشجان التمييز العنصري ضد الكرد وبخاصة مآسي شهداء حلبجة وبرزان والانفال والكرد الفيليين، وما اصاب التركمان وبخاصة في بشير من مآسٍ ومحن، وما انتاب العرب السنة وبخاصة في الموصل والرمادي والحويجة من مصائب ونكبات. وحدث بمثل ذلك عن مدن وقرى العراق الاخرى ولا حرج.
لم يثننا صدام وبعثه وما جرته علينا سياساته من معاناة واحتلال عن السعي قدماً لتحقيق الحرية والاستقلال والسيادة بالوسائل المشروعة، ولم يوقفنا الارهاب وما ابتدعته لنا طروحاته من تكفير وتقتيل من تعزيز الوحدة الوطنية، وبناء دولة القانون وجعله الحكم والفيصل، وانتهاج سبيل التداول السلمي للسلطة، والتوزيع العادل للثروة وتكافؤ الفرص للجميع.
نحن شعب العراق الناهض تواً من كبوته، والمتطلع بثقة لمستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عقد العزم برجاله ونسائه وشيوخه وشبابه على احترام قواعد القانون، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأة وحقوقها، وبالشيخ وهمومه، وبالطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب. نحن شعب العراق الذي آلى على نفسه الا ان يقرر مصيره بنفسه، وان يتعظ لغده بأمسه وأن يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الانسان هذا الدستور الدائم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الاول
المبادئ الاساسية
المادة (1):
العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.
المادة (2):
اولاً - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساسي للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته واحكامه.
ثانياً - لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ولا مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثالثاً - يحترم هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.
المادة (3):
العراق بلد متعدد القوميات، والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الامة العربية.
المادة (4):
اولا - اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية او الارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانياً - يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل:
أ - اصدار الجريدة الرسمية باللغتين.
ب - التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.
ج - الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.
د - فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.
هـ - اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثاً - تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين.
رابعاً - اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في المناطق التي يتواجدون فيها.
خامساً - لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغة رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
المادة (5):
الجمهورية العراقية عضو مؤسس للجامعة العربية، وجزء من الامة الاسلامية.
المادة (6):
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها عبر مؤسساته الدستورية او بالاقتراع السري المباشر.
المادة (7):
يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة (
:
الجمهورية العراقية وحدة واحدة ارضاً وشعباً وسيادةً.
المادة (9):
يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
المادة (10):
يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقع عليها. (بما لا يتعارض مع احكام هذا الدستور).
المادة (11):
اولاً - تتألف القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي دون تمييز او اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة في قمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.
ثانياً - يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
ثالثاً - لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية. وليس في هذه المادة ما يحد من حق هؤلاء الافراد بالتصويت في الانتخابات.
رابعاً- تقوم دائرة الاستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للامن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية وتخضع لرقابة السلطة التشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.
خامساً- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وانظمة للايصال.
سادسا- تنظم خدمة العلم بقانون.
المادة (12):
للمرجعية الدينية احترامها لدورها الروحي، وهي رمز ديني رفيع على الصعيدين الوطني والاسلامي، ولا تتدخل الدولة في شؤونها الخاصة.
المادة (13):
العتبات المقدسة والمراقد (المقامات الدينية) في العراق كيان ديني وحضاري، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة (14):
(مدينة، مركز) بغداد عاصمة الجمهورية العراقية.
المادة (15):
اولاً: ينظم بقانون علم العراق، وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.
ثانياً: تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتاريخ الهجري والميلادي.
المادة (16):
اولاً: يحظر اتخاذ العراق ممراً او مقراً لقوات مسلحة اجنبية.
ثانياً: يحظر اقامة قواعد عسكرية أجنبية في العراق.
ثالثاً: للجمعية الوطنية عند الضرورة وبأغلبية ثلثي اعضائها السماح بما ورد في البند ”اولاً“ و”ثانياً“ من هذه المادة.
المادة (17):
اولاً: يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في البلاد، ويكون ملزماً في انحاء العراق كافة وبدون استثناء.
ثانياً: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او أي نص قانوني اخر يتعارض مع هذا الدستور.
الباب الثاني
الحقوق والحريات
الفصل الاول
الحقوق
اولاً: الحقوق المدنية والسياسية
المادة (1):
العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (2):
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
المادة (3):
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (4):
اولاً- لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين.
ثانياً- حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا وفق القانون.
المادة (5):
اولاً- العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية.
ثانياً- الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
ثالثاً:
أ- يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنس في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاً- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً وامنياً رفيعاً وحساساً التخلي عن اية جنسية اخرى، وينظم ذلك بقانون.
خامساً- لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادساً- تنظم أحكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
المادة (6):
اولاً- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ثانياً- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً- التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.
رابعاً- حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد الإفراج عنه الا اذا ظهرت أدلة جديدة.
سادساً- لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.
القضائية والادارية.
سابعاً- جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ثامناً- العقوبة شخصية.
تاسعاً- ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً- لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا اذا كان اصلح للمتهم.
حادي عشر- تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر:
أ- يحظر الحجز.
ب- لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر- تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة (7):
للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وفقاً لهذا الدستور، والقانون.
المادة (
:
اولاً- يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية.
ثانياً- ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً الى البلد الذي فر منه.
ثالثاً- لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية، أو ارهابية أو كل من الحق ضرراً بالعراق.
ثانياً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة (9):
اولاً- العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.
ثانياً- ينظم القانون على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال واصحاب العمل.
ثالثاً- تكفل الدولة حق تكوين النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (10):
اولاً- الملكية الخاصة مصونة ويحق لكل عراقي الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياً- لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً- للعراقي الحق في التملك في اية ناحية من نواحي العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.
المادة (11):
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة (12):
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (13):
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.
المادة (14):
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
المادة (15):
اولاً- لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون.
ثانياً- يعفى اصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم بالمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (16):
اولاً:
أ- الأسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية.
ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً- للأولاد حق على آبائهم في التربية والرعاية والتعليم، وللآباء حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً- يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً- تمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (17):
تكفل الدولة التوفيق بين دور المرأة في الاسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل بما يتيح لها المساهمة الفاعلة والكاملة في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما لا يتعارض مع هذا الدستور.
المادة (18):
اولاً- تكفل الدولة للفرد وللأسرة -وبخاصة الطفل والمرأة- الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والبرامج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (19):
اولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعني الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً- للأفراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج خاصة باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (20):
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم بقانون.
المادة (21):
اولاً- لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
ثانياً- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
المادة (22):
اولاً- التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية.
ثانياً- التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً- تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً- التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون.
الفصل الثاني
الحريات
المادة (23):
اولاً:
أ- حرية الانسان وكرامته مصونة.
ب- لا يجوز القبض على احد او توقيفه او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.
ج- يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون.
ثانياً: تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني، ولا يجوز الاحتجاز على هذا الاساس.
ثالثاً: يحرم العمل القسري ”السخرة“، والعبودية وتجارة العبيد ”الرقيق“، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.
المادة (24):
تكفل الدولة وفقاً للقانون وبما لا يخل بالنظام العام والاداب:
اولاً- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
ثالثاً- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
المادة (25):
اولاً: حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: لا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة (26):
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية وامنية، وبقرار قضائي.
المادة (27):
اولاً- اتباع كل دين او مذهب احرار في:
أ- الالتزام في احوالهم الشخصية حسب معتقداتهم واختيارهم، وينظم ذلك القانون.
ب- ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ج- ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً- تكفل الدولة حماية اماكن العبادة.
المادة (28):
لكل فرد حرية التفكير والضمير والدين.
المادة (29):
اولاً- للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
ثانياً- لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن.
المادة (30):
اولاً- تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً- تحرص الدولة على النهوض بالعشائر، والافادة من قيمها واعرافها الايجابية التي تنسجم مع مبادئ الدين الحنيف، والقانون، والقيم الانسانية النبيلة، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.
المادة (31):
لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق، ”والتي لا تتناقض مع مبادئ واحكام هذا الدستور“.
الباب الثالث
السلطات الاتحادية
المادة (1):
تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الاول:
السلطة التشريعية
المادة (2):
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من الجمعية الوطنية ومجلس الاتحاد.
اولاً: الجمعية الوطنية
المادة (3):
اولاً: تتكون الجمعية الوطنية من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باسره، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيها.
ثانياً: يشترط في المرشح لعضوية الجمعية الوطنية ان يكون عراقياً كامل الاهلية، ومن ابوين عراقيين.
ثالثاً: شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.
رابعاً: تقوم الجمعية الوطنية بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائها عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة.
المادة (4):
يؤدي عضو الجمعية الوطنية اليمين الدستورية امامها قبل ان يباشر عمله بالصيغة الآتية:
(اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص واحافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي واعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد).
المادة(5):
تضع الجمعية الوطنية نظاماً داخلياً لها لتنظيم سير العمل فيها.
المادة(6):
اولاً- تبت الجمعية الوطنية في صحة عضوية اعضائها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائها.
ثانياً- يجوز الطعن في قرار الجمعية بابطال العضوية امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة(7):
اولاً- تكون جلسات الجمعية الوطنية علنية الا اذا ارتأت لضرورة خلاف ذلك.
ثانياً- تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها الجمعية مناسبة.
المادة(
:
يدعو رئيس الجمهورية الجمعية الوطنية للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس الجمعية ونائبيه، ولا يجوز التمديد اكثر من المدة المذكورة آنفاً.
المادة (9):
تنتخب الجمعية الوطنية في اول جلسة لها رئيساً، ثم نائباً اول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية بالانتخاب السري المباشر.
المادة (10):
اولاً: تكون مدة دورة الجمعية الوطنية اربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة لها، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانيا: يجري انتخاب الجمعية الوطنية الجديدة قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة.
المادة (11):
للجمعية الوطنية دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما مائتان واربعون يوماً، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.
المادة (12):
اولاً- لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو لرئيس الجمعية الوطنية او لخمسين عضواً من اعضاء الجمعية، دعوتها الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ثانياً- يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد الجمعية الوطنية بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهام التي تستدعي ذلك، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او رئيس الجمعية الوطنية او خمسين عضواً من اعضاء الجمعية، (ولا يجوز تمديد آخر دورة للجمعية في نهاية السنة الرابعة من دورتها).
المادة (13):
اولاً- تحقق نصاب انعقاد جلسات الجمعية الوطنية بحضور الاغلبية المطلقة من عدد اعضاء الجمعية.
ثانياً- تتخذ القرارات في جلسات الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة للحاضرين ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (14):
تختص الجمعية الوطنية بما يأتي:
اولاً- تشريع القوانين الاتحادية.
ثانياً- النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او خمسة وعشرين عضواً من اعضاء الجمعية، او من قبل اية لجنة مختصة في الجمعية.
ثالثاً: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
رابعاً: الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها العراق، او التي يقرر الانضمام اليها.
خامساً- الموافقة على تعيين كل من:
أ- رئيس واعضاء المجلس الدستوري باغلبية الثلثين.
ب- رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى.
ج- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراحٍ من مجلس الوزراء.
د- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراج مجلس الوزراء.
خامساً:
أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالاغلبية البسيطة لاعضاء الجمعية.
ب- اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الآتية:
1- الحنث في اليمين الدستورية.
2- انتهاك الدستور.
3- الخيانة العظمى.
سادساً:
أ- لعضو الجمعية الوطنية ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم او من ينوب عنهم الاجابة على اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب- يجوز لـ25 عضواً على الاقل من اعضاء الجمعية الوطنية طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس الجمعية الوطنية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام الجمعية الوطنية لمناقشته.
ج- لعضو الجمعية الوطنية وبموافقة 25 عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه.
سابعاً:
أ- للجمعية الوطنية سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعتبر معزولاً من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته او طلب موقع من 50 عضواً، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولا تصدر الجمعية الوطنية قرارها في الطلب قبل سبعة ايام على الاقل من تقديمه.
ب-
1- لرئيس الجمهورية تقديم طلب للجمعية الوطنية سحب الثقة من رئيس الوزراء.
2- للجمعية الوطنية بناء على طلب 1/ 5 اعضائها سحب الثقة من رئيس الوزراء ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام على الاقل من تقديم الطلب.
3- تقرر الجمعية الوطنية عدم الثقة برئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لاعضائها.
ج- تُحل الوزارة باسرها في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د- في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد.
هـ- للجمعية الوطنية حق استجواب واعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الاجراءات المتعلقة بالوزراء وباغلبية الثلثين.
ثامناً:
أ- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ب- تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة.
ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الدستور.
د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على الجمعية الوطنية الاجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ.
المادة (15):
اولاً - يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الى الجمعية الوطنية.
ثانياً- للجمعية الوطنية اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، ولها عند الضرورة ان تقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
المادة (16):
اولاً - تحدد حقوق وامتيازات رئيس الجمعية الوطنية ونوابه واعضاء الجمعية بقانون.
ثانياً:
أ- يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به من اراء اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ب- لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة دورة الجمعية الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج- لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وموافقة رئيس الجمعية الوطنية على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية.
المادة (17):
اولاً - تحل الجمعية الوطنية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها، بناءً على طلب من ثلث اعضائها، او طلب من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية.
ثانياً - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل الجمعية الوطنية، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة محلاً ويواصل تصريف الاعمال اليومية.
ثانياً: مجلس الاتحاد
المادة (18):
اولاً- يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ(مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات يختص بالنظر في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاقاليم والمحافظات.
ثانياً- ينظم بقانون، تكوين المجلس، وشروط العضوية واختصاصاته، وكل ما يتعلق به.
المادة (18):
اولاً- يتكون مجلس الاتحاد من ممثلين للاقاليم والمحافظات يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر من قبل سكان المحافظات، مع مراعاة تمثيل مكونات الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً- تمثل الاقاليم والمحافظات على النحو الآتي:
أ- ثلاثة اعضاء لكل محافظة عدد سكانها لا يتجاوز المليون نسمة.
ب- اربعة اعضاء للمحافظة التي يتراوح عدد سكانها ما بين المليون والمليوني نسمة.
ج- خمسة اعضاء للمحافظة التي يتراوح عدد سكانها ما بين المليونين والثلاثة ملايين نسمة.
د- ستة اعضاء للمحافظة التي يتراوح عدد سكانها ما بين الثلاثة والاربعة ملايين نسمة.
هـ- سبعة اعضاء للمحافظة التي يتراوح عدد سكانها ما بين الاربعة والخمسة ملايين نسمة.
و- ثمانية اعضاء للمحافظة التي يزيد عدد سكانها عن خمسة ملايين.
ثالثاً- تتمتع الاقاليم والمحافظات باصوات تعادل عدد اعضاء ممثليها.
رابعاً- يصوت ممثلو الاقاليم والمحافظات وفق موقف واحد (رأي واحد).
المادة (19):
يدعى مجلس الاتحاد الى الانعقاد بمرسوم جمهوري مع دعوة الجمعية الوطنية.
المادة (20):
يشترط في المرشح لعضوية المجلس ما يشترط في المرشح لعضوية الجمعية الوطنية بالاضافة الى كونه من سكان الاقليم او المحافظة التي يمثلها.
لعضوية الجمعية الوطنية بالاضافة الى كونه من سكان الاقليم او المحافظة التي يمثلها.
المادة (21):
يؤدي عضو مجلس الاتحاد اليمين الدستورية امام المجلس بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( ) من الدستور.
المادة (22):
يضع مجلس الاتحاد نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (23):
تكون جلسات المجلس علنية وتنشر مداولاته، الا اذا ارتأت الرئاسة لضرورة جعلها مغلقة، على وفق نظامه الداخلي.
المادة (24):
اولاً - يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية المطلقة.
ثانياً - تتخذ القرارات في المجلس بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة( 25 ) :
يختص مجلس الاتحاد بما يأتي :
اولاً - النظر في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاقاليم والمحافظات.
ثانياً -
أ- ادخال تعديلات على مشروعات القوانين الواردة اليه من الجمعية الوطنية واعادتها اليها مشفوعة باسباب التعديل بالاغلبية البسيطة لاعضائه الحاضرين.
ب- في حالة قبول الجمعية الوطنية بأسباب التعديل تعد مشروعات القوانين المعدلة مقرة، وفي حالة رفض الجمعية للتعديل، تعقد جلسة مشتركة بين الجمعية والمجلس لاتخاذ القرار بالاغلبية المطلقة.
المادة (26):
اولاً: يجتمع مجلس الاتحاد في جلسات مشتركة مع الجمعية الوطنية بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية، وبرئاسته في الحالات الاتية:
أ- جلسة الافتتاح بعد اعلان نتائج الانتخابات العامة.
ب- المصادقة على تعديل الدستور.
ج- اعلان الحرب وحالة الطوارئ.
د- مناقشة مشروعات القوانين المختلف عليها بين الجمعية الوطنية ومجلس الاتحاد.
ثانياً - تتخذ القرارات في الجلسات المشتركة المنصوصة عليها في البند ”اولاً“ بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية والمجلس ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك
المادة (27):
يتمتع اعضاء مجلس الاتحاد بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعضاء الجمعية الوطنية ذاتها.
المادة (28):
تطبق على المجلس احكام المواد المتعلقة بالجمعية الوطنية في كل ما لم يرد بشأنه نص.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المادة (29):
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
اولاً - رئيس الجمهورية
المادة (30):
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
المادة (31):
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
اولاً- عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً- كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره.
ثالثاً- ذا سمعة حسنة ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
المادة (32):
ينظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
المادة (33):
تنتخب الجمعية الوطنية من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها.
المادة (34):
يؤدي رئيس الجمهورية ونائبه اليمين الدستورية امام الجمعية الوطنية بالصيغة المنصوص عليها في المادة ” “ من الدستور.
المادة (35):
اولاً - تحدد ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات غير قابلة للتجديد.
ثانياً - تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً جديداً للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق بثلاثة اشهر.
المادة (36):
يحظر على رئيس الجمهورية ممارسة النشاط الحزبي خلال مدة رئاسته.
المادة (37):
اولاً : يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:
أ- اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.
ب- التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والمصادقة عليها، بعد موافقة الجمعية الوطنية.
ج- يصادق على القوانين التي تسنها الجمعية الوطنية، ويصدرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها الى مكتبه.
د- دعوة الجمعية الوطنية المنتخبة للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
هـ- منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للقانون.
و- قبول السفراء.
ز- اصدار المراسيم الجمهورية.
ح- المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
ط- ممارسة اية صلاحيات اخرى واردة في هذا الدستور.
المادة (38):
يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة (39):
اولاً- لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس الجمعية الوطنية، وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها الى الجمعية الوطنية.
ثانياً- يحل ”نائب“ رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثاً- يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان، وعلى الجمعية الوطنية انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو.
ثانياً - مجلس الوزراء
المادة (40):
اولاً- يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتأليف مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى للجمعية الوطنية.
ثانياً- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً- يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تأليف الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ”ثانياً“.
رابعاً- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على الجمعية الوطنية، ويعد حائزاً على ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
خامساً- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة (41):
اولاً- يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توافرها برئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين من عمره.
ثانياً- يشترط في الوزير الشروط اللازم توافرها في مرشحي الجمعية الوطنية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية او ما يعادلها.
المادة (42):
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الاول عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء.
المادة (43):
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية امام الجمعية الوطنية بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( ) من الدستور.
المادة (44):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
اولاً- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً- اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً- اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً- اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً- التوصية الى الجمعية الوطنية بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، ورؤوساء الاجهزة الامنية.
سادساً- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او من يخوله.
المادة (45):
ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المادة (46):
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام الجمعية الوطنية تضامنية وشخصية.
المادة (47):
اولاً- ترتبط الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات بمجلس الوزراء، وتخضع لرقابة الجمعية الوطنية، وتعمل وفقاً للقانون ومبادئ حقوق الانسان.
ثانياً- ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات وتحديد واجباتها وصلاحياتها.
المادة (48):
يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (49):
ينظم بقانون، انشاء الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
المادة (50):
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقاً للقانون.
المادة (52):
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة.
المادة (53):
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.
اولاً: مجلس القضاء الاعلى
المادة (54):
يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، ويبين القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون الهيئات القضائية.
المادة (55):
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:
اولاً- ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.
ثانياً- تنظيم العلاقة بين السلطة القضائية الاتحادية والسلطات القضائية للاقاليم والمحافظات.
ثالثاً- ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعرض اسمائهم على الجمعية الوطنية للموافقة على تعيينهم.
رابعاً- ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على الجمعية الوطنية للموافقة على تعيينهم.
خامساً- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على الجمعية الوطنية للموافقة عليها.
ثانياً: المحكمة الاتحادية العليا
المادة (56):
المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادراياً، وينظم عملها واختصاصاتها وتكوينها بقانون.
عملها واختصاصاتها وتكوينها بقانون.
المادة (57):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية.
ثانياً- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
ثالثاً- الفصل في المنازعات التي تحصل في ما بين حكومات الاقاليم او المحافظات.
رابعاً- الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.
خامساً- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الجمعية الوطنية.
ثالثاً: احكام عامة
المادة (58):
يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية في العراق.
المادة (59):
ينظم القانون تكوين المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين وخدمة القضاة، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.
المادة (60):
لا يجوز عزل القاضي او عضو الادعاء العام ويجوز محاسبته انضباطيا من قبل مجلس القضاء الاعلى وينضم ذلك بقانون.
المادة (61):
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
اولا- الجمع بين الوظيفة القضائية والتنفيذية واي عمل اخر.
ثانيا- الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية، او العمل في اي نشاط سياسي.
المادة (62):
ينضم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
المادة (63):
يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن.
المادة (64):
يجوز بقانون، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.
الفصل الرابع
الهيئات المستقلة
المادة (65):
اولاً- يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة مالياً وادراياً، وينظم القانون عمل كل هيئة.
ثانياً- يرتبط البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بالجمعية الوطنية.
ثالثاً- ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء.
المادة (66):
تؤسس هيئة تسمى (مؤسسة الشهداء والمتضررين) ترتبط بمجلس الوزراء وتنظم مهامها واختصاصاتها بقانون.
المادة (67):
يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة) يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة، بما فيها التعيين واعادة التعيين والترقية والترفيع، وتحدد تشكيلاته واختصاصاته بقانون.
المادة (68):
يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
الباب الرابع
اختصاصات السلطة الاتحادية
المادة (1):
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
المادة (2):
تختص السلطات ال